قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل المحصول من تصفية الاستثمارات المنجزة فى اطار قانون الاستثمارات المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 4 1125
الباب الاول — شروط عامة
المادة الأولى
فتح المادةان تحويل المحصول من بيع أو تصفية للمؤسسة أو من بيع أو تسليم الحصص أو الاسهم التي تمثل رأس المال يمكن أن يرخص فيه البنك المركزى الجزائرى وذلك ضمن الكيفيات المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةان عمليات التحويل من هذا النوع لا يمكن ان يرخص فيها الا ضمن الشروط التالية :
- لا بد ان يكون المشترى شخصا طبيعيا مقيما في الجزائر ومن الجنسية الجزائرية أو شخصا معنويا يخضع للمراقبة الجزائرية أو أن يكون البنك المركزى الجزائري قد رخص له وبناء على اقتراح وزير المالية ، أولا في عملية البيع في الحالات الاخرى ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد بوعسرية بلغولة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بمهام المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 ..
هواري بومدين
- ان يتم البيع أو التسليم بواسطة موثق اذا كان الامر يتعلق بعقارات أو بحقوق عقارية أو ضمن الكيفيات النظامية أو الاتفاقية الجارى بها العمل اذا كان الأمر يتعلق بحصص أو أسهم ، أن تكون عملية الاستثمار قد وفق عليها برسم قانون - الاستثمارات (الامر المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966) وان يكون صاحبها قد حصل على الرخصة المسبقة من اللجنة الوطنية للاستثمار أو على رخصة من وزارة المالية والتخطيط وذلك طبقا للمادتين 40 و 41 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموال 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وبالنسبة للاستثمارات المحققة ابتداء من سنة 1970 .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رجب عام 1390 ه أن يكون الاستثمار قد تم بواسطة استيراد فعلى لرؤوس
- الاموال يثبته البنك المركزى الجزائري أو بواسطة استيراد ادوات جديدة تقدر قيمتها من طرف مصالح الجمرك
الباب الثاني — المبلغ الذي يمكن تحويله والمستفيد منه
المادة 3
فتح المادةيكون المبلغ الذى يمكن تحويله معادلا كما يلى :
- الحصة المسلمة للمساهمين الاجانب والمأخوذة من حاصل بيع أو تصفية المؤسسة وذلك في حالة بيع أو تصفية هذه الاخيرة ، الحاصل الناتج من بيع أو تسليم الحصص أو الاسهم والمسلم للمستثمرين الاجانب مكافأة لهم على ما قدموه من حصص وذلك في حالة بيع أو تسليم هذه الحصص .
المادة 4
فتح المادةيجب ان يكون المستفيدون من عمليات التحويل المذكورة اشخاصا طبيعيين أو معنويين من جنسية أجنبية وظفوا رؤوس أموال في المؤسسات المقبولة بمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات .
الباب الثالث — البلد الموجهة اليه الاموال
المادة 5
فتح المادةان عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا القرار يجب أن تتم بالعملات المستوردة عند اتمام الاستثمار أو بكل عملات أخرى يجوز التصرف فيها والموجهة الى بلد اقامة صاحب الاستثمار . ويجب أن تتم عمليات التحويل هذه طبقا للاحكام المتعلقة بتنظيم العلاقات المالية الموجودة بين الجزائر وبلد اقامة صاحب الاستثمار •
الباب الرابع — اجراءات التحويل
المادة 6
فتح المادةان عمليات تحويل الارباح تتم بواسطة البنك المركزي الجزائرى طبقا للتنظيم الجارى به العمل قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-284
- أمر رقم 69-107
- مرسوم رقم 47-1337
- مرسوم رقم 63-411
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.