قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك 16 } - 80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف ) 49-81 - - וו لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 69-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق
- 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية . 1426 أمر رقم 69-83 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 4 من الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني التسويق منتوجات الكروم والخمور . 1468 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق
- 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم الشهادة العليا للتمهين البحري مع اشارة « التجارة » … 1429 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قنصل عام مساعد 1432 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-185 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك المهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين • 1432 مرسوم رقم 69-159 مؤرخ فى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك | لمهندسي تطبيق الاحصاءات io. io. 1433
1426 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 69-160 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث خزينة في ولاية سعيدة 1435 مرسوم رقم 69-161 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه | سبتمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة 0 1438 مرسوم رقم 69-162 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 | الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد القواعد الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن مخالفة استثنائية المطبقة على القضاة المتعاقدين 1438 للاحكام المتعلقة بالحد الادنى لمحصول شجيرة التبغ في غلة عام 1969 بدائرة خراطة 1435 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 1 نمشت سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تسديد الرسم الاضافي الى رسم الذبح .. - 1435 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 وزارة الشبيبة والرياضة
- مرسوم مؤرخ فيى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير التربية البدنية والرياضة … 1440 اعلانات وبلاغات الشركة الافريقية لسيارات بيرلي سندات بفائدة / 5 لسنة 1959 من فئة 200 ف - .. - 1440 قوانين وأوامر امر رقم 69-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 رمضان عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1965 ولا سيما مادته 9 مكرر ، يأمر بما يلى : الباب الاول الانشاء والهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية مزودة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى باسم معهد التقنولوجيا الزراعية . توضع تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويكون مركزها الرئيسي مدينة مستغانم المادة 2 : يكلف المعهد بتحقيق التكوين العالي للتطبيق الضروري لسد حاجات الفروع المختلفة أو التخصصات الفلاحية واعدادها للقبول فى وظائف واسلاك المهندسين ويمكن ايضا تحقيق التكوين أو تحسين مستوى الاعوان القائمين بالعمل . الباب الثاني نظام التكوين المادة 3 : ان الدورة العادية للدراسة في المعهد هي اربع سنوات يسلم في نهايتها دبلوم المدرسة … ويسمح هذا الدبلوم بالمشاركة في مسابقات التوظيف في | اسلاك مهندسى التطبيق التابعة للوظيفة العمومية . المادة 4 : يستفيد طلبة المعهد بمرتب يخصم منه جزء خلال السنوات الثلاث الأولى يصبح بصفة نهائية حقا مكتسبا للطلبة الحاصلين على الدبلوم المشار اليه في المادة 2 أعلاه . المادة 5 : يلزم الطلبة المهندسون الحاصلون على الدبلوم عند الانتهاء من تكوينهم بقبول شروط الخدمة الناتجة عن تعهدهم يجوز للمعهد ابرام عقود تكوين مع المؤسسات أو الهيئات التي تستعين بالطلبة المكونين . المادة 6 : تحدد طرق تطبيق المواد 3 و 4 و 5 السابقة بمقتضى مرسوم وتحدد ايضا بموجب مرسوم كيفيات الدخول الى المعهد ونظام الدروس . الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 7 : يدير المعهد مجلس للتوجيه ويسيره مدير . الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه من :
- مدير التعليم الزراعي ، رئيسا ، مدير المركز الوطني التربوى الزراعي .
- مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير جامعة وهران ، مدير المعهد الوطني الزراعي ، مفتش اكاديمية مدينة مستغانم .
الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثلين اثنين عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ( مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط ومدير الميزانية والمراقبة ) ، ممثل عن وزير الصناعة ،
- ثلاثة ممثلين عن الحزب والمنظمات الوطنية ( شبيبة جبهة التحرير الوطني الاتحاد العام للعمال ، الجزائريين ) ، ممثلين اثنين عن مدرسي المعهد فى مختلف الفروع يعينان من قبل زملائهما ، ممثلين اثنين عن الطلبة ينتخبان من قبلهم ،
- المدير ومحاسب المؤسسة والمديرية الفلاحية لولاية مستغانم الذين يحضرون اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري . المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويجوز ان يجتمع بصفة غير عادية بناء على طلب مدير المؤسسة أو السلطة صاحبة الوصاية أو بناء على طلب ثلثي الاعضاء . يقوم الرئيس بتحضير جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير . وتصحب الاستدعاءات بجدول الاعمال وترسل على الاقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة للاجتماع . ويجوز ان تنقص هذه المهلة في الاجتماعات غير العادية وفي حالة الضرورة فقط • المادة 10 : لا تكون مداولات مجلس التوجيه صحيحة اذا لم يكن نصف الاعضاء حاضرين . واذا لم يكتمل النصاب ، فان المجلس يعقد في مهلة 8 ايام ، وفى هذه الحالة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الحاضرين . تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . تحرر المداولات بمحاضر مكتوبة في سجل خاص وتوقع بمعرفة الرئيس وكاتب الجلسة . المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول وعلى الاخص : ا - النظام الداخلي للمؤسسة ، ب مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة ، ج النظام المالي ، د ه - قبول الهبات والتبرعات ، ه القروض التعاقدية . و اكتساب الحقوق أو التنازل عنها ، المبادلات ، بناء العمارات وايضا حقوق الايجار والتأخير ، ز - اعتماد التقرير السنوى وحساب التسيير المقدم من المدير ، للجمهورية الجزائرية 1427 ح التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس . يجوز لمجلس التوجيه الاستعانة برأى أهل الخبرة في نطاق المسائل المدونة في جدول الاعمال . المادة 12 : تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة المفعول بعد شهر من تاريخ ارسال محضر الجلسة الى السلطة صاحبة الوصاية ، ما لم يعترض عليها الوزير صراحة . ان المداولات الخاصة بالميزانية والحسابات والنظام المالي والقروض وقبول الهبات والتبرعات والاكتسابات والبيوع والمبادلات أو بناء العمارات لا تصبح نافذة الا بعد موافقة صريحة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط في مدة اقصاها شهران . الفصل الثاني المدير المادة 13 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير صاحب الوصاية . ويعاونه :
- كاتب مكلف بالادارة العامة والتنسيق بين مصالح المعهد بمساعدة مقتصد . مدير تربوى مسؤول عن تنسيق تنفيذ الوسائل والمناهج والبرامج التربوية لاختيار وتوجيه وتكوين التلاميذ يعين كل من الكاتب العام والمدير التربوي بموجب قرار من وزير الوصاية . المادة 14 : يمثل المدير ، المعهد امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية . ويقوم بنفسه وعلى مسؤوليته بادارة جميع مصالح المعهد الخاصة بالعلوم التقنية الزراعية ويمارس وظائف الامر بالصرف ضمن الشروط المحددة في المادة 17 المبينة بعده • ويعين ويعزل الاشخاص المؤقتين ويجوز له بعد موافقة مجلس التوجيه ان يقترح على السلطة صاحبة الوصاية العقوبات الواجب تطبيقها على الاشخاص المعينين بمعرفتها ويعد فى نهاية كل عام تقريرا شاملا عن نشاط المعهد ، يرسله الى وزير الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .. الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 15 : يقوم مدير المعهد بتحضير الميزانية ومناقشتها واعتمادها من مجلس التوجيه وارسالها الى وزير الوصاية قبل اول أكتوبر من السنة السابقة عن السنة المقرر اعتماد الميزانية لها . ويصدر كل من وزيرى الفلاحة والاصلاح الزراعي والمالية والتخطيط قرارا مشتركا للتصديق عليها واقرارها وذلك ضمن الشروط المحددة في المقطع 2 من المادة 12 المبينة أعلاه ..
1428 الجريدة الرسمية غير انه في حالة اعتراض أحد الوزيرين المعنيين يقترح مجلس التوجيه مشروع ميزانية جديد خلال مهلة 15 يوما من تاريخ اعلان الاعتراض ويجب ان يصدر قرار الموافقة في خلال ثلاثين يوما وفي حالة عدم اتخاذ اي قرار حتى تاريخ بداية السنة المالية يخول للمدير صرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة الماضية .. المادة 16 : تتكون ميزانية المعهد من : الموارد : 1 اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من قبل الدولة والجماعات والهيئات العمومية ، 2 - الهبات والتبرعات من ضمنها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، 3 - الموارد المختلفة المخصصة لنشاط المؤسسة .. النفقات : نفقات التسيير ونفقات التجهيز وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لتحقيق اهداف المؤسسة ومع ذلك فان تمويل نفقات ادارة المعهد تقيد حتى 31 ديسمبر سنة 1970 على اعتمادات التجهيز في نطاق برنامج تنمية الجزائر . المادة 17 : ان مدير المعهد هو الأمر بالصرف ودفع المصاريف في نطاق الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية . وينشىء السندات التي تحقق ايرادات المؤسسة .. كما يبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول .. المادة 18 : يعهد بمسك القيود الحسابية وادارة الاموال الى كون محاسب يعين بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ويخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه واجبات ومسؤوليات المحاسبين والمرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين والقرارين المؤرخين في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 والمتضمن أولهما تحديد قواعد التعيين بعض المحاسبين العموميين والمحاسبين المماثلين لهم وثانيهما يتعلق بكفالة المحاسبين العموميين المادة 19 : ان الحسابات الخاصة بالسنوات المالية المنتهية ايقررها مجلس التوجيه قبل 15 مايو التالى لختام السنة المالية وتعتمد طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم السارى المفعول بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط بعد أخذ رأى المراقب المالي المعهد . المادة 20 : تخضع المؤسسة لمراقبة الدولة المالية ويعين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه المراقب المالى للمعهد من قبل وزير المالية والتخطيط ويباشر مهمته طبقا للنظام الجاري به العمل • تخضع المؤسسة لكل تدقيقات أو تحقيقات مالية بناء على طلب الوزراء المعنيين .. المادة 21 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين أمر رقم 69-83 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 4 من الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المالية رقم 65 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 18 ابريل سنة 1965 ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 ) مكرر ثلاثا ) منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرو منه ، وبعد الاطلاع على التشريع المعتبر بمثابتة قانون اساسي للخمر ولا سيما المرسوم المؤرخ في 1 ديسمبر سنة 1936 والمرسوم رقم 53 977 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1953 والنصوص التالية لهما ، وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور . يأمر بما يلى :
الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة الاولى : تعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كالأتي : يكون للمكتب احتكار توريد الخمور والكحول المستعملة للشرب » . للجمهورية الجزائرية 1429 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم الشهادة العليا للتمهين البحري مع اشارة (( التجارة )) ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 22 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للبحرية التجارية واختصاصاتها ، وباقتراح من مدير البحرية التجارية والصيد والموانيء . يقرر مايلي : المادة الاولى : تسلم الشهادة العليا للتمهين البحري ( ش . ع . ت . ب ) مع اشارة ( التجارة » بعد امتحان ، للمترشيحين البالغين 16 سنة على الاقل و 18 سنة على الاكثر فى 31 ديسمبر من سنة الامتحان المادة 2 : ان برنامج المعارف المطلوبة من المترشحين ونوع واهمية اختبارات الامتحان محددة في الملحقين الاول والثاني المرفقين بهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير البحرية التجارية والصيد والموانيء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق الاول برنامج الامتحان للحصول على الشهادة العليا للتمهين البحري مع اشارة (( التجارة )) اولا - التعليم النظرى 1 - اللغة العربية ترجمة نصوص من العربية الي الفرنسية وبالعكس ..
