قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة الوطني للفنون المسرحية. 1997، يحدد عدد الشعب المفتوحة وتوزيع 27 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 28
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للفنون المسرحية، الموضوع تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المديرية الفرعية للإدارة والمالية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية على خمسة (5) أقسام هي :
- قسم فن التمثيل والإخراج،
- ق- - قسم فن التصوير والمشاهد (السينوغرافيا)،
- قسم النقد المسرحي، قسم تصميم الرقص (الكوريغرافيا)، قسم الدراسة والتداريب والوثائق والوسائل البيداغوجية ويضم ثلاث (3) مصالح هي :
مصلحة الدراسة * مصلحة التداريب، * مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية.
المادة 3
فتح المادةتضمّ المديرية الفرعية للإدارة والمالية أربع مصالح (4) هي :
مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي، مصلحة الميزانية والمحاسبة
- مصلحة الوسائل العامة مصلحة المقتصدية. 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 وزير الاتصال الوزير المنتدب لدى والثقافة رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري الميهوب ميهوبي والوظيف العمومي عامر حركات عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 70-40
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 91-315
- مرسوم تنفيذي رقم 96-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.