قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 والمحددة بموجبه شروط الاعفاء البريدي التي يمكن ان تستفيد منها المراسلات البريدية المتعلقة بتطبيق تشريع انظمة التعاضدية الاجتماعية الفلاحية . 269
المادة الأولى
فتح المادةيتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 والمشار اليه اعلاه بمادة 2 مكررة محررة كما يلى :
المادة 2 مكرر
فتح المادةتستفيد الرسائل الموصى عليها مع العلم بالوصول اذا اقتضى الامر ، من الاعفاء التام من التخليص وذلك عندما تكون عملية التسجيل والعلم بالوصول اجبارية بمقتضى نص قانوني أو نظامي متخذ لتطبيق النظام الفلاحي للتأمينات الاجتماعية ينبغي ان تحمل هذه المراسلات علاوة على الاشارة التي تنص عليها المادة 2 اعلاه العبارة التالية مطبوعة أو مكتوبة باليد اعفاء تام من التخليص ، مع توقيع المرسل » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر 1971 وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير البريد والمواصلات الزراعي الكاتب العام محمد طيبي محمد بن زكري عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-103
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.