مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– قلاع الضروس محرز، المولود في 3 مارس سنة 1958 بمشرع الصفا (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00043، متزوج في 24 أبريل سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00194، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيم محرز.
فرديّة
– قلاع الضروس قاسم، المولود في 8 أبريل سنة 1963 بمشرع الصفا (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00075، متزوج في 14 ديسمبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00395، وابنته القاصرة : * عائشة، المولودة في 6 غشت سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02576، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيم قاسم، حكيم عائشة.
– قلاع الضروس صفية، المولودة في 9 فبراير سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00235، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيم صفية.
– قلاع الضروس ناصر، المولود في 19 سبتمبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01094، متزوج في 14 يونيو سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00422، وأولاده القصّر : * محمد، المولود في 17 مايو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01500، * علي، المولود في 16 أبريل سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01315، * عماد، المولود في 16 يوليو سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02819، * وسام، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04138، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيم ناصر، حكيم محمد، حكيم علي، حكيم عماد، حكيم وسام.
– قلاع الضروس مصطفى، المولود في 13 نوفمبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01380، متزوج في 22 ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 1023، ومتزوج في 10 نوفمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 414، ومتزوج في 28 مايو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 443، ومتزوج في 26 نوفمبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 951، وولداه القاصران : * علي، المولود في 8 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00842، * بشرى، المولودة في 3 سبتمبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03515، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيم مصطفى، حكيم علي، حكيم بشرى.
– قلاع الضروس احمد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01266، متزوج في 25 يونيو سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00486، وولداه القاصران : * محسن، المولود في 6 جانفي سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00102، * اسلام، المولود في 16 يونيو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02119، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيم احمد، حكيم محسن، حكيم اسلام.
– قلاع الضروس سمير، المولود في 5 نوفمبر سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01548، متزوج في 21 مارس سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00253، وابنته القاصرة : * سيرين، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04400، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيم سمير، حكيم سيرين.
– قلاع الضروس احمد، المولود في 9 فبراير سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00318، متزوج 4 يونيو سنة 2023 م في 29 سبتمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 827، ومتزوج في 24 يوليو سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00501، وابنته القاصرة : * إكرام، المولودة في 14 يونيو سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02381، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيم احمد، حكيم إكرام.
– قلاع الضروس كمال، المولود في 8 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01961، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيم كمال.
– قلاع الضروس الزهراء، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01757، متزوجة في 16 مارس سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00157، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيم الزهراء.
– قلاع الضروس ابراهيم، المولود في 9 أكتوبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01583، متزوج في 16 أكتوبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00839، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيم ابراهيم.
– قلاع الضروس محمد، المولود في 10 يونيو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00839، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيم محمد.
– قلاع الضروس سعيد، المولود في 24 يونيو سنة 1992 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00721، متزوج في 16 أكتوبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00838، وولده القاصر : * إلياس، المولود في 28 مايو سنة 2019 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01862، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيم سعيد، حكيم إلياس.
– قلاع الضروس حسنية، المولودة في أوّل نوفمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01672، متزوجة في 13 مارس سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 185، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيم حسنية.
– قلاع الضروس عبد الرحمان، المولود في 4 غشت سنة 1993 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01207، متزوج في 20 غشت سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00745، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عبد الرحمان.
– قلاع الضروس خديجة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01501، متزوجة في 31 يوليو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00474، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم خديجة. 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م
– قلاع الضروس محرز، المولود في 23 سبتمبر سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00988، متزوج في 15 يونيو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00323، وأولاده القصّر : * رضوان، المولود في 4 فبراير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00478، * بكير، المولود في 18 يونيو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02074، * غفران، المولودة في 6 فبراير سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00594، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم محرز، آل حكيم رضوان، آل حكيم بكير، آل حكيم غفران.
– قلاع الضروس سليمان، المولود في 18 سبتمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01229، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم سليمان.
– قلاع الضروس خضير، المولود في 31 مارس سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00532، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم خضير.
– قلاع الضروس فطيمة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01506، متزوجة في 25 يوليو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00442، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم فطيمة.
– قلاع الضروس مريم، المولودة في 2 جانفي سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00031، متزوجة في 24 ديسمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00926، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم مريم.
– قلاع الضروس داود، المولود في 30 سبتمبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01197، متزوج في 18 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00579، وولداه القاصران : * عبد الله، المولود في 8 أكتوبر سنة 2005 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02452، * صفوان، المولود في 28 سبتمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03180، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم داود، آل حكيم عبد الله، آل حكيم صفوان.
– قلاع الضروس جابر، المولود في 30 غشت سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00934، متزوج في 30 غشت سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 671، ومتزوج في 24 سبتمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00753، وولداه القاصران : * ياقوت، المولودة في 22 فبراير سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00664، * إسماعيل، المولود في 22 جانفي سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00262، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم جابر، آل حكيم ياقوت، آل حكيم إسماعيل.
– قلاع الضروس رقيه، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01925، متزوجة في 4 مارس سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00099، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم رقيه.
– قلاع الضروس لالة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1951 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00565، متزوجة في 24 ديسمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00821، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم لالة.
– قلاع الضروس ادريس، المولود في 10 مارس سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00393، متزوج في 17 يونيو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00482، وولداه القاصران : * أحمد، المولود في 11 مايو سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01434، * وداد، المولودة في 30 غشت سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03258، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم ادريس، آل حكيم أحمد، آل حكيم وداد.
– قلاع الضروس منة، المولودة في 9 جانفي سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00028، متزوجة في 18 ديسمبر سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00369، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم منة.
– قلاع الضروس صفية، المولودة في 15 يوليو سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00820، متزوجة في 12 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00131، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم صفية.
– قلاع الضروس عيسى، المولود في 23 يونيو سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00994، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عيسى.
– قلاع الضروس مريم، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02049، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم مريم.
– قلاع الضروس خديجة، المولودة في 20 يوليو سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00871، متزوجة في 18 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00682، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم خديجة.
– قلاع الضروس عائشة، المولودة في 13 فبراير سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00167، تزوجت في 6 غشت سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 482، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عائشة.
– قلاع الضروس مريامة، المولودة في 16 مارس سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00312، متزوجة في 30 مايو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00331، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم مريامة.
– قلاع الضروس إيمان، المولودة في أوّل جانفي سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00035، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم إيمان.
– قلاع الضروس ابراهيم، المولود في 26 مايو سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00632، متزوج في أوّل سبتمبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00677، وولداه القاصران : * آمنة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04035، * الحاج بكير، المولود في 13 فبراير سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00570، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم ابراهيم، آل حكيم آمنة، آل حكيم الحاج بكير.
– قلاع الضروس عبد الرحمان، المولود في 20 ديسمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01392، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عبد الرحمان.
– قلاع الضروس مصطفى، المولود في 14 جانفي سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00069، متزوج في 22 غشت سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00614، وأولاده القصّر : 4 يونيو سنة 2023 م * ابتسام، المولودة في 17 غشت سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02816، * اكرام، المولودة في 20 نوفمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03857، * عمر الفاروق، المولود في 12 جانفي سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00197، * رياض، المولود في 27 غشت سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03440، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم مصطفى، آل حكيم ابتسام، آل حكيم اكرام، آل حكيم عمر الفاروق، آل حكيم رياض.
– قلاع الضروس عبد الحكيم، المولود في 18 أبريل سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00450، متزوج في 16 غشت سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00739، وولداه القاصران : * أمال، المولودة في 17 يونيو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01962، * ياسين، المولود في 20 جانفي سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00316، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم عبد الحكيم، آل حكيم أمال، آل حكيم ياسين.
– قلاع الضروس عائشة، المولودة في 13 غشت سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01410، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عائشة.
– قلاع الضروس باية، المولودة في 22 جانفي سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00074، تزوجت في 17 يوليو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 430 وتزوجت في 8 مايو سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 319، ومتزوجة في 28 سبتمبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00803، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم باية.
– قلاع الضروس عائشة، المولودة في 5 أبريل سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00407، متزوجة في 9 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00426، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عائشة.
– قلاع الضروس يوسف، المولود في 27 نوفمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01931، ويدعى من الآن فصاعد : آل حكيم يوسف. 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م
– قلاع الضروس مصطفى امين، المولود في 15 ديسمبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01529، متزوج في 23 ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01026، وأولاده القصّر : * زيد، المولود في 22 أبريل سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01358، * أسامه، المولود في 8 غشت سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02342، * عمر، المولود في 24 مايو سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02061، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم مصطفى امين، آل حكيم زيد، آل حكيم أسامه، آل حكيم عمر.
– قلاع الضروس يحي، المولود في 25 يوليو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00919، متزوج في 21 غشت سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00611، وولداه القاصران : * فطيمة الزهرة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03521، * الفاروق، المولود في 29 مايو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01852، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم يحي، آل حكيم فطيمة الزهرة، آل حكيم الفاروق.
– قلاع الضروس صالح، المولود في 10 ديسمبر سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01401، متزوج في 11 مارس سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00079، وابنتاه القاصرتان : * أسماء، المولودة في 4 يونيو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01708، * حليمة، المولودة في 24 غشت سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02739، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم صالح، آل حكيم أسماء، آل حكيم حليمة.
– قلاع الضروس عبلة، المولودة في 19 يوليو سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00943، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عبلة.
– قلاع الضروس عمر، المولود في 15 أكتوبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01479، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عمر.
– قلاع الضروس هاجر، المولودة في 15 أكتوبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01480، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم هاجر.
– قلاع الضروس اسماعيل، المولود في 13 نوفمبر سنة 1971 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01305، متزوج في 3 غشت سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00497، وأولاده القصّر : * حسان، المولود في 12 غشت سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01195، * غنية، المولودة في 2 غشت سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02650، * توفيق، المولود في 14 ديسمبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04608، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم اسماعيل، آل حكيم حسان، آل حكيم غنية، آل حكيم توفيق.
– قلاع الضروس عبد الرحمان، المولود في 5 فبراير سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00223، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عبد الرحمان.
– قلاع الضروس الحاج ابراهيم، المولود في 8 جانفي سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00027، متزوج في 18 يونيو سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00457، وأولاده القصّر : * عبد الوهاب، المولود في 25 ديسمبر سنة 2005 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03100، * فردوس، المولودة في أوّل ديسمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03992، * سيرين، المولودة في 4 فبراير سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00554، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم الحاج ابراهيم، آل حكيم عبد الوهاب، آل حكيم فردوس، آل حكيم سيرين.
– قلاع الضروس عائشة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01245، متزوجة في 16 أكتوبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00683، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عائشة.
– قلاع الضروس موسى، المولود في 21 فبراير سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00229، متزوج في 12 أكتوبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00626، وأولاده القصّر : * باحمد، المولود في 10 ديسمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04182، * محمد، المولود في 18 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00655، * نسيبة، المولودة في 27 غشت سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03104، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم موسى، آل حكيم باحمد، آل حكيم محمد، آل حكيم نسيبة.
– قلاع الضروس آمنه، المولودة في 14 أبريل سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00534، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم آمنه.
– قلاع الضروس سليمان، المولود في 19 فبراير سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00240، متزوج في 18 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00580، وأولاده القصّر : * سعيد، المولود في 4 نوفمبر سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01695، * مروة، المولودة في 27 مايو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01809، * ياسر، المولود في 10 فبراير سنة 2013 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00224، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم سليمان، آل حكيم سعيد، آل حكيم مروة، آل حكيم ياسر.
– قلاع الضروس حسان، المولود في 7 فبراير سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00156، متزوج في 23 غشت سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00620، وأولاده القصّر : * محمد إلياس، المولود في 25 فبراير سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00716، * مريم، المولودة في 9 نوفمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03706، * بسمة، المولودة في 16 يوليو سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02219، 4 يونيو سنة 2023 م * عمران، المولود في 15 أبريل سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01552، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم حسان، آل حكيم محمد إلياس، آل حكيم مريم، آل حكيم بسمة، آل حكيم عمران.
– قلاع الضروس سليمان، المولود في 16 يوليو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00897، متزوج في 10 غشت سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00498، وأولاده القصّر : * ملاك، المولودة في 4 فبراير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00369، * أسامة، المولود في 24 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00748، * رفيدة، المولودة في 12 جانفي سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00223، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم سليمان، آل حكيم ملاك، آل حكيم أسامة، آل حكيم رفيدة.
– قلاع الضروس إيمان، المولودة في 12 ديسمبر سنة 2001 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02172، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم إيمان.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.