قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 تحدد بموجبه التدابير الموقتة بخصوص كفاءة المديرين والمعلمين الممارسين عند تاريخ صدور الامر رقم 71 68-71 68 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 338 •
المادة الأولى
فتح المادةان المديرين والمعلمين الممارسين في مدارس التعليم الخاص المأذون لها قبل تاريخ نشر الامر المشار اليه أعلاه ، يجب ان تتوفر فيهم شروط الكفاءة المحددة في المواد التالية ، ليسمح لهم بمواصلة نشاطهم
المادة 2
فتح المادةيؤذن للمديرين الحاصلين على الاقل على أهلية التعليم العام ، أو الجزء الاول من البكالوريا أو على أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها بمواصلة ادارة مدرسة تعليم خاص تمهيدية أو ابتدائية
المادة 3
فتح المادةيؤذن بمواصلة التعليم في مدرسة خاصة تمهيدية او ابتدائية :
أ ) للمعلمين الحاصلين على الاقل على اهلية التعليم العام أو الجزء الاول من البكالوريا أو أى شهادة أخرى معترف بمعادلتها ..
ب ) للمعلمين الجزائريين الذين نجحوا في امتحان تعيين الممرنين خلال الدورات المختلفة التي نظمت قبل تاريخ نشر وزارة التربية الوطنية لهذا القرار .
ج ) للمعلمين الجزائريين الحاصلين على الاقل على شهادة دراسية في السنة الخامسة (2) من مؤسسة عمومية للتعليم الثانوي او التعليم التقني .
د ) للمعلمين الجزائرين الذين ينجحون في امتحان ينظم بمدينة الجزائر ، وعند الحاجة في وهران وقسنطينة ، وتكون اختباراته ومستواه مطابقين للاختبارات وللمستوى المفروضين فى مسابقة تعيين الممرنين المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمرنين
المادة 4
فتح المادةيؤذن للمديرين الحاصلين على الاقل على البكالوريا او على أي شهادة معترفة اخرى بمعادلتها في ميدان التعليم ، بمواصلة ادارة مدرسة تعليم خاص متوسطة تشتمل على المرحلة الأولى من التعليم الثانوي ..
المادة 5
فتح المادةيؤذن بموصلة ادارة مدرسة تعليم خاص متوسط تشتمل على المرحلة الاولى من التعليم التقني أو المنزلى أو الفلاحي المنزلى للمديرين الحاصلين :
على البكالوريا ، او الاهلية العليا للتعليم التجاري ،
- أو اهلية اختصاص تقني في احدى الفنون المدرسية أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها في ميدان التعليم التقني .
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -6 والمديرين الذين قاموا بادارة مدرسة شبيهة منذ اكثر من عشر سنوات ولهم كفاءات مهنية يقدرها مفتش | الاكاديمية بمساعدة لجنة خاصة .
المادة 6
فتح المادةيؤذن للمعلمين الحاصلين على البكالوريا أو أي شهادة اخرى معترف بمعادلتها فى ميدان التعليم بمواصلة التلعيم في مدرسة خاصة متوسطة تشتمل على المرحلة الاولى من التعليم الثانوي العام ...
المادة 7
فتح المادةيؤذن بمواصلة التعليم في مدرسة تعليم خاص متوسطة تشتمل على المرحلة الاولى من التعليم التقني :
1 ) بخصوص التعليم العام للمعلمين الحاصلين على البكالوريا أو أى شهادة أخرى معترف بمعادلتها في ميدان التعليم •
ب ) بخصوص مادة تقنية للمعلمين الحاصلين :
- أهلية في نفس المادة ، أو على شهادة كفاءة مهنية في نفس المادة بخصوص التعليم التقني الصناعي شريطة ان يثبتوا سبق تجربة مهنية تزيد على ثلاث سنوات وتثبتها شهادات عمل من مؤسسات عمومية أو خاصة .
