قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران 1025

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.