قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق اول اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين قضاة مساعدين للمحاكم العسكرية للسنة القضائية 1969 1970 1374
المادة الأولى
فتح المادةيعين الضباط وضباط الصف الآتي ذكرهم القضاة مساعدين في دورات المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1969 – 1970 :
بالنسبة للمحكمة العسكرية لوهران النقباء :
بغدادي شايشي مصطفى هشماوي احمد شيخي جلول رجاح موسى جمعي زعلان يحي سوايدية محمد الحجام الملازمون الاولون :
عمر بن حمادة عبد العزيز بن طيب عبد القادر بن ستي عبد القادر بن يوسف على بتشاؤ - مجيد ساحب سعيد بوسلمة تيجاني الصغير عبد القادر دراني عبد القادر طرباش اللازمون :
مبروك عبدة على مزاري خضارى عبدلي محفوظ مقراني
- احمد آيت شاوش سعيد رمضاني
- - مختار بومنة بشير رحيم حشاني شيخ ترزى الطاطان خليل فلاح ابن عمر زبان محمد العربي قسيوي المرشحون :
محمد آويدير آشران آمان خضايرية خليفي عيشى مصطفى معزوزي صالح بهلول على زواي المساعدون الاولون :
عبد الرحمن عليلي محمد حميدان العيد بن جعفر يوسف قلعي
- عمارة بوزيدي محمد مشطر الاحسن غاز احمد زياد المساعدون :
حنفي آيت مالك - قادة بوعناني
- فرحات آيت أو عزو - سبتي بورنان حسين بن ادريس عبد القادر شعبان ميلود بن فريح علي الشاوي الثلاثاء 3 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية ابراهيم شكال كمال الدين رسطان الطاهر دربال محمود الصايفي مصطفى غولي محمد العربي طباش
- أحمد عوامر الرقباء الاولون :
علي عبادة العربي حافظ الله محمد أيصفاحة عبد القادر خليف محمد بوخالفة عبد الحميد العاقل محمود بورياح - محمد الاطرش
- عمارة بوروبة سليمان مقيدش حميد دحو - أحمد ساعي الله
- خالد كريتلي سليمان يحياوي الرقباء :
عباس عبابسية - جلول قاضي عبد النور بلعايدي الصالح قبايلي عبد القادر بلقاضي الاخضر الصايغي سيد احمد بلقاضي يحي سالم محمد أرزقي بوشالقية مبروك سالمي العيد بومجال الزين نسايبية ناصر بوزبرة ميلود زيرار السعيد جريدي على الزغبي دحمان قراش بالنسبة للمحكمة العسكرية لوهران النقباء :
عبد القادر عمرئ مصطفى الحابيري علي الشريف بن عابد محمد الصغير هلايلي محمد بن شرشالي محمد العبيدي حسين بن معلم - قارمي الاشطر نور الدين بوحيرد حسن مرابطي
- حسن بوزرعة الملازمون الاولون :
مسعود احمد مالك أحمد قبايلي مصطفى عنصر محمد العمارة محمد عنتر علي ملاك
- أحمد بناسي منصور ميهوبي محمد الطيب بورزق محمد رشيد سبتي عيسى حفيان عبد الحق سيريجي عبد الله حنان العربي توشن الملازمون :
حمزة بركاني عاشور كانوني
- أحمد بطوش رمضان خالدي - محمد الصالح بوراوي سيد علي ماغسلي محسن الورغي نادري متيجي عبد الكريم حيحي للجمهورية الجزائرية 1375 المرشحون :
حبيب بلود أحمد حفصي عبد القادر براجة ابن مبارك لحسن
- ماده قادة بوطاووس عبد الكريم سعدية ابن علي قرين المساعدون الاولون :
عبد القادر عبابو محمد حساني محمد عبيد محمد خياري
- مختار باديد كمال محبوبي
- خالف دراوي العربي الربيع حسين هادف عبد الله سمير المساعدون :
رابح عطوي العربي خليفي عبد القادر براك أحمد العباسي -
- عبد القادر بونخلة - شارف نفوسي الهامل بوغالم علي سلاطنية
- جيلالي بوزيدي احمد طرشاوي
- أحمد درايدي الرقباء الاولون :
- دحمان عروس محمد مقدم محمد عياد عمر علال مولاي حسن بوطويل بلقاسم وناس عبد السلام ديدي عبد الله رميلة عبد الوهاب قاسم بشير تاوريرت محمد غريش - موسى تيمسيلين
- موسى حسايني الاخضر سبتي عبد السلام الاحمر الرقباء :
حسين عباس يحي قاضي عبد المالك باهي سالم كيرش عبد الحق بن أحمد علي بن عمر و مولاي
- محمد بن يوب عبد القادر بن مقدم محمد بوزبيدة محي الدين سلطان عيسى حاكم يوسف زيدان قدور حمادوش بالنسبة للمحكمة العسكرية لقسنطينة النقباء :
سعيد احمد واعمر عبد الله نواورية
- عمر و حليمي عاشور زاربيطة الملازمون الاولون :
عمر و عماري رمضان فراط ميلود بن حمو الاحسن العوامر العبيدي بورارى - يونس مناصرية 1376 الجريدة الرسمية الملازمون :
حواس عاشور ابراهيم دربال عبد المجيد بلغيث الطيب ملكمي بشير بليليطة بوجمعة طرفاية ابراهيم بوسحابة المرشحون :
ابراهيم عمراوي عبد القادر روابح محمد دخيلي المساعدون الاولون .
- سليمان عاشور - راشدي عثمان عبد القادر بوشعيب المساعدون :
- أحمد عيساني ابراهيم هليلو عمار عثماني نور الدين طرابلسي محمد بريهمات الرقباء الاولون :
- عمار عمراني - خليفة العيفة
- العمارة عرقوب مدني ورتلان
- خالد غرزولي - حميد رميلة رابح ايجادن الرقباء :
- سليمان عبود محمد بورشاق
- قاسة عرعار بلقاسم حنين
- مالك بن عبد الله الصالح سقيو
المادة 2
فتح المادةيكلف قواد النواحي العسكرية ومدير مصلحة الموظفين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1389 الموافق 1 أكتوبر سنة 1969.
عن رئيس الحكومة وزير العدل حامل الاختام رئيس مجلس الوزراء محمد بجاوي وزير الدفاع الوطني الكاتب العام مولاي عبد القادر شابو وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.