قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 افق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المحكمة سكرية الدائمة بالبليدة 1218
المادة الأولى
فتح المادةعهد الى السيد العربي بن تومي، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة لمدة سنة ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 رئيس الحكومة ، رئيس مجلس وزير العدل الوزراء ، وزير الدفاع الوطني حامل الاختام هواري بو مدين محمد بجاوي الجمعة 11 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 64-242
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.