- اللغة الفرنسية مبادىء بسيطة في القواعد - املاءات مع اسئلة ، انشاءات في مواضيع ذات طابع عام او مهني .. 3 - اللغة الانكليزية مباديء بسيطة في القواعد - المفردات العادية والمفردات البحرية . ترجمة نصوص بسيطة جدا … 4 - الرياضيات أ الحساب عمليات في الاعداد الصحيحة حل عدد الى عوامل اولية : القاسم المشترك الاعظم والمضاعف المشترك البسيط الاعداد الاولية بالتضايف .. الكسور العادية والعشرية .. الاعداد العشرية : عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة ، براهين هذه العمليات الاعداد الستينية : الجمع والطرح ، تحويل درجات القوس ودقائقه وثوانيه الى ساعات ودقائق وثوان زمنية وبالعكس وذلك بواسطة جدول العلاقات والنسب : القواعد الثلاثية البسيطة .. النظام المتري . ب - الجبر . الاعداد النسبية : تعريفات وعمليات في هذه الاعداد : ذوات الحد الواحد والكميات الجبرية المتفرقة بعلامتي الجمع الطرح : عمليات الحواصل المعتبرة .. الكسور القياسية : تبسيط وعمليات المعادلات العددية من الدرجة الأولى ذات مجهول او مجهولين ، التطبيق على حل المسائل البسيطة ج - الهندسة الخطوط ، الزوايا ، المضلعات
- المثلثات وخواصها الرئيسية ، المثلثات القائمة الزوايا
1430 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه
- الدائراة : تعريفات خاصة بالدائرة ، الوضعيات النسبية لخط ولدائرة ، المماس ، قياس الزوايا ، القوس ، طول الدائرة
- العلاقات المترية فى المثلث القائم الزاوية والدائرة • حركة الشمس في النهار وفي السنة ،
- الفصول : الاعتدال ، انقلاب الشمس ، المناطق ، الارضية ، منطقنا الانقلاب والدائرتان القطبيتان ،
- حركة القمر : منازلها ، دوراتها ، اهلالها ، منازل الكرة : تعريفات متعلقة بالكرة ، خواصها الرئيسية | الربع الاول والربع الاخير للقمر ، وضعية نقطة على الكرة صيغ لقياس المساحات والاحجام الهندسية الرئيسية : القابل للحل، الدائرة القطاع الدائري المتوازي المستطيلات المربع ، المستطيل ، المثلث ، المعين ، شبه المنحرف ، المضلع الهرم ، الاسطوانة ، المخروط ، الكرة .. ه - الفيزياء والكهرباء ا - الفيزياء
-
- مبدأ تجريبي عن القوة ، قياس القوة ، الثقل اتجاه الثقل ، مركز الثقل ووزن جسم ، مبدأ عن العمل الميكانيكي والقوة ،
- الوحدات القانونية للقوة والعمل والطاقة ، الضغط الجوي ، قياس الضغط ، موازين ثقل الهواء ، مبدأ عن الحرارة ، السلم المئوى ، موازين الحرارة ،
- مبدأ عن كمية الحرارة ، السعر الحراري . ب - الكهرباء تعريف التيار الكهربائي بمفاعيله الحرارية والكيماوية والميكانيكية ، اتجاه التيار الكهربائي ، 6 مبادىء بسيطة عن التحليل الكهربائي . كمية الكهرباء ( كولمب ) شدة التيار ( امبير ) ،
- الاجسام الموصلة والعازلة - المقاومة الكهربائية الموصول ( أوهم ) ، الحرارة الناتجة من مرور تيار كهربائي في موصل ، اقانون جول ،
- الطاقة الكهربائية ، اختلاف الجهد ( فولت ) ، قانون ( أوهم ) المقاومة بسيطة . المراكم : وصفها واستعمالها ومراقبتها وصيانتها 6-6 الملاحة علم حركات الكرة الارضية والكون ، المد والجزر الكرة الارضية : خط القطبين، خط الاستواء ، خطوط الزوال ، الدوائر الموازية لخط الإستواء ، خط زوال فرينويتش ، خط الطول وخط العرض لنقطة على الارض ، الجهات الاصلية ، الخط العمودي ، الافق السمتة ، الميل البحري والعقدة ، الكرة السماوية ، النجوم والكواكب السيارة ، المد والجزر : البحر المرتفع والبحر المنخفض ، الامتداد ، المستوى المتوسط، صفر الخرائط ، المياه المتحركة والمياه الراكدة ، عامل المد والجزر ، الحساب المقارب لارتفاع الماء في لحضة ما والمتمم بواسطة قاعدة الاجزاء الاثنتي عشرة ، العلاقة بين منازل القمر وساعة المد والجزر وامتدادهما .. ب - البوصلة وصف اولى لبوصلة سائلة ( تدريج دائرة الرياح من صفر الى 360 درجة ) ، العضادة : خط اليقين ، عدادات السير ، دوائر السمت ،
- الشمال المغنطيسي ، الحياد المغنطيسي ، الانحراف اسباب الانحراف ، منحني او جدول الانحراف ، حساب التبدل المقدر لبوصلة : الغرب الحياد + الانحراف ، الاتجاه ، التقويم ، السمت ، تصحيح الاتجاه والتقويم ، الانتقال من سمت الى تقويم صحيح ، استعمال تراصف لقياس تبدل البوصلة والمراقبة منحناها او جدول انحرافها ، الاختلاف بسبب الانحراف القطبي ، الاحتياطات الواجب اتخاذها بجوار بوصلة ، مراقبة البوصلات ، وجود حدائد للتصحيح .. ج - الخريطة البحرية قراءة الخريطة البحرية ودراسة الدلالات الواردة في الخرائط : العلامات الثابتة فى البحر فى الليل والنهار ، المسابر القعور الخ …
- موقع نقطة في خط الطول وخط العرض ، قياس مسافة في الخريطة ، التخطيط والتحديد المتممان لطريق أو تقويم أو تراصف، تسجيل وتحديد نقطة أو مسافة وتقويم علامة ثابتة في البحر ،
- استعمال المسابر ، حبل المسبار المعتبر مكانا في السفينة ، النقط المحددة بامكنة في آن واحد ، التراصف والتقويمات والمسابر . د الملاحة المقدرة
- تأثير الريح في السفينة ، الانحراف ، الطريق الصحيح ، تأثير التيار ، طريقه وسرعته في قعر البحر .
الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431
- الانتقال من الاتجاه بالبوصلة الى طريق التيار في قعر البحر ، الاتيان بما يثبت صحة طريق . ه آلات الملاحة العصرية 1 - الردار : مبدأ ووصف اجمالي . .
- الجيروسكوب : وصف اجمالي المسبار ذي امواج سمعية متناهية فى الشدة ، الدلالات التي يعطيها المسبار ، التصحيح المحتمل لارتفاع الماء ..
- المحركات
- وصف محركات ديزل وسيرها
- المحرك ذو شوطين ، التوزيع بالصمامات ، وصف موجز المضخة وقود ومحقنة ميكانيكية ،
- دراسة لجهاز تدوير ، دوران الماء بمضخة مستقلة او مقرونة ، التشحيم بالرش او تحت الضغط ، المضخة بمسننة 2 (2) قيادة محركات ديزل ترتيب الاجهزة ، التشحيم العام للصمامات والمفاصل ،
- شحن قنانيء الاطلاق ، ترتيب مواسير الوقود | ومدارات التبريد ، مدار الكنس ، المراقبة خلال السير ، تشحيم الاسطوانات والتشحيم العام ، مراقبة الضغوط والحركات . التحقيق من التسخين الذي هو دليل السير الرديء للصمامات ومضخات الوقود والمحاقن .. (3) الجهاز الدافع وصف مصدم ، قرن اجزاء الجدع ، الضمامات ، الماسور والوسائد الحاملة للدفة ، تثبيت المروحة .
- السفينة - حركة الادارة - الامن 1 ) السفينة : البكرات والبلنكات ، صواري الحمل وصوارى الشحن | المعدنية ، استعمالها ، الدفة وجهاز التوجيه ، العوارات ، الدفة الموقتة المصنوعة في الحال وفي المكان ،
- ملفاف الرفع ، المراسي والسلاسل ، استعمالها • ب - حركة الادارة
- مختلف انواع الارساء والاقلاع ، الارساء بمرساتين ،
- حركات الادارة فى الميناء ، استعمال قلوس الربط ، حركات الادارة عند رداءة الطقس ، السرعة المخففة ، الابتعاد من المنطقة التي يسود فيها الطقس الردىء
- انقاذ رجل وقع في البحر ، انزال الزورق ورفعه ، حركة إدارة الزوارق المتممة بواسطة المجاديف او الاشرعة ، القطر ، حركة ادارة القاطر والمقطور .. ج - الامن مراجعة وشرح برنامج شهادة التمهين البحري مع اشارة « التجارة » • 9 - الرسم : رسم شيء بمظهر يمكن من معرفة شكله 6 رسم شيء بثلاثة مناظر في ارتسام مع اجزاء منظورة واجزاء محجوبة ومحاور التناسق ومقاطع وترقيم ، رسم اتفاقي للولبة .. ثانيا - التكوين العلمي
- الاشارات والانوار ، العلامات الارشاد السفن وتحذيرها، قواعد الاتجاه بالسكان والسير البرنامج مشابه لبرنامج شهادة التمهين البحري مع اشارة « التجارة ، غير انه يتضمن دلالات عددية .. 2 (2) الزورق واجبات صاحب زورق ،
- يشارك المتدربون من السنة الثانية في جميع تمارين السباحة والسير بالشراع وبالمحرك الخاصة بتلاميذ السنة الاولى وينوبون عند الاقتضاء عن المدرب ويقومون بوظيفة الممرن المساعد . 3 (3) معلومات النوتية
- البرنامج مشابهه لبرنامج شهادة التمهين البحرى . مع اشارة « التجارة » ، يقوم تلاميذ السنة الثانية بوظيفة الممرن المساعد 10 4 (4) المحركات ، الكهرباء ا - قيادة وصيانة محركات ديزل : استعدادات للاطلاق ، 10 اعادة الشحن لقناني الاطلاق المراقبات الدورية ، الاطلاق ، القيادة خلال السير ، مراقبة التشحيم والضغوط معدلات الحرارة ، ضبط السرعة ،
- الوقوف ، قلب السير ، مختلف حركات الادارة ، أشغال الصيانة العادية ، فحص الاجهزة الرئيسية ، التحقق من ضبط الصمامات ،
- ضبط مضخة للوقود ومحقنه • ب - الكهرباء قراءة مقياس الامبير ومقياس الفلطية ، استعمال المصباح الشاهد التركيبات البسيطة : مآخذ التيار ، المصابيح ، حركة التيار ذهابا وايابا ،
- صيانة بطاريات المراكم . ه - الحديد أ - الاحكام : صوغ قطع لها فائدة بحرية
1432 الجريدة الرسمية ب - التلحيم
- اجراء تلحيم بالقصدير ، التلحيم بالنار ، التلحيم بواسطة الحملاج والقوس .. ثالثا - الرياضة البدنية البرنامج مشابه لبرنامج شهادة التمهين البحري مع اشارة « التجارة » . ! ملاحظة ان الغرض من السنة الثانية لمدارس التمهين البحري هو من جهة تدعيم المعارف المكتسبة في السنة الاولى ومن جهة أخرى توضيح هذه المعارف وتعميقها لتمكين التلميذ من الاجتياز فيما بعد للامتحانات ذات المستوى العالي ومن ثم يتعين الاجراء بمناسبة كل درس وبقدر المستطاع ، لمراجعة كاملة للمبادىء المكتسبة في السنة الأولى .. الملحق الثاني الامتحان لنيل الشهادة العليا للتدريب المهنى البحرى مع اشارة (( (( التجارة )) 1 (1) نوع وأهمية الاختبارات نوع الاختبارات المدة العوامل الاختبارات الكتابية الملاحة ، الحسابات الملاحية ساعتان 6 الانشاء ساعة 4 الرياضيات ساعة 3 الفيزياء ، الكهرباء ساعة 2 الاختبارات العملية الزورق معلومات النوتية معلومات تتعلق بالخريطة البحرية ساعة 。 الرسم الصناعي ساعة 3 الاحكام 2
- الاختبارات الشفاهية الاشارات ، قواعد التوجيه بالسكان الخ … Σ السفينة ، حركة الادارة ، الامن 3 المحركات 3 اللغة الانكليزية 2
- التربية البدنية 3 مجموع العوامل 50 ه - النقط الاضافية : ( المتوسط العام للسنة - (10 (- احكام عامة : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه والعملية والشفاهية على متوسط يساوى أو يفوق 10 20 يعتبرون مقبولين ، 2 (2) كل علامة ناقصة عن 20/8 في اختبارات الخريطة او الاشارات تؤدي الى الرسوب في الامتحان ، 3 (3) في الاختبارات الاخرى تؤدي علامة الصفر أو علامتان ناقصتان عن 20/4 الى الرسوب .. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قنصل عام مساعد بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 | اكتوبر سنة 1969 تنهي مهام السيد عبد المجيد رافع كقنصل عام مساعد بالدار البيضاء ابتداء من اول نوفمبر سنة 1969 . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-158 69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة الاحصائيين والاقتصاديين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 62-051 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تعديل الامر رقم 62-031 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتعلق باحداث هيئات للتخطيط وبتنظيم اختصاصات المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بتنظيم التنسيق والمراقبة والواجب والسر في مادة الاحصاءات ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة
يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث سلك لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين المادة 2 : يكلف مهندسو الدولة الاحصائيون باعداد (1) ان المترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية | واستخدام جميع الاشغال الاحصائية وذلك طبقا لاختصاصات
الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1433 مصالح الادارة المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية ، وعلاوة على ذلك ، يساهمون في اطار اختصاصات الادارة المركزية للاحصاءات والاهداف العامة للتخطيط ، في اعداد البرنامج الوطني للدراسات الاحصائية .. ويمكن ان يكلفوا ضمن النطاق الذي ستحدده الحكومة ، بما يلى :
- جميع الدراسات أو مهام التنسيق المتممة في ميدان الاحصاء والاقتصاد ८
- المراقبة الاحصائية لانجاز اهداف المخطط ودراسة تأثيرات المقررات الاقتصادية ، المراقبة التقنية لجمع كل احصاء له طابع وطني أو جهوى أو قطاعي تقوم به المصالح العمومية . يمكن لهم ان يقوموا بمهام ذات مسؤولية في مختلف مصالح الاحصاءات والدراسات الاقتصادية حيث يمارسون وظائفهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المطبقة على مهندسي الدولة . يلزم المهندسون الاحصائيون والاقتصاديون الزاما بكتم السر الاحصائي طبقا لاحكام المرسوم رقم 63-537 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمنظم للتنسيق والمراقبة والواجب والسر في مادة الاحصاء . المادة 3 : ان سلك مهندسي الدولة الاحصائيين يديره الوزير المكلف بالاحصاء . المادة 4 : يعين مهندسو الدولة الاحصائيون والاقتصاديون الذين جرى توظيفهم خارج المصالح التابعة للوزير المكلف بالاحصاء ، بموجب قرار مشترك بين هذا الاخير والوزير الذي يهمه الامر .. المادة ه : يمكن لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين اما ان يكونوا موضوعين تحت تصرف احد الوزراء الممارسة وظائفهم في مصلحة احصائية أو اقتصادية واما ان يكونوا موضوعا لتحويلات طبقا لاحكام الفصل الرابع من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 6 : تحدث وظيفة نوعية لرئيس مكتب الاحصاءات المكلف بادارة مكتب الاحصاءات المادة 7 : يجب على المترشحين ان يكونوا في نطاق التوظيف بطريق المسابقة المتممة على اساس الشهادات لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين جزائريين بالغين أكثر من 21 عاما واقل من 25 عاما عند اول يوليو من سنة المسابقة وخائزين لاحدى الاجازات التالية : اجازة الاحصائي الممنوحة بعد خمس سنوات من الدروس |- في مدرسة عليا متخصصة للاحصاءات ،
- اجازة المهندس الرياضى أو للاعلام المسلمة من قبل مدرسة للمهندسين ومن مستوى يعادل 5 سنوات من التعليم الاعلى المتخصص اجازة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصاء- والادارة الاقتصادية لباريس . اجازة القسم الاول من المركز الاوروبي لتكوين الاحصائيين الاقتصاديين للبلدان النامية بباريس دكتورة المرحلة الثالثة للاقتصاد والاقتصاد التحليلي الرياضى والاحصاء والرياضيات المطبقة والاحصاء الاعلامي أو احصاء الجماعات البشرية كل اجازة أخرى ستحدد فيما بعد • المادة 8 : يمكن ان يعين للوظيفة النوعية لرئيس مكتب المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، مهندسو الدولة الاحصائيون والاقتصاديون المرسمون في رتبتهم منذ أقل من عامين المادة 9 : تعلن التعيينات للوظيفة النوعية لرئيس مكتب ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 3 الى 6 من هذا المرسوم المادة 10 : يستفيد مهندسو الدولة الاحصائيون والاقتصاديون والمعينون للوظيفة النوعية لرئيس مكتب من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة . المادة 11 : يمكن للاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه والذين كانوا يمارسون عند اول يناير سنة 1967 الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، ان يدرجوا ويرسموا في الدرجة الأولى من رتبة مهندس الدولة الاحصائي والاقتصادي بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم وفي ظرف سنة بعد توليهم لوظائفهم ويمكن ان يعاد ترتيبهم حسب المدة المتوسطة لترقية سلكهم ، ابتداء من ترسيمهم عند اول يناير سنة 1967 المادة 12 : يمكن ان يعين ، خلال فترة 5 أعوام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، في الوظيفة النوعية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، مهندسو الدولة الاحصائيون والاقتصاديون والمرسمون في رتبتهم منذ عام على الاقل المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-159 69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
1434 - الجريدة الرسمية
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 62 051 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 والمعدل للامر رقم 62-031 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 المتعلق باحداث هيئات للتخطيط وبتنظيم واختصاصات المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بتنظيم التنسيق والمراقبة والواجب والسر في مادة الاحصاءات ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، يرسم - ما يلي : المادة الاولى : يحدث سلك مهندسين لتطبيق الاحصاءات . المادة 2 : يمارس المهندسون لتطبيق الاحصاءات اختصاصاتهم في مصالح الادارة العامة والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 30 محرم عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق . ويقومون في نطاق التنظيم الجارى به العمل والاساليب الموضوعة من قبل المصالح الاحصائية المختصة ، بانجاز مختلف الاعمال التقنية في مادة الاحصاءات ولا سيما في الميادين التالية :
- المراقبة التقنية لجمع كل احصاء له طابع وطني أو جهوى أو قطاعي تقوم به المصالح العمومية ،
- المراقبة الاحصائية المتعلقة بتحقيق اهداف المخطط ، جمع الدراسات المتممة في ميداني الاحصاء والاقتصاد . ويمكن لهم ان يقوموا بوظائف سلمية في مختلف مصالح الاحصاءات والدراسات الاقتصادية حيث يمارسون وظائفهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 10 ذي الحجة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه موضوعين تحت تصرف احد الوزراء لممارسة وظائفهم في مصلحة احصائية أو اقتصادية واما ان يكونوا موضوعا لتحويلات وذلك طبقا لاحكام الفصل الرابع من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية … المادة 6 : وبقدر ما يمكن تشغيل الوظيفة النوعية لرئيس مكتب للاحصاءات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ فى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للمهندسين الاحصائيين والاقتصاديين التابعين للدولة ويجوز الاستعانة بمهندسين لتطبيق الاحصاءات يستفيدون عندئذ من نفس الزيادة المتعلقة بالرقم الاستدلالى المخصص للمهندسين الاحصائيين والاقتصاديين التابعين للدولة … المادةة 7 : يجب على المترشحين لوظيفة المهندسين لتطبيق الاحصاءات ان يكونوا في نطاق التوظيف بطريقة المسابقة المنظمة على اساس الشهادات ، جزائريين بالغين أكثر من 20 عاما واقل من 35 عاما عند اول يونيو من سنة المسابقة وان يكونوا حائزين لاحدى الاجازات التالية :
- اجازة الاحصائي المسلمة بعد ثلاث سنوات من الدراسات في مدرسة عليا تتضمن قسما متخصصا للاحصاءات ، اجازة المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد المطبق المدينة الرباط ،
