قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة. 1032
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى، لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التالية :
- المعهد الوطني للموسيقى
- المعهد الوطني للفنون المسرحية وفن الرقص
- - المدرسة الوطنية للفنون الجميلة المعهد العالي للفندقة والسياحة - معهد تقنيات الفندقة والسياحة بتيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
ممثل وزير التعليم العالى، رئيسا - ممثل وزير الثقافة والسياحة - الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية مدير التعليم العالي أو ممثله مدير جامعة الجزائر، أو ممثله مدير المدرسة العليا للاساتذة أو ممثله، مدين المعهد الوطني للموسيقى أو ممثله، مدير المعهد الوطنى للفنون المسرحية وفن الرقص أو ممثله
- مدير المعهد الوطني للفنون الجميلة أو ممثله مدير المعهد العالى للفندقة والسياحة أو ممثله مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية أو ممثله .
تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزراء.
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية فى محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة رفيق عبد الحق برارحى عبد المجيد مزيان للجمهورية الجزائرية 1033
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.