ج.ر عدد 20 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة زائرية / العدد 20 7 ذو الحجة عام 1419 ه قانون رقم 99-03 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد . . . . . 4 قانون رقم 99-04 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. راسم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة الاقتصاد سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة وطنية للتعليم العالي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة مكلف بالإعلام والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للغابات .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة البريد والمواصلات.

1999 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين لمعاهد

1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

1999 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مفتشين في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. .. : 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين.

قرارات، مقررات آراء | وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة..

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمطلس. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير استصلاح الأراضي الفلاحية بدلدول وسد الرحال..

سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات

7 ذو الحجة عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية بعين عباسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية ببوغزول. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية ببوعيش وشعبونية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية بجبال بني شقران. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات

الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتي

الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية بعين أوكسير. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية بتامسة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية ببريزينة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية بالنخيلة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية بطالب العربي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية ببويالو. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية بالقرارب. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية بقرقر.

الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات

الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 ذو الحجة عام 1419 ه قوانين قانون رقم 99-03 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999، يعدل ويتمم القانون رقم 3 12-8 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 55، 122 ، 126 و 127 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلّق بالتقاعد ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
  • وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم القانون رقم 8-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 13 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يساوي الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش :
  • إما الأجر الشهري المتوسط والمتقاضى في السنوات الخمس (5) الأخيرة السّابقة للإحالة على التقاعد،

7 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة.

  • وإما الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس (5) التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له. تطبق الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 2000. يحسب الأجر الشهري المتوسط على أساس أربع (4) سنوات خلال فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وفقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه. يتم تحيين هذه الأجور سنويًا طبقا لأحكام المادة 43 أدناه”. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 15 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي : المادة 15 : إضافة إلى مبلغ المعاش، للمتقاعد الحق في الاستفادة من زيادة في معاشه على الزوج المكفول، يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة التقاعد. لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة على الزوج المكفول”. المادة 4 : تتمم المادة 16 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، وتحرر كما يأتي : المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. إن الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد والمبلغ الأدنى يكون على عاتق الدولة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي : “ المادة 17 : مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون يساوي المبلغ الأقصى الخام لمعاش التقاعد 80% من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي “. المادة 6 : يتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد ، بمادة 17 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 17 مكرّر : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى في هذا المجال، لا يجوز أن يتعدى المبلغ الأقصى الخام المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه خمس عشرة (15) مرة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون”. المادة 7 : يتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد ، بمادة 25 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “المادة 25 مكرّر : تعتبر نفقات للتضامن الوطني :
  • الفرق التكميلي المدفوع بين المبلغ الناتج عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد والمبلغ المحدد في المادة 25 أعلاه ،
  • الفرق بين النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة أعلاه والنسبة المحددة في المادة 24 أعلاه. وتكون هذه النفقات على عاتق الدولة”. المادة 8 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وتحرر كما يأتي :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تكون على عاتق الدّولة، اشتراكات التقاعد المستحقة على أصحاب العمل والأجراء، من باب التخفيضات عن حالة العجز وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني للعمال الذين يمارسون نشاطهم في القطاع الخاص”. المادة 9 : تعدّل وتتمم المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وتحرر كما يأتي : المادة 43 : ترفع قيمة معاشات التقاعد ومنحه، ابتداء من أول مايو من كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة التقاعد. يحدد هذا القرار :

  • معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة ،
  • معامل رفع القيمة المطبق على المعاشات والمنح المصفاة”. المادة 10 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 8-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وتحرر كما يأتي : تؤسس منحة للتقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10 أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999. اليمين زروال / العدد 20 7 ذو الحجة عام 1419 ه قانون رقم 99-04 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999، يعدل المرسوم التشريعي رقم 94 – 12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المواد 55 ، 120 ، 126،122 و 127 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،

7 ذو الحجة عام 1419 ه . وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان ، الاجتماعي، المعدل والمتمم

  • وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة الاقتصاد سابقا.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد رابح عبيد ، بصفته مكلفا بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. جمهورية الجزائرية / العدد 20 المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تحدّد النّسبة الإجمالية للاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات الضمان الاجتماعي التأمينات الاجتماعية ، حوادث العمل والأمراض المهنيّة ، التقاعد والتقاعد المسبق والتأمين عن البطالة ب 5ر34% ابتداء من أول يناير سنة 1999. المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 2 من هذا القانون بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999. اليمين زروال فردية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تتضمن إنهاء مهام مديرين لمعاهد وطنية للتعليم العالي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد خزار ، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة، بسبب إلغاء الهيكل.

8 الجريدة الرسمي زائرية / العدد 20. 7 ذو الحجة عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عمر مسعدي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي “ أصول الدين “ بالجزائر، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد الرحمان سعايدية، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بن معطي ، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد نور الدين بشير بويجرة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد الكريم بكري، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة الإسلامية بوهران، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالإعلام والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد المالك سعيدي، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالإعلام والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للغابات، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد لخضر بوعزيز، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مفتشين في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية : مصطفى بوطيبة عبد الرحمان بويحياوي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 يعين السيد الصادق بخوش، مديرا للتراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين.

7 ذو الحجة عام 1419 ه …… رية الجزائرية / العدد 20 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادتان 25 و 126 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، لا سيما المواد من 183 إلى 188 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة كل من : 1 - المدير العام للأملاك الوطنية في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري المرفوعة أمام :
  • المحكمة العليا مجلس الدولة،
  • محكمة التنازع . 2 مديري أملاك الدولة بالولايات ومديري الحفظ العقاري بالولايات كل فيما يخصه، في القضايا المرفوعة أمام :
  • المحاكم،
  • المجالس القضائية
  • المحاكم الإدارية. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999. عبد الكريم حرشاوي

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمطلس. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري.

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “مطلس”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية رشايقة، في ولاية تيارت. العدد 20 7 ذو الحجة عام 1419 ه وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالاحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 150 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بدلدول وسد الرحال. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه

7 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “مساحة بودرين مساحة الراية مساحة ساقية جيدة، مساحة القيطة، مساحة ضاية طلبة مساحة فايض الحويلات مساحة ضاية الخيل، مساحة مقيد ، مساحة ملاقة “، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي دلدول وسد الرحال، في ولاية الجلفة. وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 57.500 هكتار مساحة بودرين : 8.000 هكتار، مساحة الراية : 5.000 هكتار، مساحة ساقية جيدة : 4.000 هكتار، مساحة القيطة : 10.000 هكتار، مساحة ضاية طلبة : 6.000 هكتار، مساحة فايض الحويلات : 4.000 هكتار، مساحة ضاية الخيل : 5.500 هكتار، مساحة مقيد : 5.000 هكتار، مساحة ملاقة : 10.000 هكتار . مهورية الجزائرية / العدد 20 11 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعين عباسة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة

12 الجريدة الزن 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “عين عباسة”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين عباسة، في ولاية سطيف. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 300 هكتار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب العدد : 200 7 ذو الحجة عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية ببوغزول. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “مساحة رقم 1 ومساحة رقم 2 ومساحة رقم 3 ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بوغزول، في ولاية المدية.

7 ذو الحجة عام 1419ه الجريدة وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 7.522 هكتارا :

  • مساحة رقم 1 : 2.591 هكتارا. مساحة رقم 2 : 1.702 هكتارا. مساحة رقم 3 : 3.229 هكتارا . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية ببوعيش وشعبونية. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر ية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13. 13 سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية المسمتين “مساحة بوعيش” و”مساحة شعبونية”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 483-97 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي بوعيش وشعبونية، في ولاية المدية. وتقع حدودهما داخل المساحتين المعينتين بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحتان المبينتان في المادة الأولى أعلاه، على 9 5.951 هكتارا. مساحة بوعيش : 2.862,9 هكتارا. مساحة شعبونية : 3.089 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 ذو الحجة عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بجبال بني شقران. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “جبال بني شقران” ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بني شقران، في ولاية معسكر. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 3.580 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية بعين أوكسير. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة

7 ذو الحجة عام 1419 ه ال 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية المسمتين مساحة رقم 1 ومساحة رقم 2 “ ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين أوكسير، في ولاية المدية. وتقع حدودهما داخل المساحتين المعينتين بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحتان المبينتان في المادة الأولى أعلاه، على 5, 1.818 هكتارا : مساحة رقم 1 : 1.361 هكتارا، مساحة رقم 2 : 457,5 هكتارا . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب للجمهورية الجزائرية / العدد 20 15…. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمّن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بتامسة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “ المساحة الفلاحية المائية، المساحة الرعوية والمساحة للحلفاء”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية تامسة، في ولاية المسيلة.

16 الجزائرية / العدد 20. 7 ذو الحجة عام 1419 ه وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحات المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 14.666 هكتارا :

  • المساحة الفلاحية المائية : 1.000 هكتار،
  • المساحة الرعوية : 3.836 هكتارا،
  • المساحة للحلفاء : 9.830 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببريزينة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة بريزينة”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بريزينة، في ولاية البيض. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 1.200 هكتار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

7 ذو الحجة عام 1419 ه …….. زيدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالنخيلة. إن وزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “النخيلة”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بوسمغون، في ولاية البيض. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 20 . 1.7 المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 1.000 هكتار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بطالب العربي. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 720 ذو الحجة عام 1419 ه

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “طالب العربي”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية طالب العربي، في ولاية الوادي. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 250 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببويالو. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “بويالو”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية زدين، في ولاية عين الدفلى.

7 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 1.047 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقرارب. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، ية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 19 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “القرارب”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية قدير، في ولاية النعامة. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 89 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

20 الجريدة زائرية / العدد 20. 7 ذو الحجة عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بقرقر. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة “قرقر”، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الولجة، في ولاية غليزان. وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 6.097 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب عبد القادر بن مبارك الجزائر