قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - للجمهورية الجزائرية الجمعة المتعلقة بتطبيق تشريع الضمان الاجتماعي للنظام غير الفلاحي معفاة من التخليص البريدي 838 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل المراسلات ! اتفاقات دولية
المادة الأولى
فتح المادةتنقل المراسلات المتعلقة بتطبيق تشريع الضمان الاجتماعى للنظام غير الفلاحى الواردة من الادارات أو الموظفين أو الهيئات التي توجد قائمتها في الملحق المرفق بهذا القرار، معفاة من التخليص البريدى مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 2 أدناه .
وتستفيد من هذا الاعفاء كذلك المراسلات الموجهة ضمن نفس الشروط من قبل الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية الى نفس هذه الادارات والموظفين والهيئات.
المادة 2
فتح المادةينبغى أن توجه المراسلات المستفيدة من اعفاء التخليص لزوما مكشوفة أو ملفوفة أو في غلاف مفتوح. . اما المراسلات ذات الطابع السرى فيمكن أن تبعث في غلاف مغلوق. وفي هذه الحالة ينبغى أن تحمل، فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 أدناه العبارة المطبوعة | أو المخطوطة «ضرورى غلقه ».
المادة 3
فتح المادةيحظر ادراج المراسلات الشخصية أو التي لها طابع خارج عن مصلحة الضمان الاجتماعي داخل المراسلات المستفيدة من اعفاء التخليص .
المادة 4
فتح المادةيمكن لادارة البريد والمواصلات أن تتحقق من محتوى المراسلات الموجهة معفاة من التخليص .
ويجرى هذا التحقيق تلقائيا على الظروف المفتوحة. اما المراسلات المغلقة فيمكن اجراء هذا التحقيق بحضور ممثل عن المرسل أو المرسل اليه.
المادة 5
فتح المادةينبغي أن تخضع المراسلات المعفاة من التخليص لشروط الوزن والابعاد للصنف الذي تنتمي اليه.
المادة 6
فتح المادةينبغى ان تحمل المراسلات الصادرة من الادارات والموظفين والهيئات عبارة « معفى من التخليص - الضمان الاجتماعي - النظام غير الفلاحي » بحروف بارزة على ظهر الغلاف أو الطرد مستكملة باشارة مطبوعة أو مخطوطة مختومة بختم ندى تابع للادارة أو الموظف أو الهيئة.
ويثبت الاعفاء من التخليص فيما يتعلق بالمراسلات الموجهة من الخاضعين المعنيين الى نفس هذه الادارات والموظفين والهيئات بعبارة « الضمان الاجتماعي - النظام غير الفلاحي »
مع تعيين صفة المرسل اليه فوق عنوان المراسلة.
وينبغي أن تحمل هذه المراسلات أيضا في أعلى الزاوية اليسرى من ظهر الغلاف اسم المرسل وعنوانه.
المادة 7
فتح المادةتودع المراسلات المعفاة من التخليص لزوما من قبل الادارات والموظفين والهيئات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه بشباك مكتب البريد الذي تستعمله .
اما اذا وضعت في صندوق البريد فانها تعالج حسب الانظمة المطبقة على المراسلات المتبادلة بالتخليص لخدمة الدولة.
المادة 8
فتح المادةتستفيد المراسلات الموجهة من قبل الادارات والموظفين والهيئات المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه من ضمان الوصول وعند الاقتضاء من طلب الاشعار بالاستلام وهذا اذا كانت هذه الاجراءات مقررة بموجب حكم قانوني أو نظامي.
وفي هذه الحالة ينبغى على المرسل أن يضيف فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه العبارة الآتية مطبوعة أو مخطوطة « معفى تماما من التخليص ..
ولا تطبق هذه الاحكام على المراسلات الموجهة من قبل المؤمن عليهم اجتماعيا الى الادارات والموظفين وهيئات الضمانة الاجتماعي.
المادة 9
فتح المادةان ادارة البريد والمواصلات ليست مسؤولة عن فساد أو فقدان مراسلة مسجلة مرسلة معفاة من التخليص .
المادة 10
فتح المادةتسدد هيئات الضمان الاجتماعي المستفيدة من اعفاء التخليص قيمة تخليص الظروف المقبولة في الاعفاء من التخليص الى الميزانية الملحقة التابعة لوزارة البرية والمواصلات.
وتحدد ادارة البريد والمواصلات مبلغ الاجر وفق حسابات دورية تقوم بها وتطبق رسوم التخليص المعمول بها . 1
المادة 11
فتح المادةيسدد مبلغ الاجر المحدد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه الى وزارة البريد والمواصلات من قبل :
I الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لحساب :
- هيئات الضمان الاجتماعى المشار اليها في الفقرة ب (1 (1) من القائمة الملحقة بهذا القرار، اللجان الوطنية والجهوية للعجز المشار اليها في الفقرة ج من القائمة الملحقة بهذا القرار.
2 - مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، لحساب الهيئات المعنية في الفقرة ب (2) من القائمة الملحقة بهذا القرار،
3 - صندوق الاحتياط والتأمينات الاجتماعية لمستخدمي الصناعات الكهربائية والغازية لحساب مصالحه المشار اليها في الفقرة ب (3) من القائمة الملحقة بهذا القرار، 4 صندوق الاحتياط لمستخدمى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لحساب مصالحه المشار اليها في الفقرة ب (4) من القائمة الملحقة بهذا القرار،
5 - الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط لحساب مصالحه المشار اليها في الفقرة ب (5 (5) من القائمة الملحقة بهذا القرار، 6 كل هيئة من الهيئات المذكورة أعلاه حسب عدد الظروف المتبادلة بين المتعاملين معها والادارات والموظفين والهيئات المشار اليها في الفقرة أ، من القائمة الملحقة بهذا القرار.. 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1394
المادة 12
فتح المادةيمكن ادخال تعديلات عند الحاجة على هذا القرار من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البريد والمواصلات ووزارة المالية بصفة مشتركة.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات والكاتب العام لوزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 .
وزير البريد والمواصلات وزير العمل والشؤون سعيد آيت مسعودان الاجتماعية محمد السعيد معزوزي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق نظام الضمان الاجتماعى : القطاع غير الفلاحي قائمة الادارات والموظفين والهيئات المرخص لها ببعث المراسلات التي لها صلة بالنظام العام للضمان الاجتماعي للقطاع غير الفلاحي واستلامها معفاة من التخليص ..
1 - الادارة أو الموظفون :
- رئاسة مجلس الوزراء
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- وزارة الصحة العمومية
- وزارة المالية وزارة الدولة المكلفة بالنقل -
- وزارة الداخلية
- كتابة الدولة للتخطيط مديرية الاحصائيات)،
- الولايات
- المجالس الشعبية البلدية
- الخزينة العامة الجزائرية القابضون الرئيسيون للمالية ، ب مفتشو ومراقبو العمل
- مفتشو مصالح الرعاية،
- المديرية العامة للوظيفة العمومية .
- المديرية العامة للتقاعد التابعة للوظيفة العمومية
- المستشفيات العمومية والملاجيء المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
- قابضو الجامعات مديرو المؤسسات المدرسية والجامعية مديرو اليد العاملة بالولايات
- المديرية والثكنات للتسجيل البحرى
- مدرسة التمهين البحرى
- وكلاء رجال البحر
- ب المصلحة الصحية لرجال البحر .
ب - هيئات الضمان الاجتماعي :
I - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر
- الصندوق الاجتماعي لناحية وهران
- الصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين، الفروع اتحادات فروع التعاضديات صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم وشركات الاسعاف المنجمية
- الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة الصندوق الجزائرى للشيخوخة لغير الاجراء، الفروع المحلية المراسلون المحليون للهيئات أعلاه وكذلك المراكز والمؤسسات الطبية والطبية الاجتماعية التابعة لها. 2 مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، الفروع المحلية المراسلون المحليون لهذه المؤسسة وكذلك المراكز والمؤسسات الطبية الاجتماعية التابعة لها، 3 صندوق الاحتياط والتأمينات الاجتماعية لمستخدمى الصناعات الكهربائية والغازية الفروع المحلية المراسلون المحليون وكذلك المراكز والمؤسسات الطبية الاجتماعية التابعة له، 4 صندوق الاحتياط لمستخدمى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الفروع المحلية، المراسلون المحليون وكذلك المراكز والمؤسسات الطبية الاجتماعية التابعة له 5 الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط الفروع المحلية، المراسلون المحليون وكذلك المراكز والمؤسسات الطبية الاجتماعية التابعة له.
ج - المجالس - اللجان المحاكم :
مجالس محكمة العمال محاكم النظام الادارى والجنائي أو التجاري
- كتاب الضبط لجميع المحاكم، اللجنة الوطنية للعجز
- اللجان الجهوية للعجز.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.