أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 25 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثاني من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه "السجل الوطني الآلي للحالة المدنية"
يتضمن المواد 25 مكرر، و 25 مكرر 1، و 25 مكرر 2، و 25 مكرر 3، و 25 مكرر 4، و 25 مكرر 5، وتحرر كما يأتي
المادة 38 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 مكرر : يمكن تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية المنصوص عليها في هذا الأمر، وطلبات تصحيح الأوامر والأحكام القضائية الصادرة بشأنها أو إرسالها بالطريق الإلكتروني وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول والأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
المادة 52 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 مكرر : يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات وأوامر تصحيح عقود الحالة المدنية بإعطاء التعليمات إلى ضباط الحالة المدنية التابعين لدائرة اختصاصه، ويخطر النيابة العامة التي تعمل على تسجيلها.
وبالنسبة للعقود المحررة أو المسجلة خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بتنفيذها وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة". 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 30
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تبين في عقود الحالة المدنية، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية، وأسماء وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا، كما تبين فيها تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقود الميلاد، والأزواج في عقود الزواج، والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة.
أما إذا كانت مجهولة، فإن العمر يبين بعدد السنوات، كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين.
أما فيما يتعلق بالشهود، فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن أيضا ذكر الأسماء المستعارة والكنيات، وإذا خشي وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت "المدعو" ."
المادة 33
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، أن يكونوا بالغي سن 19 سنة على الأقل، سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس و يتم اختيارهم من قبل الأشخاص المعنيين".
المادة 40
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وكيل الجمهورية بطلب مكتوب على ورق عادي أو إلكتروني ا، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 41
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يرسل وكيل الجمهورية، فورا، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية وكذا على الجداول إلى :
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 43
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يعاد إنشاء عقود الحالة المدنية التي أتلفت نسختاها الأصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الأساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم.
وتجرى هذه الإعادة على الوجه الآتي :
1 - بالاستناد إلى الملخصات الرسمية لهذه العقود،
2 - بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير، وبناء على الوثائق المقدمة دعما لها، كالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 44
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : تتولى لجان محلية إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 47
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : يقدم طلب إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني.
كما يجوز تقديم الطلب أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد، أو بصفة فرعية أمام المحكمة التي يرفع إليها نزاع يتناول العقد المشوب بالبطلان. 11 يناير سنة 2017 م يقدم الطلب المنصوص عليه في هذه المادة من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية".
المادة 49
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها، بدون نفقة، بموجب أمر يصدره رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني، بناء على عريضة من وكيل الجمهورية.
ويكون رئيس المحكمة الذي أمر بالتصحيح مختصا أيضا بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الخطأ، أو تتضمن الإغفال الأصلي بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها".
المادة 50
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الجمهورية المرفوع إليه الطلب من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية، وذلك ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 40 من هذا الأمر.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 51
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : يجوز لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية، بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها".
المادة 52
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : (الفقرتان الأولى و 2 بدون تغيير) … تتولى النيابة إحالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله، ويمكنها أن تلجأ في ذلك إلى الطرق الإلكترونية وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول".
المادة 53
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض كل من يسلّم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ."
المادة 57
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57 : إنّ الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة، بناء على طلب وكيل الجمهورية المرفوع إليه التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 58
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 58 : التسجيل هو العملية التي ينقل بواسطتها ضابط الحالة المدنية في سجلاته، عقد الحالة المدنية الوارد إليه من مكان آخر غير دائرته، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية.
ويسجل أيضا، وفقا للتشريع المعمول به، البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 61
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 61 : (الفقرة الأولى و 2 بدون تغيير).
وتحدّد المدة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعشرين (20) يوما من الولادة بالنسبة لولايات الجنوب.
(بدون تغيير)
لا يحسب يوم الولادة في الآجال المحددة في الفقرات السابقة. وعندما يصادف آخر يوم من هذه الآجال يوم عطلة، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل يلي يوم العطلة ."
المادة 63
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 63 : تبين، في عقد الميلاد، السنة والشهر واليوم والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين وكذلك بالنسبة للمصرح، إن وجد، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 أدناه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة دون الإخلال بأحكام المادة 74 أدناه، وفي حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وما عدا حدوث تغيير في الحالة المدنية للشخص المعني، يحدّد أجل صلاحية عقد الميلاد بعشر (10) سنوات".
المادة 74
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 74 : يجب على كل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم إحدى الوثائق الآتية :
- مستخرج مؤرخ بأقل من ثلاثة (3) أشهر، إما لشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثبت للولادة،
- دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 77
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 77 : (الفقرة الأولى بدون تغيير).
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي لم يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 79
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 79 : (الفقرة الأولى بدون تغيير).
يجب أن يتم التصريح بالوفاة في أجل أربع وعشرين (24) ساعة، ابتداء من وقت الوفاة.
ويحدد هذا الأجل بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين (20) يوما.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 80
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 : يبين في عقد الوفاة ما يأتي :
1) السنة والشهر واليوم والساعة ومكان الوفاة،
2) أسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنه.
(بدون تغيير)
في حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، فإن أجل صلاحية عقد الوفاة غير محدد".
المادة 81
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 81 : إذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفى، يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في أقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفى، إشعارا بالوفاة، يسجل فورا بهامش السجلات.
(الباقي بدون تغيير) ".
غشت سنة م
المادة 85
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 : إذا حدث ت الوفاة في مؤسسة عقابية، يقوم مسؤول المؤسسة بال تص ريح بالوفاة خ لال الأربع والعشرين (24) ساع ة لضابط الحالة المدنية لبلدية المكان الذي توجد به هذه المؤسسة".
المادة 98
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 98 : إذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية، فإن هذا العقد يسجل في سجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني، بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي".
المادة 99
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 99 : إذا لم يسجل العق د بسبب عدم التصريح به، فإنه إما يسجل إذا كان القانون المحلي يق بل التصريحات المتأخرة، أو يتم استصدار حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني يقضي بتسجيله في السجلات القنصلي ة، بن اء على طلب المعني مباشرة أو عبر المركز الدبلوماسي أو القنصلي".
المادة 100
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : يختص رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بإصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية الخاصة بالجزائريين والمحررة في الخارج ضمن الأوضاع المحلية.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 101
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 101 : إذا ضاع العقد أو أتلف ولم يحتو القانون الأجنبي على أي نص متعلق بإعادة إنشائه، فإنه يمكن للجزائري، مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي، أن يطلب ذلك من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني".
المادة 102
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 102 : يرسل وكيل الجمهورية حكم رئيس المحكمة فور إصداره، لتسجيل هذه العقود في السجلات المودعة بوزارة الشؤون الخارجية التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلية".
المادة 108
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 108 : لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أخطاء أو إغف الات، إلا بموجب حكم ص ادر عن رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني.
وإذا صح ح عق د مسج لفي سجلات الحالة المدني ة بموجب حكم قضائي أجنبي فإن ه ذا الأخي ر لا يمكن تنفي ذه إلا بموجب حكم صادر عن أي محكمة عبر التراب الوطني يمنحه الصيغة التنفيذية ."
المادة 109
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 109 : إذا لم تحرر العقود بسبب غير الأسباب المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه، فإنه لا يمكن تعويضها إلا بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي".
المادة 127
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 127 : يمكن تحرير عقود الحالة المدنية بلغة أجنبية لتكون صالحة للاستعمال في الخارج فقط".
ال مادة 5 : ت ست ب دل عب ارة "ق اض"
المستعمل ة في المواد 71 و 72 و 73 و 75 و 76 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، بعبارة "موثق".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-08
« يتمم الفصل الثاني من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه "السجل الوطني الآلي للحالة المدنية" يتضمن المواد 25 مكرر، و 25 مكرر 1، و 25 مكرر 2، و 25 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03
« يتمم الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمادة 52 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 52 مكرر : يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات وأوامر »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (191)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب
-
قانون رقم 26-01
قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب
-
قانون رقم 26-10
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-366
مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
-
قانون رقم 24-02
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
-
قانون رقم 24-01
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-169
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمنان تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-178
مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تغيير ألقاب 11
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب. 19
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن تغيير ألقاب
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.