امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة الأولى
فتح المادةتعفى مراسلات الموظفين العموميين المتعلقة بمصلحة الدولة دون غيرها ، من رسم النقل البريدي ، ضمن الشروط المحددة بعده
المادة 2
فتح المادةترفق بهذا الامر ، القائمتان المرموز اليهما بحرفى «أ» و «ب» الخاصتين بالموظفين المأذون لهم بالمراسلات المعفاة من الرسم • يجوز تعديل هذه القوائم أو تنقيصها أو تكميلها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ..
غير أن التغييرات المدخلة على القائمة أ نتيجة تعديل الهياكل الادارية للأقسام الوزارية ومصالحها الخارجية 6 يجرى عليها الاعفاء البريدى بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةيمكن أن ترفق ارسالية المصلحة بمستندات مطبوعة أو مكتوبة باليد تكون ملحقا ملازما لها
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحمل ارسالية المصلحة بيان وظيفتي المرسل والمرسل اليه كي يمنح الاعفاء البريدي
المادة 5
فتح المادةلا يستفيد الموظفون من الاعفاء الا في المقر الرسمي لاقامتهم المهنية .
المادة 6
فتح المادةتخضع الارساليات الموجهة تحت نظام الاعفاء للشروط المفروضة على الرسائل والظروف البريدية أو البطاقات البريدية تبعا لكيفية تقديمها ماعدا الاستثناء الممنوح من ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 7
فتح المادةتودع الارساليات المعفاة من الرسوم بصفة الزامية في شباك مكتب البريد التابع لمحل الاقامة الرسمي للموظف المرسل ، أما اذا أودعت في صندوق البريد فتعتبر كمراسلة غير معفاة
المادة 8
فتح المادةتسلم الارساليات المعفاة من الرسم حين المتوزيع في محل الاقامة الرسمي للموظف المرسل اليه ويجوز بصفة استثنائية الاذن لبعض الموظفين بسحب مراسلاتهم من شباك البريد قبل التوزيع العام توزع في شباك البريد الطرود البريدية القابلة لأن تنقل على انفراد ، الا أنه لا يمكن نقلها بصفة استثنائية ، وذلك بسبب عددها أو بسبب حجم ووزن الطرود الاخرى الى محل الاقامة الرسمي للموظف المرسل اليه ..
المادة 9
فتح المادةيؤذن لادارة البريد - الا في الحالات الاستثنائية التي تبررها طبيعة الارسالية - أن تطلب من المرسل أو المرسل اليه ، في حالة الاشتباه في غش ما ، فتح الارساليات الموجهة تحت نظام الاعفاء في العلاقات المرخص بها ، وتحجزا عند الاقتضاء الرسائل أو المستندات الاجنبية الخاصة بمصلحة الدولة ، ويترتب على فض مظروف ما ، تحرير محضر وفي حالة رفض المرسل اليه فتح الارسالية تعاد هذه الاخيرة للمرسل . واذا امتنع هذا الاخير أيضا عن فتحها حسب الكيفيات المذكورة أعلاه ، فتحال الارسالية الى مستودع الاشياء المهملة ..
المادة 10
فتح المادةيجرى على الظروف المرسلة ضمن الاتصالات التى لا يطبق فيها الاعفاء البريدي ما يجرى على الارساليات غير المعفاة 6 وكذلك الحال بالنسبة للظروف التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة 4 أما الارساليات التي يوجهها الوزراء وكذلك 6 الموظفون الواردة أسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 الى أشخاص لا يستفيدون من الاعفاء البريدي ، فلا يستوفى عنها بصفة استثنائية .
من المرسل اليه غير رسم التخليص ، دون أي رسم اضافي آخر
المادة 11
فتح المادةكل موظف يستلم ، ضمن ظرف معفى ، ارسالية موجهة للغير يجب عليه إيداعها في مكتب البريد لاخضاعها للرسم
المادة 12
فتح المادةان الارساليات المتبادلة تحت نظام الاعفاء بين الموظفين العموميين يمكن اخضاعها دون رسم الى اجراءات الارساليات الموصى عليها بناء على طلب كتابي من الموظف المرسل ويمتد هذا التسهيل الى العلم بالوصول في الاحوال التي يكون فيها الاعلام بالوصول مقررا في التشريع الجارى به العمل
المادة 13
فتح المادةيجوز للموظفين المستفيدين من الاعفاء البريدي بناء على طلب كتابي ، توجيه الارسالية كظرف متضمن أوراقا ذات قيمة دون استيفاء رسوم ، بالنسبة لبعض الارساليات المتضمنة أوراقا مالية . ويسرى الاعفاء على العلم بالوصول في الاحوال المنصوص عليه فيها بموجب التشريع الجارى به العمل • المادة والاشياء 14 : يحظر ارسال الذهب والفضة والمصوغات الثمينة والأوراق النقدية أو السندات ذات القيمة من أي نوع كانت تدفع لحاملها ، ضمن الارساليات الموصى عليها أو المتضمنة أوراقا ذات قيمة ، تحت نظام الاعفاء .
