قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الرسمية ، ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 5:50 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس المجلس الشعبي الوطني لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 29 اكتوبر سنة 1989 التضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 1406 قوانين قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412 | قانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 1421 قانون رقم 89-18 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية الولائية . 1422
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه المجلس الشعبي الوطني لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 ربيع الأول عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الشعبي الوطني،
- اعتبارا لمبدأ الفصل بين السلطات التي يكرسها | الدستور والاختصاص المخول للمجلس الشعبي الوطني في مجال اعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، واعتبارا أن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسير أعماله من اختصاص القانون وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري، يقر هذه اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني إجراءات تمهيدية المادة الأولى : تفتتح وتختتم كل دورة تشريعية بقراءة الفاتحة وعزف النشيد الوطني. المادة 2 : المناقشات في المجلس الشعبي الوطني باللغة العربية. لا مجال في هذه الجلسة لأية مناقشة جوهرية. القسم الثاني اثبات صحة العضوية المادة 4 : يشكل المجلس الشعبي الوطني، لجنة اثبات صحة العضوية في جلسته الاولى من الفترة التشريعية. تشرع هذه اللجنة المكونة من عشرين ( 20 ) عضوا في التحقق من صحة العضوية. المادة 5 : ترفع اللجنة المكلفة باثبات صحة العضوية تقريرها الى مكتب المجلس الشعبي الوطني. يقر المجلس الشعبي الوطني تقرير لجنة اثبات صحة العضوية. المادة 6 : يعلن عن المنتخبين الذين ثبتت صحة عضويتهم بأنهم نواب في المجلس الشعبي الوطني. تحال الحالات المتحفظ عليها على لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية المنصوص عليها في المادة 27 من النظام الداخلي. تقدم هذه اللجنة تقريرها الى المجلس الشعبي الوطني. ولا تؤدي عملية اثبات صحة العضوية خلال سيرها الى الفصل الاول وقف الصلاحيات المتصلة بصفة النائب. تنصيب المجلس الشعبي الوطني القسم الاول افتتاح الفترة التشريعية المادة 3 : يعقد المجلس الشعبي الوطني الجلسة الاولى من الفترة التشريعية في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب أعضائه طبقا للمادة 107 من الدستور. يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية، مكتب مؤقت يتكون من أكبر النواب سنا وأصغر نائبين الى أن يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويقوم بما يلي : مناداة النواب حسب البيان الذي سلمه له المجلس الدستوري الاشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني | المادة 7 : في حالة ما اذا قرر المجلس الدستوري الغاء الانتخابات التشريعية في دائرة من الدوائر، يسجل المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة عدم اثبات صحة العضوية. المادة 8 : تحل اللجنة المكلفة باثبات صحة العضوية بمجرد اقرار المجلس الشعبي الوطني لتقريرها. الفصل الثاني النائب القسم الاول واجبات النائب المادة 9 : على النائب أن يشارك في اجتماعات المجلس الشعبي الوطني وفي اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة لا يسمح للنائب بالغياب الا بعذر مقبول، يقدره قانونا رئيس المجلس الشعبي الوطني. المادة 10 : لا يمكن النواب الذين انتخبوا في مؤسسات برلمانية جهوية ودولية أن يترشحوا لمكاتب لجان المجلس الشعبي الوطني. القسم الثاني أحكام تأديبية المادة 11 : الاحكام ذات الطابع التأديبي، التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني هي التالية : التذكير بالنظام التنبيه، الايقاف. المادة 12 : التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجلسة. كل نائب تسبب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام كل نائب ذكر بالنظام للمرة الثانية، أو أخذ الكلمة من غير اذن فذكر بالنظام، يمكن اذا ما أصر على الكلام، أو تسحب منه الكلمة حتى نهاية المناقشة المتعلقة بالمسألة التي هي بصدد البحث، الا اذا ارتأى، رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجلسة غير ذلك. المادة 13 : ينبه رئيس المجلس الشعبي الوطني النائب الذي ذكر بالنظام مع سحب الكلمة منه في نفس الجلسة، أو وجه سبا أو استفزازا أو تهديدا الى زميله أو الى زملائه أو تسبب داخل المجلس الشعبي الوطني في تظاهرة تعكر بخطورة صفو نظام المناقشات وحرمتها. المادة 14 : يعلن ايقاف النائب في احدى الحالتين التاليتين : أولا : اذا تعرض الى ثلاث تنبيهات خلال دورة واحدة، ثانيا : اذا دعا الى العنف اثناء الجلسات. المادة 15 : يترتب على ايقاف النائب منعه من المناقشة في أعمال المجلس، ومن الظهور في قاعة الاجتماعات لمدة خمسة أيام خلال الدورة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 في حالة العوده أو رفض النائب الامتثال لاوامر رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجلسة بمغادرة القاعة، يمتد الايقاف لعشرة أيام. المادة 16 : عندما يقترح رئيس المجلس الشعبي الشعبي الوطني ايقاف النائب يستدعى المكتب ليستمع في الحين الى النائب المعني قبل دراسة القضية والفصل فيها. الفصل الثالث الرئيس ومكتب المجلس الشعبي الوطني القسم الاول رئيس المجلس الشعبي الوطني المادة 17 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها الدستور والنظام الداخلي لرئيس المجلس الشعبي الوطني فانه يقوم على الخصوص بالمهام التالية : أ - السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ب تسيير مداولات المجلس الشعبي الوطني، ج رئاسة المكتب وتنسيق أعماله، د - السهر على تنسيق نشاط اللجان ه - الاشراف على اجتماع رؤساء اللجان و - تسيير المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني بمساعدة المكتب ز - تحديد طرق تنظيم وتسيير المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني بواسطة قرارات ح تعيين الامين العام وتقليد المصالح الادارية للمجلس، ط - السهر على أمن مقر المجلس الشعبي الوطني طبقا للقانون، ي - تمثيل المجلس الشعبي الوطني في كل التظاهرات والاعمال الرسمية والاحتفالات ك - تنظيم علاقات المجلس الشعبي الوطني مع الهيئة التنفيذية، ل – التماس المجلس الدستوري عند الاقتضاء، م إقامة علاقات بين المجلس الشعبي الوطني والبرلمانات الاخرى
