مرسوم رقم 67-42 مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات 342
المادة الأولى
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للاستثمارات وزير المالية والتخطيط او ممثله .
المادة 2
فتح المادةيفوض ممثلو الوزارات ، الاعضاء في اللجنة الوطنية للاستثمارات ، من قبل الوزراء التابعين لهم ان رسائل التفويض التي تتضمن اسماء الوكلاء ومعاونيهم تودع فى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات • يعين كل من المدريرين العامين والمديرين الاعضاء في اللجنة الوطنية للاستثمارات معاونه ، ويبلغون اسماءهم الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات •
المادة 3
فتح المادةأن المندوبين ملزمون بالحفاظ على سر المداولات .
المادة 4
فتح المادةتبدى اللجنة الوطنية للاستثمارات رأيها المعلل | وفقا للمادة 24 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات ، في كل طلب ترخيص ، يلتمس فيه منافع مالية او خصوصية وتحيل | هذا الرأي الى وزير المالية والتخطيط ووزير الوصاية المعنى، لاتخاذ مقرر مشترك .
المادة ه : تبدى اللجنة الوطنية للاستثمارات رأيها المعلل بشأن الضمانات والمنافع الخصوصية التي يمكن للدولة ان تمنحها للمستثمر وفقا للمادة 7 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات وتحيل هذا الرأي الى وزير المالية والتخطيط ووزير الوصاية المعنى ، لاتخاذ مقرر مشترك .
المادة 6
فتح المادةيصدر مقرر من عامل العمالة بعد موافقة اللجان الاقليمية التي يجرى تأليفها وتحديد دورها بموجب قرار وذلك فيما يخص طلبات الاستثمار المبلغ أقل من 000 ر 500 دج لا يشتمل على أي طلب يتعلق بالمنافع المالية
المادة 7
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة للاستثمارات الصندوق الجزائري للتنمية .
وتكلف الكتابة التي توضع تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية للاستثمارات بما يلي :
استلام الملفات ، ارسال هذه الملفات الى اعضاء اللجنة ، تحرير التقرير البياني المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم ، دعوة اللجنة للاجتماع ، كتابة الجلسات ، تحرير مشاريع نصوص الترخيص .
المادة 8
فتح المادةتحرر في مداولات اللجنة الوطنية للاستثمارات محاضر تودع في سجل خاص يوقع عليها الرئيس وتوجهها الكتابة الى مختلف المندوبين •
المادة 9
فتح المادةتستلم الكتابة طلبات الترخيص المتعلقة بالاستثمارات التي تقل عن ......5 دج والتي لا تحتوى على أي طلب يستهدف نفعا ماليا ، وذلك في مكان ومركز عامل العمالة فيما اذا لم يجر أي تبليغ للطالب في مدة 40 يوما بعد ايداع الملف في دار العمالة
المادة 10
فتح المادةيوجه المستثمر الى الكتابة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة اعلاه ثلاث نسخ من ملفه يجرى اعداده حسب الملف النموذجي الذي يحدد بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط .
وان لم يحصل أي اعتراض لمنح الرخصة في مدة 40 يوما فتعتبر الرخصة ممنوحة ضمنيا .
المادة 11
فتح المادةاذا كانت الرخصة المطلوبة وفقا للفقرة ب من المادة 20 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات تهم استثمار يفوق ال ...ر500 دج ولكنه لا يحتوى على أي طلب لمنفعة مالية أو خاصة ، فتتولى الكتابة دراسة الملف الخاص بالاستثمار بعد اخبار اعضاء اللجنة الوطنية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3430 للاستثمارات وتبلغ من ثم الطالب بالمقرر المتخذ بصفة مشتركة | من وزير المالية والتخطيط ، ووزير الوصاية المعنى
المادة 12
فتح المادةاذا كانت الرخصة المطلوبة وفقا للفقرة ب من المادة 20 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات تحتوى على طلب بمنافع مالية أو خاصة ، فتكلف الكتابة بدعوة اللجنة الوطنية للاستثمارات للاجتماع ...
المادة 13
فتح المادةيجرى تقديم الملفات التابعة للجنة الوطنية | للاستثمارات وفقا للملف النموذجي الذى يجرى تحديده بموجب قرار وزير المالية والتخطيط ولا تقبل الكتابة غير الملفات المطابقة للملف النموذجي المشار اليه اعلاه
المادة 14
فتح المادةتودع الملفات فى الكتابة ، وتتولى هذه الاخيرة نشرها بعد تسجيلها .
يكلف اعضاء اللجنة بتحضير التقارير المتعلقة بالصبغة الاقتصادية والتقنية والجبائية للملفات تستلم الكتابة التقارير المذكورة اعلاه ، وتقوم بدراستها وتحرر تقريرا بيانيا يجرى توزيعه على اعضاء اللجنة الوطنية للاستثمارات قبل اسبوعين من الاجتماع .
المادة 15
فتح المادةيقرر الرئيس جدول اعمال كل جلسة ، ويعرض هذا الجدول على اللجنة الوطنية للاستثمارات في بدء كل اجتماع ..
المادة 16
فتح المادةيمكن للجنة الوطنية للاستثمارات ان تطلب تحقيقا اضافيا وان ترجىء التحقيق فى ذلك لجلسة لاحقة اذا وجدت ان الملف المعروض عليها غير كامل
المادة 17
فتح المادةيجرى ابلاغ الطالب بالمقرر الذي يتخذ بصفة مشتركة بين وزير المالية ووزير الوصاية المعنى ، بعد موافقة اللجنة الوطنية للاستثمارات بواسطة الكتابة يجب على الطالب في حال صدور مقرر موافق لطلبه ، ان يخبر الكتابة عن موافقته النهائية فى المهل المقررة لكل نوع من الاستثمار وبمجرد حصول هذه الموافقة، تعرض الكتابة وفقا للمادتين 24 و 25 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات قرار الترخيص | المحتوى على جميع الشروط الضابطة للاستثمار وتدابير المراقبة المطابقة ، على وزير المالية والتخطيط ووزير الوصاية المعنى ، للتوقيع المشترك عليه من قبلهما
المادة 18
فتح المادةينشر موجز قرار الترخيص فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط - رئيس اللجنة الوطنية للاستثمارات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 68-85
أمر رقم 68 85 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تتميم الأمر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات 011
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.