الباب الثاني — تسيير الأملاك الوطنية الخاصة › الفصل الأول — احكام مشتركة
المادة 86
يكون التخصيص مجانا عندما تتعلق العملية بأحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعة العمومية من أجل احتياجات مصالحها الخاصة.
كما يكون التخصيص مجانا عندما تخصص الدولة بعض أملاكها المصلحة تابعة للولاية أو البلدية، في إطار اللاتمركز ومن أجل إيواء المصالح العمومية التي تنشأ عن منح صلاحيات جديدة الى الجماعات الاقليمية. ويكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية أخرى، أو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، أو مصلحة عمومية تتمتع بميزانية ملحقة، وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-128 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-121 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-122 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-123 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-124 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-125 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-126 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-127 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-129 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-120 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-446 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-445 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-444 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-447 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-441 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-440 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-442 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-64 (ج.ر عدد 7 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 : ............. ( بدون تغيير ) .............
باستثناء الحالات المبينة في الفقرات السابقة، يكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية أخرى، أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة لجماعة عمومية أخرى أو مؤسسة أو هيئة عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري".