ج.ر عدد 30 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير - اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 44 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبيسة 121 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري i به شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-6681 : 6680096 20 دينار؟ 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامن أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخاص 418 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف 422 وزارة الداخلية أمر رقم 68-76 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني

  • قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط 422 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد شروط تطبيق | الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 422 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لانجاز البناءات المدرسية من غير البناءات التابعة للتعليم الابتدائي والتعليم العالي .. - 424
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 | الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن توزيع التكاليف الخاصة | بالبناءات المدرسية بين الدولة والبلديات .. 425

418 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 |

  • الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لانجاز البناءات المدرسية التابعة للتعليم الابتدائي العمومي .. 426 وزارة الانباء قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22
  • مارس سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانباء .. 427 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 428 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15- فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعتين من الارض تابعين للغابة التابعة لاملاك الدولة بقسطينة مجانا لوزارة الاوقاف لبناء مسجد . 430 قرار مؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 17- فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يخصص بموجبه الوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة بقسنطينة ( المحال اللازمة لتسيير مكتب أملاك الدولة بسكيكدة … 430 قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 من عامل عمالة الواحات يتعلق بمواصلة العمليات المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية في بلدية قمار … 430 بلاغات ، اعلانات اعلانان مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير سنة 1968 يتعلقان بالايداع القانوني الملف تأسيس الحالة المدنية في بلديتي سيدى عقبة وزريبة الوادى .. 431 اعلانان يتعلقان بايداع الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية في دارة البلدية .. 431 ش.و.س. ح . ج - اعلان مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 يتعلق باعادة افتح محطة للقطار 431
  • مناقصات 431 انذار الى مقاول 0 432 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين .. 432 قوانين وأوامر امر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي لمؤسسات التعليم الخاص ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع
  • الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تعتبر كمؤسسة للتعليم الخاص ، خاضعة لأحكام هذا القانون الاساسي الخاص ، كل مؤسسة للتعليم ما قبل سن الدراسة ، أو مؤسسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية أو تقنية أو مهنية أو فنية تضم أكثر من أربعة تلاميذ في آن واحد ، يؤسسها ويقوم بمصاريفها شخص طبيعي أو معنوى خاضع للقانون الخاص أو جماعة غير مؤهلة في هذا الموضوع بموجب التشريع النافذ المادة 2 : توضع مؤسسات التعليم الخاص تحت مراقبة وزير التربية الوطنية ، وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الاساسي .. لا يجوز لأي كان أن يفتح مدرسة أو يعيد فتح مدرسة ظلت مغلقة مدة عام ، أو يوسع مدرسة مرخص لها بعد ، أو يحولها أو يغير من نوعها ، قبل الحصول على الترخيصات المقررة في المادة 24 أدناه .. المادة 3 : تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية أصناف مؤسسات التعليم التي يستطيع الافراد تأسيسها ، وذلك بحسب أعمار التلاميذ ونظام الدروس ومحتوى البرامج .. المادة 4 : لا يجوز لأية مؤسسة للتعليم الخاص أن تكون ذات تخصصات متعددة ، وأن تنتمي الى صنفين من المؤسسات في آن واحد ولا يجوز بأى حال أن تكون مختلطة الا فى حالات استثنائية وبعد ترخيص من وزير التربية الوطنية المادة ه : تحتكر الدولة التعليم العالى ، ولهذا لا يمكن لأية مؤسسة للتعليم الخاص أن تطالب برتبة أو بحمل عنوان الجامعة ، أو الكلية ، أو المعهد ، أو المدرسة العليا ، أو أية مؤسسة أخرى تنتمي الى التعليم العالي ..

الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 ولا يجوز كذلك المؤسسة للتعليم الخاص أن تحمل اسم مدرسة التعليم العام (كوليج) او ثانوية ، ويحفظ بهتين | التسميتين للمؤسسات الثانوية للتعليم العمومي فقط المادة 6 : تحدث لدى وزير التربية الوطنية لجنة تسمى اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص » تتألف هذه اللجنة من : وزير التربية الوطنية او ممثله ، رئيسا ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن زير الاوقاف ،

  • ممثل عن وزير الصحة العمومية ، مدير التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية أو- ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية أو ممثله ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين « اتحادية- عمال التربية والثقافة » ، ممثلين عن التعليم الخاص يختارهما وزير التربية
  • رؤساء المؤسسات وثانيهما الوطنية ويكون أحدهما من بين من بين المدرسين ، ستة أشخاص يعينهم وزير التربية الوطنية- يعين الكاتب الدائم للجنة من قبل وزير التربية الوطنية يجوز للرئيس أن يدعو بصورة استشارية كل شخص يرى الاستماع اليه ضروريا . تختص هذه اللجنة بصفتها هيئة استشارية - بابداء رأيها في جميع مشاكل التعليم الخاص ، ويعود اليها ، علاوة على ذلك ، البحث عن حلول لحالات النزاع التي يمكن لوزير التربية الوطنية أن يعرضها عليها لدراستها ، وذلك في نطاق النظام الذي يحدده هذا القانون الاساسي الخاص سيصدر قرار من وزير التربية الوطنية يتضمن تحديد كيفيات سير هذه اللجنة . الباب الثاني شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها الفصل الاول المحلات المادة 7 : يجب أن تكون كل مؤسسة للتعليم الخاص موجودة في منطقة تتوفر فيها الضمانات الكافية من حيث الامن وحفظ الصحة والسلامة الخلقية ، وأن يراعى - بقدر الامكان - في تأسيسها متطلبات الخريطة المدرسية يجب أن تراعي في المحلات التي تتشكل منها المؤسسة بحسب تخصيصها القواعد المحددة لمؤسسات التعليم العمومي ، من حيث الامن ، والصحة ، كما يجب أن تشكل مجموعة واحدة ، ولا يجوز أن تحول كليا أو جزئيا عما خصصت له .. المادة 8 : يجب أن تشتمل المؤسسة قبل افتتاحها على التجهيز اللازم لسيرها بحسب نوعها وطاقاتها لاستقبال التلاميذ ، ويخضع هذا التجهيز للموافقة المسبقة من مفتش الاكاديمية .. المادة 9 : تكون للشروط المتعلقة بالمحلات وبالتجهيز صبغة دائمة ، وتبقى صحيحة الى ما بعد افتتاح المؤسسة .. الفصل الثاني المستخدمون المادة 10 : ان الترخيص بتسيير مؤسسة للتعليم الخاص او بممارسة وظيفة فيها يتوقف على توفر الشروط التالية : الجنسية ، وحد سن الادنى ، والصلاحية البدنية ، والاخلاق والاهلية القانونية ، والكفاءة المطلوبة لشغل وظيفة مماثلة في التعليم العمومي .. أما فيما يتعلق بالمستخدمين غير الجزائريين فان الترخيصات الممنوحة لهم تبقى صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد قبل افتتاح كل سنة دراسية المادة 11 : لا يجوز للمدير أن يسير أكثر من مؤسسة واحدة في آن واحد ، ويبقى الترخيص الممنوح له شخصيا لا غير ، ويكون وحده مسؤولا عن مؤسسته وعن التلاميذ المعهودين اليه ، ويجب - بناء على ذلك أن يتولى التأمين من جميع الاخطار المدرسية والمهنية . وفى حالة عجز المدير أو وفاته ومن أجل المحافظة على مصالح التلاميذ يعين مفتش الاكاديمية تلقائيا خلفا له عن السنة الدراسية الجارية ، وذلك عند عدم وجود خلف معتمد يقترحه ذوو الحقوق في المؤسسة المادة 12 : ان المستخدمين المشتغلين بالتعليم والمراقبة بعد قبولهم يوظفون ويكافأون ويعاملون من قبل المدير حسب النظام المطبق على المؤسسات الخاصة . غير أن العقود المبرمة بين الطرفين تكون لاغية بمجرد سحب القبول من أحدهما المادة 13 : لا يجوز للمستخدمين أن يشتغلوا أكثر من ثلاثين ساعة في الاسبوع . ويجب أن يخضعوا لمراقبة المصالح المدرسية لا يجوز أن يتولى الادارة والمراقبة في الاقسام الداخلية الخاصة بالبنات الا الاناث الفصل الثالث التلاميذ المادة 14 : ان قبول التلاميذ يترك لتقدير المدير ، مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالصحة والسلامة من الاخطار المدرسية ..

4201 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه ويتم أيضا توزيع التلاميذ على الدروس تحت مسؤولية المدير الذي يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار طاقة قاعات الدروس أو العمل المسموح بها نظاميا .. ان المراقبة اجبارية بالنسبة للتلاميذ الخاضعين للالتزام المدرسي ، وأن الانتساب من قسم تابع لمؤسسة للتعليم الخاص الى قسم مماثل له فى مؤسسة للتعليم العمومي يخضع للرقابة من حيث السن والمستوى .. الفصل الرابع البرامج ووسائل التعليم المادة 15 : يجب أن لا تكون برامج التعليم مستمدة في مجموعها من البرامج الرسمية فقط ، بل يجب أن تكون بالنسبة للتلاميذ الجزائريين مطابقة لها فيما يتعلق بالمواد التالية : اللغة العربية ، التربية الاخلاقية والوطنية والدينية وتاريخ الجزائر ، وجغرافيتها .. تلزم المؤسسات المخصصة لأولاد الرعايا الأجانب بأن الحترم فى تعليمها القواعد الاخلاقية والمعتقدات الدينية لكل واحد ، ومقتضيات النظام العام .. يجب أن تعلن وتطبق في جميع المؤسسات البرامج المبلغة مسبقا الى السلطات الاكاديمية … المادة 16 : ان الكتب المستعملة في مؤسسات التعليم الخاص بالنسبة للمواد الاجبارية المعددة فى المادة السابقة تكون مبدئيا هى الكتب المقررة للتعليم العمومي .. أما بالنسبة للمواد الأخرى فيجب أن لا تتضمن كتبها ما يتعارض مع قوانين البلد وأخلاقه .. المادة 17 : لا يجوز لمؤسسات التعليم الخاص أن تسلم | لية أجازة .. ويجوز لتلاميذها - عندما تتوافر فيهم الشروط المطلوبة أن يتقدموا لامتحانات الدولة ومسابقاتها … تكون الشهادات المدرسية مقبولة لدى صناديق المنح العائلية .. الفصل الخامس الادارة والمراقبة المادة 18 . تكون مؤسسات التعليم الخاص مماثلة فى النطاق الاداري للمؤسسات المهنية التابعة للقطاع الخاص يسير المدير مؤسسته باسمه الخاص أو باسم الجماعة التي يمثلها بشرط عدم المساس بالمصالح العائلية أو مصالح الوطنية المنتدبون لهذا الغرض ، وأعضاء اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .. لا تجرى المراقبة على الشروط المادية والمعنوية للتسيير فحسب بل تتناول ايضا نوعية التعليم وتوجيهه وخاصة ما يتعلق بالمواد المعددة فى 15 من هذا القانون الاساسي . المادة 20 : يجب على مؤسسات التعليم الخاص أن تحصل على اذن كتابي من وزارة التربية الوطنية قبل الحصول على هبات نوعية أو نقدية من منظمة اجنبية او دولية .. المادة 21 : يجب على مؤسسات التعليم الخاص أن تضبط يوميا السجلات المقررة فى مؤسسات التعليم العمومي ، والمتعلقة بالمستخدمين والتلاميذ ، وبتنظيم العمل في الميادين الادارية والتقنية والمالية .. يعلن في كل مؤسسة عن نظام داخلي يصادق عليه وزير التربية الوطنية ، ويتناول تطبيق القواعد الاساسية التي يتضمنها هذا القانون الاساسي .. المادة 22 : يجب ان لا تتجاوز العطل التي تمنحها مؤسسات التعليم الخاص لتلاميذها مدة العطل الممنوحة لتلاميذ مؤسسات التعليم العمومي ، ويمكن أن يخفض من مدد هذه العطل الا انه لا يجوز الغاؤها .. اما بالنسبة للفترة الصيفية ، فانه لا يجوز بدء هذه العطل الرسمية او تمديدها الى ما بعد التاريخ المحدد للافتتاح العام للمدارس .. المادة 23 : ان المؤسسات الخاصة بالتعليم أو بالتكوين أو بالاتقان والتابعة لوزارات اخرى غير وزارة التربية الوطنية تكون خاضعة لرقابة تحدد كيفياتها بقرارات مشتركة من وزير التربية الوطنية والوزير المعني .. الباب الثالث شروط التأسيس والترخيص والعقوبات والطعون المادة 24 : أن فتح مؤسسة للتعليم الخاص يستلزم من مديريها الحصول على ما يلي : 1 ) موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدى على مبدء احداث المؤسسة ومكان تأسيسها ، وصلاحية المحلات المخصصة لها ، وذلك بعد اخبار العموم .. 2 ) رأي عامل العمالة الذى يبديه مع الاخذ بعين الاعتبار للموافقة التي يمنحها رئيس المجلس الشعبي البلدى على المشروع ، والاعترافات المحتملة التي قد يقدمها اشخاص معينون . ) موافقة مفتش الاكاديمية الذى يجب أن يسلم اليه الدولة ، وبهذا الصدد يجب أن تكون الاسعار المطبقة موافقا | ملف كامل مطابق للتنظيم المقرر حول هذا الموضوع من قبل عليها من قبل وزير التربية الوطنية .. المادة 19 : يكلف بمراقبة مؤسسات التعليم الخاص طبقا للقواعد المحددة في هذا القانون الاساسي موظفي التربية ، وزير التربية الوطنية . تتناول موافقة مفتش الاكاديمية مبدأ احداث المؤسسة نفسه ، والشروط المادية الصحية ، والسلامة الخلقية )

الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 وكذلك محتوى البرامج والشهادات المطلوبة من المستخدمين 4 ) تصديق وكيل الدولة على الاهلية القانونية والقضائية للمستخدمين بما في ذلك المدير .. ه ) تصديق مفتش الاكاديمية على التجهيز .. و سيحدد بقرار من وزير التربية الوطنية سير الاجراءات الواجب القيام بها ، والمهل المقررة بالنسبة لكل اجراء المادة 25 : اذا ثبت عدم مراعاة الانظمة في سير مؤسسة مرخص لها ، فيجوز لمفتش الاكاديمية اتخاذ عقوبات تجاه المدير والمستخدمين بل وحتى تجاه التلاميذ الذي هم في سن يخضعون بموجبه الى الالتزام المدرسي . يجوز لمفتش الاكاديمية ان يطلب من السلطات المختصة اغلاق المؤسسة . اذا قرر عامل العمالة اغلاق المؤسسة لأسباب تتصل بالنظام العام فيجب عليه أن يشعر بذلك مفتش الاكاديمية المادة 26 : يجوز أن تستأنف لدى وزير التربية الوطنية القرارات التي يتخذها بالدرجة الأولى مفتش الاكاديمية سواء من قبل المعنيين أو السلطات المعنية يتخذ الوزير قراره بالدرجة الاخيرة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المذكورة في المادة 6 من هذا القانون الاساسي ستحدد بقرار من وزير التربية الوطنية الاجراءات الواجب اتباعها سواء من حيث الاشكال او من حيث المهل المقررة ، وان هذه الطعون لا تكون موقفه .. الباب الرابع تدابير انتقالية المادة 27 : يجوز لمؤسسات التعليم الخاص التي قد رخص لها بالعمل قبل نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تواصل نشاطها بشرط الخضوع لاحكام هذا القانون الاساسي الخاص خلال سنة ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ستحدد تدابير انتقالية يتخذها وزير التربية الوطنية مؤهلات المستخدمين فى الادارة والتعليم الذين يباشرون عملهم حاليا . المادة 28 : يلزم مدير و مؤسسات التعليم الخاص غير المعترف بها بالخضوع لاحكام هذا القانون الاساسي خلال تسعين يوما ابتداء من نشره فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والا فتغلق مؤسساتهم نهائيا | وتصادر أموالهما المادة 29 : لا تخضع لاحكام هذا الامر مؤسسات التعليم الخاص المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني بالجزائر .. المادة 30 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .. المادة 31 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1387. الموافق 21 مارس سنة 1968 … هواري بومدين أمر رقم 68-76 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 67-222 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي واجتماعي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-9 المؤرخ في 29 شوال عام 1387 الموافق 29 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تلفى أحكام المادة 5 من الأمر رقم 68-9 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية وتعوض بالاحكام التالية : يستمر انجاز العمليات المتعلقة بالبناءات المشار اليها في المادة 1 و 2 اعلاه المقيدة في برنامج سنة 1967 والسنوات السابقة بصفة انتقالية الى حين انهائها طبقا للاحكام النافذة قبل هذا الامر » .. المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 هواري بومدين

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-4 المؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين الملازم الأول ابراهيم ابراهيمي ، من المديرية المركزية للمعتمدية ، للقيام بمهام مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ابتداء من اول ابريل سنة 1968 .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 … هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس | سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادتان 47 و 48 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 24 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالنقل الى وزارة الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال مام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967، والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل لجنة لفتح الظروف تكلف بالفحص وباعطاء رأيها حول العروض المودعة على اثر الاعلان عن المناقصات المادة 2 : تتألف هذه اللجنة من : ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو ممثله، مدير الادارة المركزية التي تنتمي اليها الهيئة المتعاقدة او ممثله ، مدير الهيئة المتعاقدة او ممثله ، ممثل وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط تتولى كتابة اللجنة مديرية الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل المادة 3 : يكلف مدير الطيران المدني ومدير النقل البرى ومدير الملاحة البحرية التجارية ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول

الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-144 المؤرخ في 10 محرم عام 1385 الموافق 22 مايو سنة 1964 والمتعلق بتنظيم الاساليب الخاصة ببناء المدارس في المناطق القروية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-177 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاساليب الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-26 المؤرخ في 23 شوال عام - 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء اقسام فرعية اختصاصية للمساعدة التقنية للبلديات في المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 مايو سنة 1957 القاضي والمساكن المقرر بناؤها داخل العمالة على كل بلدية لجنة عمالية تتألف من : عامل العمالة ، رئيسا ، رئيس المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي ، مفتش الاكاديمية ، المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء ، نواب عامل العمالة ، الممثل المحلي للوزير المكلف بالتخطيط 1. 1 المادة 4 : يحدد المجلس الشعبي البلدى مكان الاقسام والمرافق والمساكن المقرر بناؤها ويتولى ضمن اطار التشريع النافذ الخاص بالتعمير باختيار اراضي البناء بعد استطلاع راي : مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ، مهندس الدائرة الفرعية للاشغال العمومية والري والبناء

  • كل شخص كفء يرى فيه المجلس الشعبي البلدى بضبط أساليب البناءات المدرسية المؤسسة التعليم الابتدائي | وجوب استشارته العمومي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تجرى ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاساليب الخاصة ببناءات التعليم العمومي غير العالي طبقا للاحكام التالية الباب الاول البناءات المدرسية المنجزة من قبل البلديات الفصل الاول وضع البرامج المادة 2 : تقوم بتوزيع الحصص السنوية للاقسام والمرافق والمساكن المقرر بناؤها في كل عمالة لجنة وطنية للتوزيع يكون مركزها الرئيسي بوزارة التربية الوطنية ان هذه اللجنة التي يرأسها وزير التربية الوطنية أو ممثله تتألف من : المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة- الداخلية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة- الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء، مدير التعليم المدرسي ومدير الادارة العامة ومدير التخطيط والتوجيه المدرسي بوزارة التربية الوطنية المادة 3 : تقوم بتوزيع الحصص السنوية للاقسام والمرافق الفصل الثاني الانجاز المادة ه : تمنح اجماليا الاعتمادات اللازمة لانجاز مشاريع البناءات المدرسية من قبل وزير التربية الوطنية الأمر الاولي بالصرف الى عمال العمالات الأمرين بالصرف الثانويين طبقا لتوزيعات اللجنة الوطنية • ان عامل العمالة الذي هو الآمر بالصرف الثانوى يمنح الى البلديات المعنية الاعتمادات اللازمة لانجاز البناءات المدرسية على شكل اعانات محملة بتخصيص خاص المادة 6 : يتولى المجلس الشعبي البلدى انجاز البناءات المدرسية للتعليم الابتدائي العمومي مع المساعدة التقنية لمصالح المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء ضمن اطار احكام المرسوم رقم 68-26 المؤرخ في 23 شوال عام 1387، الموافق 23 يناير سنة 1968 الباب الثاني البناءات المدرسية المنجزة من قبل العمالات الفصل الاول وضع البرامج المادة 7 : تحدد الحصة السنوية لمؤسسات التعليم العمومي المقرر بناؤها من غير مؤسسات التعليم الابتدائي وكذا أماكن تشييدها ، من قبل اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة . من هذا المرسوم . المادة 8 : تتولى اختيار الاراضي التي تخصص لبناء مؤسسات التعليم العمومي من غير مؤسسات التعليم الابتدائي | والعالي لجنة تتألف من :

424 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه عامل العمالة ، مفتش الاكاديمية ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المعني “

  • المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء .. الفصل الثاني الانجاز المادة 9 : يمنح وزير التربية الوطنية الى عمال العمالات الاعتمادات اللازمة للانجاز بناءاتهم المدرسية المادة 10 : تتولى العمالة انجاز البناءات المدرسية من غير بناءات التعليم الابتدائي والعالي مع المساعدة التقنية لمصالح المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء .. الباب الثالث أحكام عامة المادة 11 : اذا لم تستطيع الجماعات المحلية أن تقدم الاراضي التي تصلح أساسا للبناءات المدرسية المشار اليها في هذا المرسوم فيجب على الدولة :
  • أما أن تمنحها لها بعد ان تخرجها من ملكها ضمن اطار التشريع النافذ ، واما تزويد العملية بالاعتمادات اللازمة لشراء الأرض .. المادة 12 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات … المادة 13 : تلقى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 14 : يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968. هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لانجاز البناءات المدرسية من غير البناءات التابعة للتعليم الابتدائي والتعليم العالي ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . لوزير التربية الوطنية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، وبمقتضى الامر رقم 68-76 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعديل الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : أن مشروع البناءات المدرسية من غير البناءات الخاصة بالتعليم الابتدائي والتعليم العالي لا يتم اعداده الا بعد حصول الوزارة على ملكية الارض المعدة للبناء والتصرف الحر فيها .. المادة 2 : يجرى اختيار الارض وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-77 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق ابريل سنة 1968 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية .. غير أن عامل العمالة ملزم ، قبل اختيار الارض ، بالتثبت من توفر شروط الحياة فى الارض سيما الدخول اليها والتزويد بالماء الصالح للشرب وتصريف المياه الوسخة والتزويد بالتيار الكهربائي ، وعند الاقتضاء امكانية توسعها .. المادة 3 : يعين عاملو العمالة بالاتفاق مع وزير التربية الوطنية مكتبا للدراسات او مهندسا معماريا معتمدا من قبل وزارة الاشغال العامة والبناء وذلك لاعداد مشروع البناء وفقا للبرنامج البيداغوجي المعد من قبل وزارة التربية الوطنية المادة 4 : يجرى اعداد المخطط والمشروع الابتدائي ضمن المهل المحددة من قبل عامل العمالة • ويتضمن ملف المشروع الابتدائي الوثائق التالية :
  • الشهادة المنصوص فيها ملكية الارض والتصرف الحر فيها ، محضر مداولة اللجنة المكلفة باختيار الارض ، مخطط يبين فيه موقع المدرسة ،
  • مخطط عام تبين فيه المخططات والاقطاع العرضية لمختلف الطبقات والواجهة الرئيسية مع بيان مقاييس الارتفاعات ، تقويم وصفي وتقديري مختصر ،

الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 ايضاحات بخصوص نوعية وجودة الأرض وباطنها وكذا

  • التزويد بالماء الصالح للشرب وكيفيات الدخول اليها يحال المشروع الابتدائي على وزير التربية الوطنية ( مصلحة البناءات المدرسية ) للنظر فيه من الوجهة الوظيفية وعلى وزير الاشغال العمومية والبناء ( مصلحة البناءات الجديدة ) للنظر فيه من الوجهة التقنية وعلى وزير الداخلية .. ويسوغ للوزراء المعنيين أما المصادقة على المشروع الابتدائي واما ابداء تحفظاتهم التي يجب اعتبارها لاعداد المشروع النهائي .. المادة ه : يجب ان يتضمن المشروع النهائي الوثائق التالية : الاوراق الواردة فى المشروع الابتدائي المصادق عليه قانونا،- تقويم وصفي مفصل ، تقويم تقديري مفصل ،
  • مخططات مفصلة للتنفيذ .. المادة 6 : ان المشروع النهائي المطلوب اعداده ضمن المهل المحددة من قبل عامل العمالة يجب المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التربية الوطنية .. المادة 7 : تنجز الاشغال بعد المصادقة على المشروع النهائي، اما عن طريق الاستغلال المباشرة وأما عن طريق المقاولة طبقا لاحكام قانون الصفقات المادة 12 : يتسلم عامل العمالة بصفة موقتة الاماكن المشيدة بمحضر : المهندس العمالي للاشغال العمومية والري والبناء ، ممثل وزارة التربية الوطنية ،
  • المسؤول المكلف بالاشراف التقني على الاشغال .. ويكون الاستلام الموقت موضوع محضر مشفوع بالملاحظات او التحفظات عند الاقتضاء ، يرسل الى وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء .. اما الاستلام النهائي فيتم ضمن نفس الكيفيات بعد مرور سنة على الاستلام الموقت … المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط شريف بلقاسم وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العمومية احمد طالب والبناء الامين خان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 المادة 8 : يبرم عامل العمالة المعني بالامر الصفقات المتعلقة | أبريل سنة 1968 يتضمن توزيع التكاليف الخاصة بالبناءات بالاشغال الضرورية لتنفيذ المشاريع . المادة 9 : ان المهندس المعمارى او مكتب الدراسات المعين من قبل عامل العمالة ملزم بالحضور في الاجتماعات الدورية الخاصة بالورش والتي تكون موضوع محاضر توجه إلى عامل العمالة والى وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التربية الوطنية . وتتولى مصالح المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء باستمرار الاشراف على الاشغال هذا ويجوز لمسؤولي وزارة التربية الوطنية ( مصلحة البناءات المدرسية ( فى كل حين الدخول الى الورش وتكون الملاحظات التى تبدى أثر هذه الزيارات موضوع تقارير توجه الى وزير الداخلية وعامل العمالة المادة 10 : يوجه عامل العمالة لزوما كل شهرين وقبل اليوم الخامس من الشهر التالي البيانات الخاصة بسير اعمال البناء والطرقات ، البيانات المالية للمشاريع الى كل من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية . المادة 11 : يتولى عامل العمالة صرف المبالغ الوارد بيانها في حالات المقاولات المؤشر عليها من قبل المسؤول المكلف بالاشراف التقني على الاشغال .. المدرسية بين الدولة والبلديات ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، وبمقتضى الامر رقم 68 76 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعديل الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 المؤرخ في 5 محرم عام 1288 الموافق 3 أبريل سنة 1968 والمتضمن تحديد . شروط تطبيق الامر رقم 68 - المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968، والمتعلق بالبناءات المدرسية ، يقررون ما يلي :

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه المادة الاولى : ان التجهيز الاولي للمؤسسات المدرسية التابعة للتعليم الابتدائي العمومي يكون على كفالة الدولة . وهو يشتمل بالخصوص على : أثاث المدارس وأثاث السكن ، أدوات التعليم الجماعي ،

  • آلات التدفئة 10 ويكون موضع قيد سنوى للاعتمادات ضمن برنامج التجهيز . ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، وبمقتضى الأمر رقم 68-76 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعديل الامر رقم المادة 2 : ان المؤسسات المدرسية التابعة للتعليم الابتدائي | 68-9 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 ، العمومي والتي هي في حاجة الى اصلاحات هامة سيجرى احصاؤها مع الاعتبار ان هذا الاحصاء يجب أن يتم قبل 30 اكتوبر سنة 1968 … ويتناول هذا الاحصاء التقويمات الكمية والتقديرية لاشغال كل مؤسسة وتقرر استثنائيا الاعتمادات الضرورية لانجاز الاصلاحات الهامة ضمن برنامج التجهيز العمومي لسنة 1969 .. المادة 3 : ان المصاريف الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسات المدرسية التابعة للتعليم الابتدائي العمومي تكون على حساب ميزانية التسيير للدولة ضمن حدود الاعتمادات المقررة في كل سنة لهذا الغرض . المادة 4 : يتعين على البلديات أن تقيد في ميزانيتها - بعنوان المصاريف الحتمية - جميع التكاليف الخاصة ب : التدفئة والانارة والتزويد بالماء الصالح للشرب للمحلات المدرسية ،
  • صيانة المحلات المدرسية والمساكن ، حراسة المدرسة ، التزويد بالحبر والطباشير والدفاتر النظامية . المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط شريف بلقاسم وزير التربية الوطنية احمد طالب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لانجاز البناءات المدرسية التابعة للتعليم الابتدائي العمومي ان وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : ان مشروع بناء الاقسام والمرافق والمساكن لايتم اعداده الا بعد حصول البلدية على ملكية الارض والتصرف الحر فيها المادة 2 : يجرى اختيار الارض طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-77 المؤرخ فى 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتأكد المجلس الشعبي البلدى من ان شروط الحياة متوفرة في الارض ولا سيما الدخول اليها والتموين بالماء الصالح للشرب وتصريف المياه الوسخة وعند الاقتضاء التزويد بالطاقة الكهربائية وامكانية التوسع . المادة 3 : يعين المجلس الشعبي البلدي ، كلما كان ذلك ممكنا ، مكنا للدراسات او مهندسا معماريا معتمدا من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء . غير انه يجوز للمجلس الشعبي البلدى في حالة عدم تعيين المكتب او المهندس : اما اختيار شخص مختص مهنيا بعد استطلاع رأي المصالح التقنية المحلية المؤهلة ،
  • • واما انجاز مشاريعه من قبل مصالحه التقنية • المادة 4 : يجرى اعداد المشروع الابتدائي ضمن المهل المحددة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى بالاتفاق مع مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط يضم ملف المشروع الابتدائي : شهادة تثبت ملكية الارض والتصرف الحر فيها ، محضر مداولة المجلس الشعبي البلدى فيما يخص اختيار الارض ،

الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427

  • مخططا يبين موقع المدرسة في المكان المعني ،
  • مخططا اجماليا تبين فيه حدود الارض وكذا الاملاك المجاورة لها ، دراسة بالسنتيمتر عن كل متر تتناول المخططات
  • والاقطاع العرضية لمختلف الطوابق والواجهة الرئيسية | مع بيان مقاييس الارتفاعات ، تقويما وصفيا وتقدير يا مختصرا ،
  • ايضاحات بخصوص نوعية وجودة الارض وباطنها وكذا التزويد بالماء الصالح للشرب والدخول الى المكان يحال المشروع الابتدائي على مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط للنظر فيه من الوجهة لوظيفية وعلى المهندس الفرعي للاشغال العمومية والر لبناء للنظر فيه من الوجهة التقنية ويجوز لهما أما المصادقة عليه وأما ابداء تحفظاتهما التي يجب اعتبارها لا عداد المشروع النهائي . المادة ه : يجب ان يشتمل ملف المشروع النهائي على :
  • الاوراق الواردة في المشروع الابتدائي المصادق عليه قانونا ، تقويم وصفي ومفصل ، تقويم تقديرى ومفصل ،
  • مخططات مفصلة للتنفيذ ، تقرير لرئيس المجلس الشعبي البلدى تبين فيه التدابير المقررة لتعديل أماكن الدخول ، وجلب المياه الصالحة للشرب وتصريف المياه الوسخة وعند الاقتضاء ، التزويد بالطاقة الكهربائية . المادة 6 : يجب ان يصادق على المشروع النهائي كل من مفتش الاكاديمية والمدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء . المادة 7 : يمكن تنفيذ الاشغال بعد المصادقة على المشروع. النهائي : اما عن طريق الاستغلال المباشر من قبل البلدية او نقابة البلديات او المصالح التقنية المحلية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
  • واما من قبل مقاولة طبقا لاحكام قانون الصفقات العمومية المادة 8 : تشرف مصالح المديرية العمالية للاشغال العمومية والبناء باستمرار على الاشغال ويجوز لمفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ان يدخل الى الورش في كل حين وتكون الملاحظات بخصوص هذه الزيارات موضوع تقارير توجه الى كل من رئيس المجلس الشعبي البلدى وعامل العمالة ومفتش الاكاديمية .. المادة 9 : يبرم رئيس المجلس الشعبي البلدى الصفقات الخاصة بالاعمال الضرورية لتنفيذ المشاريع .. المادة 10 : يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدى ان يرسل كل شهرين وقبل اليوم الخامس من الشهر التالي ، البيانات الخاصة بسير اعمال البناء والطرق الى عامل العمالة ونائب عامل العمالة ومفتش الاكاديمية ومفتش التعليم الابتدائي والمتوسط .. المادة 11 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى صرف المبالغ الوارد وصفها في بيانات المقاولات المؤشر عليها من قبل المسؤول المكلف بالمراقبة التقنية على الاشغال . المادة 12 : يتسلم رئيس المجلس الشعبي البلدى بصفة موقتة الاملاك المشيدة وذلك بمحضر :
  • مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ، . المهندس الفرعي للاشغال العمومية والري والبناء ،
  • المسؤول المكلف بالمراقبة التقنية على الاشغال . 10 يحرر على اثر التسلم الموقت للاعمال محضر مشفوع بالملاحظات او التحفظات عند الاقتضاء . ويرسل هذا المحضر الى كل من مفتش الاكاديمية وعامل العمالة ويتم استلام الاماكن النهائي ضمن نفس الشروط وذلك 1 بعد مرور سنة على تاريخ الاستلام الموقت . المادة 13 : اذا كانت المصاريف التي انفقتها البلدية تقل عن مبلغ الاعتمادات المخولة اليها لانجاز المشروع فتخصص المبالغ المتوفرة لتمويل الاصلاحات الاضافية الخاصة بالبناءات المدرسية المادة 14 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط شريف بلقاسم وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العمومية احمد طالب والبناء الامين خان وزارة الانباء قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانباء ان وزير الانباء ،

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ 23 ربيع الأول هام - 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق

- اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387

  • الموافق 29 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد يحيى حنين مديرا للأنباء بوزارة الانباء ، 6 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يحيى حنين ، مدير الأنباء ، بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الانباء جميع المقررات باستثناء القرارات والمناشير .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 … محمد بن يحيى وزارة العدل م مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية- بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن أحمد المولود في 24 يونيو سنة 1921 بقرجوم ، بلدية عين فكان ( مستغانم ) ويدعى من الآن إفصاعدا : بلجيلالي عبد القادر .. عبد الرحمن بن حسين المولود في 6 أبريل سنة 1943 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : حسين عبد الرحمن. احمد بن الحاج عمر المولود في 20 غشت سنة 1937 بمليانة (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج احمد .. احمد ولد محمد المولود في 7 غشت سنة 1904 بسنحالية بلدية ندرومة (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : منقوشي محمد .. احمد بن محمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1941 بوهران. اسرغين أحمد المولود سنة 1939 بتازة (المغرب) وابنه القاصر سرغيني محمد المولود في 9 أبريل سنة 1964 بوهران. ابن يحيى ميمون المولود سنة 1916 بعين تموشنت (وهران) واولاده القصر : زوليخة بنت ميمون المولودة في 14 مايو سنة 1948 بعين الطلبة ، آمنة بنت ميمون المولودة في 17 يوليو سنة 1950 بعين الطلبة ، خيرة بنت ميمون المولودة في 11 مايو سنة 1952 بعين الطلبة ، فاطمة بنت ميمون المولودة فى 26 سبتمبر سنة 1955 بعين الطلبة ، مليكة بنت ميمون المولودة فى 19 نوفمبر سنة 1957 بعين الطلبة ، رحمة بنت ميمون المولودة فى 1 يناير سنة 1960 بعين الطلبة، السعيد بن ميمون المولود في 24 نوفمبر سنة 1962 بعين الطلبة ، بوعلام بن ميمون المولود في 29 مارس سنة 1965، بعين الطلبة .. ابن زنفور الطيب المولود سنة 1898 بحاسي الفلة (وهران) وولداه القاصران : ابن زنفور الزهراء المولودة في 25 ديسمبر سنة 1948 بحاسي الفلة ، ابن زنفور ادريس المولود في 1 يوليو سنة 1951 بحاسي الفلة بو الطيب حمو المولود في 17 اكتوبر سنة 1919 بمسرقين (وهران) واولاده القصر : بو الطيب آمنة المولودة في 16 يوليو سنة 1956 بالمرسى الكبير ، بو الطيب هوارية المولودة سنة 1958 بالعامرية ، بو الطيب الزهراء المولودة في 17 غشت سنة 1960 بالمرسى الكبير ، بو الطيب موسى المولود في 17 يوليو سنة 1962 بوهران ، بو الطيب محمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1964 بوهران … ابراهيم بن علال المولود سنة 1926 بدوار ميراطة ، قبيلة اولاد مبارك (المغرب) وولداه القاصران : خديجة بنت ابراهيم المولودة فى 20 يناير سنة 1963 بعنابة ، عبد الحليم بن علال ابراهيم المولود في 9 مارس سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة الأولى .. بوزيان ولد حمو المولود في 22 مايو سنة 1913 بمسر (وهران) واولاده القصر : عائشة بنت بوزيان المولودة في .. غشت سنة 1948 بسيدي خالد (وهران) ، محمد ولد بوزيان المولود في 4 غشت سنة 1950 بسيدي خالد ، الطيبية بنت بوزيان المولودة في 11 أبريل سنة 1953 بسيدي بلعباس ، عبد القادر ولد بوزيان المولود في 14 ابريل سنة 1957 بسيدي خالد ، بخالد ولد بوزيان المولود في 3 نوفمبر سنة 1958

الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 بسيدي بلعباس ، ناصر ولد بوزيان المولود في 6 غشت سنة | 1963 بسيدي خالد ، ويدعون من الآن فصاعدا : رحماني بوزيان ، رحماني عائشة ، رحماني محمد ، رحماني الطيبية ، رحماني عبد القادر ، رحماني بخالد ، رحماني ناصر .. ادريس بن مسعود المولود سنة 1922 ببني عمارت ، الريف (المغرب) واولاده القصر : خضراء بنت ادريس المولودة في 26 ديسمبر سنة 1953 بالحراش ، محمد بن ادريس المولود في غشت سنة 1956 بالحراش ، سالم بن ادريس المولود في 16 مارس سنة 1961 بالحراش ، فريدة بنت ادريس المولودة في 5 يناير سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة 10 الهامل ولد بوجمعة المولود في 29 مارس سنة 1936 بأولاد ميمون (تلمسان) واولاده القصر : عبد الوهاب ولد الهامل المولود في 13 اكتوبر سنة 1960 باولاد ميمون ، بوجمعة ولد الهامل المولود في 25 اكتوبر سنة 1961 باولاد ميمون ، مصطفى ولد الهامل المولود في 20 يوليو سنة 1964 باولاد ميمون، ويدعون من الآن فصاعدا : خرشوش الهامل ، خرشوش عبد الوهاب ، خرشوش بوجمعة ، خرشوش مصطفى حامد بن عمار المولود سنة 1926 بتيفرسيت دائرة الريف (المغرب) وولداه القاصران : عمار بن حامد المولود في 21 مارس سنة 1957 بسيق ، بلخير بن حامد المولود في 21 اكتوبر سنة 1961 بسيق .. خاقات محمد المولود في 15 غشت سنة 1944 بالابيار (الجزائر) . خالدي خديجة المولودة سنة 1922 ببني صاف (تلمسان). خزاني محمد المولود في 28 غشت سنة 1923 بالغزوات (تلمسان) واولاده القصر : خزاني مغنية المولودة في 19 غشت سنة 1951 بالغزوات ، خزاني خيرة المولودة في 10 فبراير سنة 1953 بالغزوات ، خزاني فاطمة المولودة في 5 يونيو سنة 1956 بالغزوات ، خزاني عمارة المولودة فى 4 سبتمبر سنة 1958 بالغزوات ، خزاني عبد الغني المولود في 16 نوفمبر سنة 1959 بالغزوات ، خزاني عبد الكريم المولود في 14 ابريل سنة 1962 بالغزوات ، خزاني حسين المولود في 30 مايو سنة 1964 بالغزوات ، خزاني خامسية المولودة في 30 مايو سنة 1964 بالغزوات ، خزاني عمار المولود في 10 مارس سنة 1966 بالغزوات • خديجة بنت بوشتة ، ارملة زناسني محمد ، المولودة سنة 1934 ببركان ، اقليم وجدة (المغرب) وولداه القاصران : زناسني السعيد المولود في 5 فبراير سنة 1951 ببني صاف، زناسني زوليخة المولودة في 30 مارس سنة 1954 ببني صاف لحسن بن مبارك المولود سنة 1907 بايت ابراهيم ، تاغجيجت (المغرب) واولاده القصير : جيلالي بن حسن المولود فى 22 سبتمبر سنة 1948 بمليانة (الاصنام) ، هادي بن حسن المولود في 10 اكتوبر سنة 1951 بالحراش ، لويزة بنت حسن المولودة فى 8 فبراير سنة 1956 بالحراش ، عبد القادر بن حسن المولود في 30 نوفمبر سنة 1957 بالحراش .. العربي احمد المولود في 24 يناير سنة 1928 بوهران .. مدني عمار المولود في 29 يونيو سنة 1931 بوهران . مروك محمد المولود في 21 غشت سنة 1938 بحجوط (الجزائر) … محمد ولد عبد القادر المولود سنة 1934 بحمام بوحجر (وهران) واولاده القصر : خيرة بنت محمد المولودة في 10 فبراير سنة 1954 بحمام بوحجر ، عبد القادر ولد محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1955 بحمام بوحجر ، صليحة بنت محمد المولودة في 11 فبراير سنة 1964 بحمام بوحجر ، ويدعون من الآن فصاعدا : فاطمي محمد ، فاطمي خيرة ، فاطمي عبد القادر ، فاطمي صليحة .. محمد بن محمد المولود في 29 مايو سنة 1928 بوهران .. محمد بن محمد المولود سنة 1926 بتمسامان (المغرب) واولاده القصر : بوعلام بن محمد المولود في 3 يوليو سنة 1949 بعين الدفلى (الاصنام) ، مليكة بنت محمد المولودة في 14 سبتمبر سنة 1952 بعين الدفلى ، سكينة بنت محمد المولودة في 6 غشت سنة 1954 بعين الدفلى ، آمنة بنت محمد المولودة في 24 فبراير سنة 1956 بعين الدفلى ، عمر بن محمد المولود في 11 نوفمبر سنة 1957 بعين الدفلى ، عبد الله بن محمد المولود في 15 يوليو سنة 1960 بعين الدفلى 6 حسن بن محمد المولود في 15 مايو سنة 1962 بالشراقة (الجزائر) ، يوسف بن محمد المولود في 18 يناير سنة 1965. بالشراقة (الجزائر) محمد بن عمارة المولودة سنة 1898 ببركان ، اقليم وجدة ( (المغرب) محمد بن الشيخ المولود سنة 1907 بانقاد ، اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : عيسى بن محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1947 بتلمسان ، عبدو بن محمد المولود في 2 يناير سنة 1950 بتلمسان ، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 1. يناير سنة 1952 بتلمسان ، خديجة بنت محمد المولودة في مايو سنة 1954 بتلمسان ، عبد الحق بن محمد المولود في 22 يونيو سنة 1956 بندرومة ، نور الدين بن محمد المولود في 22 مارس سنة 1960 بندرومة .. الورغي الحسني المولود في 24 ابريل سنة 1938 بجرادو ساقية سيدى يوسف (تونس) وولداه القاصران : الورغي انيسة المولودة في 29 غشت سنة 1964 ببرج منايل تيزي وزو ، الورغي حميدة المولودة فى 19 يوليو سنة / 1966 بدلس تيزي وزو ) .

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه وزاني محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1942 ببشار (الساورة) 10 صنابي عمار المولود سنة 1930 بعين الطلبة (وهران) واولاده القصر : صنابي محمد المولود في 1 يناير سنة 1956 بعين الكيحل (وهران) ، صنابي السعيد المولود في 18 أكتوبر سنة 1956 بعين الطلبة ، صنابي يامنة المولودة سنة 1958 بعين الطلبة ، صنابي رشيدة المولودة سنة 1961 بعين الطلبة سوسي ابراهيم المولود في 9 يونيو سنة 1936 ببني صاف (تلمسان واولاده القصر : سوسي مليكة المولودة في 18 مارس سنة 1961 ببني صاف ، سوسي نجيم المولود في 3 يناير سنة 1963 ببني صاف ، سوسي كريمة المولودة في 6 يناير سنة 1964 ببني صاف سوسي محمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1919 ببنى صاف (تلمسان) واولاده القصر : سوسي الحسين المولود | فى 12 يناير سنة 1948 ببني صاف ، سوسي عبد الحيمد المولود في 6 أبريل سنة 1949 ببني صاف ، سوسي نفيسة المولودة في 28 غشت سنة 1953 ببني صاف ، سوسي خديجة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1955 ببني صاف ، سوسي بوسيف فتحي المولود في 21 فبراير سنة 1964 ببشار .. الطيب بن محمد المولود سنة 1918 بأحفير ، اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : حدروم بلحاج المولود في 11 يوليو سنة 1947 بأرزيو ، محمد بلحاج المولود في 4 مارس سنة 1951 بأرزيو ، بلحاج عبد القادر المولود في 25 ديسمبر سنة 1951 بأرزيو . زناسني عبد الله المولود في 20 نوفمبر سنة 1927 د. . صارف (تلمسان) زناسني قدور المولود سنة 1928 باولاد قلعة ، بلدية بن سكران (تلمسان) قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعتين من الارض تابعتين للغابة التابعة لاملاك الدولة بقسنطينة | مجانا لوزارة الاوقاف لبناء مسجد بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 خصصت لوزارة الاوقاف قطعتان من الارض تابعتان للغابة التابعة لأملاك الدولة بقسنطينة وتحملان الرقم 53 i (أ) و 184 (أ) وكذا موضوع طريق اختفى ومساحة المجموع 33 آرا و 20 سنتيارا وهي مخصصة لبناء مسجد كما هي محددة من جهة أخرى بخط في الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار .. يعاد وضع هذه العقارات بحكم القانون تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للفرض المبين اعلاه قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 17 | فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يخصص بموجبه لوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة بقسنطينة ( المحال اللازمة لتسيير مكتب أملاك الدولة بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق على الطابق الثالث من عمارة تابعة لأملاك الدولة وكائنة بسكيكدة فى 18 نهج يوسف قديد ومتكونة من مسكن يشتمل على سبع غرف وقاعة للمحفوظات ومرحاض وتشغلها حاليا مصلحة التسجيل واملاك الدولة والدمغة لسكيكدة ومن مسكن ثان يتضمن خمس غرف ومطبخا ومرحاضا وبيتين للمهملات ويشغله حاليا السيد مشتوف . ان هذه العقارات يعاد وضعها بكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للفرض المبين أعلاه . قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 من عامل عمالة الواحات يتعلق بمواصلة العمليات المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية في بلدية قمار بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 تواصل العمليات المتعلقة بتأسيس الحالة المدنية لاعضاء رفقة الرباعية الشمالية ، من قبيلة الاعشاش، المقيمين ببلدية قمار وذلك في نطاق التنظيم الجاري به العمل حاليا وعلى سبيل الاضافة الى ما جاء في قرار عامل العمالة ، رقم 469 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بفتح عمليات وضع الحالة المدنية في عمالة الواحات ويقوم بتنفيذ العمليات المذكورة السيد ابو غزالة حماد 17 فبراير سنة 1968 خصصت لوزارة المالية والتخطيط | عبد الغني المندوب حاليا والمكلف بوضع الحالة المدنية لاعضاء المحال اللازمة لتسيير مكتب أملاك الدولة بسكيكدة والمشتملة | رفقة الرباعية الجنوبية (بلدية رباح) .

الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 بلاغات ، اعلانات اعلانان مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير | سنة 1968 يتعلقان بالايداع القانوني لملف تأسيس الحالة المدنية في بلديتي سيدى عقبة وزريبة الوادي ليكن في علم المعنيين انه تنفيذا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 أن ملف تأسيس الحالة المدنية الخاصة | بالجزائريين القاطنين في دائرة عين الناقة والحوش الملحقة | ببلدية سيدى عقبة ، هو الآن مودع في بلدية سيدى عقبة | حيث يمكن لهم الاطلاع عليه وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المفتوح خصيصا لهذا الغرض .. ان المهلة التي هي شهر واحد اللازمة للايداع والمنصوص عليها فى الامر المشار اليه اعلاه تبتدىء من اليوم التالي لليوم الذي تصل فيه الى البلدية الآنفة الذكر نسخة من الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان .. ليكن في علم المعنيين أنه تنفيذا للمادة 7 من الامر رقم 66-66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 ان ملف تأسيس الحالة المدنية الخاصة بالجزائريين القاطنين فى دائرة الفيض الملحقة ببلدية زريبة الوادى ، هو الآن مودع فى بلدية زريبة الوادى حيث يمكن لهم الاطلاع عليه وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المفتوح خصيصا لهذا الغرض .. ان المهلة التي هي شهر واحد اللازمة للايداع والمنصوص عليها في الامر المشار اليه اعلاه تبتدىء من اليوم التالي لليوم الذي تصل فيه الى البلدية الآنفة الذكر نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان اعلانان يتعلقان بايداع الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية في دار البلدية تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ينهي عامل عمالة الواحات الى علم المعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة برفقة المجاهل بلدية جانت ، دائرة جانت هي الآن مودعة عند كاتب بلدية جانت .. فيجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم عند العثور على خطأ او نسيان ضمن مهلة شهر في سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض . ان المهلة التي هي شهر واحد اللازمة للابداع والمنصوص عليها فى الامر تبتدىء من اليوم التالي لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان 10 تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ينهي عامل عمالة الواحات الى علم المعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة برفقة كيل تيغور فيت بلدية جانت ، دائرة جانت هي الآن مودعة عند كاتب بلدية جانت . فيجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم عند العثور على خطأ أو نسيان ضمن مهلة شهر في سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض .. ان المهلة التي هي شهر واحد اللازمة للايداع والمنصوص عليها فى الامر تبتدىء من اليوم التالي لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان [ الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اعلان مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 يتعلق باعادة فتح محطة للقطار بناء على اقتراح المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، أن وزير الدولة المكلف بالنقل قرر اعادة فتح المحطة المسماة «بيبان الحديد للخدمات الكاملة الخاصة بالمسافرين والبضائع .. يسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول مارس سنة 1968 مناقصات وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية للمعتمدية فتحت مناقصة قصد توريد مالي : …. 100 شارة لقبعات مختلف الجيوش . ترسل العروض ضمن ظرف مزدوج مغلق ويحمل الظراف الاول عبارة ( مناقصة رقم 15 ) الى مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني مكتب الصفقات نهج قونو (الغولف) الجزائر قبل 24 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل . تعطى الايضاحات التكميلية وكذا دفتر الشروط الى

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه المعنيين بالمديرية الفرعية للألبسة 32 شارع الرائد الرائد ميرة ميرة ( ( باب باب يمكن الاطلاع على ملف المناقصة بمكاتب مصلحة الرى الوادى الجزائر أيام الثلاثاء والخميس والسبت من كل | بوهران 11 شارع العشرين مترا .. أسبوع من الساعة التاسعة الى الساعة الحادية عشرة .. وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء بالساورة فتحت مناقصة تتعلق بأشغال تحسين التزويد بالماء لادرار و تيميمون ) وضع القنوات وبناء خزان ) . يمكن سحب الملف من عند :

  • السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والري والبناء للساورة ببشار ، السيد رئيس قسم ادارة المصالح المحولة لهيئة التعاون- الصناعي بناية لو بارادو حيدرة (الجزائر) . يجب ارسال العروض قبل يوم الاربعاء 24 أبريل سنة 1968 على الساعة 6 مساء وهو آخر أجل الى السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء ببشار .. فتحت مناقصة قصد تنفيذ القطعة الخاصة بالدهان وتركيب الزجاج بدار أولاد الشهداء بابن شيكاو . يستطيع المترشحون طلب الملفات من العنوان التالي : السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والبناء حي خطيرى ابن سونة بالمدية .. ترسل العروض قبل يوم الجمعة 26 ابريل سنة 1968 على الساعة 12 زوالا الى العنوان المذكور أعلاه المديرية العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء بوهران الصندوق الجزائري للتنمية فتحت مناقصة قصد بناء خزان بعين البية ( بلدية أرزيو) سعته 4000 م 3 وغرفة الوصول للقناة المزمع وضعها من فرقوق الى أرزيو .. يجب ارسال العروض قبل 30 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء الى السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والرى بوهران - بناية الجسور والطرقات شارع ميموني لحسن - وهران .. دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران فتحت مناقصة قصد تجهيز مطابخ مدارس التعليم التقني ومدارس التعليم العام بعمالة وهران .. يطلب من المقاولين المعنيين بهذه الاشغال أن يسحبوا قبل 20 ابريل سنة 1968 ملفات المناقصة من عند السيد المهندس الرئيس المدير العمالي للأشغال العمومية والبناء بوهران طريق الميناء الجديد . - يحدد تاريخ ايداع العروض ب 11 مايو سنة 1968 وهو آخر أجل .. انذار الى مقاول ينذر السيد صالح بن العمرى مقاول البناء الساكن برفاش والمسجل في السجل التجاري بقسنطينة تحت رقم 487-16 ، متعهد الصفقة رقم 23/65 المصادق عليها بتاريخ 22 مايو سنة 1965 تحت رقم 2/432 والمتعلقة بتنفيذ اشغال 5 مجموعات مدرسية حسب الاسلوب والطرق الواردة فى المرسوم المؤرخ فى 22 مايو سنة 1964 والمطبقة على هذه الصفقة ، وتتكون كل مجموعة من ثلاثة اقسام ومسكنين وقاعة متعددة الاستعمال ومطبخ ورواق صحي ببلديتي أولاد عطية وزيتونة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له اعلاه فستطبق عليه احكام المادة 14 من الامر رقم 62. - 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر .. العنوان : الشركة التعاونية لمعامل تيران لشمال افريقيا . المركز الرئيسي : نهج بربزيو - مدينة الجزائر . المطبعة الرسمية - 130907 شارع 24 رجب عام 1387 الموافق 28 اكتوبر سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة تيزي وزو . العنوان : ودادية الصيادين بالقبائل الكبرى المركز الرئيسي : تيزي وزو .. عبد القادر بن مباركه - الجزائر -