Ordonnance n° 71-62 ملغى

Ordonnance n° 71-62 du 5 août 1971 portant institution

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.
شجرة النص
Ordonnance n° 71-62

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب Ordonnance n° 76-114

    « Les dispositions de l'ordonnance n° 71-62 du 5 août 1971 portant institution de la taxe de développement local sont »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.