قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير [14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 134 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-1-2166 : 96-660080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي .. 654 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 68-169 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 | الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 37-134 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين • 664 مرسوم رقم 68-170 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 | الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة | المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين . 664 مرسوم رقم 68-171 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين 665 مرسوم رقم 68-172 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين .. 665 مرسوم رقم 68-173 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67 138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكتابة .. 665
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه. مرسوم رقم 68-174 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 | الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكتابة .. 666 مرسوم رقم 68-175 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين … 666 مرسوم رقم 68-176 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-141 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 - الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المصالح … 667 وزارة الصحة العمومية
- قرارات مؤرخة فى 14 ربيع الثاني و 12 و 24 شعبان و 15 و 23 شوال و 2 و 11 و 29 ذي القعدة و 21 و 300 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 يوليو و 15 و 27 نوفمبر سنة 1967 و 15 و 23 و 31 يناير و 9 و 27 فبراير و 20 و 29 مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك موظفي المستشفيات … 668 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف المواد البناء .. 674 الاول .. 667 مرسوم رقم 68-177 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67 142 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني . 667 مرسوم رقم 68-178 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 قوانين امر رقم 68-103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء / بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية- واللاسلكية ، وبمقتضى القانون رقم 62 157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى فاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63 200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والخاص بالحماية الاجتماعية للمكفوفين بالجزائر ولا سيما المادة 4 منه . مرسوم مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السلولوز … 674 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 أبريل سنة 1968 يتضمن وقف قبض معدلات | الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات … 674 وأوامر وبمقتضى الامر رقم 65 - المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مارس : سنة - 1947 والمتعلق باعفاء النقل البريدى للظروف من الرسم والخاصة بتطبيق الضمان الاجتماعي ،
- وبمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1949 والمتعلقة باعفاء النقل البريدي للظروف الخاصة بتطبيق تشريع التأمينات الاجتماعية الفلاحية والمنح العائلية الفلاحية من الرسوم ، وبمقتضى قرار الوالى العام المؤرخ في 15 مايو سنة
- 1950 والمتعلق باعفاء النقل البريدى للظروف المتعلقة بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي للموظفين بالجزائر من الرسوم .
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 655 وبمقتضى قرار الوالى العام المؤرخ في 29 يونيو سنة 1953 والمتعلق باعفاء النقل البريدى للظروف المتعلقة بتطبيق الضمان الاجتماعي للنظام غير الفلاحي المعدل من الرسوم ، يأمر بما يلى : الفصل الاول الاعفاء القابل للتسديد المادة الأولى : تعفى مراسلات الموظفين العموميين المتعلقة بمصلحة الدولة دون غيرها ، من رسم النقل البريدي ، ضمن الشروط المحددة بعده المادة 2 : ترفق بهذا الامر ، القائمتان المرموز اليهما بحرفى «أ» و «ب» الخاصتين بالموظفين المأذون لهم بالمراسلات المعفاة من الرسم • يجوز تعديل هذه القوائم أو تنقيصها أو تكميلها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .. غير أن التغييرات المدخلة على القائمة أ نتيجة تعديل الهياكل الادارية للأقسام الوزارية ومصالحها الخارجية 6 يجرى عليها الاعفاء البريدى بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يمكن أن ترفق ارسالية المصلحة بمستندات مطبوعة أو مكتوبة باليد تكون ملحقا ملازما لها المادة 4 : يجب أن تحمل ارسالية المصلحة بيان وظيفتي المرسل والمرسل اليه كي يمنح الاعفاء البريدي المادة 5 : لا يستفيد الموظفون من الاعفاء الا في المقر الرسمي لاقامتهم المهنية . المادة 6 : تخضع الارساليات الموجهة تحت نظام الاعفاء للشروط المفروضة على الرسائل والظروف البريدية أو البطاقات البريدية تبعا لكيفية تقديمها ماعدا الاستثناء الممنوح من ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 7 : تودع الارساليات المعفاة من الرسوم بصفة الزامية في شباك مكتب البريد التابع لمحل الاقامة الرسمي للموظف المرسل ، أما اذا أودعت في صندوق البريد فتعتبر كمراسلة غير معفاة المادة 8 : تسلم الارساليات المعفاة من الرسم حين المتوزيع في محل الاقامة الرسمي للموظف المرسل اليه ويجوز بصفة استثنائية الاذن لبعض الموظفين بسحب مراسلاتهم من شباك البريد قبل التوزيع العام توزع في شباك البريد الطرود البريدية القابلة لأن تنقل على انفراد ، الا أنه لا يمكن نقلها بصفة استثنائية ، وذلك بسبب عددها أو بسبب حجم ووزن الطرود الاخرى الى محل الاقامة الرسمي للموظف المرسل اليه .. المادة 9 : يؤذن لادارة البريد - الا في الحالات الاستثنائية التي تبررها طبيعة الارسالية - أن تطلب من المرسل أو المرسل اليه ، في حالة الاشتباه في غش ما ، فتح الارساليات الموجهة تحت نظام الاعفاء في العلاقات المرخص بها ، وتحجزا عند الاقتضاء الرسائل أو المستندات الاجنبية الخاصة بمصلحة الدولة ، ويترتب على فض مظروف ما ، تحرير محضر وفي حالة رفض المرسل اليه فتح الارسالية تعاد هذه الاخيرة للمرسل . واذا امتنع هذا الاخير أيضا عن فتحها حسب الكيفيات المذكورة أعلاه ، فتحال الارسالية الى مستودع الاشياء المهملة .. المادة 10 : يجرى على الظروف المرسلة ضمن الاتصالات التى لا يطبق فيها الاعفاء البريدي ما يجرى على الارساليات غير المعفاة 6 وكذلك الحال بالنسبة للظروف التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة 4 أما الارساليات التي يوجهها الوزراء وكذلك 6 الموظفون الواردة أسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 الى أشخاص لا يستفيدون من الاعفاء البريدي ، فلا يستوفى عنها بصفة استثنائية . من المرسل اليه غير رسم التخليص ، دون أي رسم اضافي آخر المادة 11 : كل موظف يستلم ، ضمن ظرف معفى ، ارسالية موجهة للغير يجب عليه إيداعها في مكتب البريد لاخضاعها للرسم المادة 12 : ان الارساليات المتبادلة تحت نظام الاعفاء بين الموظفين العموميين يمكن اخضاعها دون رسم الى اجراءات الارساليات الموصى عليها بناء على طلب كتابي من الموظف المرسل ويمتد هذا التسهيل الى العلم بالوصول في الاحوال التي يكون فيها الاعلام بالوصول مقررا في التشريع الجارى به العمل المادة 13 : يجوز للموظفين المستفيدين من الاعفاء البريدي بناء على طلب كتابي ، توجيه الارسالية كظرف متضمن أوراقا ذات قيمة دون استيفاء رسوم ، بالنسبة لبعض الارساليات المتضمنة أوراقا مالية . ويسرى الاعفاء على العلم بالوصول في الاحوال المنصوص عليه فيها بموجب التشريع الجارى به العمل • المادة والاشياء 14 : يحظر ارسال الذهب والفضة والمصوغات الثمينة والأوراق النقدية أو السندات ذات القيمة من أي نوع كانت تدفع لحاملها ، ضمن الارساليات الموصى عليها أو المتضمنة أوراقا ذات قيمة ، تحت نظام الاعفاء . غير أنه يجب على الدوام أن تخضع لنظام الارساليات المتضمنة أوراقا ذات قيمة طوابع الدمغة الخاصة بادارة التسجيل وأملاك الدولة والطابع وسندات وقيود الايراد وسندات الخزينة والسندات الاسمية أو التي لحاملها والاوراق المالية . التي لحاملها والبطاقات الجبائية المتبادلة بين محاسبى ادارة المالية وارساليات العينات الموجهة لادارة المالية ، والتي يعلق عليها الحكم في السندات ..
656 الجريدة الرسمية يؤذن كذلك لرؤساء مكاتب الجمارك والقابضين فيها بأن ايرسلوا تحت نظام الارساليات ذات القيمة المصرح بها : الذهب والمصوغات ( والعملة الاجنبية ) الى القابضين الرئيسيين للجمارك . المادة 15 : لا يترتب على ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أية مسؤولية عن الفساد أو السلب أو فقد ارسالية موسى عليها أو مضمونة قيمتها مرسلة تحت نظام الاعفاء البريدي … المادة 16 : يسدد من الميزانية العامة على الوجه الاجمالى الى الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قيمة الاعفاء الخاص بالظروف المقبولة في نظام الاعفاء البريدي . ويحدد المبلغ الاجمالي ، أما بموجب حسابات دورية أو باية طريقة أخرى كمراجعة المستندات الاحصائية أو الحسابية ويتطبيق رسوم الاعفاء الجاري بها العمل .. الباب الثاني المطبوعات الانتخابية المادة 17 : تستفيد من التعريفة الخاصة المستندات الواردة بعده :
-
- بطاقات الناخبين المطبوعة أو المكتوبة بخط اليد .
- نشرات التصويت المطبوعة أو المكتوبة بخط اليد ،
- المنشورات الانتخابية المطبوعة والمتعلقة بالانتخابات غير والخاصة ب :
- الهيئات السياسية .
- الغرف التجارية .
- الغرف الفلاحية وذلك خلال مدة الانتخابات أى ابتداء من الدعوة الرسمية الناخبين ولغاية اعلان النتائج المادة 18 : تقبل هذه الارساليات لغاية وزن قدره 3 كلغ … المادة 19 : يجب أن ترسل مطبوعات الانتخابات بصورة مكشوفة أو محزومة بربطة أو موضوعة ضمن ظرف مفتوح .. ومع ذلك فانه تقبل بنفس التعريفة الخاصة 6 بطاقات الناخبين المرسلة من الهيئة التنفيذية البلدية ضمن ظروف ملصقة تحمل بيان « بطاقات الناخبين » وخاتم الهيئة التنفيذية لبلدية المنشأ المادة 20 : تخضع المستندات المشار اليها آنفا للتعريفات العادية في غير مدة الانتخابات … المادة 21 : تخضع لتعريفة المطبوعات العادية صيغ الشطب القوائم الانتخابية التي ترسلها الهيئة التنفيذية الهندية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه للناخبين ، والتي لا تحتوى الا على البيانات الكتابية المنصوص عليها في العبارة المطبوعة … وتحتوى ربط الارسالية أو ظروفها عبارة « مستعجل - مراجعة القوائم الانتخابية » … الفصل الثالث الاعفاء من الرسم المادة 22 : تحدد الشروط التي تعفى بمقتضاها من الرسم الارساليات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالنظام العام والانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي ، بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط … المادة 23 : تحدد الشروط التي يمكن بمقتضاها أن يمنح الاعفاء للارساليات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالانظمة التعاونية الاجتماعية الفلاحية بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية … الفصل الرابع الاعفاء من الرسم مع عدم تسديده أ - أ الارساليات التي يوجهها أو يستلمها رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 24 : تعفى بصفة كلية من الرسم دون أن يترتب تسديد عن هذا الاعفاء :
- جميع الارساليات العادية أو الموصى عليها والتي يوجهها أو يستلمها رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية … ب - ارساليات المكفوفين المادة 25 : تعفى ارساليات المكفوفين من الرسم البريدي لغاية وزن أقصى قدره 3 كلغ في النظام الداخلي و 7 كلغ في النظام الدولى والمبينة فيما يلى : 1 - الرسائل والمطبوعات البارزة بأحرف «براى» الخاصة بالمكفوفين ، أو المتحصلة بأية طريقة أخرى وخاصة باستعمالهم ، 2 - الاختام ( الكليشيات ( المحفورة على المعدن للحصول على طبعات خاصة بالمكفوفين ،
- ارساليات الورق المحضر خصيصا لاستعمال المكفوفين والمرسلة من مؤسسة للمكفوفين معترف بها ، الى المكفوفين أو الى أشخاص مكلفين بنقل النصوص ويجب أن تتضمن هذه الارساليات في طرف القيد اسم المؤسسة المرسلة … Σ - التسجيلات الصوتية المخصصة فقط لاستعمال | المكفوفين والمرسلة من قبل مؤسسة معترف بها رسميا أو
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 معادة لها . ويجب أن تودع هذه الارساليات بصفة خاصة عندما تصدر من المؤسسات ، والتي تخصص لها عناوين مطبوعة على نموذج ثابت من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، في مكاتب البريد التي يعينها المدير الاقليمي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعنى … المادة 26 : يجب تقديم جميع الارساليات المشار اليها في المادة 25 أعلاه للبريد ، ضمن ظروف غير ملصقة ، ليسهل التحقيق فيها … | يوجهها هؤلاء الموظفون الى الخارج يجب أن ترفق بجدول | تفصيلى للطلب يوقعه المرسل ويتممه موظف مكتب البريد الذي يلصق على الارساليات بطائق الاعفاء من تعريفة النظام الدولى المطابق .. تشمل القائمة ب ، في عمودها الاول ، الموظفين المرخصين بالمراسلة ضمن الاعفاء البريدي : مع موظفى القائمة أ ، مع بعض الموظفين الجاري تعدادهم تحت الحصر في المادة 27 : يشمل الاعفاء من الرسم الحقوق الخصوصية | العمود 2 بالنظر للتسجيل الذي يتعلق بهم المتعلقة باجراءات الارساليات الموصى عليها والاعلام بالوصول والارساليات المستعجلة والسريعة والمطالبات والاسترداد .. الفصل الخامس تدابير تطبيقية المادة 28 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر وكذلك الاحكام السابقة له والمتعلقة بمختلف أنظمة الاعفاء البريدي .. غير أن التشريع المتعلق بالشروط التي تستفيد بموجبها من الاعفاء الارساليات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالنظام البريدى العام والانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعاونية الاجتماعية الفلاحية ، يبقى معمولا به لغاية نشر القرارات المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أعلاه تبقى كذلك سارية المفعول 6 مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل ، القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 مارس سنة 1947 و 10 مارس سنة 1949 والمتعلقة بالاعفاء الممنوح للظروف المتعلقة بتطبيق التشريع الفرنسي الخاص بالضمان الاجتماعي .. المادة 30 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين الملحق تنبيه ان الموظفين المرخص لهم بالاستفادة من نظام الاعفاء البريدى المنصوص عليه في الفصل 1 من الامر رقم 68 - 103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 مصنفون في القائمتين : أ و ب . تشمل القائمة أ الموظفين المرخص لهم بالمراسلة فيما بينهم ضمن الاعفاء البريدي ، ومع الموظفين المذكورين في العمود الأول من القائمة ب … ان الارساليات الرسمية التي ! القائمة أ رئاسة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء ،
- الكاتب العام للحكومة ،
- الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، مدير الادارة العامة
- المدير الوطني للشيفرة ، مدير التشريفات ،
- المديرون بالكتابة العامة للحكومة ،
- رئيس مصلحة الصحافة والانباء .. وزارة الدفاع الوطني
- الوزير ، الكاتب العام ، مدير المصالح المركزية ،
- نواب مديرى المصالح المركزية ، قادة أركان القطع العسكرية أو النواحي العسكرية . قادة قطع الوحدات العسكرية 6
- قادة السلاح أو المواقع ، قادة المفارز العسكرية ،
- قادة مكاتب التجنيد ومراكز التعبئة ،
- الاطباء الرؤساء في المستشفيات العسكرية . الاطباء الرؤساء في المصالح الخاصة بالقطع العسكر والمستشفيات العسكرية ،
- المعتمدون العسكريون ،
- قواد فرق الدرك مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط • وزارة الدولة المكلفة بالنقل الوزير ،
- الكاتب العام ، مدير الادارة العامة ،
- • نائب مدير الموظفين والتكوين المهني . نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات . مدير الطيران المدنى ،
-
- نائب مدير الملاحة الجوية والرصد الجوى .
