قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 139 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة للولايات. 1837
المادة الأولى
فتح المادةيمكن لمعهد التقنولوجيا الزراعية أن يقوم بتوظيف اعوان متعاقدين يشتغلون في مصلحة التلفزة المتممة في حلقة مقفلة وفى مصلحة النسخ المصور وذلك لسد حاجاته الى موظفين تقنيين يقومون باخراج ونسخ وتوزيع جميع الافلام و دروس التعليم المبرمج بواسطة وسائل سمعية بصرية وبادارة وصيانة واستعمال الاجهزة
المادة 2
فتح المادةيدعى الاعوان المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه لشغل الوظائف من الاصناف التالية :
- مخرج افلام مخرج افلام مساعد مدير للتوزيع
- مساعد للانتاج قيم على التوزيع مساعد
- مجهز الافلام من الصنف الاول رسام مصمم رسام من الصنف الاول رسام من الصنف الثاني
- مراقب تلفزيوني مراقب للصوت مصور مناظر مساعد مدير للمصلحة الخارجية
- اختصاصي في الاضاءة ، رئيس حلبة الممثلين مجهز الافلام من الصنف الثاني مسجل للصوت قيم على اللواحق مصور بالكاميرا عامل آلة التلفزيون والسينما
- عامل للشريط المغنطيسي لتسجيل صور التلفزيون معالج ومصحح للمستندات 1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه
- مكلف بالنسج التصويري عون مختبر
- ساحب للرسوم المنظورة
- عون آلة الطباعة بطريقة « أوفست »
المادة 3
فتح المادةيخضع الاعوان المتعاقدون من الاصناف المشار اليها في المادة 2 اعلاه لاحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةان تسيير الاعوان المتعاقدين المشار اليهم في المادة اعلاه يقوم بها معهد التقنولوجيا الزراعية .
2 - التوظيف وتحديد المرتبات
المادة 5
فتح المادةيوظف مخرجو برامج التلفزيون من بين :
المترشحين الحاملين لشهادة الليسانس أو الشهادة معادلة
- المترشحين غير الحاملين لشهادات والحائزين المؤهلات مهنية مثبة بشهادات عمل
المادة 6
فتح المادةيرتب الاعوان الموظفون برسم المادة 5 اعلاه في المجموعة I والسلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه •
المادة 7
فتح المادةيوظف مدير التوزيع ومخرجو البرامج التلفزيونية المساعدون والمساعدون للانتاج من بين :
المترشحين الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو للدبلوم التقني للتخصص ،
- المترشحين الذين لا يحملون شهادات والحائزين المؤهلات مثبتة بشهادات مهنية .
المادة 8
فتح المادةيرتب الاعوان الموظفون برسم المادة 7 اعلاه في المجموعة 2 والسلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 9
فتح المادةيوظف مراقبو الصوت والمراقبون التلفزيونيون والقيمون على التوزيع المساعدون ومجهز و الافلام من الصنف الأول من بين :
- المترشحين من القسم السادس ( الاول سابقا ) من الثانويات أو الحاملين للدبلوم التقني للتخصص ، المترشحين الذين لا يحملون شهادات والحائزين المؤهلات مثبتة بشهادات مهنية .
المادة 10
فتح المادةيوظف الرسامون المصممون والرسامون من الصنف الاول من بين :
المترشحين الحاملين لشهادة التعليم الصناعى ( قسم
- الرسم الصناعي ) أو لشهادة الكفاءة للتكوين الفني من الصنف الأعلى أو لشهادة معادلة ،
- المترشحين غير الحاملين لشهادات والحائزين المؤهلات مثبتة بشهادات مهنية .
المادة 11
فتح المادةيرتب الاعوان الموظفون برسم المادتين 9 و 10 اعلاه في المجموعة 3 والسلم أ المنصوص عليهما في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 12
فتح المادةيوظف الرسامون من الصنف الثاني ومصورو المناظر المساعدون ومديرو المصلحة الخارجية والاختصاصيون في الاضاءة ورؤساء حلبة الممثلين ومجهزو الافلام من الصنف الثاني ومسجلو الصوت من بين :
المترشحين من القسم الخامس ( الثاني سابقا ) للثانويات أو الحائزين لشهادة الكفاءة المهنية للتخصص ، المترشحين غير الحاملين لشهادة والحائزين المؤهلات مثبتة بشهادات مهنية .
المادة 13
فتح المادةيرتب الاعوان الموظفون برسم المادة 12 اعلاه في المجموعة 3 والسلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 14
فتح المادةيوظف القيمون على اللواحق والمصورون بالكاميرا وعاملو آلة التلفزة والسينما وعاملو الشريط المغنطيسي لتسجيل صور التلفزيون والمعالجون المصححون المستندات من بين :
المترشحين من القسم الرابع ( الثالث سابقا ) للثانويات والتكميليات أو الحائزين لشهادة معادلة ،
- المترشحين غير الحاملين لشهادة والحائزين المؤهلات مثبتة بشهادات مهنية .
المادة 15
فتح المادةيرتب الاعوان الموظفون برسم المادة 14 اعلاه في المجموعة 3 والسلم ج المنصوص عليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 16
فتح المادةيوظف المكلفون بالنسج التصويري واعوان المختبر وساحبو الرسوم المنظورة واعوان آلة الطباعة بطريقة اوفست » بدون شروط للشهادات .
المادة 17
فتح المادةيرتب الاعوان الموظفون برسم المادة 16 اعلاه في المجموعة 4 والسلم أ المنصوص عليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 18
فتح المادةيمكن للاعوان المتعاقدين المشار اليهم في المادة اعلاه ان يستفيدوا من رقم استدلال آخر غير الرقم الاستدلالى الابتدائى من سلم المرتبات الذى هم مرتبون فيه وذلك تطبيقا للمقطع 2 من المادة الاولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر 1971 • وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه محمد طيبي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.