المادة 8
فتح المادةيؤذن بمواصلة ادارة مدرسة تعليم خاص ثانوية تشتمل على المرحلة الثانية من التعليم العام للمديرين الحاصلين:
- - على ليسانس تعليم
- أو على ليسانس حرة بشرط سبق ادارة مدرسة شبيهة منذ أكثر من خمس سنوات •
المادة 9
فتح المادةيؤذن بمواصلة ادارة مدرسة ثانوية خاصة تشتمل على المرحلة الثانية من التعليم الثانوى التقني للمديرين الحاصلين :
على ليسانس تعليم ،
- أو شهادة مهندس ، أو شهادة نهاية الدراسة من احدى المدارس الكبرى - المختصة التي اعترفت بها وزارة التربية الوطنية ، أو أهلية تقنية عليا في احدى الاختصاصات المدروسة - في نفس المؤسسة ، أو على ليسانس حرة بشرط سبق | ادارة مدرسة شبيهة منذ أكثر من خمس سنوات •
المادة 10
فتح المادةيؤذن بمواصلة التعليم في مدرسة ثانوية تشتمل على مرحلة من التعليم العام للاساتذة الحاصلين :
على ليسانس تعليم ،
- أو ليسانس حرة بشرط سبق ممارسة للتدريس تزيد على سنتين ،
- أو شهادة مهندس .
- أو شهادة تخرج من احدى المدارس العليا المختصة التي اعترفت بها وزارة التربية الوطنية ،
- - أو البكالوريا وشهادتي ليسانس ( بادراج السنة التحضيرية ( على شرط سبق ممارسة للتدريس في المرحلة الثانية من التعليم الثانوى منذ أكثر من خمس سنوات .
- أو البكالوريا وشهادة دراسة تحضيرية عامة بشرط سبق ممارسة للتدريس في المرحلة الثانية من التعليم الثانوى منذ أكثر من عشر سنوات
المادة 11
فتح المادةيؤذن بمواصلة التعليم في مدرسة ثانوية تشتمل على المرحلة الثانية من التعليم التقني للاساتذة الحاصلين :
مة على الشهادات المنصوص عليها في المادة العاشرة السابقة سد أو على أهلية تقنية عليا ،
- أو على أهلية تقنية أو أهلية عليا للتعليم التجاري بشرط سبق تجربة مهنية تزيد على خمس سنوات
المادة 12
فتح المادةيؤذن بمواصلة ادارة مدرسة مهنية للمديرين الحاصلين :
حسب لاختصاص المدرسي ، على أهلية التلعيم التجاري ، أو أهلية التعليم الصناعى ، أو شهادة تعليم منزلي أو منزلى فلاحي أو أهلية مهنية
- أو على شهادة كفاءة مهنية في الاختصاص المدرس بشرط سبق ادارة مدرسة شبيهة منذ أكثر من ثلاث سنوات
- وللمديرين الذين قاموا بادارة المدرسة منذ أكثر من ه سنوات ولم كفاءات مهنية يقدرها مفتش الاكاديمية بمساعدة لجنة خاصة .
المادة 13
فتح المادةيؤذن بمواصلة التدريس فى مدرسة مهنية للاساتذة الحاصلين حسب الاختصاص المدرس :
على أهلية تعليم تجاري او اهلية تعليم صناعي او شهادة تعليم منزلي ، او منزلي فلاحي ، او اهلية مهنية
- والحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص المدرس أو المتمتعين باقدمية تزيد على خمس سنوات في مهنة ذات صلة بالاختصاص المدرس ..
المادة 14
فتح المادةيؤذن بمواصلة ادارة مدرسة تعليم فني ، والتدريس فيها للمديرين والمعلمين الذين يعتبر مفتش الاكاديمية ، شهاداتهم كافية ، بمساعدة لجنة خاصة
المادة 15
فتح المادةتكون مقر اللجنة المشار اليها في المواد 5 و 12 و 14 السابقة والمكلفة بتقدير الكفاءات المهنية بمفتشية الاكاديمية فى كل ولاية . وتتألف من مفتش الاكاديمية كرئيس ومفتش تعليم ابتدائي ، ومفتش تعليم تقني وممثل الوالي ..
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970.
احمد طالب 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.