ج.ر عدد 62 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. قوانين قانون رقم 91-19 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. قانون رقم 91-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم فهرس { رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات. 2378 1412 القانون مراسيم تنظيمية 1989 2377 مرسوم رئاسي رقم 91-456 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 1412 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس القانون الحكومة . 2379

2376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1412 فهرس ( مرسوم رئاسي رقم 91-457 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. 2381 مراسيم فردية تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتعلق بتعريفات النقل بسيارات الاجرة. 2383 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير المركزي للخزينة بوزارة الاقتصاد. 2382 | مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للضرائب بوزارة الاقتصاد. 2382 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . 2382 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة. 2382 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سطيف. 2382 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة عنابة. 2382 1991 يتضمن تفويض إمضاء الى مدير إدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد. 2384 قرارات مؤرخة في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. 2385 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب الأسس السطحية. 2386 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال الأسس السطحية . 2387 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال الحفر من أجل البناء. 2387 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالارشادات التقنية لاصلاح المنشآت وتعزيزها. 2388

27 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 2377 قوانين قانون رقم 91-19 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور لاسيما المادة 39 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر الوالي بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة، الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى. ……….. الباقي بدون تغيير …………. ९९ المادة 9 : يمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية، وكل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة. ९९ المادة 13 : تثبت مسؤولية المنظمين وأعضاء عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم | المكتب المذكورين في المادة 10 من هذا القانون من انطلاق والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية لاسيما المواد 139 141 142 منه وبمقتضى القانون رقم 90 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 2-5-9 13 15 – 17-19-20-23 من القانون رقم- 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المشار اليه أعلاه كالآتي : “ المادة 2 : الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لأشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة. ९९ المادة 5 : يصرح : بالاجتماع ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى : الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية الاجتماع الى اختتامه. “ المادة 15 : المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات أو تجمعات الاشخاص، وبصورة عامة . جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي. تخضع المظاهرات العمومية إلى ترخيص مسبق. …………. الباقي بدون تغيير ……….. “ المادة 17 : يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية ( 8 ) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة. يجب أن يبين في الطلب ما يأتي : 1 – صفة المنظمين : أسماء المنظمين الرئيسيين وألقابهم وعناوينهم.
  • يوقع الطلب ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية. الهدف من المظاهرة.
  • عدد الأشخاص المتوقع حضورهم والأماكن القادمين منها.
  • اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها، ويوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية أو كل ممثل يفوض قانونا . 2 - المسلك الذي تسلكه المظاهرة. -3 اليوم والساعة اللذان تجري فيهما، والمدة التي تستغرقها .

2378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1412 ه 4 - الوسائل المادية المسخرة لها. 5 الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها الى غاية تفرق المتظاهرين. يسلم الوالي فورا بعد ايداع الملف وصلا بطلب الترخيص. يجب على الوالي إبداء قراره بالقبول أو الرفض كتابيا خمسة ( 5 ) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لاجراء المظاهرة. يجب على المنظمين إظهار الوصل للسلطات كلما استدعت ذلك. ९९ “ المادة 19 : كل مظاهرة تجري بدون ترخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرا. “ المادة 20 : تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات ابتداء من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها. “ المادة 23 : يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة 3.000 دج إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : 1 - كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها. 2 - كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة. 3 - كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون. المادة 2 : تتمم أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه بالمواد 6 مكرر و 19 مكرر ، و 20 مكرر 1 ، و 20 مكرر 2 و 20 مكرر 3 ، الآتية : “المادة 6 مكرر : يمكن الوالي أو من يفوضه منع اجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي أو إذا تبين جليا أن القصد الحقيقي من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام، مع إشعار المنظمين بذلك. “ المادة 19 مكرر : يمنع إشراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصبغة السياسية. “ المادة 20 مكرر 1 : تستوجب مسؤولية المنظمين في الخسائر والأضرار التي تلحق من جراء المظاهرات، تطبيق أحكام المادة 142 من القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه. “ المادة 20 مكرر 2 : يخضع تركيب أو استعمال الأجهزة الصوتية الثابتة، المؤقتة أو النهائية، إلى رخصة مسبقة يمنحها الوالي. تمنع الأجهزة الصوتية الثابتة بقرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات. ” المادة 20 مكرر 3 : دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 مكرر 2، يخضع استعمال الأجهزة الصوتية المتنقلة، ومكبرات الصوت التي يمكن أن تزعج راحة السكان، الى رخصة مسبقة يمنحها الوالي”. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد قانون رقم 91-20 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات.

- إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 117 منه. وبمقتضى الأمر رقم 75-43 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي،
  • وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 85-02 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 26 يناير سنة 1985 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية

27 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 2379 وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تتمم المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، والمتعلق بالنظام العام للغابات بفقرة أخيرة تصاغ على النحو التالي : يرتب أنواع الاستغلال المرخص بها على عدة أصناف منها على الخصوص تلك المتعلقة : بالمنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية بمنتوجات الغابة

  • بالمرعى، ببعض النشاطات الأخرى، الملحقة والمرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر بتثمين أراضي جرداء أو ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة غير الملوثة المعلن عن أولويتها في المخطط الوطني. المادة 2 : تتمم المادة 62 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984، والمتعلق بالنظام العام للغابات بمادة جديدة 62 مكرر تصاغ على النحو التالي : “ المادة 62 مكرر : يتمتع كذلك بصفة ضابط الشرطة القضائية الضباط المرسمون التابعون للسلك النوعي لادارة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-456 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، الغابات والمعينون بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالغابات. المادة 3 : يتمم القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه بمادة 62 مكرر 1 جديدة | تصاغ على النحو الآتي : ” المادة 62 مكرر 1 : يعد من أعوان الضبط القضائي الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات الذين لم تشملهم أحكام المادة 62 مكرر المذكورة أعلاه. المادة 4 : يتمم القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه بمادة 62 مكرر 2 جديدة تصاغ على النحو الآتي : “ المادة 62 مكرر 2 : يقوم الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات بالبحث والتحري في الجنح والمخالفات لقانون النظام العام للغابات وتشريع الصيد وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة، وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة. المادة 5 : تعدل المادة 66 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه على النحو الآتي : “ المادة 66 : تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية وكذلك من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات المذكورين أعلاه “. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمضمن قانون المالية لسنة 1991،

2380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 دينار جزائري ( 28.386.000 دج ) مقيد في ميزانية صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن التكاليف المشتركة في الباب 37 91 “ المصاريف قانون المالية التكميلي لسنة 1991، المحتملة - احتياطي مجمع”. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 ، المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ثمانية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألف دينار ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 | جزائري ( 28.386.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-369 المؤرخ بهذا في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لسنة 1991 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يرسم ما يلي : حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة .1991 المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألف الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36 51 إعانة للمؤسسات العمومية التابعة للأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء مجموع القسم السابع : المصاريف . المختلفة 4.497.500 القسم السادس 4.497.500 37 51 مصاريف تسيير هياكل الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء …….. 3.865.000

27 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 2381 الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 61-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للثقافة 3.439.000 37 71 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات 6.334.500 مجموع القسم السابع 13.638.500 مجموع العنوان الثالث 18.136.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 61-43 المجلس الوطني للثقافة - المساهمة في الأنشطة المسرحية 10.250.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 91-457 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة ( سابقا ) . إن رئيس الجمهورية . بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، مجموع القسم الثالث 10.250.000 مجموع العنوان الرابع 10.250.000 مجموع الفرع الأول 28.386.000 الاعتمادات المخصصة 28.386.000 وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-374 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991،ة

2382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1412 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار ( 11.260.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “المصاريف المحتملة احتياطي مجمع” . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار ( 11.260.000 دج ( ويقيد في ميزانية وزارة الاتصال والثقافة ( سابقا ) ، العنوان الثالث “وسائل المصالح” مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | 15 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير المركزي للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 يعين السيد مصطفى | جمال بابا أحمد مديرا مركزيا للخزينة بوزارة الاقتصاد مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام | للضرائب بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 يعين السيد سيد أحمد ذيب مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة | للحكومة ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يعين السيد فؤاد مخلوف نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة | للحكومة ) . “ القسم السادس “ “اعانات التسيير” وفي الباب رقم 36 – 61 الاعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني للثقافة”. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الاتصال ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد نور الدين زتيلي بصفته مديرا لجامعة البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد بوسنة بصفته مديرا لجامعة سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى عام الأولى 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد أحسن سريدي بصفته مديرا لجامعة عنابة.

27 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 2383 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 ، يتعلق بتعريفات النقل بسيارات الأجرة. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه

  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989، المتعلق بالاجور، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، المتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 ، المتعلق بإشهار الاسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد تعريفات نقل المسافرين بواسطة سيارات الاجرة ضمن الشروط وحسب الكيفيات المبينة في هذا القرار. أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية المادة 2 : تحدد التعريفات الاساسية المطبقة عن الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الفردية بمبلغ 25, 2 دج عن الكيلومتر الواحد. تندرج ضمن هذه التعريفات كل الرسوم، وتطبق ابتداء من 15 يوليو سنة 1991. المادة 3 : تتم التكملات التعريفية كالتالي : حق الركوب . 5,00 دج الحد الأدنى المقبوض ……………… 7,00 دج التوقف للانتظار ( عن 15 دقيقة ). 8,00 التعريفة عن نقل المتاع المحتمل ( عن الوحدة ) …………..2,00 دج طرود صغيرة أو متاع اليد، تحمل داخل السيارات …….. مجانا المادة 4 : ترفع التعريفات المذكورة في المادة 3 أعلاه بقيمة 50% في حالة السير ليلا. تطبق الزيادة عن السير ليلا طول السنة مهما كان الفصل كالتالي :
  • من الساعة 9 ليلا الى 5 صباحا، بالنسبة لولايات الشمال،
  • من الساعة 9 ليلا الى 3 صباحا، بالنسبة لولايات الجنوب . وتمس هذه الزيادة التكفل بالراكب، والسعر عن الكيلومتر الواحد، والتعريفة عن التوقف وكذلك المبلغ الأدنى المقبوض . المادة 5 : بالنسبة لكل نقلة تم جزء منها خلال ساعات النهار والجزء الآخر خلال ساعات الليل فانه يتم تطبيق تعريفة النهار على الجزء من الطريق الذي تم خلال ساعات النهار وتعريفة الليل على الجزء الآخر. على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير في التعريفة يحدث خلال الطريق. المادة 6 : في حالة نقلة تمت بعد مكالمة هاتفية، يبدأ العداد الحساب انطلاقا من المحطة أو من النقطة التي توجد بها السيارة التي عليها القيام بالنقلة اثناء المكالمة. يدفع تكفل واحد عن كل راكب، وعند الاقتضاء، تؤخذ فترة الانتظار بعين الاعتبار.

2384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1412ه أحكام تتعلق بالسيارات الجماعية المادة 7 : تحدد التعريفات الأساسية المطبقة على الخدمات التي تقدمها السيارات الجماعية بمبلغ 50, 0 دج عن الكيلومتر الواحد . وتشمل هذه التعريفات كل الرسوم وتطبق ابتداء من 15 يوليو سنة 1991 المادة 8 : تتم التكملات التعريفية كالتالي : الحد الادنى المقبوض عن المقعد الواحد . ….. 5,00 دج التعريفة عن نقل المتاع المحتمل ) عن الوحدة ) . ……….. 2,00 دج طرود صغيرة أو أمتعة اليد، تحمل داخل السيارة ……… مجانا المادة 9 : لا تطبق أي زيادة عن السير ليلا. المادة 10 : يقبض عن الاطفال البالغين بين أربع ( 4 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات نصف ثمن المقعد. ويقبض عن الاطفال البالغين أكثر من عشر ( 10 ) سنوات ثمن المقعد كاملا. أحكام مشتركة المادة 11 : تطبق التعريفات الكيلومترية للسيارات | الفردية والجماعية المذكورة في المادتين 2 و 7 من هذا القرار على المسافة التي تم فعلا على طولها التكفل بالزبون أو الزبائن، بما أن سيارات الأجرة مرخص لها بنقل الزبائن في الرجوع . المادة 12 : تعلق التعريفات المطبقة عن الخدمات التي تقدمها السيارات الفردية والجماعية بوضوح داخل السيارات طبقا للقانون المعمول به، وذلك بعنوان إشهار الاسعار.. المادة 13 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار. | المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س 1991 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ. في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين السيد رشيد خليفة مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد.