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه وخاصة برلمانات البلدان الشقيقة والصديقة بالتشاور مع المكتب. المادة 18 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني رئيسا جديدا خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التالية للشغور النهائي لرئاسة المجلس تحت رئاسة الأكبر سنا من بين أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني. القسم الثاني مكتب المجلس الشعبي الوطني المادة 19 : يتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئيس للمجلس الشعبي الوطني وستة ( 6 ) نواب رئيس . فضلا عن الصلاحيات المشار اليها في المادة 21 أدناه يكلف نواب الرئيس خصيصا بمساعدة رئيس المجلس الشعبي الوطني في ادارة ومتابعة أعمال الادارة والقضايا المتعلقة بمهمة النائب. كما يكلفون بالسهر على حسن تحضير أشغال المجلس الشعبي الوطني. يقوم المكتب بتوزيع المهام المذكورة أعلاه فيما بين أعضائه . يكلف رئيس المجلس الشعبي الوطني أحد نوابه ليخلفه في حالة غيابه. المادة 20 : في بداية أول دورة عادية لكل سنة من الفترة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني يتم انتخاب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري لمدة سنة قابلة للتجديد . تقدم ترشيحات نيابة الرئيس كتابيا لرئيس المجلس الشعبي الوطني خمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع. عند القيام بعملية الاقتراع، كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق وتحمل أسماء أكثر من عدد المقاعد المقررة تعتبر ملغاة. كل مترشح حصل على أكثر الاصوات يعتبر فائزا، وفي حالة تعادل الاصوات المعبر عنها، فان الافضلية لاكبر المترشحين سنا . . في حالة الشغور النهائي لاحد مناصب نيابة الرئيس ينتخب نائب جديد للرئيس بنفس الطريقة التي انتخب بها سلفه وذلك في الاجتماع الأول للدورة التالية على الأكثر. القسم الثالث صلاحيات مكتب المجلس الشعبي الوطني المادة 21 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها له الدستور، يكلف مكتب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص بما يلي : أ ب تسيير أعمال المجلس الشعبي الوطني، ب اقرار قبول اقتراحات القوانين أو التعديلات ج - تنظيم الاقتراع طبقا للقانون المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وتسييره، د التنسيق بين نشاطات اللجان ه - الحصول على كل المعلومات والوثائق الكفيلة بتسهيل اعمال المجلس الشعبي الوطني وأعمال اللجان و - السهر على حسن سير المجلس الشعبي الوطني وعلى حرمة المناقشات ز - العمل على تطبيق النظام الداخلي، الذي يحدد كيفياته بواسطة اصدار التعليمات العامة ح اعداد خطة العمل للمجلس الشعبي الوطني، ط - تحديد تنظيم وسير المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني، ي - مباشرة السلطة التأديبية تجاه النواب طبقا للشروط المحددة في المواد من 11 الى 16 من النظام الداخلي ك تقديم عرض عن أعماله خلال السنة السابقة وذلك للاطلاع. القسم الرابع اجتماع رؤساء اللجان المادة 22 : يتألف اجتماع الرؤساء من أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني ومن رؤساء اللجان الدائمة. يمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني أن يستدعي أسبوعيا للاجتماع رؤساء اللجان يكون اجتماع الرؤساء خلال الدورات، ويمكن الحكومة أن تنتدب أحد أعضائها للمشاركة في مداولاته، بناء على دعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة المادة 23 : يكلف اجتماع الرؤساء اثناء الدورات على الخصوص بما يلي :
- اعداد جدول اعمال المجلس الشعبي الوطني، تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الاعمال عند الاقتضاء السهر على حسن سير اللجان والتنسيق بين أعمالها. المادة 24 : يهتم اجتماع الرؤساء أيضا فيما بين الدورات بما يلي : اجراء تقييم الأعمال الدورة المنتهية، تحضير الدورة المقبلة. الفصل الرابع لجان المجلس الشعبي الوطني القسم الأول اللجان الدائمة المادة 25 : يكون المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة التالية : 1 2 لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية 2 لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 3 – لجنة المالية والميزانية والتخطيط 4 لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة 5 - اللجنة الاقتصادية، 6 - لجنة الاسكان والمنشآت الاساسية والتهيئة العمرانية، 7 - لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا والشبيبة والرياضة، 8 لجنة الثقافة والاعلام والاتصال 9 - لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية 10 – لجنة الدفاع الوطني. تختص اللجان الدائمة بدراسة مشاريع واقتراحات القوانين في المجالات التي خولها الدستور للمجلس الشعبي الوطني وعلى وجه الخصوص ما جاء في المادة 115 من | الدستور والقانون الداخلي. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 المادة 26 : يضع رئيس المجلس الشعبي الوطني تحت تصرف اللجان الدائمة وأعضائها مصالح تقنية مختص مختصة. المادة 27 : تختص لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية بدراسة مشاريع قوانين التعديل الدستوري وبالمسائل المتعلقة باعداد القوانين والوسائل ذات الطابع القانوني والقضائي والاداري. وبالقانون الاساسي للنائب والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وبالقانون الاساسي الخاص بموظفي المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني. المادة 28 : تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي وتعد التقارير المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتقوم باعداد ملفات النشاط الخارجي للمجلس الشعبي الوطني تحت اشراف رئيسه. المادة 29 : تختص لجنة المالية والميزانية والتخطيط بجميع القضايا المتعلقة بالمخطط الوطني والميزانية والنظام الجبائي والجمركي والعملة والبنوك والقروض والتأمينات والتسيير المالي للمؤسسات الوطنية وتراعي استراتيجية التنمية الوطنية ما بين الجهات، وتدرس مشاريع ميزانيات التسيير والمخطط السنوي لكل قطاع من طرف كل لجنة دائمة معنية وهذا بالتنسيق مع لجنة المالية والميزانية والتخطيط المادة 30 تختص لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة بالمسائل المتعلقة بتنمية الفلاحة والري وتربية المواشي والغابات والصيد البحري وتطوير وتعميق الاجراءات المتعلقة بالاكتفاء الغذائي والاستعمال الامثل للاراضي والحفاظ عليها وتوسيع المساحات الفلاحية الصالحة وتعبئة الموارد المائية واستعمالها العقلاني وتثمين العمل الفلاحي وتنمية الوسط الريفي وترقيته. المادة 31 : تختص اللجنة الاقتصادية بمسائل تنظيم الاقتصاد الوطني وتساهم في ضمان تنمية مستمرة للقاعدة الاقتصادية الوطنية، وفي المساهمة على تسيير الاقتصاد حسب قواعد الفعالية. كما تختص بالمسائل المتعلقة بالمعادن والطاقة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة. المادة 32 : تختص لجنة الاسكان والمنشآت الاساسية والتهيئة العمرانية بالمسائل المتعلقة بالاسكان والبناء والتعمير والاشغال العمومية والتهيئة العمرانية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه المادة 33 : تختص لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا والشبيبة والرياضة بالمسائل المتعلقة بالشبيبة والرياضة والتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتكنولوجيا. المادة 34 : تختص لجنة الثقافة والاعلام والتبليغ بالمسائل المتعلقة بالثقافة ورعاية التراث الثقافي وحمايته والاعلام والاتصال. المادة 35 : تختص لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بما يلي : القواعد العامة المتعلقة بالعمل، والضمان الاجتماعي، والصحة والسكان، ورعاية الطفولة والمسنين والمعوقين واعادة ادماج المعوقين القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق. المادة 36 : تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني ويدعوها رئيسها للاجتماع بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي الوطني. القسم الثاني تنظيم اللجان الدائمة وسيرها المادة 37 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية كل فترة تشريعية مباشرة بعد التنصيب الرسمي للمكتب. تتألف كل لجنة دائمة من عشرين الى ثلاثين عضوا . ويحدد عدد أعضاء اللجان بقرار من المكتب. المادة 38 : لكل نائب الحق في عضوية لجنة دائمة واحدة المادة 39 : بعد جمعه لاقتراحات النواب، يعد مكتب المجلس الشعبي الوطني قائمة المترشحين للجان الدائمة. تعرض قوائم النواب المترشحين خمسة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخاب. اذا استوفت اللجان العدد المطلوب من المترشحين فانها تعتبر مشكلة ويعلن عنها. في حالة تجاوز عدد المترشحين لعدد المقاعد المقررة لكل لجنة يفصل المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري | تعتبر ملغاة كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق وتحمل أسماء أكثر من المقاعد المقررة لكل لجنة. في حالة تعادل الاصوات، فان الافضلية تكون لصالح المترشح الأكبر سنا. يمكن اعادة تشكيل اللجان الدائمة كليا أو جزئيا، عند افتتاح الدورة العادية الأولى لكل سنة من الفترة التشريعية بنفس الاشكال المحددة. المادة 40 : يستدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة بمجرد تشكيلها وبعد جمع الترشيحات لتنتخب مكاتبها عن طريق الاقتراع المتعدد الاسماء السري وحسب كل فئة من الوظائف التي يتألف مكتبها منها وهي : رئيس، نائب رئيس مقرر. المادة 41 : في حالة شغور مقعد، أو حدوث استقالة ضمن لجنة دائمة، يعوض المقعد الشاغر، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 39 من النظام الداخلي. المادة 42 : يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من طرف رؤسائها. وفيما بين الدورات، يستدعي اللجان الدائمة رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب جدول أعمال هذه اللجان. ويستدعي رئيس المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة عندما تطلب الحكومة ذلك. المادة 43 : يعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة ، جميع المشاريع أو الاقتراحات الخاضعة لاختصاصها، مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بها. المادة 44 : تجتمع اللجان الدائمة، أثناء الدورات بانتظام طبقا للجدول الزمني لاعمالها. غير أنه لا يمكنها أن تجتمع عند انعقاد جلسات المجلس الشعبي الوطني الا لغرض المداولة في مسائل أحالها عليها المجلس، قصد دراسة مستعجلة. المادة 45 : لا تصح مداولات اللجان الدائمة الا بحضور أغلبية أعضائها.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة المادة 46 : يمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني ولنوابه، أن يشاركوا في أعمال أية لجنة دائمة المادة 47 : إن الحضور في اللجان الدائمة إجباري في إطار أحكام المادة 9 من النظام الداخلي، ولا يقبل أية إنابة أو تفويض. وإذا تغيب أحد أعضاء اللجان ست مرات في نفس السنة، بدون عذر مقبول يقدره قانونا رئيس المجلس الشعبي الوطني، فإنه يفقد عضويته في اللجنة. ويعمل على استخلاف النائب، الذي فقد عضويته في اللجنة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 39 من النظام الداخلي. المادة 48 : يسير أعمال كل لجنة دائمة رئيسها ويمكن أن ينوب عنه نائبه في حالة وجود مانع. تقدم الاعمال الى المجلس الشعبي الوطني، من قبل المقرر الذي يبين عرضه مختلف المواقف الاساسية ضمن اللجنة. المادة 49 : يمكن اللجان الدائمة أن تقدم سنويا في اطار صلاحياتها بيانا الى المجلس الشعبي الوطني يمت بالصلة تنفيذ برنامج الحكومة. كما يمكن لها كذلك أن تكلف أعضاءها بالقيام بجولات استطلاعية في الميدان حول مواضيع مطروحة في دراسة القوانين أو حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحيتها. يقدم تقرير الى مكتب المجلس في الحالة الثانية. توضع تحت تصرف النواب على مستوى كل لجنة مساعدة وأمانة لمهامهم النيابية. المادة 50 : يمكن اللجان الدائمة في اطار ممارسة نشاطاتها، أن تدعو نوابا سابقين أو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في تيسير أداء مهامها. المادة 51 : تودع مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على المجلس الشعبي الوطني واقتراحات القوانين واللوائح المقدمة من قبل النواب، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ثم تحال للدراسة على اللجنة المختصة. المادة 52 : يمكن اللجنة المختصة أن تستدعي في جلساتها مندوبا أو مندوبين عن أصحاب الاقتراح أو التعديل للاستماع اليهم. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 المادة 53 : يمكن كل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس الشعبي الوطني عرض مشروع على لجنة دائمة : أخرى، لتبدي رأيها فيه. المادة 54 : يمكن كل لجنة دائمة أن تطلب، بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني تعيين مندوبين عن لجنة أو عدة لجان للمشاركة في أعمالها. المادة 55 : في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بتسوية المسألة، التي هي محل النزاع. المادة 56 : تحرر محاضر الجلسات أعمال اللجان الدائمة، ولهذه الوثائق طابع سري. لا يمكن الاطلاع على محاضر اللجان الا لاعضاء المجلس الشعبي الوطني والحكومة. يستوجب تبليغ محاضر اللجان الى أي شخص أو جهاز الإذن من رئيس المجلس الشعبي الوطني. المادة 57 : تبقى اللجان الدائمة مكلفة، بقوة القانون بالمسائل المتعلقة باختصاصاتها. المادة 58 : تقر اللجان التي تم اخطارها في موضوع مشروع أو اقتراح قانون المصادقة عليه أو رفضه أو تأجيله أو ادخال تعديلات جديدة تدرج ضمن تقريرها. تقر اللجان المحال عليها مشاريع قوانين تتضمن الموافقة على معاهدات دولية المصادقة عليها أو رفضها أو تأجيلها . المادة 59 : تحال تعديلات الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني أمام اللجنة المكلفة بالموضوع التي تقر المصادقة عليها أو رفضها أو ادخال تعديلات جديدة ضمن تقرير تكميلي. المادة 60 : تقدم تقارير اللجان الدائمة الى المجلس الشعبي الوطني ويطلع أعضاؤها عليها. القسم الثالث لجان التنسيق واللجان الخاصة المادة 61 : يستطيع مكتب المجلس الشعبي الوطني بناء على مبادرة رئيسي لجنتين أو رؤساء عدة لجان، أن يقرر
1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه إنشاء لجان تنيسق مؤقتة من أجل النظر في المسائل التي يعود اختصاصها للجان المختلفة، وتنتدب اللجان الدائمة | لهذه اللجان المؤقتة، عددا من الاعضاء يختلف حسب طبيعة المسائل المعروضة للدراسة. المادة 62 : يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يقرر من أجل موضوع معين تأسيس لجنة خاصة منظمة حسب الاجراءات المقررة لانتخاب اللجان الدائمة. يكون تنظيم هذه اللجنة المؤقتة وسيرها وتشكيلها مماثلا لتنظيم وسير وتشكيل اللجان الدائمة. الفصل الخامس ادارة المجلس الشعبي الوطني القسم الاول المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني المادة 63 : ينشىء المجلس الشعبي الوطني المصالح الادارية والتقنية المكلفة بمساعدته في نشاطه. تكون هذه المصالح موضوعة تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني. المادة 64 : تتألف المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني من موظفين خاضعين لقانون أساسي خاص. المادة 65 : يوافق المجلس الشعبي الوطني على هذا القانون الاساسي الخاص بناء على اقتراح من مكتبه وبعد تقرير لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية. الفصل السادس أحكام مختلفة المادة 66 : يحرر محضر كامل لكل جلسة علنية يتناول التدخلات الشفوية والمكتوبة وينشر في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطفي في مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ الجلسة. المادة 67 : تودع المحاضر والتقارير والوثائق، عند نهاية الفترة التشريعية في محفوظات المجلس الشعبي الوطني . المادة 68 : يخضع تعديل هذا النظام الداخلي، لنفس الاجراءات المقررة للمصادقة. المادة 69 : تنشر هذا اللائحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قوانين قانون رقم 89-16 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره.
– ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد من 92 الى 128 منه،
- بمقتضى اللائحة المؤرخة في 29 ربيع الأول عام 1410 الموافق 29 اكتوبر سنة 1989 المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه : احكام عامة المادة الأولى : يخضع تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره للدستور ولهذا القانون. المادة 2 : مقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة مع مراعاة احكام المادة 87 من الدستور. المادة 3 : لا تنتهك حرمة مقر المجلس الشعبي الوطني . توضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وتحت مسؤوليته الخاصة الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام العام في المقر.
الاثنين 13 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الفصل الأول النائب المادة 4 : النيابة ذات طابع وطني وهي قابلة للتجديد طبقا للمادة 99 من الدستور. المادة 5 : تترتب على صفة النائب الواجبات والحقوق والحصانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفي النظام الداخلي. المادة 6 : يحدد القانون الاجراءات الخاصة بالحالات التي تتعارض مع مهمة النيابة. المادة 7 : يحدد القانون الاساسي للنائب الوسائل التي تسهل له القيام بمهمته. القسم الأول الحصانة المادة 8 : ان الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته وفقا للمادة 103 من الدستور. لا يمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف، وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط بسبب ما عبر عنه من آراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب تصويته خلال ممارسة مهمته النيابية. المادة 9 : لا يجوز متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي الا بتنازل صريح منه يقدم لمكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحيله بدوره الى وزير العدل أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة باغلبية أعضائه وذلك وفقا للمادة 104 من الدستور. المادة 10 : تختص لجنة التشريع والشؤون القانونية - والادارية بدراسة طلبات رفع الحصانة النيابية بعد الاطلاع على الملف وتستمع الى النائب المعني، الذي يستطيع تكليف زميل أو زميلين لمساعدته . المادة 11 : يمكن أن يقدم طلب رفع الحصانة النيابية الى المجلس الشعبي الوطني من قبل الحكومة، أو من رئيس المجلس الشعبي الوطني باسم المكتب بناء على عريضة من النائب العام. المادة 12 : يبت المجلس الشعبي الوطني في طلب رفع الحصانة بعد مناقشة لا يشارك فيها سوي مقرر اللجنة وممثل الحكومة والنائب المعني، الذي يستطيع تكليف زميل أو زميلين لمساعدته. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 يقرر المجلس الشعبي الوطني قبول طلب رفع الحصانة النيابية باغلبية الاعضاء ويكون اقتراح اللائحة المعروضة على المجلس الشعبي الوطني لاقراره مقتصرا على الوقائع الواردة في الطلب وحدها. القسم الثاني اسقاط الصفة النيابية المادة 13 : يتعين على النائب أن يستوفي وقت انتخابه، وطيلة ممارسة مهمته النيابية شروط القابلية للانتخاب المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية. المادة 14 : للمجلس الشعبي الوطني صلاحية اسقاط الصفة النيابية عن كل نائب ثبت عدم استيفائه أو أصبح غير مستوف شروط قابلية الانتخاب. المادة 15 : يعرض طلب اسقاط الصفة النيابية المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور، من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب من الحكومة على لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية التي تستمع وجوبا الى النائب المغني. المادة 16 : للجنة أجل ثلاثين ( 30 ) يوما لتقديم تقريرها الى مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 17 : يستمر النائب المعني بهذا الاجراء في المشاركة في مداولات المجلس الشعبي الوطني وفي التصويت. المادة 18 : يبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية وممثل الحكومة، والنائب المعني الذي يستطيع تكليف أحد زملائه بمساعدته. يقرر المجلس الشعبي الوطني قبول تقرير اللجنة أو رفضه. المادة 19 : يجب أن يتم اقرار ماتوصلت اليه اللجنة من اسقاط النيابة بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي وفقا للمادة 100 من الدستور. القسم الثالث العزل المادة 20 : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله اذا ارتكب فعلا مخلا بكرامة وظيفته النيابية وفقا للمادة 101 من الدستور.
1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه المادة 21 : يقرر المجلس الشعبي الوطني الحالات المذكورة في المادة 20 من هذا القانون والتي يمكن أن يترتب عنها عزل النائب المعني. المادة 22 : يتم تقديم طلب عزل النائب وبحثه أمام لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية والمجلس الشعبي الوطني والموافقة على قرار العزل وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 15 الى 19 من هذا القانون. القسم الرابع استقالة النائب المادة 23 : يمكن النائب أن يقدم استقالته. توجه طلبات الاستقالة المعللة قانونا الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يخطر المجلس الشعبي الوطني في أقرب جلسة له. المادة 24 : بعد موافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني على الاستقالة يتم اطلاع المجلس الشعبي الوطني عليها وتبلغ للحكومة. القسم الخامس استخلاف النائب في حالة شغور مقعده المادة 25 : في حالة شغور مقعد نائب يشرع خلال الستة أشهر التالية على الأكثر في استخلافه، باجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية. واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على استخلاف هذا المقعد الشاغر. المادة 26 : شروط قابلية انتخاب النائب الجديد وطرق انتخابه محددة في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل وقت الانتخاب. المادة 27 : يكمل النائب الجديد نيابة سلفه. الفصل الثاني هيئات المجلس الشعبي الوطني القسم الاول رئيس المجلس الشعبي الوطني المادة 28 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور. المادة 29 : فضلا عن الصلاحيات التي يخولها له الدستور، والنظام الداخلي، يمثل رئيس المجلس الشعبي الوطني الهيئة أمام المحاكم. القسم الثاني مكتب المجلس الشعبي الوطني المادة 30 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها له الدستور والنظام الداخلي، يكلف مكتب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص، بما يلي : أ - اعداد جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي الوطني، ب وضع مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني وضمان تسييرها. القسم الثالث اللجان الدائمة المادة 31 : لاعضاء الحكومة حق الحضور في اللجان الدائمة، ويستمع اليهم ان طلبوا ذلك. يمكن لجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة أن تستمع لاعضاء الحكومة طبقا للمادة 124 الفقرة 2 من الدستور. ويبلغ طلب اللجنة كتابة الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني. الفصل الثالث سير المجلس الشعبي الوطني القسم الاول دورات المجلس الشعبي الوطني المادة 32 : يعقد المجلس الشعبي الوطني دورتين في السنة تدوم كل واحدة منهما ثلاثة أشهر على الأكثر، وتسمى هاتان الدورتان : دورة الربيع، وتبتدىء في ثاني يوم عمل من الاسبوع الاول من شهر أبريل،
- دورة الخريف، وتبتدىء في ثاني يوم من الاسبوع الاول من شهر اكتوبر.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة المادة 33 : يحدد رئيس المجلس الشعبي الوطني تاريخ افتتاح كل دورة ويعلن اختتامها في الآجال المنصوص | عليها في المادة 32 من هذا القانون أو بعد الانتهاء من جدول أعمال الدورة. المادة 34 : يمكن عند الضرورة استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة طارئة من قبل رئيس الجمهورية، أو من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس أو بطلب من رئيس الحكومة. المادة 35 : لا يستطيع المجلس الشعبي الوطني أن يدرس خلال الدورة الطارئة الا المسائل المدرجة في جدول الاعمال والتي استدعي من أجلها. تختتم الدورة الطارئة بمجرد انتهاء المجلس الشعبي الوطني من جدول الأعمال… القسم الثاني جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني المادة 36 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال كل دورة بالتشاور مع رؤساء اللجان والحكومة المادة 37 : يعلن جدول الاعمال فورا، بعد تحديده ويبلغ للنواب وللحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر (15) يوما على الاقل. القسم الثالث جلسات ومناقشات المجلس الشعبي الوطني المادة 38 : يحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني. يحدد مدة كل مناقشة بتوزيع وقت الكلام ضمن الحدود المقررة في جدول الاعمال. له ان يحدد أقصى تقدير للوقت الذي يتم فيه التصويت . المادة 39 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علنية وعلى الاعلام تغطيتها ، غير أنه طبقا لاحكام المادة 110 فقرة 2 من الدستور، يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة. لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 المادة 40 : يفتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجلسات، ويدير المناقشات ويفرض احترام النظام الداخلي، ويحافظ على النظام وله في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها . المادة 41 : لا يجوز لأي نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس ودون أن يأذن له بها. يسجل النواب الذين يرغبون في أخذ الكلمة اسماءهم لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. تجري التدخلات حسب ترتيب التسجيل في قائمة المتكلمين. للنائب الحق في التعقيب على رد ممثل الحكومة ومقرر اللجنة. المادة 42 : يجب أن لا يحيد المتكلم عن موضوع المناقشة واذا حدث العكس ذكره الرئيس بذلك، فاذا لم يمتثل لهذا التذكير، فالرئيس ان يسحب منه الكلمة وكذلك الشأن اذا أخذ المتكلم الكلمة بدون اذن، أو أراد أن يواصل كلامه بعد أن يطلب منه اختتامه. وفي هذه الحالة يأمر الرئيس بعدم اثبات تدخل هذا المتكلم في المحضر، بقطع النظر عن تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي. المادة 43 : يوزع وقت الكلام في اطار الجلسات المقررة، ويجب على المتكلمين ألا يتجاوزوا بأي حال، الوقت المحدد لهم، في جميع المناقشات. تعطى الكلمة لاعضاء الحكومة ومكاتب اللجان المختصة عندما يطلبونها . المادة 44 : تحظى الطلبات المتعلقة بسير الجلسة وطلبات التذكير بالنظام الداخلي بالاسبقية على المسألة الرئيسية . لا تقدم هذه الطلبات قبل أن ينهي المتدخل كلامه الا اذا قرر الرئيس خلاف ذلك. المادة 45 : اذا اعتبر أحد النواب أنه مقصود شخصيا وطلب الكلمة ليمارس حقه في الحوار تعطى له الكلمة في نهاية الجلسة ولمدة لا تتجاوز عشر دقائق. المادة 46 : يمنع كل استجواب موجه من نائب الى آخر وكل تظاهر أو مقاطعة أو تهجم شخصي يخل بجدول الاعمال، ويعاقب على ذلك بموجب الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
1416 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الرابع تصويت المجلس الشعبي الوطني : المادة 47 : ان حضور أغلبية نواب المجلس الشعبي | الوطني، ضروري لصحة المداولات والتصويت. / الجزائرية الاثنين 13 جمادي الاولى عام 1410 ه المادة 56 : تودع اقتراحات القوانين من قبل عشرين ( 20) نائبا . تقدم اقتراحات القوانين كتابة وموقعة من قبل أصحابها، ومرفوقة بعرض الاسباب. لا يقبل اقتراح قانون يتناول نفس الموضوع الذي المادة 48 : اذا تعذر التصويت لعدم استيفاء | يعالجه اقتراح أو مشروع قانون قيد الدراسة في محتوى النصاب، يؤجل الى جلسة تالية تنعقد في مدة لا تقل عن 24 ساعة . ويكون التصويت حينئذ صحيحا، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 49 : ان تصويت النواب شخصي. يكون تصويت المجلس الشعبي الوطني علنيا باستثناء التصويت على الاشخاص. المادة 50 : يثبت تصويت المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الاصوات المعبر عنها، ما لم ترد أحكام مخالفة في الدستور أو هذا القانون. المادة 51 : يمكن رئيس الجلسة ان يقرر التصويت على نص ما مفصلا، وبعد التصويت على المادة الاخيرة، يجري التصويت على مشروع القانون أو اقتراح القانون بكامله . المادة 52 : لا يمكن لأي نائب ان يحصل على حق الكلام أثناء مختلف عمليات التصويت. المادة 53 : عندما يقتضي القانون الاغلبية المطلقة أو المحددة لاقرار نص، تحسب هذه الاغلبية على أساس عدد المقاعد المشغولة فعلا. المادة 54 : في حالة تساوي الاصوات، تعتبر المسألة المعروضة على التصويت غير مقرة، وتحال، اما على بحث جديد أمام اللجنة المعنية واما على جلسة لاحقة للمجلس الشعبي الوطني. القسم الخامس إيداع مشاريع أو اقتراحات القوانين المادة 55 : تودع مشاريع القوانين من قبل رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني مرفوقة بعرض أسباب وكذا الوثائق الضرورية وفي أجل معقول. . وله الحق في سحب مشاريعه في أي وقت. مماثل لمحتوى اقتراح أو مشروع قانون رفضه المجلس الشعبي الوطني خلال السنة التي سبقت ايداعه. المادة 57 : يقدر مكتب المجلس الشعبي الوطني قبول اقتراحات القوانين حسب مفهوم المادة 56 من هذا القانون. يحدد هذا التقدير في مدة لا تتجاوز شهرا بعد ايداع الاقتراح. في حالة قبول اقتراح قانون من قبل المكتب، يسجله هذا الاخير في جدول أعمال الدورة المقبلة. المادة 58 : ترسل اقتراحات القوانين الى الحكومة فور تسجيل ايداعها. يمكن الحكومة ان تعترض على اقتراحات القوانين اعتمادا على المادة 114 من الدستور. يبلغ الاعتراض لمكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لارسال اقتراح القانون. مع مراعاة أحكام المادتين 155 و 156 من الدستور، يقر المكتب استثناء عدم القبول بعد استطلاع رأي اللجنة المختصة بالمالية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تبليغ اعتراض الحكومة. المادة 59 : يمكن أصحاب اقتراح القانون أن يسحبوه في أي وقت. المادة 60 : اذا تم تقديم مشروع قانون في نفس الموضوع الذي تم فيه تقديم اقتراح قانون، تكون الاولوية لهذا الاخير. المادة 61 : اذا طلبت الحكومة الأولوية لمناقشة مشاريع أو اقتراحات قوانين ينظر مكتب المجلس الشعبي الوطني في هذا الطلب. المادة 62 : يحال النص المقبول على اللجنة أو على اللجان الدائمة للدراسة.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة القسم السادس التعديلات المادة 63 : يجب أن تكون التعديلات مقدمة كتابة ومعللة، وموقعا عليها، وان تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، من قبل الحكومة أو اللجان المكلفة بالموضوع، أو من قبل نائب أو أكثر. بعد دراسة امكانية قبولها وفقا لاحكام الدستور والنظام الداخلي تبلغ بواسطة مكتب المجلس الشعبي الوطني الى اللجنة المختصة بالموضوع. لا يقبل التعديل الا اذا تعلق بمادة واحدة. تقدم المشاريع المضادة، في شكل تعديلات، مادة بعد مادة للنص المعروض للمناقشة. لا تقبل التعديلات الا اذا انطبقت فعلا على النص التي تعنيه أو اذا كانت تخص مواد اضافية، اذا كانت مقترحة في اطار مشروع قانون أو اقتراح قانون. يقدر المكتب قبول التعديل المودع من قبل النواب حسب مفهوم هذه المادة ويبلغ ذلك لاصحابه. لا يجوز تقديم تعديلات حول مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات الدولية. المادة 64 : تقدم تعديلات على النصوص التي اعدت بشأنها تقارير من قبل اللجان الدائمة في ظرف الايام الخمسة للعمل الموالية لتوقيع تقارير اللجان من قبل النواب اذا كان المجلس الشعبي الوطني عاقدا دورته، وفي ظرف ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام التقارير، فيما بين الدورات ويجوز للحكومة أو لاصحاب اقتراح القانون ايداع تعديلاتهم في أي وقت. المادة 65 : يمكن الحكومة ان تعترض في أي وقت معتمدة على المادة 114 من الدستور على تعديلات اللجان وكذا على التعديلات المودعة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني. يبت مكتب المجلس الشعبي الوطني في هذا الاعتراض بعد أخذ رأي اللجنة المختصة بالمالية مع مراعاة أحكام المادتين 155 و 156 من الدستور. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 القسم السابع المناقشات والتصويت في المجال التشريعي المادة 66 : اذا لم تعد اللجان الدائمة تقريرا في ظرف شهرين، حول مشروع قانون أو اقتراح عرض عليها، يمكن رئيس الحكومة أن يقترح على المجلس الشعبي الوطني ادراج النص في جدول أعماله. لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن يلزم اللجنة بأجل محدد حسب استعجال أو أهمية العمل المطلوب منها. المادة 67 : اذا عرض اقتراح قانون أو مشروع قانون على اللجنة المكلفة بالموضوع وقدمت تقريرا برفضه، أو لم تقدم في شأنه تقريرا في أجل أقصاه شهران، فعلى مكتب المجلس الشعبي الوطني ان يعرضه مباشرة على المجلس الشعبي الوطني. المادة 68 : تعرض على المجلس الشعبي الوطني التقارير حول مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي تمت دراستها ومناقشتها في جلسات اللجنة لاقرارها أو لرفضها أو لاحالتها لدراسة جديدة، وذلك اما في مناقشة عامة أو في مناقشة محدودة أو بدون مناقشة. القسم الثامن المناقشة العامة والتصويت المادة 69 : في حالة اجراء مناقشة عامة، يقوم الرئيس بتنظيم المناقشة بعد تسجيل المتكلمين. تبدأ مناقشة مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين بالاستماع الى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب الاقتراح، وبتقديم تقرير اللجنة المختصة بالموضوع. المادة 70 : يمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني، أثناء المناقشة، أن يقرر احالة مادة أو مواد من مشروع قانون أو اقتراح قانون على اللجنة المختصة ويحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة. القسم التاسع التصويت مع المناقشة المحدودة المادة 71 : يمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء اللجان المختصة أن يقرر اجراء مناقشة محدودة قبل التصويت …
1418 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 72 : تجري المناقشة المحدودة في الظروف التالية : 1 - يمكن مقدمي التعديلات التي ناقشتها اللجنة ان يتكلموا لمدة عشر (10) دقائق عن كل تعديل. 2 - يمكن الحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع ومقرريها أن يتكلموا عن كل تعديل بنفس المدة المحددة للكلام. 3 - تتم المناقشة المحدودة حسب الأولوية المطلوبة : مندوب أصحاب التعديل مقرر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة. 4 - بعد الاستماع الى كافة المتكلمين، يعرض الرئيس للتصويت على التعديلات المقترحة والمواد ومشروع القانون أو اقتراح القانون بأكمله. القسم العاشر التصويت بدون مناقشة المادة 73 : يمكن الحكومة أو اللجنة المختصة بالموضوع، أن تطلب التصويت بدون مناقشة على مشروع قانون أو اقتراح قانون. ويقدم هذا الطلب الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يعرضه على اجتماع رؤساء اللجان للموافقة. المادة 74 : اذا تقرر التصويت دون مناقشة يسجله الرئيس في مقدمة جدول الاعمال. القسم الحادي عشر الاصدار المادة 75 : يسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني الى رئيس الجمهورية فورا، مشاريع واقتراحات القوانين التي أقرها المجلس الشعبي الوطني لاصدارها. الفصل الرابع اجراءات خاصة القسم الاول الموافقة على برنامج الحكومة المادة 76 : يعرض رئيس الحكومة برنامج حكومته على المجلس الشعبي الوطني خلال الشهر الموالي لتعيين الحكومة . الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه المادة 77 : لا يمكن الشروع في مناقشة برنامج الحكومة الا بعد ( 72 ) ساعة على الاقل من تبليغ البرنامج لاعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 78 : يتم التصويت على برنامج الحكومة، بعد تكييفه عند الاقتضاء، بعد سبعة أيام على الأكثر من عرضه في الجلسة. القسم الثاني بيان السياسة العامة وملتمس الرقابة المادة 79 : بالصلة مع برنامج الحكومة المصادق عليه تقدم الحكومة سنويا بيان السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني. المادة 80 : تقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة في أجل ثماني و أربعين (48) ساعة الموالية لاختتام المناقشة العامة حول البيان. المادة 81 : يشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقعة من قبل عشرين (20) نائبا. المادة 82 : لا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من اقتراح لائحة واحدة. المادة 83 : في حالة تعدد اقتراحات اللوائح تعرض للتصويت حسب تاريخ ايداعها. ان مصادقة المجلس الشعبي الوطني على احداها تبطل اقتراحات اللوائح الاخرى. المادة 84 : يشترط لقبول ملتمس رقابة ان يكون موقعا من سبع 1/7 النواب على الاقل. لا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد . المادة 85 : يقدم ملتمس الرقابة الى مكتب المجلس . الشعبي الوطني. يعلق نص ملتمس الرقابة ويوزع على النواب في حينه. ينشر نص ملتمس الرقابة بالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني المادة 86 : لا . يمكن ان يتناول الكلمة، خلال المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة أو اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة للحكومة
الاثنين 13 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة سوى : الحكومة بناء على طلبها، مندوب أصحاب ملتمس الرقابة أو اقتراح اللائحة، نائب يرغب في التدخل المعارضة ملتمس الرقابة أو اقتراح اللائحة. المادة 87 : طبقا للمادة 127 من الدستور، يصوت على ملتمس الرقابة بأغلبية ثلثي (2/3) النواب. ولا يمكن التصويت الا بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ ايداع ملتمس الرقابة . . القسم الثالث مسألة الثقة المادة 88 : يكون ادراج التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الاعمال قانونا على اثر طلب من رئيس الحكومة وذلك في اطار المادة 80 من الدستور. المادة 89 : يمكن أن يتدخل في المناقشة حول التصويت بالثقة للحكومة فضلا عن الحكومة نائب مؤيد للتصويت بالثقة ونائب معارض له. القسم الرابع الاستجواب المادة 90 : يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن يوجهوا استجوابا للحكومة في قضية من قضايا الساعة ويودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. يوقع الاستجواب من طرف خمسة (5) نواب على الاقل يبلغ موضوعه مسبقا الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني. يعلق نص الاستجواب بمقر المجلس الشعبي الوطني ويوزع على النواب. المادة 91 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أثناء دورات المجلس الشعبي الوطني الجلسة التي سيجرى خلالها النظر في الاستجواب على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ ايداعه. وفيما بين الدورات يتم تحديد التاريخ الذي يتم فيه النظر في الاستجواب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الوطني والحكومة، على أن يتم ذلك في وقت مناسب. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 المادة 92 : يقدم صاحب الاستجواب، عرضا الموضوع الاستجواب، وذلك خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون وتجيب الحكومة عن ذلك. يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم الاقتناع برد الحكومة بتكوين لجنة تحقيق. القسم الخامس الاسئلة الشفوية والمكتوبة المادة 93 : يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أسئلة شفوية الى أي عضو في الحكومة وفقا لاحكام المادة 125 من الدستور. المادة 94 : يبلغ السؤال الشفوي من قبل نائب أو أكثر لمكتب المجلس الشعبي الوطني. يحدد المكتب في اجتماعه الاسبوعي، الجلسة المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية. المادة 95 : لا يجوز طرح الاسئلة الشفوية الا في جلسة واحدة في الاسبوع. يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني عدد الاسئلة الشفوية التي تطرح في كل جلسة. المادة 96 : في حالة غياب صاحب السؤال الشفوي يجوز أن ينوب عنه أحد زملائه. المادة 97 : يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، طرح أسئلة مكتوبة على أي عضو من أعضاء الحكومة. تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يبلغها للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة بحسب ترتيب ايداعها. المادة 98 : وفقا للمادة 125 من الدستور يأتي جواب الحكومة الموجه اليه السؤال المكتوب في ظرف ثلاثين يوما (30) بعد تبليغ السؤال، وتكون الاجابة في شكل كتابي وتودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 99 : في حالة عدم الاجابة عن السؤال المكتوب في الاجل المحدد قانونا من قبل الحكومة يتحول الى سؤال شفوي وفقا للاجراءات المحددة في هذا القانون.
1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه المادة 100 : يمكن اجراء مناقشة حول الاجابة عن الاسئلة الشفوية أو المكتوبة. تجري هذه المناقشة باقتراح من نائب أو أكثر بموافقة المجلس الشعبي الوطني. المادة 101 : تنشر الاسئلة والأجوبة بنفس الشروط التي تنشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني. القسم السادس المداولة الثانية المادة 102 : يمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 118 من الدستور أن يطلب قراءة ثانية حول القانون المصوت عليه وذلك في ظرف الثلاثين (30) يوما من تاريخ اقراره. وعندما يقدم مثل هذا الطلب يخبر المجلس الشعبي الوطني أعضاء هذا الاخير بذلك ويعرض الطلب على اللجنة المختصة . المادة 103 : يتم اقرار القانون بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفقا للمادة 118 من الدستور. القسم السابع الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المادة 104 : عندما يقدم الى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون للموافقة على احدى الاتفاقيات أو المعاهدات طبقا للمادتين 91 ، 122 من الدستور، فانه لا يصوت على المواد التي تضمنها بالتفصيل، ولا يجوز أي تعديل. يقرر المجلس الشعبي اقرار مشروع القانون أو رفضه : أو تأجيله ويجب تعليل الرفض أو التأجيل. الفصل الخامس رقابة المجلس الشعبي الوطني المادة 105 : يمكن المجلس الشعبي الوطني في اطار اختصاصه أن ينشيء في أي وقت من الاوقات لجنة تحقيق في كل قضية مصلحة عامة وفقا للمادتين 149 و 151 من الدستور. المادة 106 : يعين المجلس الشعبي الوطني من بين اعضائه لجنة التحقيق . يحدد القانون طرق سير هذه اللجنة. المادة 107 : ان انشاء لجنة تحقيق من قبل المجلس الشعبي الوطني يأتي نتيجة التصويت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل عشرة (10) نواب على الاقل. المادة 108 : يعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من بين النواب، بناء على اقتراح من مكتبه. لا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء اللجنة المذكورة الخمسة عشر نائبا. المادة 109 : لا يجوز تعيين ضمن لجنة التحقيق، النواب الموقعين على اللائحة موضوع التحقيق. المادة 110 : يسلم لرئيس المجلس الشعبي الوطني الحق الذي أعدته لجنة التحقيق. يبلغ التقرير للحكومة ونواب المجلس الشعبي الوطني ويكون ذا طابع سري. المادة 111 : على أعضاء لجنة التحقيق أن يحتفظوا بسر تحرياتهم ومعاينتهم. المادة 112 : يجوز للمجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من مكتبه نشر التقرير المشار اليه في المادة 110 من هذا القانون كليا أو جزئيا. ويبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع، بدون مناقشة على إثر عرض مختصر يقدمه المقرر، مبينا فيه الحجج التي تؤيد ايجاب أو سلب نشر التقرير كليا أو جزئيا. يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يفتح مناقشة حول نشر التقرير في جلسة مغلقة طبقا للمادة 110 من الدستور. المادة 113 : تستشار الحكومة مسبقا حول ملائمة هذا النشر. الفصل السادس ميزانية المجلس الشعبي الوطني المادة 114 : يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة يصوت المجلس الشعبي الوطني، خلال دورته العادية الثانية على ميزانية السنة المالية المقبلة، بناء على اقتراح مكتب المجلس الشعبي الوطني . تدفع نفقات المجلس الشعبي الوطني، حسب السنة المالية. المادة 115 : عند افتتاح الدورة العادية الأولى لكل سنة، ينتخب المجلس الشعبي الوطني، لجنة خاصة تدعى لجنة المحاسبة، مكونة من سبعة (7) أعضاء ومكلفة بمراقبة الحسابات، واستعمال الاعتمادات المخصصة للمجلس الشعبي الوطني للمصادقة وكذا تبرئة الذمة. تودع الترشيحات على مكتب المجلس الشعبي الوطني ثمانية (8) أيام قبل اجراء عملية التصويت. المادة 116 : لا يجوز لاعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني أن يكونوا أعضاء في اللجنة الخاصة بالمحاسبة. المادة 117 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني بقرار القواعد المتعلقة بالمحاسبة الخاصة بميزانية المجلس الشعبي الوطني.
أحكام ختامية المادة 118 : يخضع تعديل هذا القانون، لنفس الاجراءات المقزرة بشأن دراسة مشاريع واقتراحات | القوانين. المادة 119 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد قانون رقم 89-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 15، 113، 115 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81 02 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 ، المعدل الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 والمتمم للامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 المعدل والمتمم للأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 11 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر - القانون التالي نصه : المادة الاولى : خلافا لاحكام المادة 61 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 أوت سنة 1989، المتضمن قانون الانتخابات، وبصفة استثنائية تجرى الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية التي تنتهي فترتها النيابية يوم 12 ديسمبر سنة 1989 خلال الستة أشهر التي تلي هذه الفترة النيابية. يتم تحديد تاريخ الاستشارة الانتخابية عن طريق التنظيم وفقا للمادة 23 من قانون الانتخابات. المادة 2 : خلال فترة التأجيل، يسير شؤون البلدية مجلس بلدي مؤقت، يتكون من ثلاثة ( 03 ) الى خمسة ( 05 ) أعضاء من بينهم رئيس. يمكن تعيين بعضهم أو كلهم من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية التي تنتهي نيابتها يوم 12/12/12/12/ سنة 1989 المادة 3 : يكلف المجلس البلدي المؤقت بتنفيذ. القوانين والانظمة. يمثل البلدية في كل التصرفات المتعلقة بالحياة المدنية. . يمكنه رفع الدعاوى والدفاع عنها بشرط اخبار السلطة الوصية. توضع تحت تصرفه مصالح وأعوان البلدية وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه يتمتع رئيس المجلس البلدي المؤقت بصفة ضابط الحالة المدنية. المادة 4 : في إطار المادة الثالثة، من هذا القانون يكلف المجلس البلدي المؤقت بما يلي :
- تحضير وتنفيذ العمليات الانتخابية التابعة للبلدية. تنفيذ ميزانية البلدية. متابعة تنفيذ المشاريع التنموية. اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالطرق البلدية. السهر على حفظ الارشيف. السهر على السير الحسن لجميع مصالح البلدية. القيام بجميع التصرفات الهادفة الى حفظ وادارة أملاك البلدية ما عدا التصرفات المتضمنة نقل الملكية العقارية. تخضع المقررات والقرارات التي يتخذها أثناء ممارسة مهامه لاجراء المصادقة من الوصاية طبقا للقانون البلدي. المادة 5 : يمكن الوالي أن يحل محل المجلس البلدي | المؤقت طبقا للمادتين 233 و 234 من القانون البلدي المادة 6 : ينتدب قانونا أعضاء المجلس البلدي المؤقت خلال فترة ممارسة وظيفتهم. يتقاضون تعويض الوظيفة يساوي على الاقل مرتبهم في منصبهم الاصلي. ويستفيدون علاوة على ذلك من تعويضة تكميلية بعد انتهاء مهامهم يعاد ادماجهم في هيئاتهم الاصلية ولو كانوا زيادة عن العدد في المنصب المشغول وقت انتدابهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 7 : تحدد كيفيات وشروط تعيين المجلس البلدي المؤقت عن طريق التنظيم. .. المادة 8 : في إطار أحكام هذا القانون، ودون الاخلال بالمادتين 20 و 66 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 04 فبراير سنة 1984، وفيما يخص مدينة الجزائر، تحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت وصلاحياته عن طريق ! التنظيم. المادة 9 : تنقضي مهام المجلس البلدي المؤقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد. المادة 10 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد قانون رقم 89-18 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية الولائية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 ، 113، 115 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم المتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : خلافا لاحكام المادة 61 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 أوت سنة 1989، المتضمن قانون الانتخابات، وبصفة استثنائية تجرى الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية الولائية التي تنتهي فترتها النيابية يوم 12 ديسمبر سنة 1989 خلال الستة أشهر التي تلي انتهاء هذه الفترة النيابية. يتم تحديد تاريخ الاستشارة الانتخابية عن طريق التنظيم وفقا للمادة 23 من قانون الانتخابات. المادة 2 : خلال هذه الفترة يقوم المجلس التنفيذي الولائي بممارسة اختصاصات المجلس الشعبي الولائي باستثناء القرارات المتعلقة بالتصرف في أملاك الولاية. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و9 و13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر