مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيّير الّلقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– زاني فتيحة، المولودة في 12 مارس سنة 1975 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00019، متزوجة في 29 يونيو سنة 1995 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00023، وتدعى من الآن فصاعدا : وزاني فتيحة.
– زاني دليلة، المولودة في 18 مايو سنة 1977 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعدا : وزاني دليلة.
– زاني منير، المولود في 4 جانفي سنة 1980 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00016، متزوج في 22 مارس سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00399، وأولاده القصّر : * منذر محمد أمين، المولود في 20 مارس سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01707، * تسنيم، المولودة في 13 ديسمبر سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09160، * حسام الدين، المولود في 27 غشت سنة 2015 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 07747، ويدعون من الآن فصاعدا : وزاني منير، وزاني منذر محمد أمين، وزاني تسنيم، وزاني حسام الدين.
فرديّة
– زاني صليحة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1985 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00323، وتدعى من الآن فصاعدا : وزاني صليحة.
– زاني نعيم، المولود في 27 فبراير سنة 1983 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00099، متزوج في 24 فبراير سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00265، ويدعى من الآن فصاعدا : وزاني نعيم.
– زاني إبراهيم، المولود في 19 سبتمبر سنة 1988 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00233، ويدعى من الآن فصاعدا : وزاني إبراهيم.
– زاني لندة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04101، متزوجة في 4 نوفمبر سنة 2014 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00332، وتدعى من الآن فصاعدا : وزاني لندة.
– زاني بشير، المولود في 25 مارس سنة 1954 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00524، متزوج سنة 1977 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00086، ويدعى من الآن فصاعدا : وزاني بشير.
– بوقوادة ربيع، المولود في 28 فبراير سنة 1993 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00167، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي ربيع.
– بوقوادة نادية، المولودة في 18 جانفي سنة 1995 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00052، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نادية.
– بوقوادة محمود، المولود في 7 فبراير سنة 1998 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00110، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمود.
– بوقوادة عمار، المولود في 6 يونيو سنة 1968 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01111، متزوج في أول سبتمبر سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00416، وولده القاصر : * عز الدين، المولود في 19 سبتمبر سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03009، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي عمار، بن علي عز الدين.
– بوقوادة رانيا، المولودة في 24 مايو سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01510، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي رانيا. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– بوقوادة عائشة، المولودة في 24 مايو سنة 1994 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01335، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي عائشة.
– بوقوادة حكيمه، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1992 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02502، متزوجة في 4 نوفمبر سنة 2015 بالرويسات (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00407، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي حكيمه.
– بوقوادة محمد مراد، المولود في 11 جانفي سنة 1998 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00109، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد مراد.
– بوقوادة العيد، المولود في 13 غشت سنة 1959 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00986، متزوج في 11 أبريل سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00222، ومتزوج في 18 مارس سنة 2019 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00380، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي العيد.
– بوقوادة قويدر، المولود في أول نوفمبر سنة 1957 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01014، متزوج في أول أبريل سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00218، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي قويدر.
– بوقوادة هاجر، المولودة في 15 نوفمبر سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03183، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي هاجر.
– بوقوادة عائشة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1961 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00470، متزوجة في 9 أبريل سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00217، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي عائشة.
– بوقوادة حليمة، المولودة خلال سنة 1963 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 09352، متزوجة في أول أبريل سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00218، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي حليمة.
– بوقوادة جمعة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1972 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02618، متزوجة في أول سبتمبر سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00416، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي جمعة.
– بوقوادة صالح، المولود في 25 ديسمبر سنة 1986 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00508، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي صالح.
– بوقوادة الأخضر، المولود خلال سنة 1935 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04413، متزوج في 29 يونيو سنة 1970 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00326، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي الأخضر.
– بوقوادة اسماعيل، المولود في 26 جانفي سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00330، متزوج في 10 فبراير سنة 2009 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00131، وأولاده القصّر : * محمد لمين، المولود في 27 مارس سنة 2011 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01306، * عفاف، المولودة في 22 ديسمبر سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 05655، * سيف الدين، المولود في 8 يوليو سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03404، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي اسماعيل، بن علي محمد لمين، بن علي عفاف، بن علي سيف الدين.
– بوقوادة امال، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02824، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي امال.
– بوقوادة سهام، المولودة في 15 فبراير سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00474، متزوجة في 28 مايو سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00743، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي سهام.
– بوقوادة رنده، المولودة في 16 جانفي سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00175، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي رنده.
– بوقوادة رشيد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03057، متزوج في 11 نوفمبر سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 01281، وولده القاصر : * لؤي، المولود في 13 يونيو سنة 2015 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02882، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي رشيد، بن علي لؤي.
– بوقوادة وليد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1992 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03122، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي وليد.
– بوقوادة بوجمعة، المولود في 20 غشت سنة 1953 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00658، متزوج في 19 مارس سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00259، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بوجمعة.
– بوقوادة عبد الناصر، المولود في 3 جانفي سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00116، متزوج في 4 نوفمبر سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 01258، وولداه القاصران، * هارون، المولود في 17 سبتمبر سنة 2014 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04297، * نسرين، المولودة في 16 جانفي سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00300، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي عبد الناصر، بن علي هارون، بن علي نسرين.
– بوقوادة ادريس، المولود في 26 جانفي سنة 1994 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00295، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي ادريس.
– بوقوادة كنزة، المولودة في 9 مارس سنة 2000 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00203، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي كنزة.
– بوقوادة حسين، المولود في 24 فبراير سنة 1964 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00064، متزوج في 29 أبريل سنة 1991 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00026، وبناته القاصرات : * أمال، المولودة في 12 جانفي سنة 2006 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00163، * سارة، المولودة في 2 مايو سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01439، * وداد، المولودة في 26 غشت سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03273، * سلمى، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2011 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04575، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي حسين، بن علي أمال، بن علي سارة، بن علي وداد، بن علي سلمى.
– بوقوادة حنان، المولودة في 30 يونيو سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01810، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي حنان.
– بوقوادة نصيرة، المولودة في أول يونيو سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01516، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نصيرة.
– بوقوادة مسعودة، المولودة في 19 فبراير سنة 1975 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00484، متزوجة خلال سنة 1995 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00400 المحرر في 16 فبراير سنة 2002، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن علي مسعودة.
– بوقوادة ياسين، المولود في 4 غشت سنة 1992 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01985، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي ياسين.
– بوقوادة نعيمة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02711، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نعيمة.
– بوقواده رمضان، المولود في 10 مايو سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01149، متزوج في 4 نوفمبر سنة 2015 بالرويسات (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00407، وولده القاصر : * محمد إسلام، المولود في 28 جانفي سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00552، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي رمضان، بن علي محمد إسلام.
– بوقوادة فتيحة، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1989 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02613، متزوجة في 4 يوليو سنة 2018 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00095، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فتيحة.
– بوقوادة عبد الرزاق، المولود في 26 أبريل سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00983، متزوج في 9 نوفمبر سنة 2015 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00210، وابنته القاصرة : * دعاء، المولودة في 8 نوفمبر سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 05844، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي عبد الرزاق، بن علي دعاء.
– بوقواده بدر الدين، المولود في 26 غشت سنة 1995 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00625، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بدر الدين.
– بوقواده محمد، المولود في 3 نوفمبر سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02704، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد.
– بوقوادة مفتاح، المولود في 4 جانفي سنة 1998 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00057، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي مفتاح.
– بوقوادة فارس، المولود في 19 أبريل سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01205، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي فارس.
– بوقوادة رابح، المولود في 11 يونيو سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01534، متزوج في 16 مارس سنة 2011 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00029، وولداه القاصران : 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * محمد الشريف، المولود في 25 يوليو سنة 2014 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00377، * قصي، المولود في 28 مايو سنة 2017 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00324، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي رابح، بن علي محمد الشريف، بن علي قصي.
– بوقوادة الشيخ، المولود في 3 يونيو سنة 1977 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01279، متزوج خلال سنة 1996 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00063، المحرر في 9 يوليو سنة 1997، وأولاده القصّر، * رياض، المولود في 23 مايو سنة 2006 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00178، * حسام، المولود في 15 يوليو سنة 2012 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00349، * عبد الكريم، المولود في 2 فبراير سنة 2017 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00164، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي الشيخ، بن علي رياض، بن علي حسام، بن علي عبد الكريم.
– بوقوادة خالد، المولود في 27 أكتوبر سنة 2002 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00321، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي خالد.
– بوقوادة محمد، المولود في 7 أبريل سنة 1998 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00146، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد.
– بوقوادة مبروك، المولود خلال سنة 1969 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 09354، متزوج في 14 مارس سنة 1993 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00016، وأولاده القصّر : * عامرة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2005 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00300، * حنان، المولودة في 27 يونيو سنة 2009 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00242، * لزهر، المولود في 22 نوفمبر سنة 2015 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00674، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي مبروك، بن علي عامرة، بن علي حنان، بن علي لزهر.
– بوقوادة بلخير، المولود في 29 أبريل سنة 1999 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00154، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بلخير.
– بوقوادة جميلة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1993 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00174، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي جميلة.
– بوقواده مبروكه، المولودة في 22 فبراير سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00522، متزوجة في 26 نوفمبر سنة 2000 بنقوسة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00110، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مبروكه.
– بوجحيش خديجة، المولودة في 27 أبريل سنة 1963 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00074، متزوجة في 20 أكتوبر سنة 1981 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00096، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان خديجة.
– بوجحيش جميلة، المولودة في 8 فبراير سنة 1974 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00084، متزوجة في 4 غشت سنة 2009 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00082، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان جميلة.
– بوجحيش حميد، المولود في 11 فبراير سنة 1976 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00091، متزوج في 28 ديسمبر سنة 2006 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00142، وأولاده القصّر : * عفاف، المولودة في 25 مايو سنة 2008 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 03110، * عبير، المولودة في 19 أبريل سنة 2011 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02881، * عصام، المولود في 15 جانفي سنة 2014 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00475، * عزام، المولود في 30 غشت سنة 2016 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 09601، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحمان حميد، عبد الرحمان عفاف، عبد الرحمان عبير، عبد الرحمان عصام، عبد الرحمان عزام.
– بوجحيش طاهر، المولود في 31 مارس سنة 1972 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00150، متزوج في 18 نوفمبر سنة 2014 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00141، وابنته القاصرة: * سارة إسراء، المولودة في 21 نوفمبر سنة 2015 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 11250، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرحمان طاهر، عبد الرحمان سارة إسراء.
– بوجحيش أمينة، المولودة في 14 أبريل سنة 2001 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01541، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان أمينة.
– بوجحيش أسماء، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1997 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 04258، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان أسماء.
– بوجحيش هاجر، المولودة في 22 أبريل سنة 1994 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01648، متزوجة في 31 أكتوبر سنة 2016 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 02097، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان هاجر.
– بوجحيش مريم، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1992 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 04315، متزوجة في 22 مايو سنة 2014 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00891، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان مريم.
– بوجحيش محمد، المولود في 10 غشت سنة 1959 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00072، متزوج في 11 غشت سنة 1991 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00436، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان محمد.
– بوجحيش يوسف، المولود في 5 ديسمبر سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 05985، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان يوسف.
– بوجحيش محمد، المولود في 8 جانفي سنة 1961 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00008، متزوج في 29 سبتمبر سنة 1981 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00086، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان محمد.
– بوجحيش خيرة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1982 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 03272، متزوجة في 4 مايو سنة 2016 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00028، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان خيرة.
– بوجحيش الزهرة، المولودة في 9 جانفي سنة 1985 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00186، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان الزهرة.
– بوجحيش بوعبد االله، المولود في 27 يونيو سنة 1983 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00279، متزوج في 19 سبتمبر سنة 2013 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00125، وولده القاصر : * عماد، المولود في 15 يوليو سنة 2014 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 06829، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الرحمان بوعبد االله، عبد الرحمان عماد.
– بوجحيش مالكة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1981 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 03278، متزوجة في 28 غشت سنة 2006 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00102، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان مالكة.
– بوجحيش فضيلة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1977 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00514، متزوجة في 28 يونيو سنة 2000 بوادي ليلي (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00016، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان فضيلة.
– بوجحيش العالية، المولودة في 9 يوليو سنة 2000 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00062، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان العالية.
– بوجحيش سوفيان، المولود في 6 يونيو سنة 1993 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00123، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان سوفيان.
– بوجحيش سعاد، المولودة في 26 يونيو سنة 1990 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02740، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان سعاد.
– بوجحيش عبد القادر، المولود في 8 نوفمبر سنة 1986 بوادي ليلي (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00217، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان عبد القادر.
– بوجحيش حمزة، المولود في 20 سبتمبر سنة 1985 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 04046، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان حمزة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنييّن بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.