27 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 2385 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد رشيد خليفة، مدير إدارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات وحتى القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 حسين بن اسعد قرارات مؤرخة في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 ، والمتضمن تعيين السيد الياس لعراس، نائب مدير للوثائق بمديرية إدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الياس لغراس، نائب مدير الوثائق بمديرية إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الاقتصاد، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991. حسين بن اسعد إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 المتضمن تعيين السيد ابراهيم جمال كسالي نائب مدير لعمليات الموازنة بمديرية إدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم جمال كسالي | نائب مدير لعمليات الموازنة بمديرية إدارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

2386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991. حسين بن اسعد إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سي أحمد الطيب عامر نائب مدير للموظفين والتكوين بمديرية إدارة الوسائل في وزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سي أحمد الطيب عامر، نائب مدير الموظفين والتكوين بمديرية إدارة الوسائل الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991. حسين بن اسعد وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية، المتعلقة بقواعد حساب الأسس السطحية. إن وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 والمتضمن انشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة تقنية دائمة الرقابة البناء التقنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب الأسس السطحية، الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتعين على المتعهدين بالمنشآت واصحاب الاشغال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة احترام احكام هذه الوثيقة. المادة 3 : تطبق احكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل كل دراسة وانجاز جديدين، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير ان الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها، تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1992.

27 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 2387 المادة 4 : تكمل المقررات والتعليمات والمنشورات الوزارية او المذكرات التقنية والتفسيرية الصادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، عند الاقتضاء، هذه الوثيقة. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة وتوزيعها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية، المتعلقة بقواعد تنفيذ اشغال الأسس السطحية. إن وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 والمتضمن انشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ اشغال الاسس السطحية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتعين على المتعهدين بالمنشآت واصحاب الاشغال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة احترام احكام هذه الوثيقة. المادة 3 : تطبق احكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل كل دراسة وانجاز جديدين، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير ان الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها، تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1992. المادة 4 : تكمل المقررات والتعليمات والمنشورات الوزارية او المذكرات التقنية والتفسيرية الصادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، عند الاقتضاء، هذه الوثيقة. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة وتوزيعها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 . مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية ، المتعلقة بقواعد تنفيذ اشغال الحفر من أجل البناء. إن وزير التجهيز والسكن بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

2388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ اشغال الحفر من أجل البناء، الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتعين على المتعهدين بالمنشآت واصحاب الاشغال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة احترام احكام هذه الوثيقة. المادة 3 : تطبق احكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل كل دراسة وانجاز جديدين، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها، تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1992. المادة 4 : تكمل المقررات والتعليمات والمنشورات الوزارية أو المذكرات التقنية والتفسيرية الصادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، عند الاقتضاء، هذه الوثيقة. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، بنشر هذه الوثيقة وتوزيعها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. : مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالارشادات التقنية لاصلاح المنشآت وتعزيزها. ان وزير التجهيز والسكن وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتصمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالارشادات التقنية لاصلاح المنشآت وتعزيزها “ الملحقة بأصل هذا القرار. تمثل الوثيقة ارشادات تقنية تنظيمية لجميع أشغال اصلاح المنشآت وتعزيزها عبر مجموع التراب الوطني. المادة 2 : يجري العمل بهذه الارشادات بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

27 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 2389 المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق هذه الارشادات، عند الاقتضاء، عن طريق مذكرات تقنية وتفسيرية يصدرها المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. المادة 4 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، بنشر هذه الوثيقة وتوزيعها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991. مصطفى حراثي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر