قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم القائمتين «أ» و « ب » المنشورتين في ملحق الأمر رقم 68 103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 26 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 277
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمتان «أ» و «ب» المنشورتان في ملحق الامر المشار اليه أعلاه كما يلى : 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه 1-1 وزارة الصناعة والطاقة :
القائمة « أ »
- المديرون العماليون للصناعة والطاقة ،
- مفتشو الصناعة والطاقة 6 رئيس مصلحة آلات الكيل ،
- - رؤساء المصالح الجهوية للمناجم ،
- رؤساء الدوائر الفرعية للمناجم ، مهندسو الدولة ، مهندسو التطبيق
- رئيس مصلحة كهرباء مدينة الجزائر ،
- رؤساء الدوائر الفرعية للكهرباء ، مفتشو الصناعة التقليدية 6
- رؤساء دوائر الصناعة التقليدية .
القائمة « ب »
مدير المدرسة رؤساء المجالس الشعبية البلدية التقنية للمناجم بمليانة رؤساء مؤسسات التعليم الكلاسيكي والحديث - التقني والمهني الأعوان التقنيون - الممرنون والممرنات لمراكزهم للصناعة التقليدية مديرو مراكز - رؤساء المجالس الشعبية البلدية الصناعة التقليدية لدائر تهم المساعدون التقنيور رؤساء المجالس الشعبية البلدية | لآلات الكيل لدائرتهم أعوان مراقبة آلات الكل
- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي القائمة « أ »
- مدير المركز الجزائرى للأبحاث والخبرة في الغابات 6
- مفتشو الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها • القائمة « ب »
رؤساء دائرة الغابات - يسرى مفعول الاعفاء في نطاق وحماية الاراضي دائرتهم على كل ما يتعلق واستصلاحها بالمراسلات الخاصة بمصلحة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات | العمومية رئيس دائراتهم ، رؤساء أقسام الغابات - نائب عامل العمالة في نطاق وحماية الأراضي قسمهم ، واستصلاحها رؤساء المجالس الشعبية البلدية في نطاق قسمهم . 3 وزارة التربية الوطنية القائمة « ب »
مدير المكتبة الوطنية - تنتفع بالاعفاء البريدي الارساليات بعنوان الايداع القانوني للنشريات من كل نوع الى المكتبة الوطنية وكذا المراسلات المتعلقة بهذا الايداع القانوني • ويثبت هذا الاعفاء في العنوان بذكر المصلحة المرسل اليها وكذا ابراز عبارة « مصلحة الايداع القانوني التي يجب أن تسجل في الارساليات ان الوصولات بالاستلام والارساليات القادمة من المكتبة الوطنية والمخصصة الى الناشرين والمنتجين يجب لكي تستفيد بالاعفاء البريدي أن تشمل في أول صفحة توقيع مدير المكتبة الوطنية وعبارة « مصلحة الايداع القانوني التي يجب أن تكون بارزة
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الدولة المكلف بالمالية السلكية واللاسلكية والتخطيط عبد القادر زيباك الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر وتعيين مدير بالنيابة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.