أمر رقم 65-307 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 لموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يعدل ويتم بموجبه القانون قم 64-242 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 21 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء لعسكري 1498
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 12 من القانون رقم 64 242 - المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ، المتضمن قانون القضاء العسكرى تتمم كما يلى :
غير أنه فيما يخص القضايا المتعلقة بالمخالفات الخاصة ذات الطابع العسكرى والمنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون ، لا يجوز للمحامى المختار من طرف المتهم ان يساعد هذا الاخير أو يدافع عنه أو يمثله أثناء التحقيق أو في الجلسة ، الا اذا رخص له بذلك خصيصا رئيس المحكمة العسكرية الدائمة المرفوعة اليها الدعوى » .
المادة 2
فتح المادةان المقطع الاول من المادة 22 من قانون القضاء العسكرى يعدل كما يلى :
اذا كان المتهم معتقلا فيحضر مخفورا بحراسة كافية غير أنه يكون طليقا وغير مقيد ويساعده محام من اختياره وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 وفي عدم ذلك يساعده محام تنتدبه المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة العسكري »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين الثلاثاء 5 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 54-390
- قانون رقم 64-242
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.