- اجازة مركز تكوين المهندسين للاشغال الاحصائية لمدينة الرباط ، كل اجازة أخرى ستحدد فيما بعد . يمكن لحائزى ليسانس الاقتصاد الذين نجحوا في امتحان كفاءة منظم بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالاحصاء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ان يوظفوا كمهندسين لتطبيق الاحصاءات .. المادة 8 : يمكن للاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام | المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه والذين كانوا يمارسون في القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق . يتحتم على سلك المهندسين لتطبيق الاحصاءات كتم السر الاحصائى وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 62 557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بتنظيم التسبيق والمراقبة والواجب والسر في مادة الاحصاءات . المادة 3 : ان سلك المهندسين لتطبيق الاحصاءات يديره الوزير المكلف بالاحصاء .. المادة 4 : يعين المهندسون لتطبيق الاحصاءات الموظفون خارج المصالح التابعة للوزير المكلف بالاحصاء ، بموجب قرار مشترك بين هذا الاخير والوزير الذي يهمه الامر • المادة 5 : يجوز المهندسي تطبيق الاحصاءات اما ان يكونوا اول يناير سنة 1967 ، الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، ان يدرجوا ويرسموا في الدرجة الاولى من رتبة المهندسين لتطبيق الاحصاءات وذلك بناء على رأى موافق لرئيس مصلحتهم وفي ظرف سنة بعد دخولهم في الوظائف ويعاد ترتيبهم حسب المدة المتوسطة للترقية في سلكهم ، ابتداء من تاريخ ترسيمهم في اول يناير سنة 1967 . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 .. هواري بومدين
الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 مرسوم رقم 69-160 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 | الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث خزينة فى | ولاية سعيدة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 - المؤرخ في 27 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1963 والمتضمن التنظيم الداخلى لوزارة المالية والمحدد لاختصاصات مديرية الخزينة والقرض ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بولاية سعيدة خزينة مقرها بسعيدة المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-161 مؤرخ فى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن مخالفة استثنائية | الاحكام المتعلقة بالحد الادنى المحصول شجيرة التبغ في غلة عام 1969 بدائرة خراطة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الي تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة | للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على المادة 168 من القانون الاساسي اللضرائب غير المباشرة ، يرسم مايلي : ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 1 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تسديد الرسم الاضافي الى رسم الذبح ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط والمعدل بالامر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 6 وبمقتضى المواد 10 و 20 و 21 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 وبعد الاطلاع على قانون الضرائب المباشرة ، وبعد الاطلاع على قانون الضرائب غير المباشرة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسدد الرسم الاضافي للرسم على الذبح والذي يحصل في المذابح البلدية والمذابح المشتركة بين عدة بلديات أو في مؤسسات التبريد أو التخزين التي لا تملكها البلدية الموجودة بدائرتها ، عند الاستيراد اذا اخذ الرسم على لحوم تباع للتصدير أو لجماعات عمومية أو خاصة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 2 الى 6 ادناه ، المادة 2 : تكتب طلبات تسديد الرسم الاضافي الى رسم الذبح المأخوذ على اللحوم المباعة للجماعات العمومية أو الخاصة أو على اللحوم الصادرة اثناء ستة اشهر مدنية في ثلاث نسخ وحسب النموذج المبين بالملحق رقم 1 وترسل قبل اليوم الاخير من الشهر الثانى بعد الستة الاشهر المدنية المعتبرة الى المدير الجهوى للضرائب المختلفة ( مصلحة التحصيل ) المكلف بدراسة مستند التسديد وتحريره ويرسل طلب التسديد في الاجل المحدد أعلاه في حالة بيع المعنيين لمحلاتهم التجارية أو تركهم العمل خلال ستة اشهر مدنية . ويمكن ارسال طلب التسديد في ثلاث نسخ وقبل 31 المادة الأولى : يخفض بصفة استثنائية الحد الادنى المحصول | أكتوبر سنة 1969 اذا تعلق الطلب بتسديد رسم اضافي الى شجيرة التبغ بدائرة خراطة ) ببلديات خراطة ودرقينة وبابور | وعرباو ) والمحددة سابقا بتسع غرامات و 13 غراما بموجب المادة 168 من القانون الاساسي للضرائب غير المباشرة الى 5 غرامات و 9 غرامات في غلة عام 1969 المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط | رسم الذبح الخاص باللحوم المباعة الى جماعات عمومية أو خاصة أو بلحوم مصدرة اثناء عام 1968 . المادة 3 : وبالاضافة الى شهادة صالحة لمدة سنة مدنية كاملة وصادرة من مفتش الضرائب المباشرة بالبلد الذي يلزم فيه الرسم وتثبت خضوع المعنى لضريبة الدخل الصناعي
1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه والتجارى بصفته بائعا بالجملة ويجب ان يدعم طلب التسديد بالوثائق التالية : أ فيما يخص البيوع للجماعات العمومية أو الخاصة :
- نسخة أو صورة مطابقة للاصل من العقد أو الصفقة أو محضر المزاد الذي يربط بين الاطراف المعنية ، ولا يجب تجديد هذه الوثيقة الا اذا انتهت مدتها أو في حالة فسخ العقد أو تعديل شروطه ،
- بيان عن ستة اشهر لتسليم البضاعة بسعر الجملة دون بمقتضيات احكام المواد من 2 الى 4 أعلاه ان يثبتوا دفع الرسم الاضافي الى الرسم على الذبح للمتعهد الذي باعهم اللحم عن كمية لا ينقص وزنها على الكمية التي باعوها للجماعات العمومية أو الخصوصية أو للتصدير . المادة 5 : يرسل تقرير التسديد ( الملحق 2 ) حسبما تقتضيه الحال قصد التنفيذ الى قابض البلدية التي جرى الذبح فيها أو الى المدير العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط … المادة 6 : يكلف القابض البلدى المعنى بتسديد الرسم حساب الرسم الاضافي عن كل جماعة عمومية أو خاصة مصدق | الاضافي الى رسم الذبح قبل توزيع ذلك الرسم بين الولاية من قبل مسؤول المؤسسة المعنية ، ) شهادة من رئيس المجلس البلدى الشعبى تثبت مكان ذبح اللحوم المسلمة 6