- نائب مدير النقل والعمل الجوى ..
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه
- مدير الملاحة البحرية التجارية .
- نائب مدير النقل البحرى والموانيء . نائب مدير الملاحة البحرية ورجال البحر والصيد- البحرى ، مدير النقل البرى . نائب مدير النقل البرى والمراقبة والتنسيق .-
- نائب مدير سكك الحديد .
- المديرون الجهويون للنقل … وزارة الشؤون الخارجية
- الوزير ، الكاتب العام ،-
- الكاتب العام المساعد . المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية- والاجتماعية . رئيس قسم المنظمات الدولية .- مدير الشؤون السياسية ،
- رئيس قسم البلاد العربية .
- رئيس قسم أفريقيا ، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية :- رئيس قسم آسيا وأمريكا اللاتينية .-
- رئيس قسم البلاد الاشتراكية ، مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية . رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية ،- رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية ،- مدير الشؤون الفرنسية ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية . مدير الادارة العامة 6
- نائب مدير الموظفين ، نائب مدير الميزانية والادوات ..- وزارة الداخلية الوزير .
- الكاتب العام ، المفتش العام للادارة والوظيفة العمومية .
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة
- 6 نائب مدير التنظيم والقضايا ،-
- نائب مدير الاصلاح الاداري ، نائب مدير الشؤون العامة-
- نائب مدير التسيير العقارى ، رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية .-
- نائب مدير الموظفين ،
- نائب مدير الميزانية والادوات .
- نائب مدير المالية المحلية ،
- نائب مدير النشاط الاقتصادي ، المدير العام للامن الوطنى وجميع المصالح الخارجية للشرطة التابعة له من المدير المساعد للامن الوطني . رئيس الهيئة الوطنية للامن والمصالح التابعة له .- نائب مدير الادارة العامة ، نائب مدير المصالح العاملة في الشرطة القضائية ،-
- نائب مدير المصالح العاملة فى شرطة الجو والحدود والاستعلامات العامة 6
- نائب مدير الامن العمومي ) المدين العام للوظيفة العمومية .
- نائب مدير التنظيم والقوانين الاساسية .
- نائب مدير الموظفين والمراقبة ، نائب مدير التكوين الاداري والاتقان .-
- نائب مدير التعاون التقني ها مدير المواصلات الوطنية .
-
- نائب المدير التقني .
- نائب مدير الاستغلال : مدير المدرسة الوطنية للادارة . مديرو مراكز التكوين الاداري ، عمال العمالات والمصالح التابعة لها الكتاب العامون لدور العمالات-
- رؤساء الاقسام في دور العمالات . نواب عمال العمالات ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ..
- مدير المدرسة الوطنية للمواصلات . مدير و مدارس الشرطة ، رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- الوزير . الكاتب العام ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الضرائب والتنظيم العقاري . مدير الخزينة والقرض ، مدير الادارة العامة ، المراقب المالي للدولة ، الموظف القضائي للخزينة .. نواب مديري الادارة المركزية *
- مدير الجمارك • المديرون الجهويون للجمارك ، المديرون العماليون للضرائب المختلفة . المديرون العماليون للضرائب المباشرة . المديرون العماليون للضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، المديرون العماليون للتسجيل وأملاك الدولة والطابع . مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد مدير مركز الميكانوغراف ا مدير مختبر المالية ، مدير مركز مدرسة الطتبيق الاقتصادي والمالي .
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية مدير الكحول ،
- المراقبون الماليون الجهويون :
- المراقبون الماليون العماليون .
- محاسبو الخزينة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- الوزير * الكاتب العام .. مدير الدراسات والتخطيط : نائب مدير الاحصائيات والتخطيط والمشاريع .- نائب مدير تسيير المؤسسات الفلاحية والصفقات ،- نائب مدير الدراسات الخاصة بالصناعات الفلاحية- والغذائية وأنواع صيد الاسماك ، مدير الادارة العامة ،
- نائب مدير الميزانية والادوات .
- نائب مدير الموظفين ، نائب مدير الشؤون الاجتماعية .- مدير الهندسة القروية ،
-
- نائب مدير تسيير التجهيز القروى .
- نائب مدير الشؤون التقنية ، مدير الغابات واستصلاح الاراضي ،
- نائب مدير تسيير الغابات ، نائب مدير الشؤون التقنية والاقتصادية ،- مدير الانتاج النباتي ، نائب مدير الانتاج النباتي ،- نائب مدير حماية النباتات ،- مدير الانتاج الحيواني ،
- نائب مدير الصحة والانتاج الحيواني ، نائب مدير المديرية الفرعية للرعى ..- مدير التوجيه الفلاحي ، نائب مدير التعليم الفلاحي ،
- نائب مدير التكوين المهني ،
- نائب مدير التعميم الفلاحي ،
- المديرون العماليون ، مديرو مراكز الانسال ، مديرو المدارس الفلاحية ، المهندسون الرؤساء للهندسة القروية ،-
- محافظو المياه والغابات ، مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بمدينة الجزائر- مدير محطة تربية الاسماك والصيد البحرى ،- مدير مدرسة زراعة البساتين بحديقة التجارب ، مدير المعهد المنزلي الفلاحي ، مفتشو القوانين الاجتماعية الفلاحية ،
- مفتشو قمع الغش ، مديرو المصالح البيطرية ،-
- مفتشو حماية النباتات ،
- رؤساء محطات التجارب . للجمهورية الجزائرية 659 وزارة الانباء الوزير . الكاتب العام ، مدير الانباء ، نائب مدير العلاقات العمومية والصحافة الأجنبية .- نائب مدير الشؤون الدولية ،
- نائب مدير الشؤون الوطنية . مدير الثقافة الشعبية والتسلية ،
-
- نائب مدير الفنون السمعية والبصرية . نائب مدير النشر والتوزيع ،
- نائب مدير الفنون الشعبية والموسيقى . مدير الوثائق والنشرات 6
- نائب مدير الوثائق المكتوبة .
- نائب مدير النشرات … مدير الادارة العامة
-
- نائب مدير الميزانية والموظفين والادوات .
- نائب مدير الدراسات والمراقبة .. وزارة العدل الوزير . الكاتب العام ، مدير الشؤون القضائية . مدير الموظفين والادارة العامة . مدير التشريع ، مدير أعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي . المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم ،
- نائب مدير القضايا المدنية والخاتم . نائب مدير القضايا الجزائية والعفو ، نائب مدير الموظفين ، نائب مدير الادوات والتجهيز .
- نائب مدير الشؤون المالية ،
- نائب مدير التشريع والدراسات ، نائب مدير الوثائق والمحفوظات ، نائب مدير الطفولة الجانحة 6
- نائب مدير تطبيق الاحكام الجزائية .
- المفتشون الجهويون للمجالس القضائية والمحاكم . رؤساء المجالس القضائية ، النواب العامون ،
- وكلاء الدولة 6
- الرئيس الاول للمجلس الاعلى . النائب العام لدى المجلس الاعلى . رئيس الغرفة في المجلس الاعلى ، القاضي المكلف بادارة محكمة- وزارة التربية الوطنية
- الوزير :
660 الجريدة الرسمية
-
- الكاتب العام ، مدير الادارة العامة ،
- نائب مدير الميزانية والمحاسبة ، نائب مدير الوصاية المالية لمؤسسات التربية الوطنية
- نائب مدير الموظفين الاداريين ، نائب مدير البناءات والتجهيزات المدرسية والجامعية ،-
- نائب مدير المنح ، مدير التعليم العالى ،
- نائب مدير الموظفين والدراسات العليا .
- نائب مدير المالية والادوات الجامعية ، مدير التعليم المدرسي ،
- نائب مدير التعليم العام ، “
- نائب مدير التعليم التقني والفلاحي .
- نائب مدير الموظفين المعلمين ،
- نائب مدير الامتحانات والمسابقات :
- مدير التخطيط والتوجيه المدرسيين ،
- نائب مدير الاحصائيات والتخطيط ، نائب مدير التوجيه والوثائق المدرسية . مدير الشؤون الثقافية ، نائب مدير الفنون والمتاحف والمكتبات في- نائب مدير النشاطات الثقافية ،-
- نائب مدير العلاقات الخارجية . المفتشون العامون ، مفتشو الاكاديمية ، مفتشو التعليم الابتدائي . وزارة الصحة العمومية الوزير : الكاتب العام ، مدير الإدارة العامة :
-
- نائب مدير الموظفين :
- نائب مدير المحاسبة والميزانية والأدوات : ! مدير الصحة العمومية ،
- نائب مدير الصحة ،
- نائب مدير المستشفيات ،
- نائب مدير حفظ الصحة والوقاية …
- نائب مدير الصيدلة . مدير الاسعاف العمومي والسكان ،
- نائب مدير المعونة والاسعاف العمومي ،
- نائب مدير السكان والدراسات السكانية والاحصائيات . مدير اصلاح الجهاز الاساسي الصحي ،
- نائب مدير التكوين الشبه الطبي ، نائب مدير النشاط الطبي الاجتماعي .-
- نائب مدير التجهيز … المديرون العماليون للصحة العمومية .
- مفتشو اقسام الصحة والسكان 6 للجمهورية الجزائرية - الجمعة 26 صفر عام 1388 ه المفتشون العماليون لمصالح الاسعاف . مفتشو مديرية الضمان الاجتماعي .. وزارة قدماء المجاهدين
- الوزير ، الكاتب العام . مدير الادارة العامة . نائب مدير الموظفين . نائب مدير الميزانية والمحاسبة والأدوات . مدير المعاشات ،
- نائب مدير التسبيقات على المعاش :
- نائب مدير تصفية المعاشات 6
- نائب مدير مكتب القضايا … مدير الشؤون الاجتماعية . نائب مدير اعادة الترتيب والخدمات الاجتماعية .
