مرسوم رقم 70-63 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن احداث مديرية مركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي 626
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الدفاع الوطني مديرية مركزية للنشاط الاجتماعى للجيش الوطني الشعبي
المادة 2
فتح المادةتكون لهذه المديرية المركزية السلطة على :
- الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي ، والاحتياط ، صندوق التقاعدات العسكرية ، - المصلحة الفلاحية والمقتصدية للجيش . -
- مصلحة الاسكان باستثناء المساكن المخصصة للوظيفة .
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي :
بتسيير المصالح الموجودة التي لها طابع اجتماعي - وتنميتها واحداث المؤسسات الاجتماعية عند الضرورة 6
- باعداد وتنفيذ ميزانية النشاط الاجتماعي ،
- وبصفة عامة ، مساعدة الموظفين في الحدود التي تبين فيما بعد
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي على :
المديرية الفرعية للادارة ، -
- المديرية الفرعية للاحتياط الاجتماعي .
- المديرية الفرعية العقارية ، الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي : - صندوق التقاعدات العسكرية .. -
المادة 5
فتح المادةتسير المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي من طرف مدير له رتبة مدير الادارة المركزية ويعين بموجب للجمهورية الجزائرية 627 مرسوم باقتراح من وزير الدفاع الوطني ، ويختار من بين الضباط العاملين فى الجيش الوطني الشعبي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 18
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-210 (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
« المادة 18 : مع مراعاة أحكام الفقرات التالية، تشهر الحقوق العينية العقارية فى السجل العقارى عند انقضاء مهلة اربعة الاشهر المحددة في المادة و أعلاه، اذا لم تبلغ أية معارضة في حق الملكية، أو اذا سحبت المعارضات المرفوعة أو رفضت.
واذا لم يقدم المالكون المعنيون الجدول المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، خلال المهل المحددة، وكان المحافظ العقاري في وضع لا يمكنه من ابداء رأيه بشكل مناسب في تحديد حقوق ملكية المعنيين، نظرا لانعدام سندات الاثبات او عدم كفايتها، فانه يصار الى تسجيل العقارات المعنية موقتا في السجل العقارى، على اساس العناصر المتوفرة في وثائق مسح الاراضي .
ويصبح هذا السجل الموقت نهائيا عند انقضاء مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ محضر تسليم وثائق مسح الاراضي، الى المحافظ العقاري، الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري، بالتثبيت بصفة مؤكدة، من الحقوق المعينية الواجب شهرها في السجل العقاري، ويكون قد أخذ علما بها في عضوان ذلك عن طريق أي شخص معنى .
ويتعين على مصالح أملاك الدولة، أن تتأكد من عدم وجود حقوق للدولة على العقارات المسجلة الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه موقتا، وذلك قبل انقضاء مهلة ال 5 سنوات المذكورة أعلاه ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-210
« تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 70-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، وتتمم ويستبدل بها ما يلى : « المادة 18 : مع مراعاة أحكام الفقرات التالية، تشهر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-7
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير المركزي للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي . 628
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.