قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ محاكم عسكرية دائمة بالمنطقة العسكرية الاولى ، والمنطقة العسكرية الثانية والمنطقة العسكرية الخامسة .
ويمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة بالمنطقة الثانية الى المنطقة العسكرية الثالثة ८ كما يمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة بالمنطقة الخامسة الى المنطقة العسكرية الرابعة ،
المادة 2
فتح المادةتتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة أعضاء : رئيس وقاضيين مساعدين ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة قاض من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية الكبرى ، ويتم تعيين القضاة المرسميين ونوابهم لمدة سنة واحدة - بموجب قرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني ويمارس هؤلاء القضاة مهامهم مالم تجرى تعيينات جديدة وحتى تنتهى الجلسات الخاصة بقضية قد شاركوا في جلستها الاولى • ويتولى وزير الدفاع الوطني اعداد جدول بحسب رتبة قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد تاريخ اجراء امتحان للدخول الى مركز التكوين الخاص بمساعدي أطباء الاسنان . 570 وزارة الشؤون الخارجية
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 508 واوامر وأقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين الى المشاركة في تشكيل كل محكمة عسكرية ويعدل هذا الجدول وفقا لسير التنقلات 6 ويودع لدى كتابات الضبط التابعة للمحاكم العسكرية ويستدعى هؤلاء الضباط وضباط الصف المسجلين في هذا الجدول بالتتابع وفقا لترتيب قيدهم ، للقيام بمهام القضاة الا في حالة قيام مانع مقبول من قبل وزير الدفاع الوطني • وفى حالة تعذر حضور أحد القضاة ، يقوم وزير الدفاع الوطنى بتعويضه بصورة موقتة ، أما بضابط من نفس الرتبة أو بضابط صف وفقا لما يقتضيه الحال وطبقا لترتيب الجدول المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة
المادة 3
فتح المادةعندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف يتعين أن يكون أحد القضاة المساعدين ضابط صف .
وعندما يكون المتهم ضابطا يتعين أن يكون القضاة المساعدون ضباطا من نفس رتبة المتهم
المادة 4
فتح المادةيتولى منصب وكالة الدولة لدى كل محكمة عسكرية دائمة : وكيل للدولة عسكرى ، ونائب أو عدة نواب للدولة عسكريون وتقوم غرفة أو عدة غرف بالتحقيق تضم كل واحدة منها قاضيا للتحقيق وكاتبا للضبط 1 وتتم تسمية جميع أعضاء وكالة الدولة العسكرية المحددة على هذا النحو بالاضافة الى قضاة التحقيق بموجب قرارات يصدرها وزير الدفاع الوطني .
ويتولى وكيل الدولة العسكرى مهام النيابة العمومية .
ويتولى قاضي التحقيق اجراء البحث ويؤازره كاتب الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية الضبط . ويقوم كتاب الضبط كذلك بخدمة سير الجلسات والاعمال الكتابية العنوان الثاني : قواعد الاختصاص
المادة 5
فتح المادةتنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكرى المنصوص عليها في الكتاب الثاني التالي ، فيحال اليها مرتكبو هذه المخالفات والفاعلون المشاركون أو المشاركون في اقترافها سواء أكانوا عسكريين أو غير عسكريين .
ويحاكم كذلك لدى المحاكم العسكرية الدائمة مرتكبو المخالفات كيفما كان نوعها وكذا الفاعلون المشاركون والمشاركون سواء ارتكبت أثناء الخدمة أو داخل الثكنات 6 أو الاحياء أو المنشآت العسكرية ، أو في نزل المضيف وتنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة ، طبقا للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات وذلك عندما تكون عقوبة السجن المنطبقة عليها تتجاوز خمس سنوات وعندما تكون المخالفة من نوع الجنحة فلا تكون المحاكم العسكرية الدائمة ذات اختصاص الا اذا كان مرتكبها عسكريا أو مماثلا له • الا أنه اذا كانت المخالفة من غير المخالفات المنصوص عليها.
أعلاه بالفقرات 1 و 2 و 3 فيحال العسكرى المرتكب وكدلك الفاعل المشارك أو المشارك في ارتكابها الى القضاء المختص بعقوبات الحق العام • 1 ويحاكم كذلك أمام المحكمة العسكرية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة العسكريون من جميع الرتب ومن كل سلاح ، وكذلك كل الافراد المماثلين للعسكريين بمقتضى القوانين أو الاوامر ، أو المراسيم
المادة 6
فتح المادةتكون المحكمة العسكرية المختصة اما المحكمة التي وقعت في نطاق اختصاصها المخالفة أو التي جرى فيها وقف المتهم أو المتهمين أو كذلك أيضا المحكمة التي ينتمى لوجدتها المتهم أو المتهمون وفى حالة التنازع على اختصاص المحاكم العسكرية ، فالمحكمة المختصة هي التي وقعت في نطاق اختصاصها المخالفة
المادة 7
فتح المادةعندما يكون المتهم ذا رتبة تعادل أو تفوق رتبة قبطان يتولى وزير الدفاع الوطني تعيين المحكمة العسكرية المختصة ، التي لا يمكن أن تكون نفس المحكمة للمنطقة العسكرية التي ينتمي اليها المتهم أو أحد المتهمين وذلك باستثناء حالة عدم توفر الامكانية المادية
المادة 8
فتح المادةومهما كان الحال فانه يجوز لوزير الدفاع الوطني اذا رأى ضرورة ذلك أن يأمر برفع يد احدى المحاكم عن دعوى ليحيلها على محكمة عسكرية دائمة أخرى وعندئذ يقوم قاضي التحقيق العسكري المحالة عليه القضية للجمهورية الجزائرية 549 بمباشرة التحقيق أو بمواصلته ، اعتبارا للقرار الذي يعد بمثابة أمر بالتحقيق العنوان الثالث : الاجراء
المادة 9
فتح المادةيقوم وكيل الدولة العسكري بمقتضى السلطة المخولة له من وزير الدفاع الوطني برفع القضية الى قاضي التحقيق العسكرى بواسطة أمر بالتحقيق
المادة 10
فتح المادةكل ضابط من الشرطة القضائية العسكرية وكل رئيس وحدة وكل سلطة مدنية أو عسكرية مطلع على مخالفة ترجع الى اختصاص القضاء العسكري ، مجبر بأن يخبر وكيل الدولة العسكرى بذلك في الحال وتسليمه المحاضر المحررة بهذا الشأن .
و يعمد وكيل الدولة العسكري الى اصدار أمر بالتحقيق أو يأمر باحالة المتهم أو المتهمين مباشرة على المحكمة العسكرية .
ويجب أن يرفق أمر التحقيق بمحاضر وتقارير الشرطة والدرك ، وبالاوراق والاشياء المحجوزة وبجميع الوثائق المفيدة •
المادة 11
فتح المادةيعتبر كضابط الشرطة القضائية العسكرية ، كل العسكريين التابعين للدرك ، أو ضباط سلك الفوج المعينين على وجه التخصيص بمقتضى قرار من وزير الدفاع الجندية وان ضباط الشرطة القضائية العسكرية تابعون من حيث السلطة السلمية والمباشرة لوكيل الدولة العسكري ، الذي يظل هو نفسه تابعا لسلطة وزير الدفاع الوطني و يقوم وكيل الدولة العسكرى بتسيير نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية تحت مراقبة وزير الدفاع الوطني ويمكن لضباط الشرطة العسكرية القضائية ، شريطة عدم مخالفة أحكام هذا القانون، أن يباشروا مهامهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية يكون أجل التوقيف لضرورة التحقيق الاولى ثلاثة أيام ويجوز تمديد هذا الاجل بثمانية وأربعين ساعة بالاستناد لقرار كتابى يصدره وكيل الدولة العسكري يجب على ضباط الشرطة عندما يقومون بأعمال التفتيش المتعلقة بالجرائم والتلبس بالجريمة خارج احدى المنشآت العسكرية أن يخطروا وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى المختصة الذى يمكنه الحضور بنفسه أو ارسال من يمثله
المادة 12
فتح المادةويجوز لوكيل الدولة العسكري حين احالة المتهم على المحكمة مباشرة أن يصدر أمرا بسجنه فيتأكد من هوية المتهم أو المتهمين ويخبرهم بالاعمال التي | اتهموا بها ، والنصوص التي تطبق عليهم ، كما يخطرهم 000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 باحالتهم أمام المحكمة العسكرية في أقرب جلساتها وفي حالة عدم اختيار محام يتولى تعيين محام عنهم بمقتضى القانون أما عن طريق نقيب هيئة المحامين ، أو عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى في حالة عدم وجود هيئة للمحامين بمقر المحكمة العسكرية وفي حالة عدم وجود محام ، يتولى بنفسه تعيين ضابط للقيام بالدفاع عن المتهم •
تُمِّم بموجب أمر رقم 65-307 (ج.ر عدد 106 لسنة 1965)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 12 من القانون رقم 64 242 - المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ، المتضمن قانون القضاء العسكرى تتمم كما يلى
المادة 13
فتح المادةيوضع المتهم بمجرد اصدار وكيل الدولة العسكرى أمرا بالتحقيق رهن اشارة قاضي التحقيق العسكري واذا كان جرى سجنه من الناحية النظامية ، يتعين أن يساق مباشرة أمام قاضي التحقيق العسكرى الذى يحال اليه ملف التحقيق الاولى فورا واذا كان المتهم طليقا ، يمكن لقاضي التحقيق العسكري ، أن يتركه كذلك حتى يستدعيه فيما بعد ، أو يصدر ضده أمرا بالاحضار أو أمرا بالتوقيف .
ويجب أن يتم استجواب المتهم الموضوع قيد التوقيف في أساس القضية خلال الايام الثمانية | من القبض عليه ، أما المتهم المقبوض عليه بموجب أمر توقيف فيستوجب بمقر المحكمة العسكرية خلال الثماني والاربعين ساعة من سجنه
المادة 14
فتح المادةعندما يقوم قاضي التحقيق بالاستنطاق الاول يتأكد من هوية المتهم ويعلمه فورا بالاعمال التي دعت الى اتهامه وصفة المخالفات القائمة ضده ويعلم قاضي التحقيق العسكري المتهم بأن من حقه اختيار مستشار من بين المحامين المسجلين بالقائمة أو المقبولين للتمرين . وفي حالة اختيار المتهم لمستشاره ، توضع اجراءات التحقيق تحت اطلاع هذا الاخير قبل كل استنطاق بمدة أربع وعشرين ساعة ويجرى ابلاغه الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
ويمكن القاضي التحقيق أن يجرى استجواب المتهم دون مهلة ، ونأ يقابله بالشهود ، ذا كان استعجال ذلك ناتجا عن حالة شاهد معرض لخطر الموت ، أو عن وجود دلائل في طريقها الى التلاشي ، أو في حالة التلبس بجريمة مقترفة بمحضره ويقوم قاضي التحقيق بالاستماع إلى كل الشهود بعد تحليفهم اليمين وجمع كل المعلومات الضرورية لتحقيقه . واذا لم يحضر الشاهد يمكن لقاضي التحقيق أن يفرض عليه غرامة لا تتجاوز مبلغ 100 دج وأن يأمر بجلبه بالاكراه البدني للمثول حتى يؤدى شهادته ويحق لقاضي التحقيق فيما بعد ، اعفاء الشاهد من تلك الغرامة اذا قدم هذا الاخير عذرا مقبولا ومبررا ويصدر قاضي التحقيق العسكرى انابات قضائية لضباط الشرطة العسكرية تمكنهم من اجراء كل الاستنطاقات والتحقيقات اللازمة .
ويمكنه أن يعمل على اجراء كل أعمال الخبرة التي يراها ضرورية ويعين لذلك بمقتضى أمر ، خبيرا أو عدة خبراء يختارون من ضمن القوائم الرسمية للخبراء ويجوز للمتهم أو لمستشاره في كل وقت أن يطلب من قاضي التحقيق الافراج الموقت عن المتهم فيتعين عندئذ على قاضي التحقيق أن يقوم فورا بارسال الملف الى وكيل الدولة العسكرى لبيان مطالعته ، ويتعين عليه أن يبت في الموضوع بموجب أمر معلل الاسباب في مدة أقصاها خمسة أيام تلى ارسال الملف لمطالعة وكيل الدولة العسكرى .
ان قرارات قاضي التحقيق الخاصة بالسجن الاحتفاظي قابلة للاستئناف سواء من قبل وكيل الدولة العسكري في مهلة أربع وعشرين ساعة ، أو من قبل المتهم في مهمة ثلاثة أيام ، وتنظر المحكمة العسكرية بالاستئناف في أقرب جلسة لها .
وبصورة عامة يتم التوقيع على كل الاوراق المحررة أثناء التحقيق من قبل قاضي التحقيق العسكرى ، وكاتب الضبط، ومترجمة ، عند الاقتضاء وبالاضافة الى ذلك يتم توقيع الاستجوابات من قبل المتهمين ، ومحاضر سماع الشهود من قبل الشهود ، ومقابلات الاقوال من قبل المتمهين والشهود معا ، واذا كان هؤلاء أو أولئك لا يستطيعون أو لا يريدون التوقيع تتعين الاشارة الى ذلك في المحضر .
المادة 15
فتح المادةتترك لقاضي التحقيق مدة أربعة أشهر لاختتام الاجراءات ويمكن تمديد هذا الاجل شهرين آخرين بمقتضى أمر معلل الاسباب بناء على رأى مطابق من وكيل الدولة العسكري يستطيع وزير الدفاع الوطنى فى القضايا ذات الاهمية الاستثنائية بسبب عدد المتهمين أو سعة مجريات التحقيق وبالاستناد لتقرير معلل صادر عن وكيل الدولة العسكري تمديد الاجل المشار اليه - في المقطعين السابقين .
حينما يظهر لقاضي التحقيق أن الاجراءات قد تمت، يرفع الملف الى وكيل الدولة العسكرى الذي يتعين عليه بيان مطالعته خلال أجل أقصاه ثمانية أيام فاذا كان رأى قاضي التحقيق ينصرف الى أن الواقعة محل الادانة لا تشكل لا جناية ولا جنحة ، أو رأى أنه لا توجد ضد المتهم تهم كافية 6 فانه يصدر أمرا بمنع المحاكمة واذا كان المتهم موقوفا فيطلق سراحه في الحال مالم يكن موقوفا لسبب آخر ويتولى قاضي التحقيق البت في أمر استرجاع الاشياء المحجوزة .
واذا كان رأى قاضي التحقيق العسكرى ينصرف الى أن الواقعة محل الادانة تشكل جناية أو جنحة ، أنه قد تم جمع تبعات كافية ضد المتهم ، يقرر احالة هذا الاخير أمام المحكمة العسكرية .
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 الا انه قبل اصدار هذا الأمر بالاحالة ، يطلع قاضي التحقيق
المادة 20
فتح المادةان المحكمة المختصة بالحكم هي ذات صلاحية المتهم على جميع أوراق الملف اذا كانت الاعمال موصوفة من التقدير الاخطاء الشكلية التي أدت نتائجها الى منع اظهار نوع الجرم ويدعوه للمرة الاخيرة للافضاء بكل التصريحات المفيدة دفاعا عن نفسه .
ان جميع قرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف من قبل وكيل الدولة العسكرى خلال أجل أربع وعشرين ساعة ومن قبل المتهم خلال أجل ثلاثة أيام ويرفع هذان الاستئنافان الى المحكمة العسكرية التي تبت فيهما في أقرب جلسة لها ، وفي حالة عدم وجود محام مختار ، يخطر قاضي التحقيق العسكرى المتهم بأنه سيعين له محام بمقتضى القانون ويجب أن يتم | هذا التعيين بطلب من وكيل الدولة العسكرى ، قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد للجلسة ، ويتولى قاضي التحقيق العسكرى تبليغ المتهم أمر ابطال الدعوى أو أوامر الاحالة أمام المحكمة العسكرية ، كما يعلم بذلك محاميه خلال أربع وعشرين ساعة من صدور ذلك الامر بواسطة خطاب مضمون ، ويرفع بعد ذلك ملف الاجراء الى وكيل الدولة العسكري ، دعوة المحكمة العسكرية للانعقاد :
المادة 16
فتح المادةفيما عدا حالة الظروف الاستثنائية يدعو قائد المنظمة العسكرية المحكمة العسكرية التي تنتمى الى منطقته للانعقاد اذا كان المتهم موقوفا ، وذلك خلال أجل شهرين من تاريخ تبليغ قرار الاحالة ،
المادة 17
فتح المادةيخطر وكيل الدولة العسكري المتهمين والشهود الذين يرى ضرورة حضورهم للمثول والاستماع الى أقوالهم في الجلسة .
تسلم الاخطارات للحضور في الآجال المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية ، وفيما اذا كان أحد المتهمين مقيما بالخارج يضاف الى الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 16 أحل الاستدعاء المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية ،
المادة 18
فتح المادةعندما يكون العقاب المطبق على الجرم من نوع الجناية يرفق الاخطار المسلم للمتهم من قبل وكيل الدولة العسكرى بنسخة من رسم الاتهام الذى ضبطه هذا الاخير ، وفي الحالات الاخرى ينص الاخطار على وصف الاعمال والنصوص القابلة للتطبيق عليها
المادة 19
فتح المادةيقدم المتهم أو المدافع عنه لوكيل "الدولة العسكرى قبل ثمانية أيام على الاقل من موعد الجلسة ، اسم وعنوان الشهود الذين يرى ضرورة الاستماع اليهم ، وللمتهم أن يطلب مباشرة دعوة الشهود الذين لم يأمر وكيل الدولة العسكرى باستدعائهم للمرافعات ، الحقيقة والى الاخلال جوهريا بحقوق الدفاع ، وتبت المحكمة بناء على الدفوع الكتابية المقدمة اليها في الجلسة وذلك قبل اختتام المرافعات ، أو تقرر اذا رأت ذلك مناسبا خلال المرافعات ضم الدفوع العارضة الى أساس القضية ليفصل فيها بحكم نهائي واحد ، يجب أن تكون الوسائل المدلى بها الخاصة بتشكيل وصلاحية المحكمة العسكرية موضوع دفوع كتابية قبل الشروع في المرافعات الخاصة بالاساس ، والا فيقع الرفض وتبت المحكمة بهذا الشأن في الحال بقرار نهائي واحد وتأمر اذا اقتضى الامر ، بتأجيل القضية
المادة 21
فتح المادةتجتمع المحكمة العسكرية الدائمة في المكان واليوم والساعة المحددة بأمر الدعوة الموجهة لها من قائد المنطقة العسكرية للانعقاد باقتراح من وكيل الدولة العسكري و تنعقد الجلسات بصورة علنية ، واذا تبين أن علنية الجلسة تشكل خطرا على النظام العام والآداب العامة تأمر المحكمة في كل وقت بسرية الجلسات .
ولا تشمل السرية الا المرافعات ، وتصدر جميع الاحكام في الجلسة العلنية ،
المادة 22
فتح المادةاذا كان المتهم موقوفا فانه يحضر أمام المحكمة مع حراسة كافية ، ولكنه يكون حرا غير مقيد بقيود ويعينه مدافع يختاره هو ، و بخلاف ذلك يدافع عنه محام يعين بمقتضى القانون بطلب من وكيل الدولة العسكري ، اذا رفض المتهم المثول أمام المحكمة يجرى اخطاره ، واذا أصر على الرفض ، يستطيع الرئيس أن يأمر باحضاره بالقوة أمام المحكمة 6 وكذلك فيما اذا أثار المتهم تشويشا فى الجلسة ، يستطيع الرئيس أن يأمر باعادته الى السجن . وتجرى المرافعات والمحاكمة بحق المتهم كأنه حاضر .
وفيما عدا حالة القوة القاهرة ، عندما لا يحضر المتهم بجنحة رغم اخطاره شخصيا تجرى محاكمته بمثابة الحضورى، في كل مرة يتبين فيها عدم تبلغ المتهم للاخطار ، رغم تسليم ذلك الاخطار بكيفية نظامية فتبت المحكمة العسكرية في الدعوى بصورة غيابية ، ويتم الإعلان بالحكم الغيابي الى المحكوم عليه شخصيا أو الى آخر مقر أو مسكن يقيم فيه وتعلق خلاصة من هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية وعلى باب بلدية آخر مقر أو مسكن للمحكوم عليه ، وفي القضايا الجنائية ، ان لم يسلم أي أمر قضائي لمكان المحكوم عليه المتغيب ، يصدر رئيس المحكمة العسكرية أمرا بالقبض عليه 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 يتم الاعتراض على الحكم الغيابي بواسطة تصريح الى العون المبلغ أو الى كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت القرار ، وذلك:
في ظرف ثلاثة أيام من التبليغ الشخصى اذا كان المحكوم عليه في حالة سراح واذا كان قبض على المحكوم عليه فيوجه التصريح الى كتابة السجن ، في ظرف أربع وعشرين ساعة من الايقاف تعيين القضية في أقرب جلسة قادمة والحكم الذي المطلقة في سير المرافعات والتحقيق في القضية أثناء الجلسة .
يصدر بعد الاعتراض يعتبر حضوريا ، اجراءات الجلسة
المادة 23
فتح المادةيتلو كاتب المحكمة بناء على طلب الرئيس صحيفة الاتهام المحررة من قبل وكيل الدولة العسكري ويوضح الرئيس بعد ذلك للمتهم المخالفة التي نسبت اليه ويكلفه بأن يشرح موقفه ويذكر ما يراه لازما للدفاع عن نفسه
المادة 24
فتح المادةبعد قراءة صحيفة الاتهام وقبل استجواب المتهم يوعز الرئيس بالنداء على الشهود الذين يؤمرون بالانسحاب الى غرفة مجاورة حيث يكونون تحت تصرف المحكمة يتم الاستماع الى الشهود فرادى بعد استجواب المتهم وقبل الادلاء بالشهادة ، يؤدى الشهود اليمين التالية :
ه أقسم على أن أقول الحقيقة كل الحقيقة . .
ان رئيس المحكمة هو ضابط نظام الجلسة وله السلطة المطلقة في سير المرافعات والتحقيق فى القضية أثناء الجلسة تبت المحكمة العسكرية في كل مخالفة ترتكب أثناء الجلسة.
المادة 25
فتح المادةتستمر المرافعات دون توقف ، الا ما تفرضه راحة القضاة والشهود والمتهمين
المادة 26
فتح المادةيتم الاستماع الى مطالب وكيل الدولة العسكري .
يتم الاستماع الى دفوع المتهم والمدافع عنه لوكيل الدولة العسكرى أن يرد على ذلك اذا رأى ذلك ضروريا ، لكن المتهم والمدافع لهما دائما حق الكلام في الاخير .
قبل أن يعلن الرئيس عن اختتام المرافعات ، يسأل المتهم لذا كان لديه ما يرغب اضافته الى دفاعه وبعد ذلك يقرأ الرئيس الاسئلة المطلوب من المحكمة أن تجيب عنها .
ومن ثم يأمر بإخراج المتهم من الجلسة .
المادة 27
فتح المادةتنسحب المحكمة الى غرفة المداولة مع ملف الاجراءات وبدون حضور وكيل الدولة العسكري. وكاتب الضبط يصوت القضاة على كل من الاسئلة المطروحة ويجيبون بالترتيب على الاسئلة التالية :
1 ) هل ارتكب المتهم الاعمال التي نسبت اليه ؟
2 ) هل ارتكب هذه الاعمال في ظرف شديد الخطورة ؟
3) هل ارتكب هذه الاعمال في أحد الظروف التي تدعو الى معذرته بمقتضى القانون ؟ لا يمكن البت في الاسئلة الا بأغلبية الاصوات وبالاجابة عليهم بنعم أو لا
المادة 28
فتح المادةعندما يعتبر المتهم مجرما ، يطرح الرئيس السؤال لمعرفة ما اذا كانت توجد ظروف مخففة بعد ذلك تتداول المحكمة بشأن تطبيق العقاب الذي اتخذ بأغلبية الاصوات • يطلب من كل واحد من القضاة ابداء رأيه ابتداء من القاضي الاقل رتبة ويدلى الرئيس برأيه في النهاية .
وفي حالة الحكم بالتغريم أو بالسجن ، تستطيع المحكمة أن تقرر بأغلبية الاصوات قابلية تطبيق توقيف التنفيذ مع مراعاة التحفظات التالية :
عندما يكون تطبيق العقوبة الصادرة في جناية أو جنحة من ناحية الحق العام قد جرى في شأنها توقيف التنفيذ ، فان التعرض لعقوبة في أجل خمس سنوات من أجل جناية أو جنحة عسكرية يفقد المحكوم عليه حق ايقاف التنفيذ ان العقوبة السابقة المقضى بها من أجل جناية أو جنحة غير معاقب عليها بموجب قوانين العقوبات العادية ، لا تعرقل الحصول على وقف التنفيذ ان كان الفرد المتعرض لها محكوما عليه بجناية أو جنحة من الحق العام •
المادة 29
فتح المادةفي حالة ما اذا كان حكم واحد يشمل عدة مخالفات فيحكم فقط بالعقاب الاشد
المادة 30
فتح المادةيقرأ الرئيس الحكم عند اعادة فتح الجلسة بصورة علنية وبمحضر المتهم اذا كان الفعل المنسوب للمتهم غير منطبق على قانون العقوبات أو فيما اذا اعتبر المتهم غير مجرم ، فان المحكمة تعلن براءته ويأمر الرئيس باطلاق سراحه في الحال ، ان لم يكن موقوفا لسبب آخر .
المادة 31
فتح المادةيذكر في الحكم الذي يجب توقيعه من قبل الرئيس وكاتب الضبط عبارة تفيد استكمال كل الشكليات المنصوص عليها في القانون الحالي ، ولا تذكر فيه : أجوبة المتهم ، ولا شهادات الشهود .
ويذكر فيه ما يلى :
ا ) أسماء ورتب القضاة . i الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 • الجريدة الرسمية
2 ) لقب واسم وعمر ومقر المتهم •
3) الجناية أو الجنحة التي تناولتها صحيفة الاتهام •
4 ) المسائل المطروحة والقرارات الصادرة طبقا للمواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون •
ه ) الظروف المخففة في حالة منحها
6) العقوبات المقررة ومواد القانون المطبقة دون حاجة الى ذكر النص ) وقف التنفيذ في حالة منحه • ) علنية الجلسة أو القرار الخاص بسريتها •
9 ) تلاوة الحكم من قبل الرئيس علنا .
المادة 32
فتح المادةيكلف وكيل الدولة العسكرى بتنفيذ الحكم مقتضيات مختلفة لا يقبل لدى المحاكم العسكرية الدائمة أى
المادة 33
فتح المادةلا ادعاء مدني تستطيع المحكمة العسكرية أن تأمر بموجب حكم بالاسترجاعات الضرورية •
المادة 34
فتح المادةيؤدى القضاة المساعدون وكتاب ضبط المحكمة في أول جلسة يدعون لعقدها اليمين التالية :
ه أقسم بأن أقوم بمهامي بشرف ودقة وأن أحتفظ بسر المداولات وأن أسلك في كل شيء سلوك الوفي والخادم المخلص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » • عندما يتسلم رؤساء المحاكم العسكرية ووكلاء الدولة العسكريون وقضاة التحقيق العسكريون مهامهم ، يؤدون
المادة 35
فتح المادةعندما يحصل نزاع حول موضوع اختصاص القضاء المدنى والقضاء العسكرى يختص المجلس الاعلى بتعيين القضاة المختصين بنظر الدعوى ويرفع الطلب من قبل الطرف الاكثر اهتماما للمجلس الإعلى الذي يجب أن يصدر قراره في ظرف ثمانية أيام .
ويكون قراره نافذا في الحال .
المادة 36
فتح المادةبصفة انتقالية ولحين صدور نص يقرر خلاف ذلك يستطيع قضاة التحقيق والكتاب لدى المحاكم الابتدائية الكبرى القيام بالتحقيق في القضايا التابعة لاختصاص هذا القانون . فيتلقون أمر التحقيق من قبل وكيل الدولة العسكري الذي يوجهه بحسب اختصاصه الى رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى التي تتولى اختصاص المحكمة العسكرية .
ان القواعد المتعلقة بأصول الاختصاص الواجبة التطبيق هي القواعد الواردة في هذا القانون
المادة 37
فتح المادةيتم طلب النقض لدى المجلس الاعلى ضد قرارات المحاكم العسكرية لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لدى كتابة السجن في ظرف للجمهورية الجزائرية • 553 ثمانية أيام على صدور الحكم وذلك بواسطة مجرد تصريح من قبل المحكوم عليه أو المدافع يستطيع وكيل الدولة العسكرى أن يقدم طلب النقض في نفس الاجل لدى كتابة الضبط للمحكمة العسكرية
المادة 38
فتح المادةيرفع طلب العفو الى رئيس الجمهورية ، وهذا الطلب يوقف التنفيذ فى حالة الحكم بالاعدام
المادة 39
فتح المادةيستطيع وزير الدفاع الوطني وقف تنفيذ الاحكام التي أصبحت نهائية ..
يظل الحكم الذي يوقف تنفيذه نهائيا يعود حق الغاء قرار وقف التنفيذ الى وزير الدفاع الوطني مادام المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية أو ما يماثلها وعندما تزول هذه الصفة عن المحكوم عليه فان مفاعيل وقف التنفيذ المنصوص عليها في هذه المادة هي مفاعيل الافراج المشروط بحسب نص المادة 92 من هذا القانون والتي يجوز حرمان المحكوم عليه من الانتفاع بها في حالة صدور | عقوبة جديدة ضده • وفي حالة الغاء قرار وقف التنفيذ يتعين على المحكوم عليه وقف تنفيذ كامل العقوبة المحكوم بها • • تعتبر ملغاة وباطلة كل العقوبات الصادرة عن المخالفات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكرى وحده ، والتي كان أوقف تنفيذ الحكم عنها ، وذلك اذا لم يكن قد تعرض المحكوم عليه لأى حكم آخر بالسجن خلال أجل مقداره خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ ، أو عشر سنوات من عقوبة جنائية أو لم يتعرض المحكوم عليه لأية عقوبة أخرى بالسجن أو لعقوبة أكثر خطورة
المادة 40
فتح المادةكل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 41
فتح المادةان العقوبات التي تنطبق على المواد الجنائية هي :
1 ) الاعدام ) السجن الجنائي المؤبد . ) السجن الجنائى الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
4 ) التجريد من الرتبة العسكرية والتجريد من الرتبة العسكرية عقوبة لاحقة للعقوبات الجنائية وهي تؤدى الى :
أ الحرمان من الرتبة العسكرية ومن حق حمل الشعارات | وارتداء البدلة العسكرية 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 ب د الفصل من الجيش •
ج - الحرمان من حق حمل أي وسام ..
د الحرمان من الحقوق المدنية ه الحرمان من حق المعاش
المادة 42
فتح المادةان العقوبات المنطبقة على المواد الجنحية هي : ) السجن •
2 ) العزل يطبق العزل على الضباط وضباط الصف المحترفين في كل الحالات المنصوص عليها بالنسبة للضباط وهى تؤدى الحرمان 4 الى من الرتبة العسكرية ومن الصف ومن حق حمل الشعارات المميزة للبدلة العسكرية وينتج العزل فيما يتعلق بحق الحصول على المعاش والانتفاع به المفاعيل المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمعاشات . ) فقدان الرتبة : يطبق فقدان الرتبة على الضباط وضباط الصف المحترفين ان فقدان الرتبة عقوبة لاحقة لبعض الاحكام تؤدى الى نفس مفاعيل العزل ولكنها لا تأتى على تغيير في حقوق المعاش وعلى المكافأة من أجل خدمات سابقة .
تؤدى الى فقدان الرتبة ، كل ادانة صادرة ضد ضابط أو ضابط صف محترف ، عقابا لجناية أو جرائم سرقة أو اساءة استعمال الامانة أو الاحتيال أو اساءة استعمال التوقيع على بياض أو كل ادانة بعقوبة جنحية تصدر زيادة على ذلك ضد المحكوم عليه وتقضى بمنعه من الاقامة وبحرمانه من كل حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية أو جزء منها كل ادانة تتضمن عقوبة سجن تزيد على ثلاثة أشهر وصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة تؤدى بمقتضى القانون الى فقدان رتبة ضباط الصف المحترفين والعريف الاول والمساعد الاول وتؤدى الى العزل ان كانوا منتدبين العنوان الثاني الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون أو من يماثلهم ضد الواجب والنظام العسكرى في زمن السلم أو في زمن الحرب القسم – 1 - عدم الطاعة والفرار من الجندية
المادة 34
فتح المادةكل شخص يرتكب مخالفة عدم الطاعة للتشريع المطبق في منظمة القوات المسلحة يعاقب بسجن يتراوح بين شهر و 5 أعوام واذا كان المخالف ضابطا فانه يحكم عليه أيضا بالعزل
المادة 44
فتح المادةيعتبر فارا من الجندية :
ا في الداخل :
ا ) كل عسكرى أو من يماثله يتغيب عن فرقته أو ينفصل | عن السلك الذى ينتمى اليه بعد ستة أيام بدون رخصة من التغيب المؤكد .
غير أن الجندى الذى لم تمض ثلاثة أشهر على خدمته العسكرية لا يمكن ان يعتبر فارا من الجندية الا بعد التغيب لمدة شهر ) كل عسكرى يسافر منفردا عن السلك أو من نقطة الى أخرى أو كانت عطلته أو رخصته قد انتهت ، والذي لم يحضر الى هيئته أو فرقته في أجل 10 أيام الموالية لليوم المحدد لرجوعه •
ب - في الخارج :
كل عسكرى أو من يماثله يجتاز بدون رخصة حدود بثلاثة التراب الوطنى بعد التغيب ترك الهيئة العسكرية التي ينتمي اليها أيام من المؤكد
المادة 45
فتح المادةكل عسكرى يرتكب جرم الفرار من الجندية في زمن السلم يعاقب :
1 ) بالسجن من ستة أشهر الى خمسة أعوام اذا وقع فراره الى الداخل
2 ) بالسجن من عامين الى عشرة أعوام اذا وقع فراره الى الخارج
المادة 46
فتح المادةكل عسكرى مرتكب جرم الفرار من الجندية في زمن الحرب يعاقب :
1 ) بسجن يتراوح بين عام الى عشرة أعوام اذا وقع الفرار من الجندية الى الداخل
2 ) بالسجن الجنائي يتراوح بين عشرة أعوام الى عشرين عاما اذا وقع الفرار من الجندية الى الخارج
2 ) بالسجن الجنائي من عشرة الى عشرين عاما اذا وقع الفرار من الجندية بحالة وجود العدو
4 ) بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية اذا وقع الفرار من الجندية الى العدو •
المادة 47
فتح المادةيعاقب علاوة على ذلك بالعزل ، الضباط وضباط الصف المحترفين الذين تتم ادانتهم بجريمة الفرار من الجندية .
المادة 48
فتح المادةيحكم على المجرم غيابيا إذا لم يجرى عليه القبض ، أو اذا تمكن من الفرار . واذا تمت ادانته ممتلكاته تحت الحراسة ، توضع مهما كانت العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة 49
فتح المادةواذا صدر حكم غيابي ضد فار من الجندية الى العدو أو فار بمحضر العدو ، أو ضد فار من الجندية أو متمرد لجأ الى الخارج أو بقى بالخارج أثناء زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية ، تصدر المحكمة العسكرية حكما بمصادرة ت الممتلكات العائدة أو التي ستؤول للمحكوم عليه ، من المنقولات وغير المنقولات المنقسمة والشائعة ومن أي نوع الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 000 كانت وذلك لفائدة الامة .
ويتم ابلاغ الحكم للمحكوم عليه حسب الكيفية المنصوص عليها في الفقرة 6 أعلاه من المادة 22 .
ويوجه وكيل الدولة العسكرى نسخة من هذا القرار تلال ثمانية أيام من صدوره الى مدير التسجيل وأملاك الدولة لتابع لآخر محل اقامة أو مسكن المحكوم عليه المتغيب توضع هذه الممتلكات المصادرة تحت ادارة الحراسة ، حتى وم بيعها أو لحين محاكمة المحكوم عليه في حالة حضوره الاختيار أو الاجباري توضع الممتلكات التي تؤول الى المحكوم عليه فيما بعد بمقتضى القانون تحت الحراسة ، ولا يجوز التمسك بشأنها بأي تقادم ويمكن أن يؤذن الحارس القضائي بموجب أمر من رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى الموجود في دائرتها المقر الاخير أو مكان الاقامة الاخيرة للمحكوم عليه بتخصيص النفقة اللازمة لمعاش أولاد هذا الاخير أو زوجته أو أصوله
المادة 50
فتح المادةوبعد انقضاء سنة واحدة على الاخطار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة السابقة تتم تصفية وتقسيم الممتلكات المصادرة 6 طبقا لقواعد الحق العام ، واذا كان المحكوم عليه متزوجا أو ذا أولاد أو احفاد فان نصاب الوصية وحده هو الذي يمكن بيعه لفائدة الامة أما بقية الممتلكات فتصبح ملكا لمستحقيها .
وتقوم ادارة املاك الدولة بمتابعة بيع الممتلكات المصادرة وتصفيتها وفقا للشكل المنصوص عليه بشأن بيع مملتكات الدولة ، ويعرض كل نزاع أو حادث ينجم عن البيع ، على المحكمة الابتدائية الكبرى التابعة لمقر المحكوم عليه الاخير والا فمكان اقامته الاخير ، واذا تبين بعد بيع الممتلكات ان المحكوم عليه غيابيا كان قد توفي قبل انقضاء الاجل المحدد للبيع وهو سنة واحدة ، فيؤخذ ذلك بعين الاعتبار بالنسبة لاعادة حقوقه ولورثته الحو.
في استرجاع ثمن البيع واذا تمت تبرئة المحكوم عليه بعد بيع الممتلكات بموجب حكم جديد ، فانه يسترجع بالنسبة الى المستقبل كامل حقوقه المدنية وذلك ابتداء من يوم مثوله من جديد أمام العدالة .
المادة 51
فتح المادةبطلب من وكيل الدولة العسكري بصفته حارسا قضائيا على أموال المحكوم عليه ، تعتبر باطلة جميع العقود الجارية بين الاحياء أو المتعلقة بالوصية بمقابل أو بدون مقابل والتي تتم مباشرة أو بواسطة شخص وسيط أو بأي طريق غير مباشر يستعمله المجرم اذا تبين أنها قد تمت بقصد اخفاء أو اختلاس أو انقاص ثروته كليا أو جزئيا ، وكل ضابط عمومي أو رسمي وكل وارث ، وكل شركة مالية أو تسليف ، وكل شركة تجارية وكل شخص ثالث يساعد عن تعمد قبل أو بعد ادانة المتهم المتغيب بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق تدخل الاشخاص على اخفاء الممتلكات والاموال الخاصة بالفارين من الجندية أو المتمردين المشار اليهم بالفقرة الأولى من المادة 50 أعلاه 6 يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الممتلكات ولا تتجاوز ، ثلاثة أضعاف الممتلكات المخفية أو المهربة ، ويصدر الحكم بهذه الغرامة من قبل المحكمة الابتدائية الكبرى بطلب من ادارة التسجيل ، وفيما يتعلق بالضباط العموميين أو الرسميين فيحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من مناصبهم ، و تسقط بمقتضى القانون حقوق المحكوم عليه من سلطته الابوية على أولاده وأحفاده ويسرى بهذا الشأن نظام الوصاية طبقا لمقتضيات القانون ،
المادة 52
فتح المادةولا تسقط بالتقادم الدعوى العمومية الناتجة عن التمرد والفرار من الجندية وكذلك عن العقوبات المحكوم بها عن المخالفات ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه المتمرد أو الفار من الجندية من الخمسين عاما من عمره الا أنه لا محل لتقادم الدعوى الجنائية ولا لتقادم العقوبة فيما يتعلق بالحالات المشار اليها بالفقرة الأولى من المادة 49
المادة 53
فتح المادةان جميع الافراد الذين يسببون أو يساعدون الجندى على الفرار من الجندية بأية وسيلة كانت وسواء كان تتلك الوسيلة أثر فعلى أم لا ، تجرى متابعتهم أمام المحكمة العسكرية التي تطبق عليهم العقوبات الجارية على الفار من الجندية حسب وجوده التمييز المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 47 من هذا القانون ، القسم -2- التمرد العسكري ، وعدم الخضوع وطرق العنف واهانة الرؤساء والاعمال الشائنة ازاء الجيش والعلم والعصيان
المادة 45
فتح المادةتعاقب أعمال التمرد على الوجه التالي :
1 ) العسكريون الذين يكونون جماعة عددها أربعة أنفار على الاقل سواء يكونون تحت السلاح أو يتناولون الاسلحة دون اذن فيرفضون بناء على أول انذار الخضوع لأوامر رؤسائهم أو يعملون ضد هذه الأوامر يعاقبون بالسجن تتراوح مدته من عامين الى خمسة أعوام
2 ) العسكريون الذين يتجمعون بنفس الشروط .
ويرتكبون أعمالا عنيفة مستعملين فيها أسلحتهم ويرفضون التزام النظام عند تلقيهم أوامر رؤسائهم ، يعاقبون بالسجن الجنائي من عشرة الى عشرين سنة ( أما الضباط المحكوم عليهم بمقتضى هذه المادة فيعزلون أيضا من مناصبهم 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 ) واذا وقع التمرد في حالة وجود العدو ، يحكم بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية
المادة 55
فتح المادةان العسكرى الذى يخرج عن الطاعة والذي لا ينفذ ، الاوامر التي تصدر له الا في حالة القوة القاهرة يعاقب بالسجن من عام الى عامين يحكم بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية على كل عسكرى يخرج عن الطاعة عندما يتلقى الامر بالزحف على العدو ، أو يؤمر بأداء أى عمل آخر من قبل رئيسه في حالة وجود العدو .
ويعاقب بالسجن الجنائي من 10 الى 20 عاما العسكرى الذي يرفض الطاعة في حالة وجود المتمردين .
وفي جميع الاحوال المشار اليها في هذه المادة يعاقب الضابط المحكوم عليه علاوة على ذلك بالعزل من منصبه
المادة 56
فتح المادةان العسكرى الذى يصدر منه العنف على أحد الحراس أو أحد الخفراء يعاقب بالسجن من عام واحد الى خمسة أعوام اذا كانت أعمال العنف قدار تكبت عنوة يعاقب بالسجن الجنائي من 10 الى 20 عاما • ويعاقب علاوة على ذلك الضابط الذى تثبت ادانته بالمخالفات الواردة بهذه المادة بعزله من منصبه
المادة 57
فتح المادةان العسكرى الذى يشتم حارسا أو خفيرا بالاقوال أو الاشارات أو التهديد ، يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة أشهر
المادة 58
فتح المادةتعاقب طرق العنف التي يرتكبها عسكرى نحو رئيسه أثناء الخدمة بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام ، خمسة أعوام ، واذا لم تقع طرق العنف المذكورة أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة فيعاقب المرتكب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ويعاقب علاوة على ذلك الضباط الذين يدانون تطبيقا لهذه المادة بعزلهم من مناصبهم
المادة 59
فتح المادةان العسكرى الذى يهين رئيسه أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة عن طريق الاقوال أو الكتابة أو الاشارات أو التهديد ، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات واذا كان المذنب ضابطا بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ويعزل من منصبه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ◆ واذا لم تقع الاهانات أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين
المادة 60
فتح المادةان العسكرى الذى يهين العلم أو الجيش يعاقب بالسجن من سنة الى عشر سنوات .
واذا كان المذنب ضابطا يعزل علاوة على ذلك من منصبه •
المادة 61
فتح المادةان العسكرى الذى يقترف جرم التمرد ضد القوة المسلحة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى خمس سنوات واذا كان المذنب ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه
القسم الثالث — سوء استعمال السلطة
المادة 62
فتح المادةان العسكرى الذى يقوم بضرب من هو دونه رتبة يعاقب بالسجن مدة تتراوح من ستة أشهر الى ثلاث سنوات الا فى حالة الدفاع الشرعى عن نفسه أو عن الغير أو في حالة جمع الهاربين بمحضر العدو ، أو لضرورة وضع حد للنهب والتخريب .
وعندما تؤدى أعمال الاكراه الى الموت الغير مقصود وذلك عدا الحالات المذكورة بالفقرة المتقدمة ، يعاقب المعتدى بالسجن الجنائي لمدة 10 الى 20 سنة والعسكرى الذى يتعدى بشدة على من هو دونه رتبة دون اثارة من هذا الاخير وذلك عن طريق الاقوال أو الاشارات أو التهديد أو الكتابة يعاقب بالسجن لمدة شهر واحد الى سنة واحدة .
واذا وقعت الافعال المشار اليها في المادة خارج الخدمة 6 أو دون معرفة الرئيس بالعلاقة التي تربطه بمن هو دونه رتبة فيعاقب المعتدى بالسجن لمدة شهر إلى ستة أشهر
المادة 63
فتح المادةان العسكرى الذى يسيء استعمال السلطة المخولة له بموجب الاحكام القانونية أو النظامية التي تتعلق بالمصادرة ، أو برفض اعطاء الوصل باستلام كميات المؤن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر الى خمس سنوات ويعاقب الضابط المذنب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه.
المادة 64
فتح المادةيعاقب بالسجن الجنائي لمدة 10 الى 20 معنة كل رئيس عسكرى من رتبة ضابط اذا ارتكب دون داع أو أمر أو اذن 6 عملا عدوانيا بعد استلامه اعلاما رسميا بالسلام أو الهدنة أو وقف الحرب .
واذا كان المذنب ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه • ويعاقب بالسجن الجنائي لمدة 10 الى 20 سنة كل عسكرى يتولى القيادة دون أمر أو سبب شرعي ، أو يقوم بها ضد أوامر رؤسائه .
واذا كان المذنب ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه .
القسم الرابع — اختلاس الامتعة العسكرية أو اخفاؤها
المادة 65
فتح المادةكل فرد ، عسكريا كان أو غير عسكرى ، الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 يعاقب بالسجن الجنائى مدة تتراوح من 5 الى 10 سنوات ، اذا سلب عسكريا جريحا أو مريضا أو ميتا 6 وجده في منطقة العمليات العسكرية المسلحة أثناء الكفاح واذا ارتكب أعمال العنف في حق عسكرى جريح أو مريض أما لتجريده أو معاملته بالقساوة فيعاقب بالاعدام أو التجريد من الرتبة اذا كان عسكريا .
المادة 66
فتح المادةيعاقب بالسجن مدة تتراوح من سنة الى خمس سنوات كل عسكرى يبيع أو يختلس أو يبدد أو يرهن حصانا أو بهيمة حمل أو جر ، أو عربة أو أي شيء آخر مخصص | لخدمة الجيش أو أسلحة أو مواد السلاح أو تجهيز أو لباس ، أو عتاد أو أي شيء آخر أودع لديه للخدمة يعاقب بنفس العقوبة كل فرد يشترى أو يخفى عن قصد الامتعة المذكورة في غير الاحوال التي تأذن القوانين ببيعها ، أو يتلبس بجريمة سرقة الاسلحة والعتاد العائد للدولة ، أو مال الاطعام أو الجراية أو المؤن أو أية أموال كانت عائدة للدولة .
وكذلك تطبق تلك العقوبات على من يرتكب هذه المخالفات اضرارا بجيش حليف واذا كان مرتكب الاعمال المذكورة في هذه المادة ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل القسم الخامس : النهب - تخريب المباني - تدمير المعدات العسكرية عصابة المادة 67 : ويقترفون جرم يعاقب نهب أو بالاعدام أضرار مؤن العسكريون أو الذين بضاعة أو متاع يؤلفون أما بالسلاح أو قسرا ، أو بكسر الابواب والسياجات الخارجية أو باستعمال العنف ضد الاشخاص كما يعاقب بالسجن الجنائي المؤبد العسكري الذي يقوم بنفس هذه الاعمال منفردا ،
المادة 86
فتح المادةيعاقب بالسجن لمدة عام واحد الى 10 أعوام كل عسكرى يقدم باختياره على تخريب أو كسر أو تعطيل الاسلحة المعدة لخدمة الجيش وأمتعة التخييم والثكنات والتجهيز أو اللباس أو العربات أو أى شيء آخر من ممتلكات الدولة المخصصة للهيئات أو للوحدات سواء كانت هذه الاشياء قد أئتمن عليها للخدمة أو كانت مستخدمة عند عسكريين آخرين ، أو أقعد أو قتل حصانا أو بهيمة جر أو حمل أو أى حيوان مستعمل في خدمة الجيش
المادة 69
فتح المادةيعاقب بالسجن الجنائى لمدة 10 الى 20 سنة كل عسكرى يرتكب عمدا قصد الاضرار بالدفاع الوطني ، أعمال تخريب ، أو يعمل على تخريب وسائل الدفاع عن عدة حربية بصورة كلية أو جزئية ، أو مؤونات السلاح والاطعمة أو العتاد أو أمتعة التخييم أو تجهيز أو اللباس أو أية أشياء أخرى تستخدم في الجيش أو تهم الدفاع الوطني واذا حدثت أعمال التدمير المذكورة في الفقرة السالفة في وقت الحرب أو بحالة التمرد ، فيعاقب عليها بالاعدام مع التجريد من الرتبة . وفى حالة الانتفاع من الظروف المخففة ولم يحكم على الضابط المرتكب الجريمة الملحوظة في هذه المادة الا بالسجن فقط ، فانه يحكم علاوة على ذلك بالعزل .
المادة 70
فتح المادةيعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية :
1 ) العسكرى الذى يحرق أو يخرب عمدا بوسيلة من الوسائل مبان أو عمارات أو سككك حديدية أو حطوطا أو مراكز برقية أو هاتفية ، أو مراكز منطادية أو طيرانية أو مراكز الزوارق والبواخر أو السفن أو كل أملاك عقارية تستخدم في الجيش أو يستعان بها في الدفاع الوطني
2 ) كل عسكرى يحاول في وقت الحرب أو أثناء العصيان القيام باحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه .
فيما عدا حالة الحرب أو حالة التمرد تطبق عقوبة السجن الجنائي المؤبد وفي حالة الاخذ بالظروف المخففة والحكم بالسجن فقط على الضابط فيحكم عليه علاوة على ذلك بالعزل
المادة 71
فتح المادةيعاقب بالسجن الجنائي لمدة تتراوح من 5 الى 10 سنوات كل عسكرى يخرب عمدا أو يحرق أو يمزق سجلات أو نسخا أصلية أو عقودا أصلية خاصة بالسلطة العسكرية واذا طبقت بعد ذلك الظروف المخففة ولم يعاقب الضابط مرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة الا بعقوبة سجن فقط ، فانه يحكم عليه علاوة على ذلك بالعزل .
القسم السادس — مخالفة الاوامر العسكرية
المادة 72
فتح المادةان العسكرى الذى يترك مركزه يعاقب بالسجن من شهرين الى 5 أعوام فاذا وقع التخلى عن المركز أثناء وجود العدو فان العسكرى يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية
المادة 73
فتح المادةان العسكرى الذي يكون قائما بحراسة أو بمرصاد ويعثر عليه نائما ، يعاقب بالسجن لمدة شهرين الى ه أعوام
المادة 74
فتح المادةكل عسكرى يخرق أمرا عاما صادرا للجنود أو أمرا يتلقاه شخصيا يعهد اليه بتنفيذه أو يخرق أمرا صادرا لعسكرى آخر ، يعاقب بالسجن لمدة شهرين الى . | أعوام . 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384
القسم السابع — احداث الحرج عمدا
المادة 75
فتح المادةان العسكرى الذي ارتكب عمدا أمرا جعله غير صالح للخدمة سواء كان ذلك بصورة موقتة أو دائمة سعيا للتخلص من الواجبات العسكرية المفروضة بالقانون ، يعاقب بالسجن لمدة عام الى 10 أعوام . وبالحرمان من حقوقه المدنية وحقوق المواطن والعائلة واذا كان الفعل حاصلا بحالة وجود العدو فيعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية يطبق على المحاولة نفس | العقوبة المطبقة على المخالفة .
يعاقب المشتركون بنفس العقوبات المطبقة على المخالف الرئيسي اذا كان المرتكبون ضباطا يحكم علاوة على ذلك بعزلهم
القسم الثامن — نسيان أو رفض حضور جلسات المحاكم العسكرية
المادة 76
فتح المادةفيما عدا حالة العذر الشرعي ، كل عسكري يتخلف عن جلسات المحاكم العسكرية التي يدعى للقضاء فيها يعاقب بالسجن لمدة شهرين الى 3 أعوام وفي حالة الرفض : اذا كان المدان ضابطا يمكن ان يعاقب علاوة على ذلك بالعزل أو فقدان الرتبة •
القسم التاسع — الاستسلام
المادة 77
فتح المادةيعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل قائد يحاكم بعد استشارة مجلس التحقيق فتثبت ادانته بالاستسلام للعدو وتسليم المركز الذي أسند اليه الدفاع عنه دون أن يستنقذ كل وسائل الدفاع الموضوعة تحت تصرفه ودون أن يقوم بكل ما يمليه عليه الواجب والشرف .
المادة 78
فتح المادةان قائد الفوج المسلح الذي يسلم في أرض مكشوفة يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية اذا نتج عن التسليم ارغام جنده على وضع السلاح أو اذا لم يقم بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف قبل التعهد شفاهيا أو كتابيا على التسليم . وعلاوة على ذلك يحكم عليه بالعزل .
القسم العاشر — الخيانة - التجسس -
المادة 79
فتح المادةيعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية | اكل جندي قائم في خدمة الجزائر فيحمل السلاح ضدها يعاقب بالاعدام كل أسير ينكث عهده ويرفع السلاح من جديد • يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر الى 5 أعوام كل عسكرى قائم في خدمة الجزائر بعد سقوطه في أيدي العدو، ويحصل على حريته بشرط أن لا يستأنف القتال ضده ، فاذا كان المجرم ضابطا يعزل علاوة على العقوبة ، وفي جميع الاحوال يحكم بحرمانه من الحقوق المدنية وحقوق المواطن والعائلة :
المادة 80
فتح المادةيعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري :
1 - يسلم للعدو أو في صالح العدو الفوج الذي يتولى قيادته أو المكان الذي أسند اليه أو مؤونة الجيش ، أو تصاميم الاماكن الحربية أو مخازن الاسلحة البحرية أو الموانىء أو المرافىء أو كلمة السر أو سر عملية أو حملة أو مفاوضة .
2 - يعقد اتصالات مع العدو وفى سبيل مصلحة عملياته
- يشارك في مؤامرات تهدف الى التأثير في قرار القائد العسكرى المسؤول 4 يتسبب فى الفرار أمام العدو أو يعرقل التجمع بحالة وجود العدو .
المادة 81
فتح المادةيعتبر جاسوسا ويعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري :
- كل عسكرى يدخل قلعة حربية ، أو مركزا أو مؤسسة عسكرية أو رحبات عسكرية أو معسكرات أو مضافة وقتية للجيش للحصول على وثائق أو معلومات لفائدة العدو .
- • كل عسكرى يقدم للعدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر بعمليات الجيش أو تعرض سلامة المحلات أو المراكز أو أى مؤسسة عسكرية أخرى للخطر • كل عسكرى يخفى قصدا ، مباشرة أو بواسطة الغير الجواسيس أو الاعداء المبعوثين للاستكشاف
المادة 82
فتح المادةيعاقب بالاعدام كل عدد يتسلل متنكرا الى المحلات المذكورة في المادة السابقة .
المادة 83
فتح المادةيعتبر مغريا ويعاقب بالاعدام كل من ثبت أنه حرض عسكريين على الالتحاق بالعدو أو المتمردين أو يسر لهم قصدا الوسائل أو قام بالتجنيد لحساب دولة في حالة الحرب مع الجزائر فاذا كان عسكريا يعاقب علاوة على ذلك بالتجريد من الرتبة العسكرية .
القسم الحادى عشر : اغتصاب البزة أو اللباس أو الشعارات أو الأوسمة أو النياشين :
المادة 84
فتح المادةيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين الى عامين كل عسكرى يحمل علنا أوسمة أو نياشين أو شعارات أو بزة عسكرية جزائرية بدون أن يكون له حق في ذلك ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكرى يحمل أوسمة و نياشين أو شعارات أجنبية دون الاستحصال على اذن مسبق بحملها
المادة 85
فتح المادةيعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالمادة السابقة كل عسكرى يستخدم علنا بدون حق مساعدة الهلال الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية الاحمر الجزائرى أو الصليب الاحمر أو رايتهما أو علمهما أو مساعدات أو رايات أو أعلام مشابهة
الكتاب الثالث — مقتضيات عامة
المادة 86
فتح المادةتنفذ العقوبات الصادرة على العسكريين أو من يماثلهم بما في ذلك التجريد من الرتبة العسكرية في مؤسسات السجن التي يعينها لهذا الخصوص وزير الدفاع الوطني ويعتبر اعتقالا احتفاظيا الاعتقال الذى يحرم به العسكري أو من يماثله من حريته بسبب تهمته بجريمة أو بجنحة ، بما في ذلك مدة الاعتقال التي حرم من حريته بمقتضى اجراء نظامي للسبب نفسه .
ولا تدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية المدة التي قضاها المحكوم عليه في الاعتقال الاحتفاظي أو تنفيذا للعقوبة المحكوم بها
المادة 87
فتح المادةان مقتضيات قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالتقادم قابلة التطبيق فيما يخص الدعوى العمومية الناتجة عن الجنايات والجنح المقررة في هذا القانون وكذلك فيما يخص العقوبات الصادرة بشأن تلك الجنايات والجنح أما التقادم فيما يخص الدعوى العمومية الناتجة عن التمرد أو الفرار من الجندية فيكون خاضعا للقواعد المقررة في المادة 51 المذكورة أعلاه .
يوضع المتمرد أو الفار من الجندية الذي يلقى عليه القبض تحت تصرف وزير الدفاع الوطني ليكمل اذا لزم الأمر مدة الخدمة التي تترتب عليه للدولة .
المادة 88
فتح المادةان مقتضيات القانون العام الخاصة بالسجل القضائي واستعادة التأهيل القضائي أو القانوني ، قابلة التطبيق على المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجرى قيد العقوبات المحكوم بها بمقتضى المواد 72 ( فقرة 1 ) و 73 و 74 ، المذكورة أعلاه في النشرة رقم 3 من السجل القضائى ) ورقة السوابق ) .
و تجرى مقتضيات القانون الجنائى المتعلقة بتطبيق الظروف المخففة على الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون .
غير أنه ، اذا كانت العقوبة تنص على الحكم بالاعدام فلا تستطيع المحكمة العسكرية أن تطبق عقوبة سجن بأقل من خمس سنوات واذا كانت العقوبة هى العزل فتطبق المحكمة عقوبة فقدان الرتبة ولا يجوز للمحاكم فى أية حالة من الاحوال أن تبدل عقوبة السجن بعقوبة الغرامة .
للجمهورية الجزائرية 009
المادة 89
فتح المادةتنفذ العقوبات الصادرة من المحاكم العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون من قبل السلطة العسكرية
المادة 90
فتح المادةعندما يصدر الحكم بالغرامة في حالة المخالفات التي يرتكبها العسكريون أو من يماثلهم والتي تدخل في نطاق القانون العام ، يمكن للقضاة بمقتضى تدبير خاص ، أن يبدلوا هذه العقوبة بعقوبة سجن من شهرين الى ستة أشهر .
ولا تدمج مدة السجن هذه بالعقوبات الأخرى الصادرة وتنفذ بصورة مستقلة عنها
المادة 91
فتح المادةفى حالة استعادة الاهلية ، يبقى ساري المفعول فقدان الرتبة والاوسمة الجزائرية والحقوق في المعاش الخاصة بخدمات سابقة والناجم عن عقوبة صادرة على العسكريين أو من يماثلهم أيا كانت رتبتهم ، غير أن هؤلاء يستطيعون في حالة اعادتهم الى الجيش اكتساب رتب جديدة وأوسمة جديدة وحقوق جديدة في المعاش لا يمكن في حالة صدور العفو ارجاع العسكري المحكوم عليه الى رتبته واعادة أوسمته وحقوقه في المعاش التي كان قد فقدها بمقتضى العقوبة المحكوم بها الا اذا نص قانون العفو على ذلك صراحة .
المادة 92
فتح المادةتطبق مقتضيات قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالافراج تحت شرط على العسكريين أو من يماثلهم الذين تحكم عليهم المحاكم العسكرية أو العادية ، شريطة التقيد بالمقتضيات التالية :
- ان حق منح الافراج تحت الشرط عائد لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة التي يسجن فيها المعنى ومن وكيل الدولة العسكرى ومن قائد المنطقة العسكرية .
وبمجرد الافراج تحت الشرط عن العسكريين ، يوضعون تحت تصرف وزير الدفاع الوطنى لاكمال مدة الخدمة التي تترتب عليهم للدولة ، وذلك في وحدة عسكرية يختارها الوزير لهذا الغرض ، ويكون أولئك العسكريون خاضعين للسلطة العسكرية فقط
- ويمكن لوزير الدفاع الوطنى أن يلغي قرار الافراج تحت الشرط بناء على اقتراح من قائد المنطقة العسكرية ، وذلك في حالة معاقبة خطيرة أو ادانة جديدة تعرض لها المحكوم عليه قبل الافراج النهائي عنه • وفي هذه الحالة ينقل المحكوم عليه الى السجن ليكمل تمام مدة العقوبة الاولى التي لم يكن قد سجن عنها حين الافراج عنه 6 مضافة اليها اذا لزم الامر ، مدة العقوبة الجديدة المحكوم | عليه بها . وتخصم مدة الخدمة التي قضاها في السلك قبل الغاء قرار الافراج المشروط من مدة الخدمة العسكرية المترتب عليه اكمالها أما المحكوم عليهم الذين يوفون تاريخ تحريرهم من 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 خدمتهم العسكرية دون أن يتعرضوا لقرار الغاء الافراج المشروط فان المدة التي أقاموها في الخدمة العسكرية تحسب في مدة العقوبة المحكوم عليهم بها وكذلك فيما يخص اللذين أنهوا الخدمة العسكرية دون أن يتحرروا تماما من العقوبة ولم يصبهم الغاء الافراج المشروط بعد ارسالهم الى مساكنهم والذين يتعرضون لقرار الغاء الافراج المشروط بعد ذهابهم الى مساكنهم يعاد اعتقالهم لقضاء كامل مدة العقوبة التي لم يقضوها دون أى خصم من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية .
المادة 93
فتح المادةتخضع لقمع السلطات العسكرية مخالفات الانظمة المتعلقة بالتأديب التي يحكم فيها بالسجن والتي لا يمكن ان تزيد العقوبات التأديبية المقررة بشأنها عن ستين يوما اذا كانت عقوبتها محرمة للحرية تحدد درجة العقوبات التأديبية بموجب مرسوم والشتم الذي يحصل بين عسكريين أو من يماثلهم يكون في جميع الحالات من خصائص القمع التأديبي
المادة 94
فتح المادةكل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة
المادة 95
فتح المادةيقوم كاتب ضبط المحكمة العسكرية بتنفيذ الاعلانات والاخبارات والاستدعاءات
المادة 96
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء بموجب مرسوم شروط التنظيم والقانون الاساسي لسلك موظفى كتابة الضبط وعند اللزوم ما يتعلق منها بالسجون العسكرية
المادة 97
فتح المادةلا تطبق مقتضيات قانون الاجراءات الجنائية والقوانين والمراسيم الملحقة المخالفة للقواعد المقررة في هذا القانون على الإجراءات التي يتبعها وكلاء الدولة العسكريون وقضاة التحقيق العسكرى والمحاكم العسكرية
المادة 98
فتح المادةتحدد بمراسيم شروط تطبيق هذا القانون .
ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة مراسيم، قرارات، تعليم ت وزارة الاقتصاد الوطني
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 1158
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق اول اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين قضاة مساعدين للمحاكم العسكرية للسنة القضائية 1969 1970 1374
-
أمر رقم 69-15
امر رقم 69 15 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 يتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 80
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1967 - 1968 1226
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين بالمحاكم العسكرية للسنة القضائية 66-1967 1102
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران 1025
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1385 الموافق 16 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية العسكرية 242
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة في قسنطينة 938
-
أمر رقم 65-307
أمر رقم 65-307 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 لموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يعدل ويتم بموجبه القانون قم 64-242 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 21 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء لعسكري 1498
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 افق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المحكمة سكرية الدائمة بوهران 1219
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 افق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المحكمة سكرية الدائمة بالبليدة 1218
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 افق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المحكمة سكرية الدائمة بقسنطينة 1218
-
أمر رقم 65-196
أمر رقم 65-196 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن تتميم القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكرى 906
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين قضاة مساعدين في المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1965 854
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.