- قوائم مسددة أو اثباتات أخرى صادرة عن المنظمة المعنية في حالة تسليم لحوم مستوردة أو آتية من مؤسسات تبريد أو تخزين غير تابعة لبلدية البائع . ب في حالة البيع للتصدير : (1) مستندات من الجمارك تثبت التصدير النهائي للحوم ولا سيما الاستمارة القانونية من النموذج د 6 ، 2 (2) شهاد من رئيس المجلس البلدى الشعبي تثبت مكان ذبح اللحوم المصدرة . المادة 4 : يجب على البائعين الذين يرغبون في الانتفاع الجمهورية الجزائرية الضرائب المختلفة مصلحة التحصيل مديرية نه طلب تسديد الرسم الاضافى والبلدية عن الارصدة المودعة خارج ميزانية البلدية ويكلف الصندوق الوطني للادخار والاحتياط بالتسديد من صندوق التضامن للولاية والبلدية طبقا للانظمة السارية . المادة 7 : يكلف المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 1 غشت سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الديمقراطية الشعبية المحق رقم 1 المحصل عن اللحوم المباعة
- الى جماعات عمومية أو خاصة (1) للتصدير (1) المدة من ……. ………. اسم مقدم الطلب ولقبه او اسم الشركة مكان ممارسة المهنة : النهج الرقم ……….. المدينة رقم الحساب الجاري البريدي او رقم الحساب الجاري البنكي مكانه يطلب بموجب المادة 20 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 تسديد الرسم الاضافي المدفوع عن اللحوم التي بيعت بالكيفية التالية : الاسم او اسم الشركة والعنوان : مقدار الرسم المطلوب للجماعة العمومية او الخاصة (2) كمية اللحم المباع تسديده
- للزبون الاجنبي (2) الالحاق : (1) فى حالة التصدير يكتب طلب مستقل وتشطب العبارة الزائدة (2) تشطيب العبارة الزائدة … ( …… كيلوغرام × 20 ر . ) وحرر في …………. بتاريخ . الامضاء :
الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة السيد … يشهد بصحة المعلومات المبينة في الجدول كمية اللحوم التي اصلها من بلدية يقترح تسديد المبالغ التالية : 1 ( ………… (المبالغ بالحروف ( ب ) ( المبالغ بالحروف (
- ………… ( المبالغ بالحروف ( د ) ……………. ( المبالغ بالحروف ( الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 اطار مخصص للادارة ………. مفتش رئيسي في اعلاه كمية اللحوم الواردة من … التوريد مركز التثليج أو التخزين من قبل قابض بلدية …… من قبل قابض بلدية ……. من قبل قابض بلدية ……. من قبل المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 이 حرر في ………. بتاريخ ….. رقم التسجيل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الضرائب المختلفة الملحق رقم 2 مصلحة التحصيل الرسم الاضافي الى رسم الذبج مدير … مقرر التسديد (1) رقم … ……. المدة من. ….. الى. ان المدير الجهوي للضرائب المختلفة ( مصلحة التحصيل » ل …. بمقتضى المادة 20 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في ……. والمحدد لشروط تسديد الرسم الاضافي الى رسم الذبح والمدفوع عن اللحوم المباعة الى الجماعات العمومية أو الخاصة أو للتصدير ، وبناء على رأى المحقق رقم ……………….. يقرر مايلي : يسدد مبلغ قدره اللسيد. المؤرخ في 202020000000002025 [ ….. ( بالحروف والارقام ) ( الاسم واللقب او اسم الشركة والعنوان ) صاحب حساب جار بريدى أو حساب جار مصرفي مفتوح في
1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه ويجري هذا التسديد من قبل :
- قابض الضرائب المختلفة ل ………….. (2) 2 (
- المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط تأشير المحاسب دفع مبلغ …… من قبل بالجزائر (2) وحرر ب …….. بتاريخ ……. المدير الجهوي الامضاء والختم ( بالحرف والارقام ) بتاريخ وحرر ب 000…….. . بتاريخ الالحاق : (1) تصدر مقررات بعدد المحاسبين المعنيين (2) تشطب العبارة الزائدة وزارة العدل ممم مرسومان مؤرخان في 18 رجب عام 189 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد نور الدين بغدادي وكيل الدولة المساعد بمحكمة وهران مستشارا بالمجلس القضائي للاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد محمود قابة ، كقاض بمحكمة عين وسارة . مرسوم رقم 69-162 مؤرخ فى 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 25 صفر هام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتعلق بتدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على الموظفين ، يرسم مايلي : الفصل الاول شروط التوظيف المادة الاولى : لكي يسهل تسيير المصالح القضائية يمكن توظيف قضاة متعاقدين ليقوموا بوظيفة القضاء الخاضع | للامر رقم 69-27 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 ، ويختار هؤلاء من بين الاشخاص الخارجين عن ادارة العدل المادة 2 : لا يمكن لاي كان ان يعين بصفة قاض متعاقد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم : ا اذا لم تكن له الجنسية الجزائرية ، ب اذا لم يتمتع بحقوقه الوطنية ولم تكن سيرته مرضية ، ج - اذا لم تتوافر فيه شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة ، د اذا لم يكن حائزا لليسانس في الحقوق . المادة 3 : يمكن ان يوظف ايضا خلافا لهذا النص وطيلة مدة عامين ابتداء من نشر هذا المرسوم ، بصفة قضاة متعاقدين ، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المقاطع أوب و ج من المادة أعلاه والذين يثبتون حصولهم : اما على ليسانس أو اجازة معادلة لها ،
- واما على شهادتين من الليسانس في الحقوق على الاقل ، او على اجازة الترجمان القضائي أو شهادة معادلة لها، أو على اقدمية 15 سنة في المصالح القضائية . الفصل الثاني نظام منح الاجور المادة 4 : يتقاضي القضاة المتعاقدون مرتبا بحسب بالاستاد الى احد الارقام الاستدلالية المحددة في المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23
الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية مايو سنة 1969 والمتعلق بتدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على الموظفين … الفصل الثالث العطل المادة 5 : يستفيد القضاة المتعاقدون من عطلة مدفوعة الاجر مدتها شهر عن كل سنة من الخدمة المتممة وقابلة للجمع في حدود شهرين وبالنسبة لكل فترة من الخدمة ناقصة عن سنة ، تحسب العطلة بنسبة يوم ونصف عن كل شهر من الخدمة ، المادة 6 : يخضع المتعاقدون ، بخصوص التأمين ، للنظام العام للضمان الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية المادة 7 : يمكن للقضاة المتعاقدين ، في حالة المرض ان يحصلوا بعد تقديم شهادة طبية ، على عطلة مرض يدفع . تبها ضمن الشروط التالية ، عن كل سنة مدنية : ا - أقدمية ناقصة عن 6 أشهر : عطلة مرض غير مدفوعة المرتب ولا يمكن ان تتجاوز باي حال مدة شهر واحد . ب أقدمية زائدة على 6 أشهر وناقصة عن 3 أعوام : شهران مع كامل المرتب وشهران مع نصف المرتب ج - أقدمية تفوق 3 أعوام : شهران مع كامل المرتب وشهران مع نصف المرتب المادة 8 : فيما عدا الحالة المشار اليها فى المقطع أ من المادة 7 اعلاه ، يمكن للقضاة المتعاقدين ان يحصلوا على عطلة بدون مرتب ولا يمكن ان تتجاوز بأية حال مدة 3 اشهر . واذا لم يلتحق القاضي بالمركز المحدد له ، عند نهاية الفترة المذكورة ، فيوضع حد لعقده بدون سابق اعلام ولا تعويض المادة 9 : ان العطلة بدون مرتب توقف تطبيق شروط العقد ولا يمكن أن يعتبر الوقت المقضى فى العطلة بدون مرتب منشئا للحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 16 أدناه . المادة 10 : يمكن للقضاة من النساء المتعاقدات ان يحصلن بعد تقديم شهادة طبية وبشرط ان يجمعن اقدمية 8 اشهر من الخدمة عند التاريخ المتوقع للذهاب ، على عطلة ولادة مدفوعة الاجر ومدتها شهران ان الذهاب لقضاء عطلة الولادة يجب ان يتم في ظرف ثلاثة اسابع قبل التاريخ المتوقع للولادة .. المادة 11 : اذا لم يمكن للقاضى ان يستأنف عمله عند نهاية المدة المذكورة وبعد النفاذ الاحتمالى للحقوق في نيل عطل المرض المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه ، فيوضع فورا في عطلة بدون مرتب لمدة ثلاثة اشهر • واذا لم يتمكن القاضي من استئناف وظائفه عند نهاية هذه المدة ، فيوضع حد لعقده بدون سابق اعلام ولا تعويض . للجمهورية الجزائرية 1439 ولا يمكن أن تمنح عطلة المرض عند نهاية عطلة الولادة الا بعد اجراء فحص ثان يقوم به طبيب الادارة 10 الصل الرابع نظام العقوبات المادة 12 : يمكن أن يتعرض القضاة المتعاقدون للعقوبات التأديبية التالية يطبقها عليهم وزير العدل ، حامل الاختام : 1 - الانذار ، 2 - التوبيخ ،
- الوقف لمدة غايتها 15 يوما . يترتب على الوقف الحرمان الاجباري المجموع المرتب طيلة المدة المعتبرة ويستمر العون الموقوف في تقاضي التعويضات ذات الطابع العائلي .. 4 فسخ العقد بدون سابق اعلام ولا تعويض • المادة 13 : يفسخ العقد بحكم القانون وبدون سابق اعلام ولا تعويض اذا كان العون قد تلقى ثلاثة انذارات أو توبيخين المادة 14 : تمارس السلطة التأديبية من طرف السلطة الادارية المتعاقدة الفصل الخامس انهاء الوظائف المادة 15 : تحرر العقود لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالعقد الاول ويمكن فسخ العقود بدون سابق اعلام ولا تعويض وخلال الثلاثة اشهر الاولى الموالية لتوظيف القاضي وكذا في كل حين وذلك في حالة عدم الانقياد أو خطأ جسيم أو نقصان مهنى يمكن للمعنيين بالامر ان يفسخوا عقدهم خلال المدة المذكورة من ثلاثة اشهر وبشرط توجيه سابق اعلام في ظرف ايام . المادة 16 : وبالنسبة للقضاة القائمين بخدمتهم منذ اكثر من ستة أشهر ، يمكن أن يوضع حد لوظائفهم باقتراح من الادارة او المعني بالامر وذلك بعد انقضاء اعلام سابق مدته شهر وفي حالة فسخ العقد من طرف السلطة الادارية المتعاقدة ، يدفع للمعنى بالامر تعويض يحدد مبلغه بنصف المرتب الشهري الاخير عن كل سنة من سنوات الخدمة المتممة ، على ان يعد كل جزء زائد على ستة اشهر سنة كاملة لا يمكن ان يترتب عن تطبيق الاحكام اعلاه دفع تعويض يتجاوز مبلغ ثلاثة اشهر من المرتب . المادة 17 : يبلغ سابق الاعلام الى الطرف المتعاقد الآخر بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين
1440 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير التربية البدنية والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، اعلانات الشركة الافريقية لسيارات - بيرلي بيرلي - الجزائر شركة مغفلة ذات رأسمال قدره … ر…ر .ه دج المقر الرئيسي : طريق قسنطينة بالرويبة السجل التجارى رقم 189 ب 63 الجزائر قائمة ارقام سنة التسديد الارقام 1965 4.195 الى 4199 1967 17,637 )) ( ( 17,648 الى 17,652 )) ( ( 835ر 17 الى 17836 ) ) ( ( 17993 الى 17995 )) ( ( 344 18 الى 349 18 )) ( 18,694 )) ( ( 18762 الى 18,766 1968 13641 الى 13658 ) ) ( ( 700ر 13 الى 13,700 ) ) « 13708 ( ( 804ر 18 الى 180808 )) ( ( 18849 الى 857 18 )) ( ( 0918 18 الى 0921 18 » « 190008 ( ( . 48. ر 19 الى 056 0 19 )) « 19,062 الى 191071 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد بغدادي سي محمد مديرا للتربية البدنية والرياضة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه المادة 3: يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين وبلاغات سندات بفائدة 5 ٪ لسنة 1959 من فئة 200 ف السندات المستهلكة فى السحب الجاري يوم 11 سبتمبر سنة 1969 والتي تسدد ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1969 .. السندات المستهلكة فى السحوب السابقة ومن بينها
- السندات التي لم تقدم للتسديد بعد السندات : سنة التسديد الارقام 1968 0082 19 الى 19107 ) ) ( ( 204ر 19 الى 0213 19 ) ) ( ( 282 ر 19 الى 19283 ) ) ( ( 400 19 الى 19,410 ) ( ( 19757 الى 19760 ) ) ( ( 19954 الى 19964 ) ) ( ( 084 ر 20 الى 200088 )) « 20102 الى 20111 )) ( ( 178ر 20 الى 20180 ) ) ( ( 314 ر 20 الى 20316. )) ( ( 334 20 ) ) ( ( 446 200 الى 447 200 1969 124ر30 الى 310989 )) ( ( 021 32 الى 320023 ) ) ( ( 320036 الى 320057 » ( ( 0068 32 الى 320084 ) ) ( ( 0098 32 الى 240 32 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر