قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء الثلاثاء 877 لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في شرق البلاد. 895
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد.
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجارى بهما العمل .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ اول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 197 المشار اليه أعلاه . 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .
وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.