الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — المخالفات الجمركية القسم الفرعي 1 مخالفات الدرجة الأولى
المادة 319
يعاقب على مخالفات الدرجة الأولى بغرامة قدرها ألف دينار (1000) د. ج .
تشكل مخالفات الدرجة الأولى، المخالفات لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب على هذه المخالفة بأكثر صرامة ، بموجب هذا القانون وخاصة المخالفات التالية :
ا - كل سهو أو عدم صحة يرد في محتوى التصريحات الجمركية عندما لا يكون لهذه المخالفة أي أثر على تطبيق الحقوق والرسوم أو على الاجراءات المتعلقة بالمحظورات ، ب كل سهو عن أي تسجيل في فهرس الوكلاء لدى الجمارك ، وكل رفض لتقديم وثائق أو عمليات في الحالات المشار اليها في المادتين 49948 من هذا القانون ج كل مخالفة لأحكام المواد 53 و 57 و 59 و 61 و 229 ، و وكذلك كل مخالفة للاجراءات المتخذة لتطبيق المادة 77 من هذا القانون • د التأخير في تنفيذ التزام موقع ، حين لا يتجاوز هذا التأخير مدة شهر واحد .
ه كل تصريح مزيف في تعيين المرسل اليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي .
و كل مخالفة لاحكام المادة 43 من هذا القانون ، ما لم يعاقب عليها بعقوبة أكثر صرامة بموجب قانون العقوبات.
ز القيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالاجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل عن البضائع دون الحصول على الموافقة القانونية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي