قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران 1025
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوعزة خديم ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران للقيام بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم . 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ، حامل الاختام وزير الدفاع الوطني محمد البجاوي هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 64-242
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.