قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات .
1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 1 جمادى الثانية عام 1386 ها قوانين وأوامر
أمر رقم 66-284 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمارات الاستثمارات عرض الاسباب تطبيقا لتعليمات مجلس الثورة الخاصة بأيضاح « دور رأس المال في اطار التنمية الاقتصادية ومكانه وأشكاله | والضمانات القانونية الخاصة به » ، فان الحكومة قد أعدت هذا الامر الذي أقره مجلس الثورة والذي يشكل مع النصوص التي يستند اليها قانون الاستثمارات أن هذا القانون يحدد الاطار الذي ينظم بموجبه تدخل رأس المال الخاص فى مختلف فروع النشاط الاقتصادي ، وهو يستهدف سد الثغرات التي تشوب القانون رقم 63 277 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 بالتعريف عن المبادىء التي يقوم عليها تدخل هذا الرأسمال وبتحديد الضمانات والمنافع الممنوحة للرأس المال الخاص سواء كان أجنبيا أو وطنيا وعلاوة على ذلك ، فقد روعيت ضرورة تبسيط اجراءات الترخيص فنص خصوصا على تكليف الادارة العمالية بالدور الاقتصادى الراجع لها وعلى التخفيض من مهل الاجراءات الادارية اذ جعلها القانون مقتصرة على الجوهرى والضروري منها لتيسير العمل به . وحيث ان الامر يتعلق بالمبادىء ، فقد تأيد ما يلي : 1 أن الامر المشار اليه قد اعترف للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الجزائريين او الاجانب بأمكانية تحقيق الاستثمارات فى القطاعين الصناعي والسياحي ، على اعتبار ان الهدف المطلوب قبل كل شيء هو مضاعفة الطاقات الانتاجية للامة الى أقصى حد 2 - وفى الفروع المعتبرة حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي سيجري توضيحها بمرسوم فانه احتفظ للدولة بحق المبادرة لتحقيق مشاريع الاستثمارات فيها مع امكانها عند الضرورة من مشاركة رأس المال الخاص الوطني أو الاجنبي .
- ويمكن الدولة علاوة على ذلك ، أن تتشارك مع شركات الاقتصاد المختلط فى مساهمة رأس المال الاجنبي او الوطني . ويمكنها أيضا طرح المناقصات والمزايدات لاحداث المؤسسات في جميع القطاعات برساميل خاصة يمكن ان تتطلبها الاحتياجات الأولية للتنمية الاقتصادية وذلك ضمن شروط معينة ان الامر المنضمن قانون الاستثمارات قد أشار الى نشر مرسوم تحدد بموجبه كيفيات تدخل رأس المال الخاص في قطاعات التجارة الداخلية والمصالح وكذلك كيفيات جعل المؤسسات التابعة لنشاط هذه القطاعات من قبل اشخاص معنويين تحت الرقابة الجزائرية . وان الامر المذكور يحدد الضمانات الخاصة بقانون الاستثمارات وشروط تطبيقه . ا - الضمانات والمنافع ا - الضمانات : من المعلوم ان نجاح سياسة الاستثمار التي تدعو رأس المال الخاص الوطني والاجنبي الى الاسهام يتوقف على الضمانات التي تؤمن الدولة ثباتها والتي تقوم هذه الاخيرة بتنفيذها برمتها لصيانة شروط التسيير السليم للاقتصاد الوطني ولذلك فان الدولة تشارك المستثمرين فى اهتمامهم بانجاز واستغلال المؤسسات المذكورة فى الامر المتضمن قانون الاستثمارات مع مراعاة الفوائد المتبادلة وفي الحدود التي يؤدي فيها المستثمرون على ما ينبغي المهام التي يفرضها التسيير المطابق لمقتضيات هذا القانون و لهذا الغرض ، فان المؤسسات المحدثة أو النامية والمرخص لها طبقا لهذا الامر المتضمن قانون الاستثمارات لا يمكن أن تستر جعها الدولة بموجب مقرر الا عندما تفرض ذلك دواعي التنمية الاقتصادية ، وفى هذه الحالات ، فان الاسترجاع يقرر لزوما بموجب نص تشريعي ويجب ان يترتب عليه بحكم القانون تعويض يجرى تحديد قيمته و آجال تسديده وتحويله بصورة موضحة في قرار الترخيص وعلاوة على ذلك ، فان قرار الترخيص هذا سينص على الضمان ويوضح شروط تحويل الارباح التي تحققها | المؤسسات المعنية
السبت 1 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2203 ب - المنافع : وقد منحت المنافع للرساميل الجزائرية والاجنبية معا ، تلك المنافع التي تدخل بصورة أساسية في النطاق الجبائي ويعني هنا الانتفاع من نظام جبائي مستقر في الحالة التي تقوم فيها وحدة صناعية ما بابرام صفقات طويلة الامد وتكون بالوقت نفسه في حاجة الى معرفة سعر الكلفة النهائي والايراد عن مدة طويلة وبصورة عامة ، فان المنافع الجبائية التي تمنحها الجزائر يجب ان تكون من العوامل المغرية لانشاء المؤسسات على حسب أولوية الحاجات المحلية المطابقة لمخطط التنمية الاقتصادية ومن عوامل حث المؤسسات القائمة في الجزائر على شراء الادوات المصنوعة فيها . وفي النهاية ، أن الضمانات والمنافع الممنوحة تستهدف تعبئة الموارد الداخلية والرساميل الاجنبية لأجل تحقيق الاستثمارات اللازمة لتنمية البلد ويسوغ ابرام الاتفاقات الثنائية لضمانات الاستثمارات عندما تعتبر مطابقة للكرامة الوطنية ومن شأنها أن تتمم على الوجه المفيد صبغة الامر المتضمن قانون الاستثمارات 2 - الكيفيات المتعلقة بتنفيذ قانون الاستثمارات لقد تبين من التجربة ان فعالية قانون ما للاستثمارات يمكن أن تكون واسعة اذا ، واكبه اصلح تطبيق للكيفيات التقنية الخاصة بالتنفيذ والتي تقسم على عنصرين متميزين : 1 تكوين الجنة التي تبدى رأيها في الملف الذي يرفع لوزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط قصد توقيعهما المشترك عليه 2 - الاجراءات الخاصة بالترخيص للاستثمارات : لقد نص الامر المتضمن قانون الاستثمارات ، فيما يتعلق باجراءات الترخيص ، على ما يلي: ا - الرخصة الممنوحة على شكل أذن اداري : ان عددا كبيرا من المؤسسات الصغيرة لا تحتاج لأكثر من …ر500 دينار للتعبئة الاستثمارية . فالمشاريع التي يباشرها المواطنون الجزائريون وحدهم دون غيرهم يجب ان يقدم بها مجرد طلب بالترخيص الى عامل العمالة • على انه ، عندما لا يبلغ الطالب بأي مقرر بشأن طلبه في مهلة اربعين يوما جاز له الاتصال بكتابة الصندوق الجزائري للتنمية • وفى انقضاء مهلة الاربعين يوما من ذلك يعتبر سكوت الصندوق الجزائري للتنمية كموافقة ضمنية على الترخيص. ب - الرخصة الممنوحة على شكل بسيط : ان هذه الرخصة تتعلق بالاستثمارات ذات الاهمية المتوسطة ويجرى هذا الشكل من الترخيص بموجب طلب يقدم الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات التي تطلب رأى المندوبين دون حاجة لعقد اجتماع لهم وتشمل الرخصة على الضمانات والمنافع المتعلقة بالتعويض والتحويل للخارج والاعفاء من الضريبة العقارية وهي تعبر في الحقيقة عن ان احداث وحدة خاصة في قطاع معين متفق مع سياسة الحكومة ومطابق للمستلزمات الاقتصادية للبلد. وأن مهلة درس الطلب يمكن فى هذه الحالة ان تقتصر على أقل وقت ممكن . ج - الرخصة العادية : تتعلق هذه الرخصة بصورة خاصة بالمؤسسات الهامة وتطبق ايضا على المؤسسات التي ترغب في الحصول على المنافع الخاصة المنصوص عليها في الباب 3 وفيما يتعلق باللجنة الوطنية للاستثمارات ، فانها تشكل من الاعضاء التالين : وزير المالية والتخطيط ، كرئيس ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة السياحة ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل الوزارة الوصية ، المدير العام للبنك المركزى الجزائري ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ويجوز للجنة عند الضرورة أن تضم اليها آية هيئة رسمية او شبه رسمية يمكن ان تمدها بالعناصر الخاصة بالمعلومات التكميلية
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 1 جمادي الثانية عام 1386 ه ويتولى الصندوق الجزائرى التنمية كتابة اللجنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، يأمر بما يلي : الباب الاول المبادىء المادة الاولى : يوضح هذا الامر النطاق الذي ينظم بمقتضاه تدخل الرأسمال الخاص فى التنمية الاقتصادية الوطنية وهو يشكل مع النصوص المقررة لتطبيقه قانون الاستثمارات المادة 2 : ان المبادرة الخاصة بتحقيق مشاريع الاستثمارات في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني تعود للدولة والهيئات التابعة لها الا ان الدولة يمكنها أن تقرر دعوة الرأسمال الخاص لانجاز هذه المشاريع . فتعين عندئذ لكل حالة كيفيات تدخل الرأسمال الخاص الوطني او الاجنبي فى تلك الاستثمارات وستحدد بمرسوم القطاعات المعتبرة كحيوية في مفهوم هذا الامر . L المادة 3 : عندما تشترك الدولة فى شركات للاقتصاد المختلط بمساهمة في الرأسمال الخاص الاجنبي أو الوطني فيجب ان يصادق على القوانين الاساسية لهذه الشركات بمرسوم يتضمن الاحكام التالية : 1 الخيار للدولة بشراء كل الحصص او الاسهم التي لا - تملكها او بشراء جزء منها ، وكذلك الشروط التي يمكن للدولة بمقتضاها ممارسة هذا الخيار ، ب ۔ الخيار للدولة بممارسة حق الشفعة او الموافقة في حال البيع او النقل أو التنازل عن الحصص او الاسهم التي لا تكون مالكة لها المادة 4 : ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين أو الاجانب يمكنهم احداث او انماء مؤسسات صناعية أو سياحية من شأنها زيادة الجهاز الانتاجي للامة والاستفادة من كل او جزء من الضمانات والمنافع المنصوص عليها في الباب الثاني هذا القانون وذلك عن طريق الحصول على الرخصة من المسبقة وفقا للاجراء المنصوص عليه فى المواد من 20 الى 27 مين هذا الامر . المادة ه : عندما يتطلب انجاز المشاريع الاقتصادية الوطنية في أى قطاع كان الرساميل الخاصة ، فيمكن للدولة اجراء مناقصات لاحداث مؤسسات معينة ، بهذه الرساميل ، وتكون أهدافها الانتاجية وتأسيسها الجغرافي والشروط الاخرى الخاصة بالاستغلال موضوع دفتر شروط يجرى عليها الاستثمار ويمكن الدولة لهذا الغرض أن تضع تحت تصرف الاشخاص المعنيين جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية التي تكون أعدتها بشأن هذه المؤسسات . وعلى أساس الشروط التقنية المتساوية يمنح الترخيص الخاص لطلبات الانشاء حيث يتدخل الرأسمال الوطني على المدى الأوسع وحيث تغطي مبالغه الخصوصية بصفة انفع قيمة الاستثمار ونهوض المؤسسة حيث يتطلب على الوجه الاقل المنافع المالية بالاستناد لهذا الامر المادة 6 : يكون الاشخاص الطبيعيون والمعنويون ملزمين بالتقيد بالواجبات ذات الطابع القانوني والنظامي التي تخضع لها نشاطاتهم المهنية ولا سيما ما يتعلق منها بالضرائب والمحاسبة ونظام القطع . الباب الثاني الضمانات والمنافع المادة 7 : يوضح هذا الباب الضمانات والمنافع الممنوحة لاستثمار الرساميل المحققة وفقا للمواد من 2 الى 5 المذكورة أعلاه وكل ضمان أو منفعة خصوصية يتطلبها انشاء او تسيير مؤسسة ما يمكن منحهما بطريقة تعاقدية تبرم بين الدولة والمستثمر بعد اخذ رأي اللجنة الوطنية للاستثمارات . الفصل الاول - الضمانات العامة المادة 8 : في الحالة التي تستلزم فيها المصلحة العمومية استرجاع الدولة المؤسسات تنتفع من أحكام هذا القانون ، فلا يمكن اقرار تدبير كهذا الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية وقد يشتمل ذلك التدبير بحكم القانون ، استنادا لهذا الامر ، دفع التعويض المساوى للقيمة الصافية المحددة بمواجهة الخبراء والعناصر الوطنية التي تسترجعها الدولة وذلك في مهلة اقصاها تسعة اشهر . ويزاد على هذا التعويض : المبلغ غير المستهلك من نفقات التأسيس او القيم الاخرى
السبت 1 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 غير المادية المطابقة للمصاريف الفعلية غير المأخوذ بها في حساب ذلك التعويض . الفوائد المحسوبة على حسب النسبة المئوية القانونية عن مدة سنتين على مبلغ ذلك التعويض ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل للخارج اذا كان المستفيد نفسه اجنبيا او اذا كان الاستثمار محققا بواسطة مبالغ مستوردة للجزائر المادة 9 : يحق للمؤسسات تعيين الموظفين الاجانب الاختصاصيين الذين تحتاج اليهم وذلك ضمن القدر الذي يجرى تحديده في قرار الترخيص مع مراعاة القدر المقرر لتكوين وترقية الاطارات الوطنية ، فتضمن حرية تعيين مقر هؤلاء الموظفين الاجانب مع عائلاتهم وتنقلاتهم مع مراعاة التدابير المتصلة بالنظام العمومي . المادة 10 : ان المساواة أمام القانون ولا سيما ما يتعلق بأحكامه الجبائية معترف بها للمؤسسات الاجنبية او المرتبة تحت المراقبة الاجنبية . المادة 11 : ان حقوق التحويل الواردة فيما بعد مضمونة للاستثمارات الاجنبية المذكورة فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الامر ، كما يلي : 1 تحويل الجزء الموزع من الارباح السنوية الصافية للمؤسسة والحاصلة بعد تنزيل الاستهلاكات أو الاحتياطات الضرورية وبعد مراعاة أهمية دينها ، ان الجزء الموزع من الارباح لا يكون قابلا للتحويل الا بالنسبة الموجودة بين المساهمات الاجنبية في الاموال الخاصة بالمؤسسة ومجموع هذه الاموال وشرط تطابق هذه المساهمات مع الاستيرادات الفعلية للرساميل الى الجزائر . فلا يمكن اجراء تحويلات فعلية من الارباح للخارج تفوق ال 15 % سنويا من مبلغ المساهمات الاجنبية الموضحة أعلاه في الرساميل الخاصة بالمؤسسة في الجزائر وتعتبر الارباح التي يمكن تحويلها ويجرى اعادة استثمارها كالرساميل المستوردة .. 2 تحويل المقبوض من بدل التنازل عن المؤسسة او تصفيتها او بدل البيع او التنازل عن الحصص او الاسهم الاسمية لرأس المال .. وذلك بحسب ما يكون المشترى شخصا طبيعيا جزائريا او شخصا معنويا تحت الرقابة | الجزائرية او بحسب ما تكون العملية في الحالات الاخرى مرخصا بها من قبل البنك المركزي الجزائري ويجرى تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار سيصدره وزير المالية والتخطيط المادة 12 : ان تحويل العائدات الخاصة بالبراءة والمساعدة | التقنية والمبالغ الضرورية للمصلحة المالية الخاصة بالفروض المستدانة من الخارج يمكن الاذن بها بموجب قرار ترخيص. المادة 13 : ان اذون التحويل المشار اليها في المادتين 11 و 12 تصدر عن البنك المركزى الجزائري على اثر التأكد من مراقبة تطبيق الشروط المنصوص عليها في هاتين المادتين الفصل الثاني - المنافع المالية المادة 14 : ان المؤسسات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 يمكنها أن تستفيد من المنافع الجبائية طبقا للاوضاع التي يجرى تحديدها بقرار سيصدره وزير المالية والتخطيط وفي نطاق ما يلي : 1-1 الاعفاء التام او الجزئي من رسم الانتقال بعوض الذي نصت عليه المادة 447 من قانون التسجيل و في حدود تعلق المشتريات العقارية على وجه الاستثناء بالنشاط المرخص به ، فيراعي في تحديد معدل هذا الاعفاء مكان المؤسسة . 2 الاعفاء التام أو الجزئي أو التناقصى من الرسم العقاري خلال مدة لا تجاوز 10 سنوات وكذلك مع مراعاة مكان انشاء المؤسسة . 3 منح معدل مخفض من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المترتب علي أموال التجهيز أو ارجاع الرسم المتعلق بأثاث التجهيز المصنوع في الجزائر . 4 ارجاء استيفاء رسوم الجمارك والرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المرتبط بأموال التجهيز الضرورية لتحقيق المشروع وذلك على تدريج أقصى لمدة الاستهلاك الصناعي ه - الاعفاء التام أو الجزئي أو التناقصي من الرسم الذي يترتب على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة لا يمكن ان تجاوز الخمس سنوات والمبلغ سنوى من الارباح لا يمكن أن يجاوز ال 20 ٪ من الرساميل الخصوصية المستثمرة في النشاط المرخص به ، ومن ثم فانه يجب خلال مدة الإعفاء على المؤسسات اتمام جميع الاستهلاكات الضرورية
8276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 1 جمادى الثانية عام 1386- هذا في حدود الارباح المحققة والا فان الاستهلاكات المؤخرة بدون حق لا يمكن ان تقيد على الدورات المقبلة .. المادة 15 : ان المنافع الجبائية المشار اليها في المادة 14 اعلاه لا يمكن أن تمنح الا فى الحدود التي تكون فيها الشروط الأولية لاستغلال المؤسسة التي تلتمس هذه المنافع لا تمكنها من تحمل الاعباء الجبائية العادية على الفور وعلاوة عليه فانه يقتضى مراعاة الاعتبارات التالية : العلاقة القائمة بين مبلغ الاستثمارات وعدد الاستخدامات الدائمة المحدثة بالنسبة للتقنية اللازمة في فرع النشاط المعتبر . الآثار غير المباشرة للاستثمار التي تعترض النشاطات | المرتبطة به او المكملة له ، النسق الخاص بالتكوين المهني وترقية الاطارات الوطنية، القطاع الاقتصادى والمنطقة الجغرافية للمؤسسة ، مقدار الانتاج المخصص للتصدير او الذي يحل مكان الاستيراد ، مقدار الراسمال الجديد المستورد الفصل الثالث - المنافع الخصوصية المادة 16 : ان المؤسسات المذكورة فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 يمكنها الاستفادة علاوة على ما سبق في الحالات التالية : من ضمان احتياطي يمنحه الصندوق الجزائري للتنمية لحساب الجزائر لتيسير الحصول على السلفيات المصرفية القصيرة الأجل لقاء رهن صناعي لتمويل المصنوعات أو المخزونات المعتبرة ضرورية لتنمية الجزائر وتجدد الأحكام المتعلقة بالقانون الاساسي وأوضاع الرهن الصناعي بموجب مرسوم . 2 من ضمان لا يجاوز معدل بعض تمويلاته الممنوحة لأجل متوسط أو طويل الرقم الاقصى الذي يجرى تحديده حين منح الرخصة . غير انه لا يمكن منح هذه الضمانات الا بشرط ان تكون الاموال الخاصة بالمؤسسة تغطي نسبة معقولة من قيمة امكانيات الاستغلال وتجرى هذه الضمانات بموجب مقررات يصدرها وزير المالية والتخطيط واتفاقات تحدد بموجبها أوضاع هذه الضمانات المادة 17 : علاوة على المنافع المبينة فى المادة 16 اعلاه وطبقا للشرط نفسه المذكور فيها . فان المؤسسات المذكورة في الفترة الثانية من المادة 2 والمادتين 3 و 5 يمكنها عند اللزوم الحصول على ضمان الجزائر لقروضها المتعلقة بالتجهيز . وتجري هذه الكفالة بموجب مقرر يصدره وزير المالية والتخطيط و اتفاق تحدد بموجبه أوضاع الضمان . المادة 18 : ان المؤسسات ذات الصبغة السياحية يمكنها علاوة على المنافع المالية المنصوص عليها في المادة 14 الانتفاع من تخفيض فى الفائدة لغاية 3 % عن القروض الطويلة أو القصيرة الاجل المادة 19 : ان الاستثمارات التي تجاوز الخمسة ملايين دينار يمكنها عند اللزوم الاستفادة : ا من الانفراد بالترخيص في منطقة جغرافية معينة ، ب - من نظام اتفاقي يتعلق بضرائب الدولة لمدة لا تجاوز العشر سنوات على ان لا يجرى هذا التطبيق الا في الحدود التي لا تجاوز فيها الارباح الصافية 15٪ سنويا من الرأسمال الخاص المستثمر . ج - من مقتضيات عن الحصص ترمي إلى السماح للمؤسسة في مواجهة المنافسة الاجنبية خلال مدة السير العادي لانتاج المؤسسة . الباب الثالث - الرخصة المادة 20 : ان طلبات الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الامر يجب ان تعد وفقا للاوضاع التي ستوضح بقرار وزير المالية والتخطيط وتوجه : ا - الى عامل العمالة اذا كان المبلغ الكامل للاستثمار لا يجاوز 5000000 دج ولم يلتمس فى الطلب أي انتفاع مالي، ب - الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات في الحالات الاخرى . المادة 21 : يجوز الترخيص فى الانشاءات أو التوسيعات الخاصة بالمؤسسات التي تشتمل على مخطط مالي مناسب وتتوفر لديها الرساميل الخاصة وتحتفظ بمجهود للتكوين الاختصاصي لليد العاملة الوطنية وتكون بالنظر لمواقعها وقطاع نشاطها من المؤسسات التي تسهم في تنمية اقتصاد البلد وفقا للمخططات والبرامج التي أوضحتها السلطات العمومية . وفيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية تراعي علاوة على ذلك الاعتبارات التالية :
السبت / جمادى الثانية عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 فتح الاسواق الخارجية للتصدير ، ع أهمية قيمة الارباح التي تحصل عليها المؤسسة في الجزائر والتي تضاف الى رأس المال ،
- درجة الانتفاع من المواد الأولية المحلية ، مستوى تغطية الرساميل الخاصة للاستثمار المطلوب تحقيقه المادة 23 : يصدر عامل العمالة المختص بالبت فى الطلب وفقا للمفقرة أ من المادة 20 قراره فيه بالاتفاق مع وزارة المالية والتخطيط والوزارة التقنية المعنية بالامر اذا لم يجر اخبار طالب الترخيص بقرار عامل العمالة ضمن مظروف مضمون فى أجل 40 يوما واذا لم يعمد عامل العمالة بنفس الكيفيات الى الممانعة أو توجيه أي تبليغ للطالب جاز للمعني تجديد طلبه الترخيص الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات فتعتبر آنئذ الرخصة ممنوحة اذ لم تقع على الطلب أية ممانعة في مدة 40 يوما من ارساله أو لم تصدر بشأنه تعليمات تكميلية من قبل كتابة اللجنة المادة 23 : في الحالة التي لا يتضمن فيها التماس الرخصة المقدم وفقا للفقرة ب من المادة 20 أي طلب للمنافع المالية أو المنافع الخصوصية ، فان كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات تطلع الطلب على المقرر الصادر بالاتفاق مع وزارة المالية والتخطيط والوزارة التقنية المعنية بالامر تكون الرخصة الصادرة قطعية وصريحة يحوز طالب الرخصة في حالة منحها على مهلة 60 يوما امبولها النهائي ، وبمجرد هذا القبول فانه يلتزم بتنفيذ برنامج الاستثمار المرخص به والواجبات المرتبطة به ضمن المهلة المقررة المادة 24 : اذا تضمن التماس الرخصة المقدم وفقا للفقرة ب من المادة 20 طلبا بالمنافع المالية أو الخصوصية يصدر المقرر المشترك عن وزير المالية والتخطيط مع الوزارة التقنية المعنية بالامر بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية للاستثمارات فيبلغ هذا المقرر للطالب من قبل كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحوز الطالب في حالة صدور مقرر موافق لمصلحته على مهلة 90 يوما لقبول الرخصة بصفة نهائية وبمجرد حصول هذا القبول يصدر وزير المالية والتخطيط بالاشتراك مع وزير الاختصاص التقني المعني قرارا بالترخيص توضح فيه الشروط التي تسود الاستثمار وتدابير المراقبة المطابقة له . فينشر موجز هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيلتزم الطالب آنئذ بتنفيذ برنامج الاستثمار المرخص به والواجبات المرتبطة به ضمن المهلة المقررة وعندما تمنح الرخصة لتوسيع مؤسسة موجودة فان الضمانات العامة والمالية والخصوصية يمكن منحها لتمام المؤسسة أو لجهة التوسع فحسب ، وفى هذه الحالة الاخيرة فان طريقة المحاسبة المتبعة يجب أن تمكن من تشخيص الاستثمارات والنشاطات المنصوص عليها في الرخصة المادة 25 : تبلغ الرخصة المشار اليها في المادة . من هذا الامر للمستفيد منها من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات ويجب أن تجرى الموافقة عليها في مهلة 90 يوما ويجب أن تتضمن هذه الموافقة الالتزام بتنفيذ برنامج الاستثمار وفقا للشروط التي تخضع لها الرخصة وان قرار الترخيص المطلوب عند اللزوم يصدر عقب استلام الموافقة المشار اليها ويجرى نشره حسب الاوضاع المبينة فى المادة 24 السابقة المادة 26 : يجوز سحب الرخصة بناء على اقتراح الوزارة التقنية المعنية بالامر وذلك فى الاوضاع التي منحت الرخصة بموجبها ، وذلك في حالة التقصير الفادح بالالتزامات ويجرى ذلك عقب اعذار صاحب الرخصة بثلاثة أشهر على الاقل يجوز أيضا سحب كل المنافع المالية والخصوصية أو جزء منها . المادة 27 : تتألف اللجنة الوطنية للاستثمارات من الاعضاء الدائمين التالين : وزير المالية والتخطيط ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الخزينة والقرض ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة السياحة ، ممثل وزارة التجارة ، المدير العام للبنك المركزي الجزائري ويجوز لها عند الضرورة أن تضم اليها ممثلين عن كل هيئة رسمية أو شبه رسمية من شأنهم أن يمدوها بعناصر المعلومات التكميلية
يتولى مهام كتابة اللجنة الصندوق الجزائري للتنمية تحدد بمرسوم كيفية تسيير وتدخل اللجنة الباب الرابع - أحكام مختلفة المادة 28 : بغية تيسير انجاز المخططات والبرامج الاقتصادية التي حددتها الحكومة ، سيصدر مرسوم توضح فيه الشروط التي تلزم بموجبها المؤسسات المرخصة قبل 25 يوليو سنة 1963 بتطبيق مجموع نشاطاتها عليها . المادة 29 : ان التعديلات التي قد تلحق هذا القانون لا يمكن أن تلزم المؤسسات المرخصة بموجب هذا الامر بشروط ذات منافع أدنى . المادة 30 : ان الضمانات والمنافع المنصوص عليها في هذا القانون مؤمنة دون اخلال بالضمانات والمنافع الاكثر اتساعا المطبعة الرسمية 7 و 9 والناجمة عن الاتفاقات المبرمة والتي يمكن أن تبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودول أخرى أو مجموعات دول أو منظمات دولية المادة 31 : توضح كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم . المادة 32 : تلغى المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم جميعها ولا سيما القانون رقم 63-277 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1963 والمتضمن قانون الاستثمارات المادة 33 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر -