قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وجوب اجراء بعض التلقيحات في المناطق المنكوبة بولايات الاوراس والواحات والمدية 52
المادة الأولى
فتح المادةيجب التلقيح ضد حمى التيفوئية والحمى المشابهة للتيفوئيد والتيفوس الطفحي بالمناطق المنكوبة بولايات الاوراس والواحات والمدية وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار وطبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 69- المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصحة العمومية ومدير معهد باستور بمدينة الجزائر ومدير الصحة لولاية الاوراس ، ووالى الواحات ووالى المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 ...
تجيني هدام الولاة --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.