- نائب مدير دور الاطفال .. مديرو المندوبيات العمالية المشتركة للمعاشات ، المديرون العماليون للمعاشات • وزارة الصناعة والطاقة
- الوزير ، الكاتب العام . مدير الادارة العامة .
- نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي ومكتب القضايا ، 1-
- نائب مدير المالية والادوات . مدير المناجم والجيولوجيا .
- نائب مدير المناجم . مدير الصناعة
-
- نائب مدير البرامج والتنظيم الاقتصادي للصناعة
- نائب مدير صناعة المعادن والميكانيك ومواد البناء .
- نائب مدير الصناعات الكيماوية والنسيجية وأنواع الجلود ،
- نائب مدير الصناعات الغذائية والمختلفة ما مدير الطاقة والوقود ،
- نائب مدير البحث والاستغلال . نائب مدير العمليات ،
- نائب مدير الدراسات والتنسيق الخاص بالطاقة . والغاز ،
- نائب مدير الشؤون الجبائية والتجارية .
- مدير الصناعة التقليدية ،
- نائب مدير انتاج الصناعة التقليدية ، نائب مدير الجهاز الاساسي للصناعة التقليدية . وزارة الاشغال العمومية والبناء
- الوزير .
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- الكاتب العام .
- المفتش العام .. مدير الادارة العامة
- نائب مدير الموظفين والشؤون العامة .
- نائب مدير التكوين المهني ،
- نائب مدير المحاسبة والميزانية والصفقات (0) مدير الاشغال العمومية .
-
- نائب مدير الطرق والموانيء والمطارات .
- نائب مدير البناءات الجديدة ،
- نائب مدير الوصاية على المؤسسات . مدير هندسة المياه .
-
- نائب مدير الدراسات العامة والسدود .
- نائب مدير التنقيب عن المياه وتطهيرها والتزويد بها .
- مدير هندسة المدن والاسكان 6
- نائب مدير هندسة المدن .
- نائب مدير الاسكان ..
- مهندس رئيس هندسة المدن ،
- مهندس رئيس دائرة الاشغال العمومية وهندسة المياه
- مهندس رئيس المصالح البحرية ، مهندس رئيس مختبر الجسور والطرقات ،
- مهندس رئيس المصلحة المركزية للدراسات العامة والاشغال الكبرى لهندسة المياه ، مدير المعهد الوطني للجغرافيا ، المهندسون المكلفون بدوائر الاشغال العمومية والرى ،- المهندسون المكلفون بالاقسام الفرعية للجسور والطرقات والاقسام الفرعية للمصالح الخاصة وحظائر الادوات
- رئيس مصلحة الدراسات العلمية ،
- رئيس المصلحة المركزية للدراسات الخاصة - بالاشغال العمومية ،
- رئيس المصلحة المركزية للدراسات المعمارية ،
- رئيس مصلحة دراسات هندسة المدن .. وزارة التجارة
- الوزير ، الكاتب العام ،- مدير التجارة الخارجية والتوسع التجاري .
- نائب مدير المبادلات ،
-
- نائب مدير الدراسات والبرامج ، نائب مدير العلاقات الخارجية ،
- نائب مدير التوسع التجاري مدير التجارة الداخلية ،
- نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، نائب مدير التوزيع ،
- نائب مدير التأسيس التجاري والتنظيم ..
- مدير الادارة العامة
- نائب مدير الموظفين . للجمهورية الجزائرية 661
- نائب مدير الميزانية والادوات المديرون الجهويون للأسعار والتحقيقات الاقتصادية . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوزير ، الكاتب العام ، مدير الادارة العامة ،
- نائب مدير الموظفين . نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات : مدير العمل والاستخدام .
- نائب مدير العمل ،
- نائب مدير الاستخدام ، نائب مدير الهجرة
نائب مدير النشاط الاجتماعي : مدير التكوين ، نائب مدير التكوين المهني للكبار .
- نائب مدير الانعاش ومراقبة التكوين . مدير الضمان الاجتماعي ، نائب مدير المالية ، نائب مدير الاخطار . المديرون العماليون لليد العاملة مفتشو العمل .. وزارة السياحة الوزير . الكاتب العام : مدير السياحة .
- نائب مدير الدراسات التقنية : نائب مدير التنظيم ، نائب مدير التكوين المهني ، نائب مدير العلاقات العمومية مدير الادارة العامة 6
- نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة : نائب مدير الموظفين والادوات مدير المراقبات ،
- نائب مدير المصالح الخارجية ، نائب مدير المراقبات والتفتيش
- المديرون العماليون للسياحة .. وزارة الشبيبة والرياضة الوزير ، الكاتب العام . مدير الادارة العامة .
- نائب مدير الميزانية والادوات .
662 الجريدة الرسمية
- نائب مدير الموظفين . مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، نائب مدير الانعاش ونشاطات الشباب ومراكز العطل- نائب مدير حماية الاطفال والمراهقين •- مدير التربية البدنية والرياضة ،
- نائب مدير الرياضة ، نائب مدير النشاطات الرياضية المدرسية والجامعية .-
- المفتشون العماليون للشبيبة والرياضة ،
- مفتشو الشبيبة والرياضة ، مديرو المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية و (IMS) IMS). مديرو تكوين اطارات الشيبة ،
- مدير و نوادي تنشيط الشبيبة 6 مديرو دور الاطفال ، مديرو مراكز الاستقبال ، مدير و نزول الشبيبة ، مديرو مراكز العطل • وزارة الاوقاف د الوزير .
-
- الكاتب العام ، المفتش المركزي للأوقاف .- مدير الادارة العامة - 6
- 6 نائب مدير المالية والادوات : نائب مدير الموظفين مدير الشؤون الدينية ، نائب مدير التربية الدينية .
- نائب مدير الاوقاف .
- المفتشون الجهويون للأوقاف . المجلس الوطني للثورة
- الرئيس .
- الاعضاء . المجلس الوطني
- الرئيس القائمة ب وزارة الداخلية بؤساء المجالس الشعبية يسرى الاعفاء في جميع أنحاء البلدية التراب الوطني بالنسبة للمراسلات الخاصة بمصلحة الدولة ، والموجهة أو المستلمة والصادرة أو المرسلة للادارات العمومية … للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه أما المراسلات التي يوجهها رؤساء المجالس الشعبية البلدية للأفراد أو التي | فتخضع يرسلها هؤلاء للرسم الاخيرون لهم وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مفتشو مصلحة الكحول يسرى مفعول الاعفاء في جميع أنحاء التراب الوطني على كل المفتشون الرئيسيون للضرائب | المختلفة ما يتعلق بالمراسلة الخاصة 6 بمصلحة الدولة والجماعات المفتشون الرئيسيون المحلية والمؤسسات للضرائب المباشرة ، العمومية … المفتشون الرئيسيون أما المراسلات التي يوجهها للضرائب غير المباشرة والرسوم المترتبة على رقم الافراد للموظفين المشار اليهم جانبه فتخضع الاعمال للرسوم .. المفتشون الرئيسيون للتسجيل وأملاك الدولة والطابع ، قابضو الضرائب المختلفة أمناء الرهون ، قابضو التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، المفتشون الرئيسيون للجمارك ، جميع رؤساء المصالح المحلية والمفتشون وغيرهم من الادارات المالية وزارة العدل قضاة المحاكم قضاة المحاكم في نطاق اختصاص المحكمة عمال العمالات ونواب عمال العمالات ورؤساء المجالس البلديات والقضاة الشرعيون والباش عدول - الرؤساء وقابضو “ التسجيل وأملاك الدولة والطابع ومفتشو الضرائب رؤساء السجون قضاة المحاكم القضاة الشرعيون ، قابضو التسجيل وأملاك الدولة الرؤساء والطابع ، الباش عدول - وقضاة المحاكم في دوائرهم
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 وزارة التربية الوطنية المستشارون التربويون رؤساء المجالس الشعبية البلدية في دوائرهم رؤساء مؤسسات التعليم التقليدي والعصري والتقني والمهنى والابتدائي والتكميلي في دوائرهم ، المعلمون والمعلمات والمعلمون المساعدون والمعلمات المساعدات ، والممرنون والممرنات في دوائرهم رؤساء مؤسسات التعليم رؤساء المجالس الشعبية التقليدي والعصرى والتقنى البلدية في دوائرهم . والمهنى والابتدائي والتكميلي المعلمون والمعلمات ، رؤساء المجالس الشعبية البلدية في دوائرهم محافظو المكتبات البلدية ، رؤساء المجالس الشعبلة البلدية في دوائرهم ، وزارة الصحة العمومية رؤساء المكاتب البلدية مديرو المستشفيات ، للصحة أطباء المساعدة الطبية رؤساء اللجان الادارية الاجتماعية ، للمستشفيات ، الاطباء الخبراء في المراقبة الاطباء المفتشون في المراقبة الطبية ، الصحية للحدود ، رؤساء المكاتب البلدية للصحة أطباء المساعدة الطبية رؤساء اللجان الادارية الاجتماعية ، للمستشفيات ، الاطباء الخبراء في المراقبة المعاونون التقنيون للصحة ، الطبية ، المساعدات الاجتماعيات ، الاطباء المحلفون للادارة ، رؤساء اللجان الادارية مديرو المستشفيات والمصحات للمستشفيات ، المناخية ودور الوقاية ، رؤساء المختبرات العمالية ، الاعوان التقنيون للصحة ، رؤساء المجالس الشعبية البلدية المساعدون الاجتماعيون في للعمالة مصلحة الصحة ، 6 مدير و مدارس التكوين في وزارة الصحة العمومية الصيدلية المركزية الجزائرية رؤساء وكالات الصيدلية المركزية الجزائرية وزارة قدماء المجاهدين مدير و مراكز اولاد قدماء مدير و مراكز أولاد قدماء المجاهدين وضحايا الحرب المجاهدين وضحايا الحرب ، مديرو المصحات والمصحات مديرو المصحات والمصحات المناخية ودور الوقاية المناخية ودور الوقاية لقدماء لقدماء المجاهدين وضحايا المجاهدين وضحايا الحرب ، الحرب ، مدير و ملاجيء أرامل قدماء مدير و ملاجيء أرامل قدما المجاهدين وضحايا الحرب ، المجاهدين وضحايا الحرب. رؤساء المجالس الشعبية البلدية . وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرون العماليون للاشغال يسرى الاعفاء على كل ما يتعلق العمومية وهندسة المياه بالمراسلة الخاصة بمصلحة والبناء ، الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في نطاق العمالة مسيرو الورش ووكلاء نواب عمال العمالات ورؤساء الاشغال ، المجالس الشعبية البلدية في حراس المنارات والسدود … نطاق دوائرهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرو الدور أو الاحياء الخاصة مدير و الدور أو الاحياء الخاصة بالاطفال .. بالاطفال رؤساء المجالس الشعبية البلدية . وزارة الاوقاف مديرو المعاهد الاسلامية ، مديرو المدارس ، المجلس الوطني القيمون ، يسرى الاعفاء في جميع أنحاء التراب الوطني مع الممثلين بالمجلس الوطني
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-169 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 37-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : ترتب اسلاك المتصرفين فى السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » . المادة 2 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة والمشار اليه اعلاه كما يلي : أن الزيادة في الرقم الاستدلالي المرتبطة بمهمة رئيس لكتب تحدد بخمسين نقطة استدلالية ) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 - هواري بومدين مرسوم رقم 68 170 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 توافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 22-135 - المؤرخ في 233 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين | الاداريين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقطعين 2 و 5 من المادة 8 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعوضان بالاحكام التالية : المقطع 2 : يقضي الملحقون الاداريون المتمرنون مدة سنة في التمرين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 5 ، وسنتين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة » . المقطع ه : واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، أن تقرر
- بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، | وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 101 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » المادة 2 : تعدل المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386، الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : ترتب اسلاك الملحقين الاداريين فى السلم الحادي عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388. الموافق 20 مايو سنة 1968 ها هواري بومدين
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 مرسوم رقم 68-171 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقطع 4 من المادة 7 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعوض بالاحكام التالية : واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة أن تقرر أما بعد تمديد استطلاع فترة رأي اللجنة التمرين لمدة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . سنة وما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة | بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » • المادة 2 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه كما يلي : ترتب اسلاك الكتاب الاداريين فى السلم التاسع المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-172 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 | الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي : واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة أن تقرر بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » المادة 2 : ان المقطع الاول من المادة 10 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي : يدمج قصد التأسيس الاولى لكل سلك من اسلاك الاعوان الاداريين - الاعوان الذين ينتمون في كل وزارة الى اسلاك المساعدين الاداريين والمستكتبين واعوان التحصيل والاثبات التابعين للمصالح الخارجية في وزارة المالية والتخطيط ، واعوان الاستغلال التابعين للمصالح الخارجية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا الذين ينتمون الى الاسلاك التي ستحدد قائمتها بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ) .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-173 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-138 المؤرخ فيى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،
666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 37-138 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق في 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، يرسم ما يلي المادة الاولى : ان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي : واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ان تقرر بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » .. المادة 2 : ان المقطع الاول من المادة 13 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعوض بالاحكام التالية : يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها في المقطع الاول من المادة 11 الطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم كانت مرضية وتم تعيينهم | اقبل تاريخ 1 يناير سنة 1966 ، ويحتفظون باقدمية تعادل | المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية | في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة ) .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388. الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68 .. - 174 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق | 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء * بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي : واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة أن تقرر - بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68 175 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو - سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67 140 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-1400 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك العاملين المهنيين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقطع 4 من المادة 8 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، أن يقرر بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة | باللسلك - اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 10.1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-176 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق
- 1 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-141 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقطع 4 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي : واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة أن تقرر - بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء | الخاصة بالسلك - اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة وأما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-177 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي : واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة أن تقرر بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك - اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه، وذلك مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-178 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم
-
- 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المصالح ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،.
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المصالح ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقطع 4 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي: واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ان تقرر - بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية والاعضاء الخاصة بالسلك - اما تمديد فترة لمدة سنة واما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » … المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388، الموافق 20 مايو سنة 10.1968 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
- - قرارات مؤرخة في 14 ربيع الثاني و 12 و 24 شعبان و 15 و 23 شوال و 2 و 11 و 29 ذي القعدة و 21 و 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 يوليو و 15 و 27 نوفمبر سنة 1967 و 15 و 23 و 31 يناير و 9 و 27 فبراير و 20 و 29 مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك موظفي المستشفيات بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 23 يوليو سنة 1967 انتدب السيد احمد بن خيرة ، المدير من الطبقة السادسة المستشفيات الصنف السادس ، والعامل بحاليا بمستشفى الغزوات ، المهام مدير من الطبقة السادسة المستشفيات الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة الجديدة بالمستشفى المدني ببشار على ان يتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الإجمالي 455 … بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد بن يحيى ، مدير مستشفى شلغوم العيد ، بصفته مديرا مقتصدا بمستشفى الطارف الرقم الاستدلالي الجديد (216) …. ه موجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 | نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد الطاهر بن زيان ، المدير من الطبقة الرابعة للمستشفيات من الصنف السادس ، والعامل حاليا بالمستشفى المدني بالعلمة ، الى المستشفى المدني بالقالة ، وذلك بنفس الصفة ، ويتقاضى المرتب المطابق لرتبة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس الرقم الاستدلالي الجديد (266) .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد ابراهيم عياشي ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع ، والمشتغل حاليا بالمركز الاستشفائي لمدينة سطيف الى المستشفى المدني بباتنة الرقم الاستدلالي الجديد (320) .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عيسى هواري ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع ، والمشتغل حاليا بمستشفى معسكر بنفس الصفة الى المستشفى المدني بشرشال الرقم الاستدلالي الجديد (320) . بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967. نقل السيد ابراهيم درباسي ، المدير المقتصد بالمستشفى المدني بالقل بصفته مديرا من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس بالمستشفى المدني بخراطة ، ويتقاضى المرتب المطابق لرتبة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ، الرقم الاستدلالي الجديد (216) بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد بن الشرقي محمد الحاج ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع ، والمشتغل حاليا بالمستشفى المدني بالقليعة بنفس الصفة إلى المستشفى المدني بتيارت الرقم الاستدلالي الجديد (187) : 10 بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد مصطفى خوجة الجلد ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل حاليا بمستشفى بارني بنفس الصفة، الى مستشفى اسعد حسني ببني مسوس وبرتبة مقتصد من الطبقة السادس والصنف الثالث الرقم الاستدلالي الجديد (234) .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة سنة 1967 نقل السيد الطاهر آيت السعيد ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع ( الرقم الاستدلالي الجديد (187 ) والمشتغل بالمستشفى المدني بتنس الى المستشفى المدني بالقليعة …
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد رشيد دربوش ، المقتصد من الطبقة الثالثة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل حاليا بالمستشفى - الملجأ ببوفاريك بنفس الصفة ، الى المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر لممارسة مهام مقتصد مساعد ويتقاضى المرتب المطابق لدرجة مقتصد من الطبقة الثالثة والصنف الخامس (الرقم الاستدلالي الجديد 236 ( 10 بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عمار صدراتي ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الربع والمشتغل حاليا بالمستشفى المدني بالجلفة بنفس الصفة ، الى المستشفى المدني بتبسة الرقم الاستدلالي الجديد (187)
- بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد بوعلام جاب الله ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل حاليا بمستشفى وادى رهيو بنفس الصفة ، الى مستشفى عين الدفلى الرقم الاستدلالي الجديد (160)
- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد بشير السايح ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل حاليا بمستشفى البويرة الى مستشفى صور الغزلان بمرتبه المطابق لرتبة مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الربع الرقم الاستدلالي الجديد | ) 187 ( ..
- - بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد بن يوسف بن طالب ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثاني والمشتغل حاليا بمستشفى فرانز فانون بالبليدة ، الى مستشفى المدية لممارسة مهام مدير بمرتبه الطابق الرتبة مدير من الطبقة الخامسة لمستشفيات الصنف الخامس الرقم الاستدلالي الجديد (2810) . بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد ملود العرباوي ، المقتصد من الطبقة الخامسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل حاليا بمستشفى بئر طرارية ، الى مركز بييروماري كوري بمدينة الجزائر بنفس الصفة بالمرتب المطابق لرتبة مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثالث الرقم الاستدلالي الجديد (234).- بموجب قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق | 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد خوجة حمرى ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل حاليا بالمستشفى المدني بسرايدي ، بنفس الصفة الى المسشفى المدني بالقالة الرقم الاستدلالي الجديد 160) .. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد مشنتل ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل حاليا بمستشفى شرشال بنفس الصفة ، الى مستشفى الرويبة الرقم الاستدلالي الجديد (160) بموجب قرار مؤرخ فى 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد يوسف ولد الحسين ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثاني والمشتغل حاليا بالمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة بنفس الصفة الى المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر لممارسة مهام مدير عام مساعد الرقم الاستدلالي الجديد (406) . بموجب قرار مؤرخ فى 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عمار عيساني ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بالمستشفى المدني ببجاية بنفس الصفة الى المستشفى المدني بتيزي وزو الرقم الاستدلالي الجديد 326) .. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد رشيد عجود ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل بالمركز الاستشفائي بالمدية ، بنفس الصفة الى المستشفى المدني بالرويبة (الرقم الاستدلالي الجديد (266) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عبد القادر حناشي ، المدين من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس والمشتغل بالمستشفى المدني بالرويبة بنفس الصفة ، الى مستشفى الاطفال ببني مسوس بالمرتب المطابق لرتبة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس الرقم الاستدلالي الجديد (266) بموجب قرار مؤرخ فى 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد صالح مكاشر ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس والمشتغل بالمركز الاستشفائي لتيزي وزو بنفس الصفة ، الى مستشفى الامراض العقلية بالبليدة بالمرتب المطابق لرتبة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثاني (الرقم الاستدلالي الجديد (406) •
6701 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد سليمان زنداقى ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل بالمستشفى المدنى بجيجل بنفس الصفة الى المستشفى المدنى بالمسيلة ( الرقم الاستدلالي الجديد 266 ). بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد جودي عتومي ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس والمشتغل بالمستشفى المدنى بالبويرة بنفس الصفة 6 الى المستشفى المدنى ببرج منايل ( الرقم الاستدلالى الجديد 216 ) .. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد بن اشنهو ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بمستشفى الامراض العقلية بسيدى شامي بنفس الصفة ، الى المستشفى المدني بسيدي بلعباس ، ( الرقم الاستدلالى الجديد 320 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عبد الرحمن بوراس ، المدين من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل بمستشفى برج بوعريريج بنفس الصفة ، الى المستشفى المدنى بوادي عثمانية ( الرقم الاستدلالى الجديد 266 ( . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 انتدب السيد احمد جلاطو المهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع ، من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بالمستشفى المدنى بباتنة بنفس الصفة ، الى المركز الاستشفائي بسطيف ( الرقم الاستدلالى الجديد 320 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عثمان زناتي ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس والمشتغل بالمستشفى المدنى لأقبو ، الى المستشفى المدني بالبويرة ( الرقم الاستدلالي الجديد 216 ) .. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد نهارى جاكر ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الاول والمشتغل بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر بنفس الصفة ، الى المركز الاستشفائي الجامعي بوهران (الرقم الاستدلالي الجديد (406) .. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد حسين خلفاوي ، مدين مستشفى خراطة ، الى مستشفى فج مزالة بصفته مديرا مقتصدا ( الرقم الاستدلالى الجديد 216 ) .. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد احمد شاكر ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ( الرقم الاستدلالي الجديد 216 ) والمشتغل بالمستشفى المدني بالمسيلة بنفس الصفة ، الى المستشفى المدنى بجيجل بالمرتب المطابق لرتبة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من ويبقى بهذه الصفة فى مستشفى القطار الرقم الاستدلالي | الصنف الخامس ( الرقم الاستدلالى الجديد 266 ) . الجديد 32000 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عكاشة ساحلى ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بالمستشفى المدني بتلمسان بهذه الصفة ، الى المستشفى المدني بسيق الرقم الاستدلالي الجديد 320 ) … بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد بن قلة ، المدير من الطبقة الثالثة للمستشفيات من الصنف السادس والمشتغل بالمستشفى المدنى بمغنية بنفس الصفة ، الى المستشفى المدني ببني صاف ( الرقم الاستدلالى الجديد 271 ( . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق نوفمبر سنة 1967 نقل السيد سعد يو الازرق ، المدير بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد بن عبد الله شعيب ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ( الرقم الاستدلالى الجديد 266 ) والمشتغل بمستشفى الاطفال ببني مسوس ، الى المستشفى المدنى بتنس بالمرتب المطابق لرتبة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع ( الرقم الاستدلالى الجديد 320 ) .
- بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عبد القادر كريم ، المدين من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بمصحة مفتاح بنفس الصفة ، الى المستشفى المدني ببرج بوعريريج ( الرقم الاستدلالى الجديد 320 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد لوشل ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل بالمستشفى الملجأ بشرشال بنفس الصفة الى مصحة مفتاح ( الرقم الاستدلالي الجديد 266 ) بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عبد القادر كتاف ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثاني والمشتغل بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران بنفس الصفة ، الى مستشفى الامراض العقلية بسيدي شامي الرقم الاستدلالى الاجمالى الجديد 406 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عبدالكريم بربر ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل بالمستشفى المدني بمستغانم بنفس الصفة ، الى المستشفى المدنى بمعسكر ( الرقم الاستدلالي الجديد 266 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد بلقاسم حديد مدير المستشفيات من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بالمستشفى المدنى بالثنية بنفس الصفة ، الى مستشفى الامراض العصبية على آيت ايدير بمدينة الجزائر ( الرقم الاستدلالى الجديد 320 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد عميروش ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس | والمشتغل بالمستشفى المدنى ببرج منايل بنفس الصفة ، الى المستشفى المدني بأقبو ( الرقم الاستدلالى الجديد 216 )
- بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد قدور بو الطيب ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثالث والمشتغل بالمركز الاستشفائي بعنابة بنفس الصفة الى المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة ليمارس مهام مدير مساعد ( الرقم الاستدلالي الجديد 362 ) بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد على حبيش ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثالث والمشتغل بالمركز الاستشفائي الجهوي بوهران بنفس الصفة ، الى المستشفى المدنى ببجاية ( الرقم الاستدلالي الجديد 362 ). بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام ، 1387، الموافق | 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد نور الدين سعيدي ، المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثالث والمشتغل بالمركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر بنفس الصفة الى المستشفى - الملجأ بالدويرة ( الرقم الاستدلالي الجديد 262 ) .. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 أعيد السيد زروقي بومهدي الى وظيفته كمدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس . ونقل بصفته مديرا من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثالث لممارسة مهام مدير مساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران ( الرقم الاستدلالى الجديد 352 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد هواري ، المقتصد من الطبقة الرابعة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل بالمستشفى المدنى بايغيل ايزان الى المستشفى المدني بوادي رهيو لممارسة مهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس بالمرتب المطابق لدرجة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ( الرقم الاستدلالى الجديد 216 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 عين السيد احمد ابراهيمي ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثالث والمشتغل بالمركز الاستشفائي بسكيكدة ، بالمركز الاستشفائي بعنابة بصفته مقتصدا من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثاني بالمرتب المطابق لدرجة مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثانى ( الرقم الاستدلالى الجديد 280 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد بختى المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بالمستشفى المدنى بمعسكر بنفس الصفة الى المستشفى المدني بمستغانم ( الرقم الاستدلالي الجديد 187 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد احمد بن حميدة ، المقتصد من الطبقة الثانية للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل بالمستشفى المدنى ببرج بوعريريج بنفس الصفة . الى المستشفى المدنى ببرج منايل ( الرقم الاستدلالى الجديد 265 ( بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عبد العزيز فارس
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ، والمشتغل بالمستشفى المدنى بالقالة بنفس الصفة الى المستشفى المدنى بعين البيضاء ( الرقم الاستدلالى الجديد 160 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عبد العزيز بن التونسي ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل بالمستشفى المدني بعين البيضاء ، الى مستشفى مسكيانة بالمرتب المطابق لدرجة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ( الرقم الاستدلالى الجديد 216 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد رابح بن الوصيف، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثاني والمشتغل بالمركز الاستشفائي بعنابة بنفس الصفة الى المستشفى المدنى بسكيكدة الرقم الاستدلالى الجديد 280 ) .
- بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد احمد حوحو ، المقتصد والمشتغل بالمستشفى المدنى بعين تموشنت بنفس الصفة . الى المستشفى المدني بمعسكر ( الرقم الاستدلالي الجديد | 187 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد اسماعيل زيوى ، المقتصد من الطبقة الثانية للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بالمركز الشبه الطبي بحسين داي بنفس الصفة ، الى مستشفى الامراض العقلية بالبليدة بالمرتب المطابق لدرجة مقتصد من الطبقة الخامسة للمستشفيات من الصنف الثاني ( الرقم الاستدلالى الجديد 293 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد عبدالله فار الذهب ، المقتصد من الطبقة الخامسة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل بالمستشفى المدنى بمستغانم بنفس الصفة الى المستشفى بعين تموشنت بالمرتب المطابق لرتبة مقتصد من الطبقة الخامسة للمستشفيات من الصنف الرابع (الرقم الاستدلالى الجديد 187 ) . بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع - يناير سنة 1968 عين السيد مسعود بن الراشدي الناظر والمشتغل بمستشفى صور الغزلان بنفس الصفة الى المستشفى المدني بالبويرة ( الرقم الاستدلالى الجديد 187 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد قدور السنوسي المقنصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بالمستشفى المدني بسيق بنفس الصفة ، الى المستشفى المدنى پسيدي شامي ( الرقم الاستدلالى الجديد 187 ) .. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 عين السيد الاخضر بلحايت رئيس مكتب ، والمشتغل بالمركز الاستشفائي بعنابة بمستشفى وادى عثمانية لممارسة مهام مقتصد بالمرتب المطابق للرقم الاستدلالى الجديد 199 . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد بشير بلخيرى المقتصد من الطبقة الخامسة للمستشفيات من الصنف الرابع والمشتغل بمستشفى الامراض العقلية بسيدي شامي بنفس الصفة إلى مستشفى سيق ( الرقم الاستدلالي الجديد 217 ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 نقل السيد محمد بن قرور ، المقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع في المصالح الطبية بالمستشفى المدنى بأدرار لممارسة مهام مدير بالمرتب المطابق لدرجة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ( الرقم الاستدلالى الجديد 216 ( .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 أنهي انتداب السيد صافي بن سكحال لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ، ويعاد المعنى الى اطاره الاصلى بصفة مساعد بالاطارات الاستشفيائية للمستشفى المدنى بايغيل ايزان . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير سنة 1968 نقل السيد بلقاسم نجاحي المدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثاني ( الرقم الاستدلالى الجديد 406 ) والمشتغل بالمركز الاستشفائي بعنابة الى المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر بصفته مديرا من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الاول الممارسة مهام المدير العام بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 يناير سنة 1967 كلف السيد عبد القادر بوشريط بمهام | مدير المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة بالمرتب المطابق لدرجة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف | الثاني ( الرقم الاستدلالي الجديد 406 ) .
الجمعة 26 صفر عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 673 بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 عين السيد حبيب بن شاوليه ، المدير المقتصد بمستشفى بني صاف ، في مستشفى مغنية الممارسة | مهام مدير بالمرتب المطابق لرتبة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ( الرقم الاستدلالى الجديد 216 ) ..
- بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 عين السيد عبد السلام بو جميعة المقتصد من الطبقة الثالثة للمستشفيات من الصنف الثالث والمشتغل بمستشفى اسعد حسني بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر بصفته مديرا مساعدا بالمرتب المطابق لرتبة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثالث ( الرقم الاستدلالي الجديد 362 ) ويمارس المعني مهام المقتصد العام بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر … بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 عين السيد محمد رشيد دربوش ، المقتصد من الطبقة الثالثة للمستشفيات من الصنف الخامس والمشتغل بمستشفى بوفاريك في المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر لممارسة مهام المقتصد المساعد بالمرتب المطابق الرتبة مقتصد من الطبقة الثالثة للمستشفيات من الصنف الثالث ( الرقم الاستدلالي الجديد 291 ) بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 أنهيت مهام السيد محمد شقرون المقتصد بمستشفى الغزوات ابتداء من تاريخ ايقافه عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1287 الموافق 20 مارس سنة 1968 كلف السيد بوعلام حسن باى بمهام | مقتصد بمستشفى أفلو ويتقاضى المرتب المطابق لرتبة مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ( الرقم الاستدلالى الجديد 160 ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1387 الموافق 20 مارس سنة 1968 كلف السيد غوثى سليمان بمهام مقتصد في مستشفى تلاغ ، ويتقاضى المرتب المطابق الرتبة مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس الرقم الاستدلالى الجديد 160 ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1387 الموافق 200 مارس سنة 1968 كلف السيد نور الدين الاكحل | بمهام مقتصد في مستشفى فرندة ، ويتقاضى المرتب الطابق لرتبة مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1387 الموافق 20 مارس سنة 1968 كلف السيد خالد ذراعي بمهام مقتصد بمستشفى عين وسارة 6 ويتقاضى المرتب المطابق لرتبة مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ( الرقم الاستدلالى الجديد 160 ) .. بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1387 الموافق 20 مارس سنة 1968 كلف السيد جلول براشد بمهام مقتصد فى مستشفى الاغواط ، ويتقاضى المرتب المطابق لرتبة مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ( الرقم الاستدلالى الجديد 160 ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1387 الموافق 20 مارس سنة 1968 كلف السيد عزيز خاروني بمهام مقتصد في مستشفى بوقاعة ، ويتقاضى المرتب المطابق لرتبة مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ( الرقم الاستدلالى الجديد 160 ) . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1387 الموافق 20 مارس سنة 1968 كلف السيد عبد القادر توزورين بمهام مقتصد في مستشفى مسكيانة ، ويتقاضى المرتب المطابق لرتبة مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس الرقم الاستدلالي الجديد 160) . بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 نقل السيد محمد بن ديب المدير في مستشفى المسيلة بنفس الصفة ، الى مستشفى عين العربي ويستمر فى قبض مرتبه المطابق لرتبة مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ( الرقم الاستدلالي الجديد 216 ) . بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 احتفظ بالسيد صالح قومزيان في مستشفى تيغز برت بصفته مديرا مقتصدا • بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 احتفظ بالسيد رابح خبراني في مستشفى أزفون بصفته مديرا مقتصدا • بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 احتفظ بالسيد الطاهر آيت سعيد في مستشفى الثنية بصفته مقتصدا من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصف الرابع ( الرقم الاستدلالى الجديد الخامس ( الرقم الاستدلالى الجديد 160 ) . 187 ( .
674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 | مارس سنة 1968 احتفظ بالسيد بن الشرقي محمد الحاج | في مستشفى القليعة عمالة (الجزائر) بصفته مقتصدا من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع (الرقم الاستدلالي الجديد (187) . يسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 236 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والطاقة 6
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد مقرآن مديرا عاما للشركة الوطنية لمواد البناء .. المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السلولوز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بمقتضى الأمن رقم 65-182، المؤرخ في 11 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 68-11 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات السلولوز ، 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والطاقة ،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد سعيد الحاج أدريس مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات السلولوز المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 يتضمن وقف قبض معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات أن وزير التجارة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارة مشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يوقف قبض معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لارقام التعريفة الجمركية المبينة في الجدول أدناه :
الجمعة 26 صفر عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 الجدول رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 11-08 11 - نشاء الذرة ………. - 11-08 13(1) - نشاءات …………. -
- معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين نشاء الذرة …………… 12 11-08-01 نشاءات اخرى 16 11-08-07 عصارات وخلاصات النباتات : 13-03 ا 2 عيدان من الند المرشح 401 - عصارة عرق السوس : 13-03 ا 8 (1) عصارات طبية - 03-13 ج 1 - اجار اجار …………. ج 2 - السائل اللزج من الخروب أو من حبوب الخروب …………. 1504 ا - سائل لزج من سمك القد - مواد مرشحة …… 18 06-03-13 عصارات وخلاصات نباتية من عرق السوس .. 21 13-03-11 عصارات وخلاصات من النباتات الطبية J 13-02-23 اجار اجار في شكل الياف او مساحيق .. 41-03-13 سوائل لزجة من الخروب أو من حبوب الخروب …. V 43-03-13 زيت كبد سمك القد ….. A 03-04-15 زيت السمك المدعو «فليتان» 9 04-04-15 05-15 ب - سوائل لزجة أخرى 11-15 ب - انواع أخرى و في ضمنها الحلوين (الغليسرين) المركب كيماويا .. 14-15 شحم البال والحيتان الكبيرة الاخرى غير معالج او مضغوط او مصفى وحتى الملون صناعيا . 16-15 ب - شموع نباتية وحتى الملونة صناعيا وغيرها 1603 ج خلاصات وعصارات اللحوم المقدمة في غلافات سعتها الصافية كع واحد 03-16 ب - خلاصات وعصارات اللحوم في غلافات تتراوح سعتها الصافية من كغ واحد الى 20 كغ 00……. 1 سكر اللبن (لبنوز) وشراب اللبنوز ب سكر العنب (غلوكوز) وشراب الغلوكوز ….. زيتين وستيارين الشحم 16 11-05-151 لا نولين 17 12-05-15 حلوين (غليسرين) المصفى 4 11-1511 شحم البال والحيتان الكبيرة الأخرى. 18 1400-15 شموع نباتية أخرى …….. 6 11-16-15 خلاصات وعصارات اللحوم المقدمة في غلافات تتراوح سعتها من كغ واحد أو أقل 21 22-03-16 خلاصات وعصارات اللحوم الملففة في غلافات من كييلو واحد الى 20 كيلو 0000000 1 12-03-16 لبنوز وشراب اللبنوز …….. 4 17-02-13 غلوكوز مسحوق بلوري ابيض وحتى المكتل …… 6 17-02-33
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه . رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 1702 د انواع اخرى من السكر والشراب :
- غيرها (سكر) محول وسكر الشعير وسكر العسل والفواكه) -1110/111 1804 زبد اللوز الهندى وفى ضمنه دهن وزيت اللوز الهندى 09-22 - كحول الاثيل غير مغير يبلغ أقل من 80 درجة ومشروبات كحولية حلوة ومشروبات روحية حلوة ومشروبات روحية أخرى ومحضرات كحولية مركبة المدعوة «خلاصات مركزة لصنع المشروبات : ب محضرات كحولية مركبة (المدعوة خلاصات مركزة) 2527 ستياتيت طبيعي خام ومرقق او مقطوع بالمنشار فقط - حجر الطلق ب ستياتيت طبيعي مسحوق منعم 2 - أنواع أخرى …… 2802 كبريت مصعد او راسب وكبريت مقدم في شكل غراء هلامي 2805 معادن قلوية وقلوية ترابية ومعادن من أتربة نادرة ( في ضمنها الايتيريوم والسكانديوم ) والزئبق د – زئبق 2 - انواع اخرى ز 00000 معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين السكر المحول وسكر الشعير وسكر العسل والفواكه 100 زبد اللوز الهندى المعد للاستعمال الصيدلي ……. 18040000 زبد آخر من اللوز الهندى 01-04-18 خلاصات مركزة مقدمة في زجاجات سعتها 5 لترات او أقل ومعدات للاستعمال 10 25-09-22 خلاصات اخرى مركزة مقدمة في زجاجات سعتها ه لترات او اقل خلاصات مركزة مقدمة في شكل آخر 26-09-22 أنواع أخرى من الستياتيت الطبيعي المسحوق او المنعم 100 13-27_25 كبريت مصعد 1 28-02-01 كبريت راسب او في شكل غراء هلامي. 2 2802-11 زئبق مقدم في شكل آخر 27 33-05-28
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 06-28 حامض كلوريدريك وحامض كلور وسلفونيك او كلور وسلفوريك 1 حامض كلوريدريك ….. ب حامض كلورو فسفورنيك - او كلور وسلفوريك ……. قائمة العناوين الموجزة معلومات احصائية السطور و تدوين حامض كلوريدريك ( خالص تماما ( معد للاستعمال الصيدلي .. 1 04-06-28 حامض كلوريدريك آخر ا مكرن 05-06-28 حامض كلوروسلفونيك معد للاستعمال الصيدلي ……. 2 11-06-28 حامض كلوروسلفونيك آخر 2 مكرر 11-06-28 28-08 حامض سلفوريك ، اوليوم - حامض سلفوريك ( خالص 28-09 حامض الازوت وحوامض السلفونيتريك 1 حامض الازوت : 2 الخالص كيماويا … 28-10 ، حامض الفسفور تماما ) 4 280803 حامض سلفوريك آخر ….. مكرر 04-08-28 حامض الازوت خالص كيماويا ( خالص تماما ) Y 28-09-02 حامض الازوت خالص كيماويا مكرر 28-09-03 ب - حوامض الفسفوريك … - حوامض الفسفوريك. …. 10 28-10-11 28-13 حوامض اخرى جامدة ومركبات مؤكسجنة من مواد شبه معدنية و - انواع اخرى 2 غيرها 16-28 نشادر مائع او محلول (محلول النشادر) حامض تحت الفسوروز 1 1364-28 ب في شكل محلول 00000000 - نشادر محلول … 19 11-16-28 2817 هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) وهيدروكسيد البوطاسيوم ( بوطاس كاو ) وبيروكسيد الصوديوم | والبوطاسيوم 1 هيدروكسيد الصوديوم - صودا كاوية جامدة خالصة) اشنان كاو) ب - هيدروكسيد البوطاسيوم ) بوطاس كاو ) ………. 28-18 اكسيدات وهيدروكسيدات وبيروكسيدات السترونسيوم والباريوم والمغنيزيوم تماما ) 1 2817-01 بوطاس كاو جامد 3 18-17-11
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية ج - من المغنيزيوم 1 - اكسيد و هيدروكسيد 28-19 اكسيد الزنك وبيروكسيد الزنك
- اكسيد الزنك ) عجين أبيض من الزنك ) ….. 28-30 كلورور واكسيكلورور 1 كلورور 3 من الكلسيوم ومن المغنيزيوم معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين اكسيد المغنيزيوم 10 28-18-21 هيدروكسيد المغنيزيوم … 10 مكرر اكسيد الزنك ……. 12 28-19-01 (أ) من الكلسيوم ……….. …….. 1.1 كلورور الكلسيوم 13 34-30-28 2833 برومور واكسيبرومور وبرومات وبيربرومات - وهيبيربرومات 2836 هيدروسلفيت وفى ضمنه الهيدروسلفيت المرسخ بواسطة مواد عضوية …. سلفوكسيلات ………….. - 28-37 سلفيت وتحت السلفيت (هيبو سلفيت) از سلفيت 1 من الصوديوم (أ) غير حامض ولا حرضي 2 غيره ب هيبو سلفيت الصوديوم وغيره 2838 سلفات وحجر الشب وبر سلفات أ 1 انواع السلفات 1 من الصوديوم ومن الكدميوم (أ) من الصوديوم. ….. 3 من الباريوم والزنك …. 4 من المغنيزيوم ومن الالومنيوم ومن الكروم : (أ) من المغنيزيوم. .. V من الحديد ومن النيكل والمضاعف من النيكل والامونيوم (1) من الحديد برومور الصوديوم ……. 13 28-33-01 برومور البوطاسيوم ….. 14 28-33-02 هيدروسلفيت الصوديوم 01-36-28 هيدروسلفيت سلفوكسيلات آخر 2 11-36-28 سلفيت آخر من الصوديوم ليس بحامض ولا بحرضي Σ 28-37-13 هيبو سلفيت الصوديوم A 28-37-21 انواع اخرى من الهيبو سلفيت 9 28-37-22 سلفات الصوديوم …… 9 41-38_280 سلفات الزنك ……. 14 46-28-28 سلفات المغنيزيوم ……. .15 47-38-28
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 2 - سلفات اكسيد الحديد -
- (فريك) 2839 نتريت ونترات ب - نترات
- انواع اخرى 0102000 …… 40-28 فسفيت وتحت الفسفيت هيبو فسفيت وافسفات : 1 فسفيت وهيبو فسفيت ب - فسفات 2 أنواع أخرى وفي ضمنها الفسفات المتعدد الاجزاء (بوليفسفات) ج من الصوديوم 1 - وحيد الكلسيوم (مونو كلسيك) 2 ثاني الكلسيوم (بيكلسيك) - للصيدلة 3 - ثالث الكلسيوم -- تريكلسيك) للصيدلة معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين سلفات اكسيد الحديد (فريك) 21 3853-28 انواع أخرى من النترات 20 28-39-33 فسفيت وهيبو فسفيت 21 01-2840 فسفات وحيد الكلسوم (للصيدلة) ……………… 1 41-40-28 انواع أخرى من فسفات وحيد الكلسيوم .. ….. ا مكرن فسفات ثاني الكلسيوم (بيكلسيك) للصيدلة …….. 2 42-2840 فسفات ثالث الكلسوم (تريكلسيك) للصيدلة ……. 4 44-2840 انواع اخرى من الكوبالت - انواع أخرى من الفسفات ال … 42-28 كربونات وثاني الكربونات (بيكربونات وفي ضمنه كربونات الامونيوم المعد للتجارة والحاوى كربونات الامونيوم : أ انواع الكربونات (المونوبوطاسيك للصيدلة V 61-2840 انواع أخرى من الفسفات من الكوبالت الخ) …….. مكرر 284062 3 من الكلسيوم ……… …. - كربونات الكلسيوم … 16 34-2842- ه من البريليوم ومن الكوبالت ومن البزموت ب - من البزموت ………. 2845 انواع السليكات. وفي ضمنها سليكات الصوديوم والبوطاسيوم للتجارة ب - غيرها 2 - انواع أخرى - كربونات البزموت 200 38-42-28 سليكات من انواع أخرى 17 14-2854
6801 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 02-29 - مشتقات من الوقود المحتوي على أملاح 1-1 مشتقات من الوقود المتصل الذرات ( سيكليك ) المحتوي على أملاح برو مور وبوليبرومور 1 المشع 2 - ثالث البرومونيتان ….. ج - مشتقات من الوقود السائل العطرى مولدة للاملاح (1) ديكليرو - ديفيني تريكلورو ايطان (ددت) . 04-29 - - كحولات دسمة ومشتقاتها المولدة للاملاح الناشئة عن تحول مركبات البنزول والمضاف اليها النترات والمعالجة بعملية النتروز أ كحولات وحيدة العنصر
- مشبعة قائمة العناوين الموجزة معلومات احصائية السطور و تدوين ثالث البرومونيتان (برومو فورم) شت 25 53-02-29 ديكلور وديفينيتريكلورو ايطان (ددت) 100 1 - كحول متيليك (ميتانيل - كحول متيليك …. J 43-04-29
- ب - كحولات وحيدة العنصر غير مشبعة 2 انواع أخرى ج - - كحولات متعددة العناصر (بولي الكول) ديول وتريول وتترول
- ( 1) ديول (1) اتيلنيجليكول (جليكول) 2 (2) بروبيلينيجليكول انواع أخرى من الكحولات الوحيدة العنصر غير المشيعة . 10 77-04-29 16 81-04-29 اتيلنيجليكول 17 82-04-29 بروبيلينيجليكول …….. 23 88-04-29 2 - مانيتول وسوربيتول ب مانيتول ………. 3 انواع أخرى من الكحول سور بيتول ………. 24 89-04-29 المتعدد العناصر (بولي الكول) - انواع أخرى من البوليا لكول 25 91-04-29
- مشتقات من البولي الكول الناشئة عن تحول مركبات البنزول والمضاف اليها النترات والمعالجة بعملية النتروز
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات (1) من الديول والتريول والتترول (1) هيدرات الكلورال 0000000000 05-29 كحول متصل الذرات (سيكليك) ومشتقاته المولدة للاملاح والناشئة من تحويل البنزول والمعالجة بعملية النتروز 1 سيكلانيك وسيكلينيك وسيكلو تربينيك سيكلوهيكسانول ومتيل سيكلو هيكسانول و ديميتل و ديمتيل سيكلوهيكسانول
- 2 - منتول .
- ستيرول واينوزيتول …. ب - العطري 2 انواع أخرى (1) كحول بنزيليك 200452000-010 29-08 اتير اكسيد واتير اكسيد كحول واتير - اكسيد فينول وبيروكسيد الكحول و بيركسيد الاتير ومشتقاتهما الناشئة من تحول مركبات البنزول والمضاف اليها النترات والمعالجة بعملية النتروز اتير اكسيد ا - الدسم (1) اكسيد الاتيل اتير الاتيليك واكسيد الاتيل ثاني الكلور (ديكلوري) 1 2 اكسيد الاتيل 2 سيكلانيك وسيكلينيك وسيكلو تربينيك ج اتير اكسيد فانول واتير اكسيد كحول فانول ا غائياكول وسيلفوغائيا كولات من البوتاسيوم معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين هيدرات الكلورال ………. 26 92-04-29 سيكلو هيكسانول 2000 290501 منتول 3 01-05-29 اينوزيتول 05-05-29 كحول بنزيليك ……….. X 15-05-29 اكسيد الاتيل 0-01-2010 . A 01-08-29 اتير_اكسيد سيكلانيك وسيكلينيك وسيكلو تربينيك 11 29-08-11 غائلياكول وسيلفوغائيا كولات البوطاسيوم 20 0851-29 انواع أخرى - انواع أخرى من اتير - اكسيد - فانول ومن اكسيد كحول فانول ……… 21 0853-29
682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 29-11 الديهيد والديهيد - كحول والديهيداتير والديهيد
- فانول وانواع أخرى من الالديهيد ذات خواص بسيطة ومركبة من الاكسيجين :. الديهيد أسيليك .
- ميتانال (فورمالديهيد) وثالث اكسيميتيلين وبار فورمالديهيد 29-13 سيتون وسيتان - كحول فانول وسيتان - الديهيد وكينون وكينون - كحول وكينون - فانول وكينون الديهيد وانواع اخرى من السيتان والكينون ذات خواص بسيطة من الاكسيجين ومشتقاتها الناشئة من تحول البنزول والحاوية للاملاح والمضاف اليها النترات والمعالجة بعملية النتروز : ب - سيتان سيكلانيك وسيكلينيك وسيكلوتربينيك 1 - كافون ب من نوع آخر طبيعي مكرر ومركب كماويا) …………. و - كينون وكينون - كحول وكينون - فينول ونواع أخرى من الكينون ذات خواص بسيطة أو مركب من الاكسيجين … زا - مشتقات حاوية للاملاح وناشئة من تحويل البنزول والمضاف اليها النترات ومعالجة بعملية النتروز :
- غيرها معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين ميتانال وثالث السيميتيلين وبارا فورمالديهيد المطهر (بالتبخير) 29-11-12 الكافور الطبيعي. X 14-13-29 الكافور المركب كماويا ….. 9 15-13-29 كينون - كحول وفيتول والديهيد وغيرها … 24 1355-29 مشتقات أخرى حاوية للاملاح وناشئة من تحويل البنزول .. 27 64-13-29 مشتقات اخرى من السيتان حاوية للاملاح وناشئة من
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 14-29 - حامص وحيد الذرة (مونو أسيد وما ينشأمنه من الانهيدريد والهالو جينور والبيروكسيد والبرياسيد ومشتقاتها الحاوية الاملاح والناشئة من تحول مركبات والمعار 17 بعمليه النتروزا ا - حوامض وحيدة الذرة دسمة ومشبعة : 2 حوامض الخليك وأملاحها اتيراتها : (أ) الحامض الخليك 2 غيره (ب) املاح الحامض الخليك 2 (2) اسيتات الصوديوم ج اتيرات الحامض الخليك : 1 أسيتات اتيل الفينيل والبروبيل والايزوبروبيل : 10 - أسيتات الاتيل 11- حامض ستياريك واملاحه. ومشتقاته : (1) حامض استياريك (ب) املاح و مشتقات الحامض الستياريك : معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين تحول البنزول ومضاف اليها النترات ومعالجة بعملية النتروز……….. 27 مكرر 65-13-29 حامض خليك آخر . 6 05-14-29 اسيتات الصديوم . . 6 06-14-29 اسيتات الاتيل 2 22-14-29 حامض استياريك …….. X 53-14-29 ستياراتات الزنك - ستياراتات الزنك والمغنيزيوم ب - حوامض وحيدة الذرة (مونواسيد) دسمة غير مشبعة : 2 حوامض انديسيلنيك وأملاحه ومشتقاته (أ) حامض انديسيلنيك والمغنيزيوم …… 9 54-14-29 حامض انديسيلنيك ………. 10 65-14-29 حوامض وحيدة الذرة - حامض وحيد الذرة ج - وسكلوتربنيكية د حوامض وحيدة الذرة عطرية : 1 حامض الجاوي (بنزوئيك) و املاحه ومشتقاته وسيكلوتربنيك 22 78-14-29 حامض بنزوئيك …………. 23 1481-29 املاح الحامض البنزوئيك.. 24 82-14-29 استيرات الحامض 1 20 83-14-29
684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 15-29 حوامض متعددة الذرات (بولياسيد) وما ينشأ منها من الانهيدريد والهالوجيمور والبير اسيد ومشتقاتها الحاوية الاملاح والناشئة من تحول مركبات البنزول والمضاف اليها النترات والمعالجات بعملية النتروز : ا - حوامض متعددة الذرات دسمة : غيرها معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين (ب) انواع أخرى - الحامض الكهرماني ج - حوامض متعددة الذرات عطرية : 2 غيرها (ب) غير مسماة … 16-29 - حامض كحول وحامض الديهيد وحامض - سيتون وحامض فينول وحوامض اخرى ذات خواص ممزوجة بالاكسجين بسيطة أو مركبة وما ينشأ منها من الانهيدريد والهالوجينور والبيروكسيد والبيراسيد ومشتقاتها الحاوية الاملاح والناشئة من تحول مركبات البيزول والمضاف اليها النترات والمعالجة بعملية النتروز. 1 حوامض كحولات : ا حامض اللبن واملاحه ومشتقاته …. حامض دردى الخمر تارتريك) وأملاحه ومشتقاته : (1) ملح حامض دردي الكلسيوم الخام (ب) انواع أخرى … -……….. (سوكسينيك واملاحه ومشتقاته . 13 44-15-29 حوامض متعددة الذرات عطرية غير مسماة …….. 24 1569-29 حامض اللبن واملاحه ومشتقاته نشست ……… 23 01-16-29 حامض دردي الخمر ……….. 26 04-16-29 املاح اخرى من حامض دردي الخمر …. 27 05-16-29
- حامض الليمون واملاحه - استيرات من حوامض دردي ومشتقاته …………. (1) حامض الليمون . الخمر ……. 28 06-16-29 حامض الليمون . J 14-16-29
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات (ج) انواع اخرى …. …………… 000000 ه حامض الغلوكوز واملاحه ومشتقاته . ب حوامض الفانول 1 حامض سليسيليك وحامض استيليسيليك واملاحهما ومشتقاتهما (1) حامض سليسيليك - (ب) املاح من الحامض - السليسليك (د) حامض استيلسليسيليك و املاحه ومشتقاته ……. -
- حامض باراهيدرو كسي بنزوئيك واملاحه ومشتقاته …… 4 - حامض العفص واملاحه ومشتقاته : (ب) املاح حامض العفص قائمة العناوين معلومات احصائية الموجزة السطور و تدوين ستراتات الصوديوم ……… 3 16-16-29 املاح و مشتقات أخرى من حامض . الغلوكوز. مسحته.. 1622-29 حامض سليسيليك …….. 14 43-16-29 املاح من الحامض السليسيليك …… 15 44-16-29 حامض استيلسلسيليك و املاحه ومشتقاته …….. 18 47-16-29 حامض باراهيدرو كسينز وئيك واملاحه ومشتقاته 20 55-16-29 ومشتقاته - املاح حامض العفص د حوامض اخرى ذات- خصائص ممزوجة بالاكسيجين ، بسيطة او مركبة (1) دسمة 10 (ب) انواع اخرى - 19-29 مشتقات فسفورية واملاحها وفي ضمنها الفسفات اللبني ومشتقاته الحاوية للاملاح والناشئة من تحول مركبات البنزول والمضاف اليها النترات والمعالجة بعملية النتروز (ج) انواع اخرى ومشتقاته 22 1657-29 حوامض أخرى ذات خصائص ممزوجة بالاكسيجين دسمة …….. X 71-16-29 حوامض أخرى ذات خصائص ممزوجة بالاكسيجين دسمة ……. 4 1672-29 حوامض الكليسرين والفسفور . 15 24-19-29 حوامض الكليسرين والفسفات مشتقات اخرى من الفسفور وأملاحها . 17 25-19-29
686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 لف رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 29-23 مركبات من الامينو ذات خصائص ممزوجة بالاكسيجين ، بسطية او : مركبة ا مركبات من الامينو والكحول واتير المركبات من الامينو والكحول ومشتقات من مركبات الامينو والكحول
- انواع اخرى … د - مركبات من الأمينو والحوامض 1 - حامض الليزين ومشتقاته و املاحه …. 3 - حامض الغلوتن واملاحه 4 - انواع اخرى (ب) انواع غير مسماة ……. ه - مركبات من الامينو - كحول - فانول ومن الامينو حوامض فانول ومركبات أخرى ممزوجة بالامينو ذات خصائص ممزوجة بالاكسيجين، بسطية أو مركبة واملاحها ومشتقاتها 24-29 املاح هيدراتات الامينيوم رباعية وفي ضمنها مادة الليسيتين والمركبات الاخرى من الفسفور والامينو الشحمي : ب انواع اخرى …. 25-29 مركبات لها وظيفة الاميد ب - اميدات دسمة : 2 مشتقات اليوريا (بولين) (1) فنيليثيلما لونيليوريا و املاحه معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين مشتقات أخرى من مركبات الامينو والكحول 16 اتيرات اخرى من مركبات الامينو والكحول … 16 مكرر 29-23-10 ليزين ومشتقاته واملاحه 2 2351-29 حامض الغلوتن واملاحه 4 2353-29 غير حامض الامينو 31 2359-29 حوامض أمينو سليسيليك واملاحها ومشتقاتها ……. 12 61-23-29 مركبات أخرى ممزوجة بالامينو ذات خصائص ممزوجة بالكحول واملاحها ومشتقاتها 13 2362-29 مادة الكولين واملاحها 15 120-24-29 اسيلتيكولين متيكولين واملاحها 15 مكرر ثالث متيلكليكوكول (بتائين) 16 13-24-29 فنيلئيلمانيليوريا واملاحه 26 23-25-29
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات (ب) - ثاني اثيلمالونيليوريا واملاحه (ج) - انواع اخرى : 1 مشتقات اخرى من حوامض اليوريا الدسمة (بر بيتوريك واملاحها ( مثل سيكلو هكسينيل مالوني يوريا واملاحه )
- اميدات دسمة أخرى : (ب) انواع أخرى 2 غيرها قائمة العناوين الموجزة معلومات احصائية السطور و تدوين ثاني اثيلمالوريا نيلوريا و املاحه 27 24-27-29 . 6 مشتقات حامض البربيتوريك واملاحها J 25-25-29 (ق) انواع اخرى - اميدات دسمة أخرى १ 2543-29 26-29 مركبات لها وظائف الايميد او وظائف الايمين ب - ايمين 2 انواع أخرى من الايمين (1) كوانيدين واملاحه (ب) هيكز امتيلينتيتر امين 29-31 مركبات عضوية من الثيونين ب انواع اخرى 2 غيرها. كوانيدين واملاحه 2000000… 13 15-26-29 هيكز امتيلينتيتر امين 14 16-26-29 متيونين ……………. X 66-31-29 2932 مركبات عضوية حاوية - مركبات عضوية اخرى للزرنيخ ………… 2933 مركبات دسمة مختلفة وفى ضمنها الحوامض الفسفورية الموجودة في الخلايا العضوية د - كاربازول و املاحه ه كينولين و املاحه س - انواع اخرى 21 - مشتقات الكاربازول
- انواع اخرى (ب) غيرها 2936 انواع السلفاميد 2937 مركبات اللكطون واللكطام : سلطون وسلطام أ 4 لكطونات 4 فينو لفتالين حاوية للزرنيخ 101 11-32-29 كاربازول و املاحه 21 12-2935 كينولين و املاحه 26 25-2935 مشتقات الكاربازول 2 293563 مركبات دسمة مختلفة 13 88-35-29 الارقام بتماميد من 14 الى 19 من 11-36-29 الى 3651-29 فينو لفتالين 23 05-2937 ب لاكطام وسلطون وسلطام - فنيل بيروليدون 26 29-38 بر و فيتامينات و فيتامينات (وفي ضمنها المركزة الطبيعية أو المقلدة بالتركيب
688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات الكيماوي ، المخلوطة او غير المخلوطة بينها وحتي المقدمة في شكل محلولات ايا كان نوعها ا 1 ا - بروفيتا مينات غير مخلوطة وحتى المقدمة في شكل محلول مائي ا - مادة الجزر الصفراء معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين كاروتينات LETTE E 29-3801 2 - حامض النيكوتين (حامض) البيريدين بيتاكربونيك
- انواع مختلفة - ب - فيتامينات غير مخلوطة وحتى المقدمة في شكل محلول مائي … ج - مركزات طبيعية من 1 الفيتامينات a - مركزات طبيعية من -- الفيتامينات أهد حامض النيكوتين 2 29-3802 بروفيتامينات اخرى غير مخلوطة … み 29-38-03 جميع الفيتامينات المذكورة تحت رقم 2938 ب ….. من 4 الى 5 من 22-38-29 الى 31-38-29 مركزات طبيعية من الفيتامينات أحد ……… 14 41-38-29 2 - انواع أخرى مركزات أخرى طبيعية من د اخلاط مقدمة حتى في شكل محلول أيا كان ومحلول غير مائي من البروفيتامينات أو الفيتامينات .. 39-29 هرمونات طبيعية أو مقلدة- تركيب كيماوي ب - انسولين . د هرمونات قشرية لاعلى الكلوة ا كرتيزون و هيدروكرتيزون وخلاتهما (أسيتات) و ديهيدروكرتيزون - 2 را ديهيد روكر تيزون . 2 - انواع أخرى ه - هرمونات أخرى …. الفيتامينات 10 42-38-29 اخلاط من البروفيتامينات او الفيتامينات ……….. 16 3851-29 انسولين 18 29-39-12 0 كرتيزون و هيدروكرتيزون وخلاتها (أسيتات) و ديهيد روكر تيزون 21 29-39-31 مشتقات حاوية للاملاح من الهرمونات القشرية لاعلى الكلوة. .. 22 29-39-32 هرمونات أخرى قشرية لا على الكلوة 23 29-39-33 هرمونات أخرى . 24 41-39-29
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 42-29 اشباه القلوي النباتية الطبيعية أو المنتجة بتركيب كيماوي و املاحها وأتيراتها ومشتقاتها ومتفرعاتها الأخرى (أ (أ) : ا - الشبه القلوي من مجموعة الافيون 1 - ثيبائين وأملاحها 2 انواع اخرى : (أ) مورفين وديا سليلمورفين واتيلمور فين وأملاحها كودئين و املاحه ..
- (ب) انواع اخرى. ب - اشباه قلوية من الكينا الكينا وسلفات الكينا ج اشباه قلوية أخرى 1 - قهوينات وأملاحها 4 - ايفيدرين و املاحه V - ثيو فيلين وثيوفيلين معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين ثيبائين واملاحها … A 05-2942 كودئين و املاحه Terrexxx… A 06-2942 مورفين واثيلمورفين وأملاحها ………. 07-42-29 ديا سيتيلمورفين وأملاحه خشخاشين و املاحه 11 08-42-29 اشباه قلوية أخرى من الافيون …………… 12 09-2942 كينا وسلفات الكينا …… 13 12-42-29 قهوينات واملاحها …… 16 41-42-29 ايفيدرين واملاحه 0.0000000 20 45-42-29 وأملاحها ثيوفيلين وثيوفيلين اثيلين
- انواع اخرى ) 1 ( - اريكولين واكونيترين واتروبين وايزيرين وبيلوكربين وسبارتين وأملاحها 43-29 السكر الخالص كيماويا باستثناء السكاروز 1 غلوكوز .. ب لكطور د - انواع اخرى . 44-29 مواد حيوية ضد الجراثيم والميكروبات (انتيبيوتيك) 04-32 مواد ملونة من أصل نباتي ) وفي ضمنها خلاصات خشب الصبغ وانواع اخرى مصبغة نباتية، باستثناء النيلة ) والمواد الملونة من اصل حيواني : وديامين وأملاحها. 25 4250-29 اريكولين واتروبين وسبارتين واملاحها J 51-42-29 اكونيترين و ايزيرين وبيلوكربين وأملاحها 1 مكرر غلوكوز … 0000010201002 01-43-29 لكطور . 6 11-43-29 انواع اخرى من السكر الخالص كيماويا ………. A 31-43-29 من 01-44-29 المجموع ……. من 9 الى 16 الى 4434-29
690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ا - مواد ملونة من أصل نباتي 4 - انواع اخرى 11111 ب - مواد ملونة من اصل حيواني 1-1 المواد الحمراء من دودة القرمز . معلومات احصائية قائمة العناوين الموجزة السطور و تدوين ملونات نباتية أخرى د 18-04-32 المواد الحمراء من دودة القرمز للاستعمال الصيدلي V 21-04-32 مواد حمراء أخرى من دودة
- 05-32 مواد ملونة عضوية مركبة كيماويا ومنتجات عضوية مركبة كيماويا مستعملة كمواد متألقة لومينولفور) ومنتجات من الانواع المدعوة عوامل التبييض البصرى القابلة للتثبيت على الالياف والنيلة الطبيعية أ مواد ملونة عضوية مركبة كيماويا 1 مواد ملونة مونو آزوئكية متفرعة من السافرانين ومواد ملونة مونوآزوئكية - صباغية ممتنعة الانحلال المخصصة لاصماغ اللك ومواد ملونة بوليازوئكية سوداء … ….. 01-22 زيوت عطرية ) مكررة أو غير مكررة بالتقطير السائلة او مركزة صمغية الشكل زيوت عطرية غير مكررة بالتقطير : 1 - من الاثمار الحمضية ، (1) خلاصة البرتقال الحلو من البرتقال ومن البرتقال الم (نارنج) القرمز مكرن ملونات اخرى من اصل حيواني معدة للاستعمال الصيدلي …….. X 22-04-32 ملونات أخرى من أصل حيواني مكرر 23-04-32 مواد ملونة بوليازولكية سوداء 05-05-32 مواد ملونة اخرى مونوزوئكية 11 11-05-32 مواد ملونة اخرى بوليز وئيكة. 100 12-05-12
الجمعة 26 صفر عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات قائمة العناوين الموجزة السطور معلومات احصائية و تدوين خلاصة البرتقال معدة للاستعمال الصيدلي ……….. 33-01-02
- خلاصة برتقال اخرى ……. ا مكرن (ب) انواع اخرى … زيوت عطرية غير محددة مصنوعة من اثمار حمضية اخرى ومعدة للاستعمال الصيدلي……………… 03-01-33
- زيوت عطرية غير محددة 2 – انواع اخرى (1) خلاصة الشيخ الرومي مصنوعة من اثمار حمضية اخرى . مكرن خلاصة الشيخ الرومي للاستعمال الصيدلي …… 04-01-33
- خلاصات أخرى من الشيح (ب) اخلاصات ابن الصنوبريات والانيسون والخزامي والجاذبة وعود الورد والقرفة والكرويا والكشمش الاسود والكمون والاكالبتوس والارز والليمونة والكزبرة والبسباس وزهرة البرتقال والغائياك والعرعر والسوسان والياسمين والناردين وحشيش الليمون والينول والقشرة الداخلية لجوز الطيب والمردقوش والنعناع والحب الصغير وجوز الطيب والاس والسعتر واكليل الجبل والورد والصندل والساسفراس والشالبية والحرمل وسعتر البر وسعتر الحمير واللويزة ونجيل الهند وحشيش الليمون داشت.- الرومي مكرن خلاصة. عود الورد للاستعمال الطبي . Σ 05-01-33 خلاصة الليمونة للاستعمال الطبي 06-01-33 خلاصة الاكاليبتوس للاستعمال الصيدلي ……. 6 33-01-07 خلاصة الياسمين للاستعمال الصيدلي Y 33-01-08 خلاصة الناردين للاستعمال الصيدلي X 09-01-33
692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات قائمة العناوين الموجزة السطور معلومات احصائية و تدوين
- خلاصة حشيش الليمون للاستعمال الصيدلي … 33-01-12
- خلاصة النعناع للاستعمال الصيدلي : +1
- الخلاصة الحب الصغير خلاصات الگانكا وابرة- الراعي والقرنفل والنياولي وايلنك - اللنك . للاستعمال الصيدلي … 14-01-33
- خلاصة الورد للاستعمال الصيدلي 12 15-01-33 الخلاصة نجيل الهند للاستعمال الصيدلي 10101020101 (13 16-01-33 خلاصات اخرى تابعة للرقم b II A 01-33 للاستعمال الصيدلي ……… 14 33-01-17 ب الخلاصات أخرى تابعة للرقم Ab 33-01 Ab من أنواع 14 مكرن 33-01-18 خلاصة ابرة الراعي للاستعمال الصيدلي نشاند. 10 42-01-33 خلاصة ابرة الراعي الوردية للاستعمال الصيدلي …….. 16 43-01-33 خلاصة القرنفل والنياولي للاستعمال الصيدلي ……… Y 44-01-33 خلاصة ايلنك - ايلنك للاستعمال الصيدلي……. 18 45-01-33
- خلاصة الكاننكا للاستعمال الصيدلي. 19 45-01-33 خلاصات أخرى 1000000 19 مكرر- د - خلاصات اخرى TTTTT - خلاصات اخرى (صيدلية) 47-01-33 خلاصات من انواع اخرى 20 مكرر 48-01-33 03-33 - محلولات من الزيوت العطرية - محلولات مركزة من الزيوت مركزة فى الادهان وفى الزيوت الثابتة وفى الشموع أو العطرية للاستعمال الصيدلي 26 0001-03-33 المواد المشابهة المحصلة - محلولات مركزة من الزيوت بواسطة التلهيب أو النقع 04-33 - اخلاط من مادتين او عدة مواد ذكية الرائحة ، طبيعية أو صناعية مخلوطة بينها و اخلاط اصلها احدى هذه المواد أو عدة منها ( وفي ضمنها المحلولات البسيطة المتممة في احد الكحولات ) تتكون منها مواد اصلية العطرية الاخرى 26 مكرن 01-30-33
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات للعطارة أو للتغذية أو لصناعات اخرى 05-33 مياه مقطرة عطرية ومحلولات مائية من الزيوت العطرية وحتى الطبية ………. 02-34 منتجات عضوية من البوتاسا ومحضرات من البوتاسا ومحضرات للغسيل حاوية أو غير حاوية للصابون 1 - منتجات عضوية من البوتاسا 2 - انواع أخرى قائمة العناوين الموجزة معلومات احصائية السطور و تدوين أخلاط من مواد ذكية الرائحة مخلوطة بينها (عطور) T 0201-04-33 مياه مقطرة عطرية طبية 2 01-05-33 منتجات أخرى عضوية من البوتاسا للاستعمال الصيدلي 00 04-02-34 منتجات عضوية أخرى من البوتاسا …….. 11 مكرر 05-02-34 ب محضرات من البوتاسا - محضرات من البوتاسا 04-134 شموع صناعية و في ضمنها الشموع المنحلة في الماء وشموع محضرة غير مستحلبة وبدون مذيب ب - شموع محضرة غير مستحلبة وبدون مذوب 2 - انواع اخرى 07-34 عجين التكييف وفي ضمنه العجين المقدم في شكل مجموعة لتسلية الاطفال والمركبات المدعوة ) شموع خاصة بفن الاسنان » او عيدان صغيرة او في الاشكال المشابهة. 03-035 هلامات جيلاتينات) وفى ضمنها الهلامات المقدمة في شكل اوراق مقصوصة على اشكال مربعة او مستطيلة وحتى المعالجة سطحيا أو الملونة ومشتقاتها وهلامات العظام والجلود والاعصاب واطراف العضلات واشباهها وهلامات الحوت وغراؤه المجمد للاستعمال الصيدلي …… 12 11-02-34 محضرات اخرى من البوتاسا 12 مكرر 12-02-34 شموع أخرى غير مستحلبة 100 13-04-34 مركبات مدعوة « شموع خاصة بفن الاسنان » 17 11-07-34
694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ب - انواع اخرى 2 - غيرها 35004 هضمونات ومواد بروتينية اخرى ومشتقاتها ومسحوق الجلد معالج أو غير معالج بالكروم . 3506 غراءات محضرة غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر من هذه القائمة ومنتجات من كل نوع مستعملة للصق ومغلفة للبيع بالتجزئة كغراءات مقدمة في غلافات وزنها الصافي يقل عن كغ واحد أو يعادله ب منتجات من كل نوع
- مستعملة للصق مغلفة للبيع بالتجزئة كغراءات مقدمة في غلافات وزنها الصافي يقل عن كغ واحد أو يعادله انواع اخرى - 3803 فحم محثوث مزيل للالوان او متلف للاستقطاب او ممتص ومواد فيها اكسيد السليسيوم متحجرة ومحثوثة وصلصال محثوث وبوكسيت محثوث ومواد معدنية اخرى طبيعية محثوثة : أ فحم محثوث ……… 3809 قطران الخشب وزيوت من قطران الخشب ( غير المذوبات والمخففات المركبة من عناصر مختلفة والتابعة للرقم 18-38 ) وكريوزوت الخشب وكحول مستقطر من خشب (متيلين) وزيت الاسيتون اب - كريوزوت الخشب قائمة العناوين الموجزة معلومات احصائية السطور و تدوين هلامات ومشتقاتها …….. 12 13-03-35 هضمونات ومشتقاتها ) بروتينات منحلة ) …… 14 3504001 هضمونات ومشتقاتها ومسحوق الجلود 14 مكرر 01-04-35 منتجات أخرى متستعملة كفراءات مقدمة في غلافات ذات كغ على الاقل …….. 11 19-06-35 فحم محثوث ….. 6 38-03-01 كريوزوت الخشب ……. 9 38-09-21
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 38-19 منتجات كيماوية ومحضرات من الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها وفى ضمنها المحضرات المكونة من اخلاط للمنتجات الطبيعية غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر من هذه القائمة والمنتجات الدردية من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ، غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر من هذه القائمة زا - منتجات التبادل ذرات الايون 2 – انواع اخرى 02-39 منتجات لتوحيد الذرات المتشابهة وللمشاركة في هذا التوحيد بولياتيلين وبوليا تر اهالو اتلين وبولياز و بوترين و بوليسترين وكلورور البوليفينيل واسيتات البوليفينيل والمتفرعات الاخرى من البوليفينيل والبولياكريليك والبوليميتاكريليك وأصماغ الفول العطري (كومارين) والاينيام الخ …..) 1-1 منتجات التبادل ذرات الايون ب - غيرها 1 بولياثيلين - (ب) المقدم في اشكال اخرى
- كلورور البوليفينيل - قائمة العناوين الموجزة السطور معلومات احصائية و تدوين بولياتيلين يذوب عند أقل من 115 درجة مائوية في شكل لوحات واوراق (مرشحات) 3 23-02-39 بولياثيلين يذوب عند اقل من 115 درجة مائوية في شكل لوحات واوراق مكرن (ب) في اشكال اخرى كلورور البوليفينيل في شكل- 03-39 سليلوز مجددة واملاح- حامض النتريك وأملاح حامض الخل اسيتات) ومشتقات اخرى من لوحات واوراق (مرشحات) 54-02-39 كلورور البوليفينيل ، في شكل لوحات واوراق
696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 صفر عام 1388 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية السليلوز وأتيرات السليلوز ومتفرعات كيماوية اخرى من السليلوز مخلوطة أو غير مخلوطة بمركبات عضوية مادة مجانسة للفراء الهلامي (كلوئدين ولا صوق (كلوديون) وسلولوئيد (الخ) والياف مقساة بالكبريت ج اسيتات السليلوز مخلوطة بمركبات عضوية بلاسيكية 2- أوراق واشرطة وقطع او صفائج ملفوفة أو غير ملفوفة سمكها يقل عن 75 . مم . 06-39 مواد اخرى متعددة الاجزاء واصماغ صناعية ومواد بلاستيكية صناعية وفي قائمة العناوين الموجزة معلومات احصائية السطور و تدوين اوراق واشرطة من اسيتات السليلوز المخلوط بمركبات عضوية بلاستيكية يقل سمكها عن 75ر.مم V 46-03-39 اوراق واشرطة الخ من اسيتات السليلوز المخلوط بمركبات عضوية بلاستيكية يقل سمكها عن 75 . . .م ضمنها الحامض الالجينيك و املاحه ومشتقاته ا - حامض الجينيك واملاحه ومشتقاته ا - المقدم في حالة يابسة حامض الجينيك واملاحه ومشتقاته في حالة يابسة 6 201-06-39
- المقدم في شكل آخر - حامض الجينيك واملاحه المادة 2 : تسرى احكام المادة الاولى اعلاه ابتداء ومشتقاته المقدمة في غير حالة يابسة . V 03-06-39 من نشر وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1968 . الديمقراطية الشعبية .. عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجماريك ، الكاتب العام بالمالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة محمد المقامي الكاتب العام .. صالح مبروكين المطبعة الرسمية - 120907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -