قرارات ، مقررات داخل الجزائر ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج 20 درج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر
- أمر رقم 71 62 مؤرخ في 14 جمادى الثانية فهرس- المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدلات رسوم هبوط عام 1391 | | | | الطائرات . 1147 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس رسم التنمية وزارة الداخلية المحلية .. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني 1146 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق- 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير . 1148 وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو عام 1391 | سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى | المجلس الاعلى للقضاء … 1148
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1391 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية | والمدرسية بالجزائر 1149 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية | والمدرسية لوهران . 1150 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1150 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني | للتكوين المهني للكبار . 1150 وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .. 1150 وزارة المالية مرسوم رقم 71 211 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره 1152 مرسوم رقم 71 212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها .. 1153 |
- قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمهندسي مسح الاراضي المتمرنين . 1153 وزارة قدماء المجاهدين
- مرسومان مؤرخان في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1155
- مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مكلفة بمهمة . 1155 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-214 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل الرسم البريدي للنظام الدولى . 1155 كتابة الدولة للتخطيط
- مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط . - 1155
- مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1156 كتابة الدولة للمياه
- مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه . 1156 قوانين وأوامر امر رقم 71-62 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس رسم التنمية المحلية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية .
- وبمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادتان 266 و 268 منه المتعلقتان بالصندوق البلدى للتضامن ، وبمقتضى الامر رقم 67-158 المؤرخ في 9 حمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 المعدل والمتمم للقانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام .
الثلاثاء 3 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 68 612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67 52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 6 وبمقتضى المرسوم رقم 67-53 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمحددة بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدى للتضامن ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يؤسس « رسم للتنمية المحلية » يخصص للمساهمة المالية في عمليات تجهيز الجماعات المحلية . المادة 2 : يحدد معدل رسم التنمية المحلية ب 7 % ويرتكز على الايراد الصافى لقاعات السينما التي تسيرها البلديات ، والناتج من الايراد الاجمالي بعد ما يطرح منه رسم الدمغة والرسم الاضافي الى سعر مقاعد السينما ورسم النجدة ورسم دور السينما المادة 3 : يكلف مستخدمو ادارة الضرائب المختلفة بفرض هذا الرسم وتحصيله وتحقيق المخالفات المتعلقة به وملاحقتها للجمهورية الجزائرية 1147 وفقا للقواعد الخاصة بهذه الادارة وتحت الانتفاع من التأمينات المنصوص عليها بالنسبة للضرائب التي تستو فيها تلك الادارة .. المادة 4 : يؤدى ايراد هذا الرسم الى الصندوق البلدى للتضامن الذي يديره الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .. المادة 5 : ان كيفيات استعمال الاموال الناتجة من ايراد رسم التنمية المحلية » تخضع لنفس الاحكام المتعلقة بتمويل عمليات تجهيز الجماعات المحلية من قبل الصندوق البلدي للتضامن . المادة 6 : ان تخصيص المبالغ لانجاز العمليات المالية بواسطة ايراد هذا الرسم يخضع لنفس الاحكام المتعلقة بالعمليات التي تحظى بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 . المادة 7 : تسرى احكام المواد من 1 الى 6 السابقة ابتداء من أول أبريل سنة 1967 المادة 8 : تلغى احكام المادة 75 من الامر رقم 68 المؤرخ 012 في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 المادة 9 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات– وزارة الدولة المكلفة بالنقل وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في II صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1391 | انشاء واستخدام المطارات المدنية واستغلالها ومراقبتها ، الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدلات رسوم هبوط الطائرات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية ،
- بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك والمؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدلات رسوم المطارات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1391
- تحدد معدلات رسم الهبوط على الوجه التالي : 1-1 بالنسبة للطائرات القائمة بسفرة دولية :
- لغاية 12 طنا 72 دج من 13 الى 25 طنا 72 دج + 6 دج عن كل طن او كسوره لغاية 25 طنا من 26 الى 75 طنا 150 دج + 12 دج عن كل طن او كسوره لغاية 75 طنا
- لما فوق 75 طنا 750 دج + 17 دج عن كل طن او كسوره الاضافية ، 2 بالنسبة للطائرات القائمة بسفرة وطنية :
- لغاية 12 طنا 30 دج من 13 الى 25 طنا 30 دج + 5 دج عن كل طن او كسوره لغاية 25 طنا من 26 الى 75 طنا 95 دج + 10 دج عن كل طن او كسوره لغاية 75 طنا
- لما فوق 75 طنا 595 دج + 15 دج عن كل طن او كسوره الاضافية ، 3 - بالنسبة لطائرات السياحة :
- لغاية 12 طنا 15 دج
- لما فوق 12 طنا 2,50 دج عن كل طن أو كسوره الاضافية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام أنيس صالح باي محفوظ عوفي وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يعين السيد يحيى ايت سليمان نائب مدير التكوين الادارى والترقية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ولا سيما المادة 16 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 60 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعتبر ناخبين ، جميع القضاة الذين هم في وضع الخدمة الفعلية أو الالحاق ◆ المادة 2 : يعتبر منتخبين ، القضاة الذين هم في وضع الخدمة الفعلية والذين يمارسون وظائفهم منذ سنة على الاقل عند تاريخ التصويت . غير انه لا يمكن انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء الذين تكون وكالتهم على وشك الانتهاء ولا القضاة الموجودون فى عطلة طويلة الاجل برسم المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ولا القضاة المعاقبون بعقوبة تأديبية تتضمن نقلهم تلقائيا او تخفيض درجتهم او سحب وظائفهم او تنزيل رتبتهم او طردهم موقتا الا اذا شملهم العفو او رفعت عنهم العقوبة . المادة 3 : يجب أن يوجه كل ترشيح للانتخابات مباشرة الى | وزارة العدل قبل 2 اكتوبر سنة 1971 على الساعة الثانية عشرة ليلا ، ويثبت ذلك بطابع البريد . المادة 4 : تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى ، يعينهم وزير العدل حامل الاختام ، بوضع قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، وبمجرد وضع هذه القائمة توجه الى جميع القضاة • تعرض على وزير العدل حامل الاختام كل شكوى تتعلق بوضع القائمة المذكورة . المادة 5 : تكون أوراق التصويت موضوعة حسب النموذج التالي : الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء قضاة المجالس القضائية قضاة الحكم قضاة النيابة فلان فلان افلان افلان افلان افلان
الثلاثاء 3 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية قضاة المحاكم افلان افلان افلان افلان افلان افلان تسلم هذه الاوراق من طرف وزارة العدل . المادة 6 : يقوم الناخبون باجراء اختيار من بين المترشحين المقيدة اسماؤهم فى القائمة وذلك في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم كماهو محدد في المادة 16 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء المادة 7 : يجرى التصويت بالمراسلة وتوجه اوراق التصويت الى وزارة العدل داخل ظرف مزدوج في أجل اقصاه 16 اكتوبر سنة 1971 . وتوضع الورقة فى ظرف لا يحمل اية اشارة ويوضع هذا الظرف بدوره في ظرف للتوجيه تسلمه وزارة العدل ويحمل الاشارات التالية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية يغلق للضرورة الشعبية وزارة العدل وزارة العدل ( الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء ) 8، نهج دلكاسي الابيار - الجزائر العاصمة وتسجل في ظهر هذا الظرف البيانات التالية : المرسل : الاسم …. اللقب. الصفة ………….. المحكمة. المادة 8 : تسلم الظروف بمجرد وصولها ، الى مكتب تصويت مشكل من قاضيين لوزارة العدل وثلاثة قضاة للمجلس الاعلى يعينون من قبل وزير العدل حامل الاختام ويقيد هذا المكتب على قائمة الناخبين مقابل اسم الناخب الذي صوت ، اشارة « قد صوت ، ثم يخرج الظرف الذي يتضمن ورقة التصويت من ظرف التوجيه ويوضع في صندوق مختوم . وبعد اتمام هذه العمليات يجرى فرز الاصوات المادة 9 : يقوم مكتب التصويت بتحديد ما يلي :
-
- عدد الاصوات المعبر عنها ، . عدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد من المترشحين،
- عدد الاوراق الملغاة ، عدد الاوراق البيضاء .. للجمهورية الجزائرية 1149 تعتبر ملغاة الاصوات المعبر عنها في اوراق ممزقة أو تتضمن اية اشارة كانت ، وكذا الاوراق المتضمنة تعيين عدد من المترشحين ، ناقص او زائد على عدد المقاعد المطلوب شغلها . ان الظروف التي لا تحوي أوراق التصويت تعتبر تصويتا على بياض . المادة 10 : يعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين الذين حصلوا على أكثر عدد من الاصوات وذلك حسب الترتيب المتناقص للاصوات المحصلة من طرف كل واحد منهم وفى حدود المقاعد المطلوب شغلها .. المادة 11 : يحرر محضر لعمليات التصويت من طرف مكتب التصويت ويوجه فورا الى وزير العدل حامل الاختام . المادة 12 : ترافع النزاعات على صحة العمليات الانتخابية في ظرف خمسة ايام ابتداء من اعلان النتائج امام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى معينين بقرار من وزير العدل حامل الاختام . المادة 13 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين ولا سيما المادة و منه ،
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 54 المؤرخ في 8 ذي الحجة |
- عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد اجور وتعويضات المديرين والكتاب العامين ومديري مؤسسات مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1388 | الموافق 2 يناير سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد سعدى شيخي ، في سلك المقتصدين ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد سعدى شيخي ، مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر . المادة 2 : يتقاضى المعني مرتبا يتناسب مع الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة التي يشغلها في سلكه الاصلي بزيادة درجتين . المادة 3 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | | | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركزين اللخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-54 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد اجور وتعويضات المديرين والكتاب العامين ومديري مؤسسات مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد أحمد نقاز ، مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران . المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يعين السيد بلقاسم عظامو ، نائب مدير العلاقات الخارجية بمديرية الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 تنهى مهام السيد أبوبكر بلقايد مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار وذلك بطلب منه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
الثلاثاء 3 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتاخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ينظم امتحان مهنى للدخول الى سلك مفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان المهني للمراقبين المرسمين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان والحاصلين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يجب أن تبعث طلبات المشاركة المحررة بخط اليد الى مديرية الادارة العامة لوزارة التجارة . المادة 4 : يحتوى الامتحان على اربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفاهيين للنجاح . ان الاختبارات الكتابية للقبول عبارة عن :
- (1) انشاء في موضوع عام معد لتقدير كفاءة التفكير للمترشح واهليته للتحرير • المدة 3 ساعات المعامل 2 . 2 (2) تحضير تقرير تحقيق أو محضر - المدة : 3 ساعات المعامل 3 • 3 (3) اختبار في القانون التجاري . المدة : 3 ساعات 6 المعامل 2 . 4 ) اختبار في اللغة العربية : املاء أو شكل نص . المدة : ساعة واحدة - المعامل 22 للجمهورية الجزائرية 1151 ان الاختبارات الشفاهية للنجاح عبارة عن : 1 (1) اسئلة في المحاسبة . المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 2 (2) اسئلة في الجغرافية الاقتصادية للجزائر أو حول تنظيم الاسعار • المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 المادة 5 : يحدد البرنامج المفصل لاختبارات هذا الامتحان المهنى بواسطة الملحق 2 المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : يحدد عدد المناصب المقرر شغلها عن طريق الامتحان المهني ب : 15 منصباً وذلك تطبيقاً لاحكام المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات ب : 15 نوفمبر سنة 1971 المادة 8 : تضبط وتنشر قوائم المترشحين للامتحان المهني من قبل وزير التجارة . المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة . المادة 10 : يخصص لكل اختبار نقطة تتراوح من 0 الى 20 . وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد لها فى المادة 4 من هذا القرار . وان مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المبينة أعلاه تكون مجموع النقط لجميع اختبارات الامتحان المهني ويحدد رتبة كل مترشح المادة 11 : تعد كل نقطة تقل عن 5 على 20 مسقطة . المادة 12 : لا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين حصلوا في جميع الاختبارات الكتابية للامتحان المهني ، على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 13 : يحدد تأليف لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا
- مدير الاسعار أو ممثله مدير للولاية تابع لسلك مرتب على الاقل في السلم II مفتش مرسم المادة 14 : تضبط لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية للامتحان المهنى ويستدعى المترشحون الممكن قبولهم الى الاختبارات الشفاهية … المادة 15 : تضبط قوائم المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى من طرف لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق . المادة 16 : تضبط وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة مفتش مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية من طرف وزير التجارة ما
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1391 المادة 17 : تطبق فى اطار هذا المرسوم الاجراءات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 18 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز منماني حسين طيبي وزارة المالية
- مرسوم رقم 71-211 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-210 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يرأس وزير المالية مجلس التأمينات ويشكل هذا المجلس من ممثلي المقاولات الوطنية للتأمينات والادارات والوزارات المعينة فيما يلي .. المادة 2 : يساعد رئيس مجلس التأمينات ، نائب للرئيس ويعين هذا الاخير بقرار من وزير المالية 10 المادة 3 : يضم مجلس التأمينات ، علاوة على نائب الرئيس : I مدير الادارة العامة لوزارة المالية المكلفة بمصلحة التأمينات ، 2 - ممثل البنك المركزي الجزائري ، 3 مسؤولي المؤسسات الوطنية للتأمين وهم :
- المتصرف العام بالصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين ،
- المدير العام للصندوق المركزى لاعادة التأمين الخاص بالتعاونيات الفلاحية ،
- الرئيس المدير العام للتأمين التعاونى الجزائري الخاص بعمال التربية والثقافة ، 4 - ممثل كل من الوزارات التالية : وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وزارة الشؤون الخارجية ،
- وزارة الداخلية ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزارة العدل ، وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وزارة الصناعة والطاقة ، وزارة التجارة ، كتابة الدولة للتخطيط ، 5 - شخصين اختصاصيين بالتأمين يعينهما وزير المالية .. المادة 4 : يتعين على المستشارين المشاركة شخصيا في أشغال مجلس التأمينات . ويعينون لمدة لا تقل عن سنتين .. المادة 5 : يتولى نائب الرئيس ادارة اعمال مجلس التأمينات في حالة غياب وزير المالية . المادة 6 : يجتمع مجلس التأمينات بناء على دعوة وزير المالية ويمكن ان يجتمع كذلك بناء على طلب ثلثي اعضائه . ‘ المادة 7 : ينعقد مجلس التأمينات فى ثلاث دورات على الاقل في كل عام المادة 8 : يحدد جدول الاعمال بالنسبة لكل دورة من قبل وزير المالية ، ويبلغ هذا الجدول لاعضاء المجلس قبل اسبوع على الاقل من بدء اشغال كل دورة . المادة 9 : تجرى الاعمال طبقا لنظام داخلي يوضع ويصادق عليه من قبل مجلس التأمينات فى اول دورة لانعقاده المادة 10 : ينظم وزير المالية كتابة مجلس التأمينات ، وتوضع الوسائل المادية والمستخدمين الضروريين تحت تصرف هذه الكتابة من قبل مؤسسة للتأمين يعينها وزير المالية المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 . هواري بومدين
الثلاثاء 3 رجب عام 1391 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 مرسوم رقم 71-212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بتشكيل اللجنة التقنية | للتأمينات وسيرها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 210 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتشكل اللجنة التقنية للتأمينات كما يلي : المدير المكلف بالتأمينات في وزارة المالية ،
- المتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ، المدير العام للصندوق المركزى لاعادة التأمين الخاص بالتعاونيات الزراعية ،
- الرئيس المدير العام للتأمين التعاوني الجزائرى العمال التربية والثقافة . المادة 2 : ينبغي على اعضاء اللجنة التقنية للتأمينات ان يشاركوا شخصيا في اشغالها . وفيما يتعلق بالمسؤولين عن الشركات الوطنية للتأمينات ، فيمكنهم أن ينيبوا عنهم | مساعديهم المباشرين وكذلك الاشخاص المسؤولين عن المصالح التقنية . المادة 3 : يعين رئيس اللجنة التقنية للتأمينات من قبل وزير المالية المادة 4 : تجتمع اللجنة التقنية للتأمينات بصفة نظامية مرة في الشهر على الاقل وذلك بناء على دعوة رئيسها ويجوز أن تنعقد زيادة على ذلك ، بناء على طلب ثلثي أعضائها المادة 5 : يحدد جدول اعمال كل جلسة بقرار صادر من رئيس اللجنة التقنية للتأمينات الذى يجب عليه ان يبلغه لوزير المالية مسبقا كما يبلغه الى اعضاء اللجنة قبل اسبوع على الاقل من الاجتماع .. المادة 6 : يعين كاتب اللجنة التقنية للتأمينات من قبل وزير المالية ويتولى كتابة اللجنة التقنية للتأمينات مجلس التأمينات المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمهندسي مسح الاراضي المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والنصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مهندسي مسح الاراضي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة المترشحين
1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1391 ه الناجحين في امتحان الادراج فى سلك مهندسي التنظيم العقارى ومسح الاراضي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى فى يوم 14 اكتوبر سنة 1971 امتحان الكفاءة المنصوص عليه فى المادة 8 من المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر . المادة 3 : يمكن ان يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، مهندسو مسح الاراضي المتمرنون الذين نجحوا في اختبارات امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مهندسي التنظيم العقارى ومسح الاراضى المنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والذين قضوا فترة تدريب لمدة عام ، وذلك طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقارى ومسح الاراضي . المادة 4: يجب على المترشحين ان يحضروا في اليوم المحدد في المادة الاولى أعلاه الى المكان الذي سيعين لهم في بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يشتمل الامتحان على ثلاثة اختبارات . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبارات ما يلى : I - اختبار عملي حسب تنفيذ ما اشير اليه في الملحق المرفق بهذا القرار ، المعامل 6 ، 2 اختبار في القانون وفقا للبرنامج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 3 اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها اسئلة بسيطة لشرح معاني بعض المفردات أو التعابير المستعملة ، المدة ساعتان . ان كل نقطة تقل عن 8 تؤدى للرسوب . والنقط التي تساوى أو تزيد على 8 لا تدخل في حساب مجموع النقط . المادة 7 : يمنح المترشحون من افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط بنسبة 1/20 من أقصى النقط التي حصلوا عليها . المادة 8 : يقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان على انفراد أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينون من قبل مدير الادارة العامة لهذا الغرض المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري يقترحهما مسؤول هذه المديرية . ويجب ان يكون اعضاء لجنة الامتحان فى رتبة متصرف عملى الاقل أو رتبة معادلة لها . المادة 10 : يرسم المترشحون الناجحون فى اختبارات الامتحان فى الدرجة الاولى من رتبة مهندس التنظيم العقاري ومسح الاراضي بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 اسماعيل محروق الملحق 1 - الاختبار العملي : انجاز مثلث اضافي 2 أو 3 نقط وعمل احداث زوايا اساسية تحدد اضلاعها عن طريق التسوية بحساب المثلثات والسير وكذلك انجاز رسم هندسي لقطعة ارض مساحتها 100 هكتار تقريبا بمقياس رسم قدره 1/4000 ومتوسط كثافة النقط من 20 الى 40 نقطة عن كل هكتار . 2 - القانون : معلومات عامة عن القانون المدنى : التمييز بين : الاملاك - الملكية - حق الانتفاع - حقوق الارتفاق ، الطرق المختلفة لاكتساب الملكية ، الاحكام العامة العقود ( التعريف والشروط الاساسية لصحتها ) ، اثبات الالتزامات ، حقوق الامتياز والرهون العقارية ، التقادم ،
- معلومات عامة عن الشريعة الاسلامية : البيوع والالتزامات التعاقدية بصفة عامة
بيع الوفاء ( ثنيا ) الرهنية - الاغتصاب - الشفعة - القسمة - الوقف ( الحبوس ) - الشهادة ، معلومات موجزة عن التشريع العقاري في الجزائر ، معلومات موجزة عن الاملاك العامة والخاصة للدولة والولايات والبلديات ..
الثلاثاء 3 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة قدماء المجاهدين مرسومان مؤرخان في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 تنهى ابتداء من 30 يونيو سنة 1971 مهام السيد زين الدين مولاي كنائب مدير لمصلحة الموظفين المدعو للقيام بمهام اخرى … بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 تنهى ابتداء من 16 أبريل سنة 1971 مهام السيد احمد آيت بلقاسم كنائب مدير . مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مكلفة بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 تعين الآنسة زليخة موساوي ، مكلفة بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين . وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-214 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل الرسم البريدي للنظام الدولى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم المتعلقة بالخدمات البريدية للنظام الدولى ،
- وبعد الاطلاع على قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ولا سيما المادة 56 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطبق الرسم الخاص بالرسائل التابعة للدرجة الأولى من الوزن الوارد بعده : للجمهورية الجزائرية 1155 الرسائل لغاية 20 غرام 60 ره دج وذلك فى جميع العلاقات مع فرنسا والعمالات والاقاليم الفرنسية لما وراء البحار وهي : فرنسا بما فيها كورسيكا ، غواد لوب ، غيان ، مارتينيك ، الريونيون ، الاقليم الفرنسي لعافار وايساس ، سان بيير وميكلون ، بولينيزيا الفرنسية ، كاليدونيا الجديدة ، جزر واليس وفوتونا ، الابريد الجديد ، كومور،
- امارة موناكو ،
- منطقة اندورة .. المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 1. هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة و منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1866 والمتعلق بالوظائف العليا .
1156 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1391 ه وبمقتضى المرسومين رقم 70-159 ورقم 70 160
- المؤرخين في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمنين اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة للتخطيط ،
- وبناء على اقتراح كاتب الدولة للتخطيط . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد على اوبوزار ، مديرا للاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط .. المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يعين السيد احمد بحري ، نائب مدير الاحصاءات الاجتماعية والسكانية بكتابة الدولة للتخطيط كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق و غشت سنة 1971 تنهى مهام السيد الطاهر الحنفي ككاتب عام لكتابة الدولة للمياه . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر