قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 2 غشت سنة 1968 يتضمن تتميم القائمة «» المنشورة كملحق للامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الرجوع الى ملك الدولة لقطعة أرض مساحتها 5700 م2 المكونة لقسم من القطعة رقم 149 فى املاك الدولة قصد تخصيصها لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1663
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة (1) المنشورة كملحق اللامر المشار اليه اعلاه كالآتي :
وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط :
المندوب الوطني للاحصاء )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 2 غشت سنة 1968 .
عبد القادر زيباك شريف بلقاسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 64-91
- أمر رقم 68-103
- مرسوم رقم 64-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.