قانون رقم 83-10 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن قانون الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المالية التكميلي لسنة 1983 . 1749
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة والمتممة على وجه الخصوص بأحكام المادة 104 من القانون رقم 89-26 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 122 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرّخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : "المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16
« تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتممة لاسيما بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11
« مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 178-16 المعدلة والمتممة من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، يجري التسديد »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-15
« 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 والمادة 178 14 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 178-16 ، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، يجري التسديد »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-21
« المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وأحكام المادة 178 18 - من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983. 2568 الجريدة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 المعدلة والمتممة خاصة بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13
« تعدل وتتمم أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتض من قانون المالية التك ميلي لسنة 1983، المع دلة بالمادة 83 من القانون رقم 06-24 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار التي يمكن استيرادها «بلادفع» تطبيقا لاحكام القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية السنة 1986. 351 اتِفاقِيَات دُوَليَّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة سنة 1985 يحدد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع، تطبيقا لاحكام القانون رقم 84 21- المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 1079
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1983 3156
-
مرسوم رقم 83-433
مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان غام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 1868
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 77-02
- يعدّل قانون رقم 19-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.