أمر رقم 65-196 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن تتميم القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكرى 906
المادة الأولى
فتح المادةان المحاكم التي تنظر قانونا ، قبل نشر القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 22 غشت سنة 1964 ، في قضايا المخالفات المنطبقة على نصوص المادة 6 وتوابعها من هذا القانون والتابعة لاختصاص احدى المحاكم العسكرية الدائمية المحدثة بموجب ( المادة 1 ) تبقى مختصة للنظر بتلك القضايا .
المادة 2
فتح المادةان القرارات التي تصدرها نفس تلك المحاكم يجوز ان تكون موضوع طرق الطعن المنصوص عليها بالاحكام الضابطة لتلك المحاكم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.