أمر رقم 67-154

أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الباب الثالث — تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة

الفصل الاول — الخدمات والمنافع المقبولة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثاني — تحديد المعاش

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الثالث — الزيادات عن الاولاد

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الرابع — القواعد الخصوصية للتصفية

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الباب الرابع — الانتفاع من المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

الباب الخامس — العجز

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق

الفصل الأول — معاشات الارامل والايتام

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

الفصل الثالث — الحقوق المتعلقة بمتلقي حقوق العسكريين المفقودين

المادة 40

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها

الفصل الاول — منح المعاشات ومراجعتها

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

الفصل الثاني — طرق الطعن

المادة 50

فتح المادة

الباب الثامن — الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات

الفصل الاول — عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها

المادة 52

فتح المادة

الفصل الثاني — السلفيات المؤداة على المعاش

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

الفصل الثالث — تادية ما تأخر من مبالغ المعاش

المادة 5

فتح المادة

الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات

الفصل الاول — جمع معاشين او اكثر او جمع لواحق المعاش

المادة 00

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

الفصل الثاني — جمع معاش عسكرى للتقاعد ومرتبات واجور او مكافات عن النشاط

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

الفصل الثالث — عودة المتقاعدين العسكريين للخدمة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

الفصل الرابع — احكام مختلفة

المادة 64

فتح المادة

الباب العاشر — الاقتطاعات الخاصة بالمعاش

المادة 65

فتح المادة

الباب الحادي عشر — أحكام مختلفة

الفصل الاول — ايقاف الحق في المعاش

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

الفصل الثاني — تدابير الوقاية

المادة 68

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 67-154
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 74-60

    مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450

  • أمر رقم 72-6

    أمر رقم 72-6 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء الموافق 21

  • أمر رقم 70-36

    أمر رقم 70-36 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لفتح الحق في معاش التقاعد العسكرى لفائدة بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي 719

  • أمر رقم 69-7

    امر رقم 69 7 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية 171

  • أمر رقم 68-633

    أمر رقم 68-633 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية لتخويل الحق فى معاش التقاعد البعض العسكريين او قدماء العسكريين الذين عملوا في جيش التحرير الوطني 1947

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.