أمر رقم 68-103 معدَّل

امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654

الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب الثاني — المطبوعات الانتخابية

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الفصل الثالث — الاعفاء من الرسم

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الفصل الرابع — الاعفاء من الرسم مع عدم تسديده أ - أ الارساليات التي يوجهها أو يستلمها رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

الفصل الخامس — تدابير تطبيقية

المادة 28

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 23 مكرر

تُمِّم بموجب أمر رقم 74-57 (ج.ر عدد 41 لسنة 1974)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك

    « يتمم الجدول «أ» المنشور بملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تحت عنوان وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بالكيفية التالية : مدير »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون رقم 63-200
  • أمر
  • قرار
  • قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - للجمهورية الجزائرية الجمعة المتعلقة بتطبيق تشريع الضمان الاجتماعي للنظام غير الفلاحي معفاة من التخليص البريدي 838 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل المراسلات ! اتفاقات دولية

  • أمر رقم 74-57

    أمر رقم 74 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تتميم الامر رقم 68 103- المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1918 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي. 551

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 والمحددة بموجبه شروط الاعفاء البريدي التي يمكن ان تستفيد منها المراسلات البريدية المتعلقة بتطبيق تشريع انظمة التعاضدية الاجتماعية الفلاحية . 269

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وجوب اجراء بعض التلقيحات في المناطق المنكوبة بولايات الاوراس والواحات والمدية 52

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 تحدد بموجبه الشروط التي يمكن ان تستفيد منها المراسلات البريدية المتعلقة بتطبيق التشريع انظمة التعاضدية الاجتماعية الفلاحية 606

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 يتضمن اتمام الجدول ( 1 ) المنشور بملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 1753

  • مرسوم رقم 69-88

    مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم القائمتين «أ» و « ب » المنشورتين في ملحق الأمر رقم 68 103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 26 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 277

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 يتعلق باعفاء المجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعي من رسم البريد . 457

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 2 غشت سنة 1968 يتضمن تتميم القائمة «» المنشورة كملحق للامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الرجوع الى ملك الدولة لقطعة أرض مساحتها 5700 م2 المكونة لقسم من القطعة رقم 149 فى املاك الدولة قصد تخصيصها لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1663

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.