قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام قانون رقم المحضر. 25 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحاد القواعد 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء. 24 مهنة المحاماة. 29
المادة الأولى
فتح المادةيمكن الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المستفيدة من أحكام القضاء الصادرة في النزاعات الواقعة بينها والمتضمنة إدانات مالية، أن تحصل على مبلغ الادانات لدى الخزينة بالشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 4 من هذا القانون. 23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةتقدم المؤسسة الدائنة الى خزينة الولاية لمقر الهيئة المدينة عريضة مكتوبة تكون مصحوبة بما يلي :
- نسخة تنفيذية من الحكم القضائي
- كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن جميع المساعي لتنفيذ الحكم المذكور بقيت طيلة أربعة أشهر بدون نتيجة.
المادة 9
فتح المادةيسوغ لأمين الخزينة للولاية في اطار هذه العملية أن يقدم كل طلب مفيد لأجل التحقيق للنائب العام أو مساعديه لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
لا تعتبر الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة 10
فتح المادةتحل الخزينة العمومية بحكم القانون محل
المادة 3
فتح المادةيسوغ لأمين خزينة الولاية على أساس الاشخاص الذين يستعملون الاجراء المبين في المواد السابقة ..
الملف المكون أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة.
ويجب القيام بهذه العملية الحسابية في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من يوم إيداع العريضة. ...
المادة 4
فتح المادةيسوغ لأمين الخزينة للولاية في إطار هذه العملية أن يقدم كل طلب مفيد لأجل التحقيق للنائب العام أو مساعديه لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
لا تعتبر الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية وبالشروط المحددة في المواد 6 وما يتبعها المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
المادة 6
فتح المادةيحدث في محررات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 038-302 ويحمل عنوان " تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الافراد والمتضمنة ادانات مالية للدولة وبعض الهيئات.
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
المادة 7
فتح المادةيقدم المعنيون بالامر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم ولكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكون مرفقة بما يلي :
نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن ادانة الهيئة المحكوم عليها،
- كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن اجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى القائم بالتنفيذ.
المادة 8
فتح المادةيسدد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي وذلك على أساس هذا الملف وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
في هذا الاطار ومن أجل استرداد المبالغ التي سددتها الخزينة يسحب أمين الخزينة تلقائيا أو يعمل على سحب جزء من حسابات أو ميزانيات الهيئات المالية المعنية بالامر.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 75-48 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة | 1975 المشار إليه أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991.
الشاذلي بن جديد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« تلغى أحكام النظام رقم 91-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 الذي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 22-13
« عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – القانون رقم 91-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 الذي يحدد القواعد الخاصة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 6 من القانون رقم 91-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام »
-
عُدِّل بموجب مقرر رقم 91-06
« تعدل المادتان 23 و 26 من المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع ९९ المادة 23 : يخضع تسليم بطاقة الصحافي المهنية انتقاليا، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 22-13
قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.