مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
المادة 6
فتح المادةتؤسس في كل ولاية وتحت سلطة الوالى لجنة 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية الادماج التعليم الخاص وتتألف هذه اللجنة التي يترأسها الوالي والتكوين ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 76 35- المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين والمشار اليه أعلاه 6 فان مؤسسات التعليم الخاص الخاضعة لاحكام الامر رقم 68 71- المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 تدمج في ممتلكات التعليم العمومي وتوضع تحت الاشراف الاداري والتربوى لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 2
فتح المادةتواصل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه عملها وفقا لاحكام النصوص الجارى بها العمل ولاحكام هذا المرسوم وذلك بصفة انتقالية وريثما تصدر التدابير التي تبلغ الى كل مؤسسة على حدة، وبصورة واضحة
المادة 3
فتح المادةيتخذ التدابير المشار اليها في المادة 2 أعلاه الوالي بمساعدة المدير المكلف بالتربية في الولاية ولا يمكن تطبيقها الا في نهاية السنة الدراسية ..
المادة 4
فتح المادةتوضع الاموال المنقولة والعقارية العائدة المؤسسات التعليم الخاص تحت حماية الوالى الذى يجب عليه، عند الاقتضاء ، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي تتطلبها صيانة هذه الاموال
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لاى مؤسسة ان تتوقف عن عملها أو تغير نشاطها ، ولا يجوز البيع بصفة مجانية أو بمقابل ولا التأجير أو التأجير من الباطن ولا التحويل لاى محل ، كما لا يجوز اخراج أي عدة ولا تخريب أو أخذ أى وثيقة من المحفوظات طيلة الفترة الانتقالية وريثما تصدر التدابير التي تبلغ الى كل مؤسسة على حدة وبصورة واضحة .
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 20000 و 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي جميع الحالات يكون رئيس المؤسسة مسؤولا قانونا ومدنيا .
المطبعة الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع من :
- المدير المكلف بالتربية في الولاية ، نائب رئيس ، مدير المنشآت الاساسية والتجهيز ، - مدير أملاك الدولة والتسجيل ، ممثل عن وزارة العدل .
المادة 7
فتح المادةتقوم اللجنة بدرس وتطبيق أى اجراء ملائم يكفل ادماج مؤسسات التعليم الخاص فى التعليم العمومي .
ويصدر وزير التعليم الابتدائي والثانوى هذه الاجراءات بقرار بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء
المادة 8
فتح المادةيكون للمالكين الشرعيين لمؤسسات التعليم الخاص التي هي موضوع ادماج الحق في تعويض على أساس تقدير تقوم به مصالح أملاك الدولة التابعة للولاية فيما يخص القيمة التجارية للمحلات والتركيبات والاثاث، وعند الاقتضاء لاى أدوات أخرى تخص نشاط المؤسسات .
المادة 9
فتح المادةيتم اعادة تسجيل التلاميذ الذين درسوا في مؤسسة تعليم خاص، وتعيين المدارس التي يلتحقون بها بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 10
فتح المادةيتم ادماج المعلمين الذين يعملون في مؤسسات التعليم الخاص بقرار يتخذ بمبادرة وزير التعليم الابتدائي والثانوي وبالاشتراك مع وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية .
المادة 11
فتح المادةتوضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 77-154
مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي العاملين
-
مرسوم رقم 77-155
مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد شروط ادماج روضات الاطفال الخاصة في التعليم العمومي . 1027 للجمهورية الجزائرية الجمعة 1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.