قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1385 الموافق 16 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية العسكرية 242
المادة الأولى
فتح المادةيعين الضباط الآتية أسماؤهم ضباطا للشرطة القضائية العسكرية :
الملازم الاول بومدين الوشدي ، الملازم الاول سنوسي هشماوي ،
- الملازم الاول عبد المالك جديدي ،
- الملازم عمار جرماني ، الملازم عمار سرير ، .
- المرشح اسماعيل العماري •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1385 الموافق 16 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.