قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 يتعلق باعفاء المجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعي من رسم البريد . 457
المادة الأولى
فتح المادةينتفع الرئيس والكاتب العام ورؤساء اقسام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من الاعفاء البريدي مثل الموظفين العموميين المذكورين في القائمة «أ» المنصوص عليها في ملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 .
وزير البريد والمواصلات عن وزير الدولة المكلف السلكية واللاسلكية بالمالية والمتخطيط عبد القادر زيباك الكاتب العام حبيب جعفري 458 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.