غير أنه يجب على الدوام أن تخضع لنظام الارساليات المتضمنة أوراقا ذات قيمة طوابع الدمغة الخاصة بادارة التسجيل وأملاك الدولة والطابع وسندات وقيود الايراد وسندات الخزينة والسندات الاسمية أو التي لحاملها والاوراق المالية .
التي لحاملها والبطاقات الجبائية المتبادلة بين محاسبى ادارة المالية وارساليات العينات الموجهة لادارة المالية ، والتي يعلق عليها الحكم في السندات .. 656 الجريدة الرسمية يؤذن كذلك لرؤساء مكاتب الجمارك والقابضين فيها بأن ايرسلوا تحت نظام الارساليات ذات القيمة المصرح بها :
الذهب والمصوغات ( والعملة الاجنبية ) الى القابضين الرئيسيين للجمارك .
المادة 15
فتح المادةلا يترتب على ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أية مسؤولية عن الفساد أو السلب أو فقد ارسالية موسى عليها أو مضمونة قيمتها مرسلة تحت نظام الاعفاء البريدي ...
المادة 16
فتح المادةيسدد من الميزانية العامة على الوجه الاجمالى الى الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قيمة الاعفاء الخاص بالظروف المقبولة في نظام الاعفاء البريدي .
ويحدد المبلغ الاجمالي ، أما بموجب حسابات دورية أو باية طريقة أخرى كمراجعة المستندات الاحصائية أو الحسابية ويتطبيق رسوم الاعفاء الجاري بها العمل ..
الباب الثاني — المطبوعات الانتخابية
المادة 17
فتح المادةتستفيد من التعريفة الخاصة المستندات الواردة بعده :
- - بطاقات الناخبين المطبوعة أو المكتوبة بخط اليد .
- نشرات التصويت المطبوعة أو المكتوبة بخط اليد ،
- المنشورات الانتخابية المطبوعة والمتعلقة بالانتخابات غير والخاصة ب :
- الهيئات السياسية .
- الغرف التجارية .
- الغرف الفلاحية وذلك خلال مدة الانتخابات أى ابتداء من الدعوة الرسمية الناخبين ولغاية اعلان النتائج
المادة 18
فتح المادةتقبل هذه الارساليات لغاية وزن قدره 3 كلغ ...
المادة 19
فتح المادةيجب أن ترسل مطبوعات الانتخابات بصورة مكشوفة أو محزومة بربطة أو موضوعة ضمن ظرف مفتوح ..
ومع ذلك فانه تقبل بنفس التعريفة الخاصة 6 بطاقات الناخبين المرسلة من الهيئة التنفيذية البلدية ضمن ظروف ملصقة تحمل بيان « بطاقات الناخبين » وخاتم الهيئة التنفيذية لبلدية المنشأ
المادة 20
فتح المادةتخضع المستندات المشار اليها آنفا للتعريفات العادية في غير مدة الانتخابات ...
المادة 21
فتح المادةتخضع لتعريفة المطبوعات العادية صيغ الشطب القوائم الانتخابية التي ترسلها الهيئة التنفيذية الهندية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه للناخبين ، والتي لا تحتوى الا على البيانات الكتابية المنصوص عليها في العبارة المطبوعة ...
وتحتوى ربط الارسالية أو ظروفها عبارة « مستعجل - مراجعة القوائم الانتخابية » ...
الفصل الثالث — الاعفاء من الرسم
المادة 22
فتح المادةتحدد الشروط التي تعفى بمقتضاها من الرسم الارساليات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالنظام العام والانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي ، بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ...
المادة 23
فتح المادةتحدد الشروط التي يمكن بمقتضاها أن يمنح الاعفاء للارساليات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالانظمة التعاونية الاجتماعية الفلاحية بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
الفصل الرابع — الاعفاء من الرسم مع عدم تسديده أ - أ الارساليات التي يوجهها أو يستلمها رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 24
فتح المادةتعفى بصفة كلية من الرسم دون أن يترتب تسديد عن هذا الاعفاء :
- جميع الارساليات العادية أو الموصى عليها والتي يوجهها أو يستلمها رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
ب - ارساليات المكفوفين
المادة 25
فتح المادةتعفى ارساليات المكفوفين من الرسم البريدي لغاية وزن أقصى قدره 3 كلغ في النظام الداخلي و 7 كلغ في النظام الدولى والمبينة فيما يلى :
1 - الرسائل والمطبوعات البارزة بأحرف «براى» الخاصة بالمكفوفين ، أو المتحصلة بأية طريقة أخرى وخاصة باستعمالهم ،
2 - الاختام ( الكليشيات ( المحفورة على المعدن للحصول على طبعات خاصة بالمكفوفين ،
- ارساليات الورق المحضر خصيصا لاستعمال المكفوفين والمرسلة من مؤسسة للمكفوفين معترف بها ، الى المكفوفين أو الى أشخاص مكلفين بنقل النصوص ويجب أن تتضمن هذه الارساليات في طرف القيد اسم المؤسسة المرسلة ...
Σ - التسجيلات الصوتية المخصصة فقط لاستعمال | المكفوفين والمرسلة من قبل مؤسسة معترف بها رسميا أو الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 معادة لها . ويجب أن تودع هذه الارساليات بصفة خاصة عندما تصدر من المؤسسات ، والتي تخصص لها عناوين مطبوعة على نموذج ثابت من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، في مكاتب البريد التي يعينها المدير الاقليمي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعنى ...
المادة 26
فتح المادةيجب تقديم جميع الارساليات المشار اليها في المادة 25 أعلاه للبريد ، ضمن ظروف غير ملصقة ، ليسهل التحقيق فيها ... | يوجهها هؤلاء الموظفون الى الخارج يجب أن ترفق بجدول | تفصيلى للطلب يوقعه المرسل ويتممه موظف مكتب البريد الذي يلصق على الارساليات بطائق الاعفاء من تعريفة النظام الدولى المطابق ..
تشمل القائمة ب ، في عمودها الاول ، الموظفين المرخصين بالمراسلة ضمن الاعفاء البريدي :
مع موظفى القائمة أ ، مع بعض الموظفين الجاري تعدادهم تحت الحصر في
المادة 27
فتح المادةيشمل الاعفاء من الرسم الحقوق الخصوصية | العمود 2 بالنظر للتسجيل الذي يتعلق بهم المتعلقة باجراءات الارساليات الموصى عليها والاعلام بالوصول والارساليات المستعجلة والسريعة والمطالبات والاسترداد ..
الفصل الخامس — تدابير تطبيقية
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر وكذلك الاحكام السابقة له والمتعلقة بمختلف أنظمة الاعفاء البريدي ..
غير أن التشريع المتعلق بالشروط التي تستفيد بموجبها من الاعفاء الارساليات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالنظام البريدى العام والانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعاونية الاجتماعية الفلاحية ، يبقى معمولا به لغاية نشر القرارات المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أعلاه تبقى كذلك سارية المفعول 6 مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل ، القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 مارس سنة 1947 و 10 مارس سنة 1949 والمتعلقة بالاعفاء الممنوح للظروف المتعلقة بتطبيق التشريع الفرنسي الخاص بالضمان الاجتماعي ..
المادة 30
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين الملحق تنبيه ان الموظفين المرخص لهم بالاستفادة من نظام الاعفاء البريدى المنصوص عليه في الفصل 1 من الامر رقم 68 - 103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 مصنفون في القائمتين : أ و ب .
تشمل القائمة أ الموظفين المرخص لهم بالمراسلة فيما بينهم ضمن الاعفاء البريدي ، ومع الموظفين المذكورين في العمود الأول من القائمة ب ... ان الارساليات الرسمية التي !
القائمة أ رئاسة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء ،
- الكاتب العام للحكومة ،
- الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، مدير الادارة العامة
- المدير الوطني للشيفرة ، مدير التشريفات ،
- المديرون بالكتابة العامة للحكومة ،
- رئيس مصلحة الصحافة والانباء ..
وزارة الدفاع الوطني
- الوزير ، الكاتب العام ، مدير المصالح المركزية ،
- نواب مديرى المصالح المركزية ، قادة أركان القطع العسكرية أو النواحي العسكرية .
قادة قطع الوحدات العسكرية 6
- قادة السلاح أو المواقع ، قادة المفارز العسكرية ،
- قادة مكاتب التجنيد ومراكز التعبئة ،
- الاطباء الرؤساء في المستشفيات العسكرية .
الاطباء الرؤساء في المصالح الخاصة بالقطع العسكر والمستشفيات العسكرية ،
- المعتمدون العسكريون ،
- قواد فرق الدرك مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط • وزارة الدولة المكلفة بالنقل الوزير ،
- الكاتب العام ، مدير الادارة العامة ،
- • نائب مدير الموظفين والتكوين المهني .
نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات .
مدير الطيران المدنى ،
- - نائب مدير الملاحة الجوية والرصد الجوى .
- نائب مدير النقل والعمل الجوى .. 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه
- مدير الملاحة البحرية التجارية .
- نائب مدير النقل البحرى والموانيء .
نائب مدير الملاحة البحرية ورجال البحر والصيد - البحرى ، مدير النقل البرى .
نائب مدير النقل البرى والمراقبة والتنسيق . -
- نائب مدير سكك الحديد .
- المديرون الجهويون للنقل ...
وزارة الشؤون الخارجية
- الوزير ، الكاتب العام ، -
- الكاتب العام المساعد .
المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية - والاجتماعية .
رئيس قسم المنظمات الدولية . - مدير الشؤون السياسية ،
- رئيس قسم البلاد العربية .
- رئيس قسم أفريقيا ، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية : - رئيس قسم آسيا وأمريكا اللاتينية . -
- رئيس قسم البلاد الاشتراكية ، مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية ، - رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية ، - مدير الشؤون الفرنسية ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية .
مدير الادارة العامة 6
- نائب مدير الموظفين ، نائب مدير الميزانية والادوات .. - وزارة الداخلية الوزير .
- الكاتب العام ، المفتش العام للادارة والوظيفة العمومية .
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة
- 6 نائب مدير التنظيم والقضايا ، -
- نائب مدير الاصلاح الاداري ، نائب مدير الشؤون العامة -
- نائب مدير التسيير العقارى ، رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية - المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية . -
- نائب مدير الموظفين ،
- نائب مدير الميزانية والادوات .
- نائب مدير المالية المحلية ،
- نائب مدير النشاط الاقتصادي ، المدير العام للامن الوطنى وجميع المصالح الخارجية للشرطة التابعة له من المدير المساعد للامن الوطني .
رئيس الهيئة الوطنية للامن والمصالح التابعة له . - نائب مدير الادارة العامة ، نائب مدير المصالح العاملة في الشرطة القضائية ، -
- نائب مدير المصالح العاملة فى شرطة الجو والحدود والاستعلامات العامة 6
- نائب مدير الامن العمومي ) المدين العام للوظيفة العمومية .
- نائب مدير التنظيم والقوانين الاساسية .
- نائب مدير الموظفين والمراقبة ، نائب مدير التكوين الاداري والاتقان . -
- نائب مدير التعاون التقني ها مدير المواصلات الوطنية .
- - نائب المدير التقني .
- نائب مدير الاستغلال :
مدير المدرسة الوطنية للادارة .
مديرو مراكز التكوين الاداري ، عمال العمالات والمصالح التابعة لها الكتاب العامون لدور العمالات -
- رؤساء الاقسام في دور العمالات .
نواب عمال العمالات ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ..
- مدير المدرسة الوطنية للمواصلات .
مدير و مدارس الشرطة ، رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية .
وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- الوزير .
الكاتب العام ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الضرائب والتنظيم العقاري .
مدير الخزينة والقرض ، مدير الادارة العامة ، المراقب المالي للدولة ، الموظف القضائي للخزينة ..
نواب مديري الادارة المركزية *
- مدير الجمارك • المديرون الجهويون للجمارك ، المديرون العماليون للضرائب المختلفة .
المديرون العماليون للضرائب المباشرة .
المديرون العماليون للضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، المديرون العماليون للتسجيل وأملاك الدولة والطابع .
مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد مدير مركز الميكانوغراف ا مدير مختبر المالية ، مدير مركز مدرسة الطتبيق الاقتصادي والمالي .
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية مدير الكحول ،
- المراقبون الماليون الجهويون :
- المراقبون الماليون العماليون .
- محاسبو الخزينة .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- الوزير * الكاتب العام ..
مدير الدراسات والتخطيط :
نائب مدير الاحصائيات والتخطيط والمشاريع . - نائب مدير تسيير المؤسسات الفلاحية والصفقات ، - نائب مدير الدراسات الخاصة بالصناعات الفلاحية - والغذائية وأنواع صيد الاسماك ، مدير الادارة العامة ،
- نائب مدير الميزانية والادوات .
- نائب مدير الموظفين ، نائب مدير الشؤون الاجتماعية . - مدير الهندسة القروية ،
- - نائب مدير تسيير التجهيز القروى .
- نائب مدير الشؤون التقنية ، مدير الغابات واستصلاح الاراضي ،
- نائب مدير تسيير الغابات ، نائب مدير الشؤون التقنية والاقتصادية ، - مدير الانتاج النباتي ، نائب مدير الانتاج النباتي ، - نائب مدير حماية النباتات ، - مدير الانتاج الحيواني ،
- نائب مدير الصحة والانتاج الحيواني ، نائب مدير المديرية الفرعية للرعى .. - مدير التوجيه الفلاحي ، نائب مدير التعليم الفلاحي ،
- نائب مدير التكوين المهني ،
- نائب مدير التعميم الفلاحي ،
- المديرون العماليون ، مديرو مراكز الانسال ، مديرو المدارس الفلاحية ، المهندسون الرؤساء للهندسة القروية ، -
- محافظو المياه والغابات ، مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بمدينة الجزائر - مدير محطة تربية الاسماك والصيد البحرى ، - مدير مدرسة زراعة البساتين بحديقة التجارب ، مدير المعهد المنزلي الفلاحي ، مفتشو القوانين الاجتماعية الفلاحية ،
- مفتشو قمع الغش ، مديرو المصالح البيطرية ، -
- مفتشو حماية النباتات ،
- رؤساء محطات التجارب .
للجمهورية الجزائرية 659 وزارة الانباء الوزير .
الكاتب العام ، مدير الانباء ، نائب مدير العلاقات العمومية والصحافة الأجنبية . - نائب مدير الشؤون الدولية ،
- نائب مدير الشؤون الوطنية .
مدير الثقافة الشعبية والتسلية ،
- - نائب مدير الفنون السمعية والبصرية .
نائب مدير النشر والتوزيع ،
- نائب مدير الفنون الشعبية والموسيقى .
مدير الوثائق والنشرات 6
- نائب مدير الوثائق المكتوبة .
- نائب مدير النشرات ...
مدير الادارة العامة
- - نائب مدير الميزانية والموظفين والادوات .
- نائب مدير الدراسات والمراقبة ..
وزارة العدل الوزير .
الكاتب العام ، مدير الشؤون القضائية .
مدير الموظفين والادارة العامة .
مدير التشريع ، مدير أعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي .
المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم ،
- نائب مدير القضايا المدنية والخاتم .
نائب مدير القضايا الجزائية والعفو ، نائب مدير الموظفين ، نائب مدير الادوات والتجهيز .
- نائب مدير الشؤون المالية ،
- نائب مدير التشريع والدراسات ، نائب مدير الوثائق والمحفوظات ، نائب مدير الطفولة الجانحة 6
- نائب مدير تطبيق الاحكام الجزائية .
- المفتشون الجهويون للمجالس القضائية والمحاكم .
رؤساء المجالس القضائية ، النواب العامون ،
- وكلاء الدولة 6
- الرئيس الاول للمجلس الاعلى .
النائب العام لدى المجلس الاعلى .
رئيس الغرفة في المجلس الاعلى ، القاضي المكلف بادارة محكمة - وزارة التربية الوطنية
- الوزير : 660 الجريدة الرسمية
- - الكاتب العام ، مدير الادارة العامة ،
- نائب مدير الميزانية والمحاسبة ، نائب مدير الوصاية المالية لمؤسسات التربية الوطنية
- نائب مدير الموظفين الاداريين ، نائب مدير البناءات والتجهيزات المدرسية والجامعية ، -
- نائب مدير المنح ، مدير التعليم العالى ،
- نائب مدير الموظفين والدراسات العليا .
- نائب مدير المالية والادوات الجامعية ، مدير التعليم المدرسي ،
- نائب مدير التعليم العام ، "
- نائب مدير التعليم التقني والفلاحي .
- نائب مدير الموظفين المعلمين ،
- نائب مدير الامتحانات والمسابقات :
- مدير التخطيط والتوجيه المدرسيين ،
- نائب مدير الاحصائيات والتخطيط ، نائب مدير التوجيه والوثائق المدرسية .
مدير الشؤون الثقافية ، نائب مدير الفنون والمتاحف والمكتبات في - نائب مدير النشاطات الثقافية ، -
- نائب مدير العلاقات الخارجية .
المفتشون العامون ، مفتشو الاكاديمية ، مفتشو التعليم الابتدائي .
وزارة الصحة العمومية الوزير :
الكاتب العام ، مدير الإدارة العامة :
- - نائب مدير الموظفين :
- نائب مدير المحاسبة والميزانية والأدوات : ! مدير الصحة العمومية ،
- نائب مدير الصحة ،
- نائب مدير المستشفيات ،
- نائب مدير حفظ الصحة والوقاية ...
- نائب مدير الصيدلة .
مدير الاسعاف العمومي والسكان ،
- نائب مدير المعونة والاسعاف العمومي ،
- نائب مدير السكان والدراسات السكانية والاحصائيات .
مدير اصلاح الجهاز الاساسي الصحي ،
- نائب مدير التكوين الشبه الطبي ، نائب مدير النشاط الطبي الاجتماعي . -
- نائب مدير التجهيز ...
المديرون العماليون للصحة العمومية .
- مفتشو اقسام الصحة والسكان 6 للجمهورية الجزائرية - الجمعة 26 صفر عام 1388 ه المفتشون العماليون لمصالح الاسعاف .
مفتشو مديرية الضمان الاجتماعي ..
وزارة قدماء المجاهدين
- الوزير ، الكاتب العام .
مدير الادارة العامة .
نائب مدير الموظفين .
نائب مدير الميزانية والمحاسبة والأدوات .
مدير المعاشات ،
- نائب مدير التسبيقات على المعاش :
- نائب مدير تصفية المعاشات 6
- نائب مدير مكتب القضايا ...
مدير الشؤون الاجتماعية .
نائب مدير اعادة الترتيب والخدمات الاجتماعية .
- نائب مدير دور الاطفال ..
مديرو المندوبيات العمالية المشتركة للمعاشات ، المديرون العماليون للمعاشات • وزارة الصناعة والطاقة
- الوزير ، الكاتب العام .
مدير الادارة العامة .
- نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي ومكتب القضايا ، 1-
- نائب مدير المالية والادوات .
مدير المناجم والجيولوجيا .
- نائب مدير المناجم .
مدير الصناعة
- - نائب مدير البرامج والتنظيم الاقتصادي للصناعة
- نائب مدير صناعة المعادن والميكانيك ومواد البناء .
- نائب مدير الصناعات الكيماوية والنسيجية وأنواع الجلود ،
- نائب مدير الصناعات الغذائية والمختلفة ما مدير الطاقة والوقود ،
- نائب مدير البحث والاستغلال .
نائب مدير العمليات ،
- نائب مدير الدراسات والتنسيق الخاص بالطاقة .
والغاز ،
- نائب مدير الشؤون الجبائية والتجارية .
- مدير الصناعة التقليدية ،
- نائب مدير انتاج الصناعة التقليدية ، نائب مدير الجهاز الاساسي للصناعة التقليدية .
وزارة الاشغال العمومية والبناء
- الوزير .
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- الكاتب العام .
- المفتش العام ..
مدير الادارة العامة
- نائب مدير الموظفين والشؤون العامة .
- نائب مدير التكوين المهني ،
- نائب مدير المحاسبة والميزانية والصفقات (0) مدير الاشغال العمومية .
- - نائب مدير الطرق والموانيء والمطارات .
- نائب مدير البناءات الجديدة ،
- نائب مدير الوصاية على المؤسسات .
مدير هندسة المياه .
- - نائب مدير الدراسات العامة والسدود .
- نائب مدير التنقيب عن المياه وتطهيرها والتزويد بها .
- مدير هندسة المدن والاسكان 6
- نائب مدير هندسة المدن .
- نائب مدير الاسكان ..
- مهندس رئيس هندسة المدن ،
- مهندس رئيس دائرة الاشغال العمومية وهندسة المياه
- مهندس رئيس المصالح البحرية ، مهندس رئيس مختبر الجسور والطرقات ،
- مهندس رئيس المصلحة المركزية للدراسات العامة والاشغال الكبرى لهندسة المياه ، مدير المعهد الوطني للجغرافيا ، المهندسون المكلفون بدوائر الاشغال العمومية والرى ، - المهندسون المكلفون بالاقسام الفرعية للجسور والطرقات والاقسام الفرعية للمصالح الخاصة وحظائر الادوات
- رئيس مصلحة الدراسات العلمية ،
- رئيس المصلحة المركزية للدراسات الخاصة - بالاشغال العمومية ،
- رئيس المصلحة المركزية للدراسات المعمارية ،
- رئيس مصلحة دراسات هندسة المدن ..
وزارة التجارة
- الوزير ، الكاتب العام ، - مدير التجارة الخارجية والتوسع التجاري .
- نائب مدير المبادلات ،
- - نائب مدير الدراسات والبرامج ، نائب مدير العلاقات الخارجية ،
- نائب مدير التوسع التجاري مدير التجارة الداخلية ،
- نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، نائب مدير التوزيع ،
- نائب مدير التأسيس التجاري والتنظيم ..
- مدير الادارة العامة
- نائب مدير الموظفين .
للجمهورية الجزائرية 661
- نائب مدير الميزانية والادوات المديرون الجهويون للأسعار والتحقيقات الاقتصادية .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوزير ، الكاتب العام ، مدير الادارة العامة ،
- نائب مدير الموظفين .
نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات :
مدير العمل والاستخدام .
- نائب مدير العمل ،
- نائب مدير الاستخدام ، نائب مدير الهجرة 6 نائب مدير النشاط الاجتماعي :
مدير التكوين ، نائب مدير التكوين المهني للكبار .
- نائب مدير الانعاش ومراقبة التكوين .
مدير الضمان الاجتماعي ، نائب مدير المالية ، نائب مدير الاخطار .
المديرون العماليون لليد العاملة مفتشو العمل ..
وزارة السياحة الوزير .
الكاتب العام :
مدير السياحة .
- نائب مدير الدراسات التقنية :
نائب مدير التنظيم ، نائب مدير التكوين المهني ، نائب مدير العلاقات العمومية مدير الادارة العامة 6
- نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة :
نائب مدير الموظفين والادوات مدير المراقبات ،
- نائب مدير المصالح الخارجية ، نائب مدير المراقبات والتفتيش
- المديرون العماليون للسياحة ..
وزارة الشبيبة والرياضة الوزير ، الكاتب العام .
مدير الادارة العامة .
- نائب مدير الميزانية والادوات . 662 الجريدة الرسمية
- نائب مدير الموظفين .
مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، نائب مدير الانعاش ونشاطات الشباب ومراكز العطل - نائب مدير حماية الاطفال والمراهقين • - مدير التربية البدنية والرياضة ،
- نائب مدير الرياضة ، نائب مدير النشاطات الرياضية المدرسية والجامعية . -
- المفتشون العماليون للشبيبة والرياضة ،
- مفتشو الشبيبة والرياضة ، مديرو المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية و (IMS) IMS).
مديرو تكوين اطارات الشيبة ،
- مدير و نوادي تنشيط الشبيبة 6 مديرو دور الاطفال ، مديرو مراكز الاستقبال ، مدير و نزول الشبيبة ، مديرو مراكز العطل • وزارة الاوقاف د الوزير .
- - الكاتب العام ، المفتش المركزي للأوقاف . - مدير الادارة العامة - 6
- 6 نائب مدير المالية والادوات :
نائب مدير الموظفين مدير الشؤون الدينية ، نائب مدير التربية الدينية .
- نائب مدير الاوقاف .
- المفتشون الجهويون للأوقاف .
المجلس الوطني للثورة
- الرئيس .
- الاعضاء .
المجلس الوطني
- الرئيس القائمة ب وزارة الداخلية بؤساء المجالس الشعبية يسرى الاعفاء في جميع أنحاء البلدية التراب الوطني بالنسبة للمراسلات الخاصة بمصلحة الدولة ، والموجهة أو المستلمة والصادرة أو المرسلة للادارات العمومية ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه أما المراسلات التي يوجهها رؤساء المجالس الشعبية البلدية للأفراد أو التي | فتخضع يرسلها هؤلاء للرسم الاخيرون لهم وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مفتشو مصلحة الكحول يسرى مفعول الاعفاء في جميع أنحاء التراب الوطني على كل المفتشون الرئيسيون للضرائب | المختلفة ما يتعلق بالمراسلة الخاصة 6 بمصلحة الدولة والجماعات المفتشون الرئيسيون المحلية والمؤسسات للضرائب المباشرة ، العمومية ...
المفتشون الرئيسيون أما المراسلات التي يوجهها للضرائب غير المباشرة والرسوم المترتبة على رقم الافراد للموظفين المشار اليهم جانبه فتخضع الاعمال للرسوم ..
المفتشون الرئيسيون للتسجيل وأملاك الدولة والطابع ، قابضو الضرائب المختلفة أمناء الرهون ، قابضو التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، المفتشون الرئيسيون للجمارك ، جميع رؤساء المصالح المحلية والمفتشون وغيرهم من الادارات المالية وزارة العدل قضاة المحاكم قضاة المحاكم في نطاق اختصاص المحكمة عمال العمالات ونواب عمال العمالات ورؤساء المجالس البلديات والقضاة الشرعيون والباش عدول - الرؤساء وقابضو " التسجيل وأملاك الدولة والطابع ومفتشو الضرائب رؤساء السجون قضاة المحاكم القضاة الشرعيون ، قابضو التسجيل وأملاك الدولة الرؤساء والطابع ، الباش عدول - وقضاة المحاكم في دوائرهم الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 وزارة التربية الوطنية المستشارون التربويون رؤساء المجالس الشعبية البلدية في دوائرهم رؤساء مؤسسات التعليم التقليدي والعصري والتقني والمهنى والابتدائي والتكميلي في دوائرهم ، المعلمون والمعلمات والمعلمون المساعدون والمعلمات المساعدات ، والممرنون والممرنات في دوائرهم رؤساء مؤسسات التعليم رؤساء المجالس الشعبية التقليدي والعصرى والتقنى البلدية في دوائرهم .
والمهنى والابتدائي والتكميلي المعلمون والمعلمات ، رؤساء المجالس الشعبية البلدية في دوائرهم محافظو المكتبات البلدية ، رؤساء المجالس الشعبلة البلدية في دوائرهم ، وزارة الصحة العمومية رؤساء المكاتب البلدية مديرو المستشفيات ، للصحة أطباء المساعدة الطبية رؤساء اللجان الادارية الاجتماعية ، للمستشفيات ، الاطباء الخبراء في المراقبة الاطباء المفتشون في المراقبة الطبية ، الصحية للحدود ، رؤساء المكاتب البلدية للصحة أطباء المساعدة الطبية رؤساء اللجان الادارية الاجتماعية ، للمستشفيات ، الاطباء الخبراء في المراقبة المعاونون التقنيون للصحة ، الطبية ، المساعدات الاجتماعيات ، الاطباء المحلفون للادارة ، رؤساء اللجان الادارية مديرو المستشفيات والمصحات للمستشفيات ، المناخية ودور الوقاية ، رؤساء المختبرات العمالية ، الاعوان التقنيون للصحة ، رؤساء المجالس الشعبية البلدية المساعدون الاجتماعيون في للعمالة مصلحة الصحة ، 6 مدير و مدارس التكوين في وزارة الصحة العمومية الصيدلية المركزية الجزائرية رؤساء وكالات الصيدلية المركزية الجزائرية وزارة قدماء المجاهدين مدير و مراكز اولاد قدماء مدير و مراكز أولاد قدماء المجاهدين وضحايا الحرب المجاهدين وضحايا الحرب ، مديرو المصحات والمصحات مديرو المصحات والمصحات المناخية ودور الوقاية المناخية ودور الوقاية لقدماء لقدماء المجاهدين وضحايا المجاهدين وضحايا الحرب ، الحرب ، مدير و ملاجيء أرامل قدماء مدير و ملاجيء أرامل قدما المجاهدين وضحايا الحرب ، المجاهدين وضحايا الحرب. رؤساء المجالس الشعبية البلدية .
وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرون العماليون للاشغال يسرى الاعفاء على كل ما يتعلق العمومية وهندسة المياه بالمراسلة الخاصة بمصلحة والبناء ، الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في نطاق العمالة مسيرو الورش ووكلاء نواب عمال العمالات ورؤساء الاشغال ، المجالس الشعبية البلدية في حراس المنارات والسدود ... نطاق دوائرهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرو الدور أو الاحياء الخاصة مدير و الدور أو الاحياء الخاصة بالاطفال .. بالاطفال رؤساء المجالس الشعبية البلدية .
وزارة الاوقاف مديرو المعاهد الاسلامية ، مديرو المدارس ، المجلس الوطني القيمون ، يسرى الاعفاء في جميع أنحاء التراب الوطني مع الممثلين بالمجلس الوطني 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 23 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 74-57 (ج.ر عدد 41 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 23 مكرر : تحدد بموجب قرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام ووزير المالية ووزير البريد والمواصلات الشروط التي يمكن أن تستفيد بموجبها من الاعفاء البريدي المراسلات المتعلقة بتسيير مصالح العدل »
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك
« يتمم الجدول «أ» المنشور بملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تحت عنوان وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بالكيفية التالية : مدير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-200
- أمر
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - للجمهورية الجزائرية الجمعة المتعلقة بتطبيق تشريع الضمان الاجتماعي للنظام غير الفلاحي معفاة من التخليص البريدي 838 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل المراسلات ! اتفاقات دولية
-
أمر رقم 74-57
أمر رقم 74 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تتميم الامر رقم 68 103- المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1918 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي. 551
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 والمحددة بموجبه شروط الاعفاء البريدي التي يمكن ان تستفيد منها المراسلات البريدية المتعلقة بتطبيق تشريع انظمة التعاضدية الاجتماعية الفلاحية . 269
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وجوب اجراء بعض التلقيحات في المناطق المنكوبة بولايات الاوراس والواحات والمدية 52
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 تحدد بموجبه الشروط التي يمكن ان تستفيد منها المراسلات البريدية المتعلقة بتطبيق التشريع انظمة التعاضدية الاجتماعية الفلاحية 606
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 يتضمن اتمام الجدول ( 1 ) المنشور بملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 1753
-
مرسوم رقم 69-88
مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم القائمتين «أ» و « ب » المنشورتين في ملحق الأمر رقم 68 103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 26 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 277
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 يتعلق باعفاء المجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعي من رسم البريد . 457
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 2 غشت سنة 1968 يتضمن تتميم القائمة «» المنشورة كملحق للامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الرجوع الى ملك الدولة لقطعة أرض مساحتها 5700 م2 المكونة لقسم من القطعة رقم 149 فى املاك الدولة قصد تخصيصها لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1663
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.