ج.ر عدد 36 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدي عن تغيير عنو از 0٫30 وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة مسنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب نهم الاعلام ٫ 0 دينار ثمن البشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الاقتصاد الوطني -قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية خاصة بالتجهيز العمومي من الميزانية - 560

  • قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات ( وزارة الارشاد القومي ) . 562 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن ممارسة الصيد الموسم 1964 1965 563
  • قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح مكافأة خاصة لعمال حنى العنب 567 وزارة الارشاد القومى مرسوم رقم 26164 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 ، يغير ويتمم المرسوم رقم 64-164 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، المتضمن احداث المركز الوطني للسينما الجزائرية 567 مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث هيئة مكلفين بالتعليم في معاهد التعليم الثانوى 568 وزارة الشؤون الاجتماعية

    • قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبت 196 تضمن احداث فرع لتكوين المساعدين السيدين بمدرسة التقنيين الصحيين بالمدية . 569 قوانين قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 22 اوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكرى | ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : الكتاب الاول تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل المادة الاولى : تنشأ محاكم عسكرية دائمة بالمنطقة العسكرية الاولى ، والمنطقة العسكرية الثانية والمنطقة العسكرية الخامسة . ويمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة بالمنطقة الثانية الى المنطقة العسكرية الثالثة ८ كما يمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة بالمنطقة الخامسة الى المنطقة العسكرية الرابعة ، المادة 2 : تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة أعضاء : رئيس وقاضيين مساعدين ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة قاض من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية الكبرى ، ويتم تعيين القضاة المرسميين ونوابهم لمدة سنة واحدة - بموجب قرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني ويمارس هؤلاء القضاة مهامهم مالم تجرى تعيينات جديدة وحتى تنتهى الجلسات الخاصة بقضية قد شاركوا في جلستها الاولى • ويتولى وزير الدفاع الوطني اعداد جدول بحسب رتبة قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد تاريخ اجراء امتحان للدخول الى مركز التكوين الخاص بمساعدي أطباء الاسنان .

وزارة الشؤون الخارجية

  • قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 508 واوامر وأقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين الى المشاركة في تشكيل كل محكمة عسكرية ويعدل هذا الجدول وفقا لسير التنقلات 6 ويودع لدى كتابات الضبط التابعة للمحاكم العسكرية ويستدعى هؤلاء الضباط وضباط الصف المسجلين في هذا الجدول بالتتابع وفقا لترتيب قيدهم ، للقيام بمهام القضاة الا في حالة قيام مانع مقبول من قبل وزير الدفاع الوطني • وفى حالة تعذر حضور أحد القضاة ، يقوم وزير الدفاع الوطنى بتعويضه بصورة موقتة ، أما بضابط من نفس الرتبة أو بضابط صف وفقا لما يقتضيه الحال وطبقا لترتيب الجدول المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة المادة 3 : عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف يتعين أن يكون أحد القضاة المساعدين ضابط صف . وعندما يكون المتهم ضابطا يتعين أن يكون القضاة المساعدون ضباطا من نفس رتبة المتهم المادة 4 : يتولى منصب وكالة الدولة لدى كل محكمة عسكرية دائمة : وكيل للدولة عسكرى ، ونائب أو عدة نواب للدولة عسكريون وتقوم غرفة أو عدة غرف بالتحقيق تضم كل واحدة منها قاضيا للتحقيق وكاتبا للضبط 1 وتتم تسمية جميع أعضاء وكالة الدولة العسكرية المحددة على هذا النحو بالاضافة الى قضاة التحقيق بموجب قرارات يصدرها وزير الدفاع الوطني . ويتولى وكيل الدولة العسكرى مهام النيابة العمومية . ويتولى قاضي التحقيق اجراء البحث ويؤازره كاتب

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية الضبط . ويقوم كتاب الضبط كذلك بخدمة سير الجلسات والاعمال الكتابية العنوان الثاني : قواعد الاختصاص المادة 5 : تنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكرى المنصوص عليها في الكتاب الثاني التالي ، فيحال اليها مرتكبو هذه المخالفات والفاعلون المشاركون أو المشاركون في اقترافها سواء أكانوا عسكريين أو غير عسكريين . ويحاكم كذلك لدى المحاكم العسكرية الدائمة مرتكبو المخالفات كيفما كان نوعها وكذا الفاعلون المشاركون والمشاركون سواء ارتكبت أثناء الخدمة أو داخل الثكنات 6 أو الاحياء أو المنشآت العسكرية ، أو في نزل المضيف وتنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة ، طبقا للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات وذلك عندما تكون عقوبة السجن المنطبقة عليها تتجاوز خمس سنوات وعندما تكون المخالفة من نوع الجنحة فلا تكون المحاكم العسكرية الدائمة ذات اختصاص الا اذا كان مرتكبها عسكريا أو مماثلا له • الا أنه اذا كانت المخالفة من غير المخالفات المنصوص عليها. أعلاه بالفقرات 1 و 2 و 3 فيحال العسكرى المرتكب وكدلك الفاعل المشارك أو المشارك في ارتكابها الى القضاء المختص بعقوبات الحق العام • 1 ويحاكم كذلك أمام المحكمة العسكرية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة العسكريون من جميع الرتب ومن كل سلاح ، وكذلك كل الافراد المماثلين للعسكريين بمقتضى القوانين أو الاوامر ، أو المراسيم المادة 6 : تكون المحكمة العسكرية المختصة اما المحكمة التي وقعت في نطاق اختصاصها المخالفة أو التي جرى فيها وقف المتهم أو المتهمين أو كذلك أيضا المحكمة التي ينتمى لوجدتها المتهم أو المتهمون وفى حالة التنازع على اختصاص المحاكم العسكرية ، فالمحكمة المختصة هي التي وقعت في نطاق اختصاصها المخالفة المادة 7 : عندما يكون المتهم ذا رتبة تعادل أو تفوق رتبة قبطان يتولى وزير الدفاع الوطني تعيين المحكمة العسكرية المختصة ، التي لا يمكن أن تكون نفس المحكمة للمنطقة العسكرية التي ينتمي اليها المتهم أو أحد المتهمين وذلك باستثناء حالة عدم توفر الامكانية المادية المادة 8 : ومهما كان الحال فانه يجوز لوزير الدفاع الوطني اذا رأى ضرورة ذلك أن يأمر برفع يد احدى المحاكم عن دعوى ليحيلها على محكمة عسكرية دائمة أخرى وعندئذ يقوم قاضي التحقيق العسكري المحالة عليه القضية للجمهورية الجزائرية 549 بمباشرة التحقيق أو بمواصلته ، اعتبارا للقرار الذي يعد بمثابة أمر بالتحقيق العنوان الثالث : الاجراء المادة 9 : يقوم وكيل الدولة العسكري بمقتضى السلطة المخولة له من وزير الدفاع الوطني برفع القضية الى قاضي التحقيق العسكرى بواسطة أمر بالتحقيق المادة 10 : كل ضابط من الشرطة القضائية العسكرية وكل رئيس وحدة وكل سلطة مدنية أو عسكرية مطلع على مخالفة ترجع الى اختصاص القضاء العسكري ، مجبر بأن يخبر وكيل الدولة العسكرى بذلك في الحال وتسليمه المحاضر المحررة بهذا الشأن . و يعمد وكيل الدولة العسكري الى اصدار أمر بالتحقيق أو يأمر باحالة المتهم أو المتهمين مباشرة على المحكمة العسكرية . ويجب أن يرفق أمر التحقيق بمحاضر وتقارير الشرطة والدرك ، وبالاوراق والاشياء المحجوزة وبجميع الوثائق المفيدة • المادة 11 : يعتبر كضابط الشرطة القضائية العسكرية ، كل العسكريين التابعين للدرك ، أو ضباط سلك الفوج المعينين على وجه التخصيص بمقتضى قرار من وزير الدفاع الجندية وان ضباط الشرطة القضائية العسكرية تابعون من حيث السلطة السلمية والمباشرة لوكيل الدولة العسكري ، الذي يظل هو نفسه تابعا لسلطة وزير الدفاع الوطني و يقوم وكيل الدولة العسكرى بتسيير نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية تحت مراقبة وزير الدفاع الوطني ويمكن لضباط الشرطة العسكرية القضائية ، شريطة عدم مخالفة أحكام هذا القانون، أن يباشروا مهامهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية يكون أجل التوقيف لضرورة التحقيق الاولى ثلاثة أيام ويجوز تمديد هذا الاجل بثمانية وأربعين ساعة بالاستناد لقرار كتابى يصدره وكيل الدولة العسكري يجب على ضباط الشرطة عندما يقومون بأعمال التفتيش المتعلقة بالجرائم والتلبس بالجريمة خارج احدى المنشآت العسكرية أن يخطروا وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى المختصة الذى يمكنه الحضور بنفسه أو ارسال من يمثله المادة 12 : ويجوز لوكيل الدولة العسكري حين احالة المتهم على المحكمة مباشرة أن يصدر أمرا بسجنه فيتأكد من هوية المتهم أو المتهمين ويخبرهم بالاعمال التي | اتهموا بها ، والنصوص التي تطبق عليهم ، كما يخطرهم

000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 باحالتهم أمام المحكمة العسكرية في أقرب جلساتها وفي حالة عدم اختيار محام يتولى تعيين محام عنهم بمقتضى القانون أما عن طريق نقيب هيئة المحامين ، أو عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى في حالة عدم وجود هيئة للمحامين بمقر المحكمة العسكرية وفي حالة عدم وجود محام ، يتولى بنفسه تعيين ضابط للقيام بالدفاع عن المتهم • المادة 13 : يوضع المتهم بمجرد اصدار وكيل الدولة العسكرى أمرا بالتحقيق رهن اشارة قاضي التحقيق العسكري واذا كان جرى سجنه من الناحية النظامية ، يتعين أن يساق مباشرة أمام قاضي التحقيق العسكرى الذى يحال اليه ملف التحقيق الاولى فورا واذا كان المتهم طليقا ، يمكن لقاضي التحقيق العسكري ، أن يتركه كذلك حتى يستدعيه فيما بعد ، أو يصدر ضده أمرا بالاحضار أو أمرا بالتوقيف . ويجب أن يتم استجواب المتهم الموضوع قيد التوقيف في أساس القضية خلال الايام الثمانية | من القبض عليه ، أما المتهم المقبوض عليه بموجب أمر توقيف فيستوجب بمقر المحكمة العسكرية خلال الثماني والاربعين ساعة من سجنه المادة 14 : عندما يقوم قاضي التحقيق بالاستنطاق الاول يتأكد من هوية المتهم ويعلمه فورا بالاعمال التي دعت الى اتهامه وصفة المخالفات القائمة ضده ويعلم قاضي التحقيق العسكري المتهم بأن من حقه اختيار مستشار من بين المحامين المسجلين بالقائمة أو المقبولين للتمرين . وفي حالة اختيار المتهم لمستشاره ، توضع اجراءات التحقيق تحت اطلاع هذا الاخير قبل كل استنطاق بمدة أربع وعشرين ساعة ويجرى ابلاغه الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق. ويمكن القاضي التحقيق أن يجرى استجواب المتهم دون مهلة ، ونأ يقابله بالشهود ، ذا كان استعجال ذلك ناتجا عن حالة شاهد معرض لخطر الموت ، أو عن وجود دلائل في طريقها الى التلاشي ، أو في حالة التلبس بجريمة مقترفة بمحضره ويقوم قاضي التحقيق بالاستماع إلى كل الشهود بعد تحليفهم اليمين وجمع كل المعلومات الضرورية لتحقيقه . واذا لم يحضر الشاهد يمكن لقاضي التحقيق أن يفرض عليه غرامة لا تتجاوز مبلغ 100 دج وأن يأمر بجلبه بالاكراه البدني للمثول حتى يؤدى شهادته ويحق لقاضي التحقيق فيما بعد ، اعفاء الشاهد من تلك الغرامة اذا قدم هذا الاخير عذرا مقبولا ومبررا ويصدر قاضي التحقيق العسكرى انابات قضائية لضباط الشرطة العسكرية تمكنهم من اجراء كل الاستنطاقات والتحقيقات اللازمة . ويمكنه أن يعمل على اجراء كل أعمال الخبرة التي يراها ضرورية ويعين لذلك بمقتضى أمر ، خبيرا أو عدة خبراء يختارون من ضمن القوائم الرسمية للخبراء ويجوز للمتهم أو لمستشاره في كل وقت أن يطلب من قاضي التحقيق الافراج الموقت عن المتهم فيتعين عندئذ على قاضي التحقيق أن يقوم فورا بارسال الملف الى وكيل الدولة العسكرى لبيان مطالعته ، ويتعين عليه أن يبت في الموضوع بموجب أمر معلل الاسباب في مدة أقصاها خمسة أيام تلى ارسال الملف لمطالعة وكيل الدولة العسكرى . ان قرارات قاضي التحقيق الخاصة بالسجن الاحتفاظي قابلة للاستئناف سواء من قبل وكيل الدولة العسكري في مهلة أربع وعشرين ساعة ، أو من قبل المتهم في مهمة ثلاثة أيام ، وتنظر المحكمة العسكرية بالاستئناف في أقرب جلسة لها . وبصورة عامة يتم التوقيع على كل الاوراق المحررة أثناء التحقيق من قبل قاضي التحقيق العسكرى ، وكاتب الضبط، ومترجمة ، عند الاقتضاء وبالاضافة الى ذلك يتم توقيع الاستجوابات من قبل المتهمين ، ومحاضر سماع الشهود من قبل الشهود ، ومقابلات الاقوال من قبل المتمهين والشهود معا ، واذا كان هؤلاء أو أولئك لا يستطيعون أو لا يريدون التوقيع تتعين الاشارة الى ذلك في المحضر . المادة 15 : تترك لقاضي التحقيق مدة أربعة أشهر لاختتام الاجراءات ويمكن تمديد هذا الاجل شهرين آخرين بمقتضى أمر معلل الاسباب بناء على رأى مطابق من وكيل الدولة العسكري يستطيع وزير الدفاع الوطنى فى القضايا ذات الاهمية الاستثنائية بسبب عدد المتهمين أو سعة مجريات التحقيق وبالاستناد لتقرير معلل صادر عن وكيل الدولة العسكري تمديد الاجل المشار اليه - في المقطعين السابقين . حينما يظهر لقاضي التحقيق أن الاجراءات قد تمت، يرفع الملف الى وكيل الدولة العسكرى الذي يتعين عليه بيان مطالعته خلال أجل أقصاه ثمانية أيام فاذا كان رأى قاضي التحقيق ينصرف الى أن الواقعة محل الادانة لا تشكل لا جناية ولا جنحة ، أو رأى أنه لا توجد ضد المتهم تهم كافية 6 فانه يصدر أمرا بمنع المحاكمة واذا كان المتهم موقوفا فيطلق سراحه في الحال مالم يكن موقوفا لسبب آخر ويتولى قاضي التحقيق البت في أمر استرجاع الاشياء المحجوزة . واذا كان رأى قاضي التحقيق العسكرى ينصرف الى أن الواقعة محل الادانة تشكل جناية أو جنحة ، أنه قد تم جمع تبعات كافية ضد المتهم ، يقرر احالة هذا الاخير أمام المحكمة العسكرية .

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 الا انه قبل اصدار هذا الأمر بالاحالة ، يطلع قاضي التحقيق المادة 20 : ان المحكمة المختصة بالحكم هي ذات صلاحية المتهم على جميع أوراق الملف اذا كانت الاعمال موصوفة من التقدير الاخطاء الشكلية التي أدت نتائجها الى منع اظهار نوع الجرم ويدعوه للمرة الاخيرة للافضاء بكل التصريحات المفيدة دفاعا عن نفسه . ان جميع قرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف من قبل وكيل الدولة العسكرى خلال أجل أربع وعشرين ساعة ومن قبل المتهم خلال أجل ثلاثة أيام ويرفع هذان الاستئنافان الى المحكمة العسكرية التي تبت فيهما في أقرب جلسة لها ، وفي حالة عدم وجود محام مختار ، يخطر قاضي التحقيق العسكرى المتهم بأنه سيعين له محام بمقتضى القانون ويجب أن يتم | هذا التعيين بطلب من وكيل الدولة العسكرى ، قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد للجلسة ، ويتولى قاضي التحقيق العسكرى تبليغ المتهم أمر ابطال الدعوى أو أوامر الاحالة أمام المحكمة العسكرية ، كما يعلم بذلك محاميه خلال أربع وعشرين ساعة من صدور ذلك الامر بواسطة خطاب مضمون ، ويرفع بعد ذلك ملف الاجراء الى وكيل الدولة العسكري ، دعوة المحكمة العسكرية للانعقاد : المادة 16 : فيما عدا حالة الظروف الاستثنائية يدعو قائد المنظمة العسكرية المحكمة العسكرية التي تنتمى الى منطقته للانعقاد اذا كان المتهم موقوفا ، وذلك خلال أجل شهرين من تاريخ تبليغ قرار الاحالة ، المادة 17 : يخطر وكيل الدولة العسكري المتهمين والشهود الذين يرى ضرورة حضورهم للمثول والاستماع الى أقوالهم في الجلسة . تسلم الاخطارات للحضور في الآجال المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية ، وفيما اذا كان أحد المتهمين مقيما بالخارج يضاف الى الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 16 أحل الاستدعاء المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية ، المادة 18 : عندما يكون العقاب المطبق على الجرم من نوع الجناية يرفق الاخطار المسلم للمتهم من قبل وكيل الدولة العسكرى بنسخة من رسم الاتهام الذى ضبطه هذا الاخير ، وفي الحالات الاخرى ينص الاخطار على وصف الاعمال والنصوص القابلة للتطبيق عليها المادة 19 : يقدم المتهم أو المدافع عنه لوكيل “الدولة العسكرى قبل ثمانية أيام على الاقل من موعد الجلسة ، اسم وعنوان الشهود الذين يرى ضرورة الاستماع اليهم ، وللمتهم أن يطلب مباشرة دعوة الشهود الذين لم يأمر وكيل الدولة العسكرى باستدعائهم للمرافعات ، الحقيقة والى الاخلال جوهريا بحقوق الدفاع ، وتبت المحكمة بناء على الدفوع الكتابية المقدمة اليها في الجلسة وذلك قبل اختتام المرافعات ، أو تقرر اذا رأت ذلك مناسبا خلال المرافعات ضم الدفوع العارضة الى أساس القضية ليفصل فيها بحكم نهائي واحد ، يجب أن تكون الوسائل المدلى بها الخاصة بتشكيل وصلاحية المحكمة العسكرية موضوع دفوع كتابية قبل الشروع في المرافعات الخاصة بالاساس ، والا فيقع الرفض وتبت المحكمة بهذا الشأن في الحال بقرار نهائي واحد وتأمر اذا اقتضى الامر ، بتأجيل القضية المادة 21 : تجتمع المحكمة العسكرية الدائمة في المكان واليوم والساعة المحددة بأمر الدعوة الموجهة لها من قائد المنطقة العسكرية للانعقاد باقتراح من وكيل الدولة العسكري و تنعقد الجلسات بصورة علنية ، واذا تبين أن علنية الجلسة تشكل خطرا على النظام العام والآداب العامة تأمر المحكمة في كل وقت بسرية الجلسات . ولا تشمل السرية الا المرافعات ، وتصدر جميع الاحكام في الجلسة العلنية ، المادة 22 : اذا كان المتهم موقوفا فانه يحضر أمام المحكمة مع حراسة كافية ، ولكنه يكون حرا غير مقيد بقيود ويعينه مدافع يختاره هو ، و بخلاف ذلك يدافع عنه محام يعين بمقتضى القانون بطلب من وكيل الدولة العسكري ، اذا رفض المتهم المثول أمام المحكمة يجرى اخطاره ، واذا أصر على الرفض ، يستطيع الرئيس أن يأمر باحضاره بالقوة أمام المحكمة 6 وكذلك فيما اذا أثار المتهم تشويشا فى الجلسة ، يستطيع الرئيس أن يأمر باعادته الى السجن . وتجرى المرافعات والمحاكمة بحق المتهم كأنه حاضر . وفيما عدا حالة القوة القاهرة ، عندما لا يحضر المتهم بجنحة رغم اخطاره شخصيا تجرى محاكمته بمثابة الحضورى، في كل مرة يتبين فيها عدم تبلغ المتهم للاخطار ، رغم تسليم ذلك الاخطار بكيفية نظامية فتبت المحكمة العسكرية في الدعوى بصورة غيابية ، ويتم الإعلان بالحكم الغيابي الى المحكوم عليه شخصيا أو الى آخر مقر أو مسكن يقيم فيه وتعلق خلاصة من هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية وعلى باب بلدية آخر مقر أو مسكن للمحكوم عليه ، وفي القضايا الجنائية ، ان لم يسلم أي أمر قضائي لمكان المحكوم عليه المتغيب ، يصدر رئيس المحكمة العسكرية أمرا بالقبض عليه

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 يتم الاعتراض على الحكم الغيابي بواسطة تصريح الى العون المبلغ أو الى كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت القرار ، وذلك: في ظرف ثلاثة أيام من التبليغ الشخصى اذا كان المحكوم عليه في حالة سراح واذا كان قبض على المحكوم عليه فيوجه التصريح الى كتابة السجن ، في ظرف أربع وعشرين ساعة من الايقاف تعيين القضية في أقرب جلسة قادمة والحكم الذي المطلقة في سير المرافعات والتحقيق في القضية أثناء الجلسة . يصدر بعد الاعتراض يعتبر حضوريا ، اجراءات الجلسة المادة 23 : يتلو كاتب المحكمة بناء على طلب الرئيس صحيفة الاتهام المحررة من قبل وكيل الدولة العسكري ويوضح الرئيس بعد ذلك للمتهم المخالفة التي نسبت اليه ويكلفه بأن يشرح موقفه ويذكر ما يراه لازما للدفاع عن نفسه المادة 24 : بعد قراءة صحيفة الاتهام وقبل استجواب المتهم يوعز الرئيس بالنداء على الشهود الذين يؤمرون بالانسحاب الى غرفة مجاورة حيث يكونون تحت تصرف المحكمة يتم الاستماع الى الشهود فرادى بعد استجواب المتهم وقبل الادلاء بالشهادة ، يؤدى الشهود اليمين التالية : ه أقسم على أن أقول الحقيقة كل الحقيقة . . ان رئيس المحكمة هو ضابط نظام الجلسة وله السلطة المطلقة في سير المرافعات والتحقيق فى القضية أثناء الجلسة تبت المحكمة العسكرية في كل مخالفة ترتكب أثناء الجلسة. المادة 25 : تستمر المرافعات دون توقف ، الا ما تفرضه راحة القضاة والشهود والمتهمين المادة 26 : يتم الاستماع الى مطالب وكيل الدولة العسكري . يتم الاستماع الى دفوع المتهم والمدافع عنه لوكيل الدولة العسكرى أن يرد على ذلك اذا رأى ذلك ضروريا ، لكن المتهم والمدافع لهما دائما حق الكلام في الاخير . قبل أن يعلن الرئيس عن اختتام المرافعات ، يسأل المتهم لذا كان لديه ما يرغب اضافته الى دفاعه وبعد ذلك يقرأ الرئيس الاسئلة المطلوب من المحكمة أن تجيب عنها . ومن ثم يأمر بإخراج المتهم من الجلسة . المادة 27 : تنسحب المحكمة الى غرفة المداولة مع ملف الاجراءات وبدون حضور وكيل الدولة العسكري. وكاتب الضبط يصوت القضاة على كل من الاسئلة المطروحة ويجيبون بالترتيب على الاسئلة التالية : 1 ) هل ارتكب المتهم الاعمال التي نسبت اليه ؟ 2 ) هل ارتكب هذه الاعمال في ظرف شديد الخطورة ؟

  1. هل ارتكب هذه الاعمال في أحد الظروف التي تدعو الى معذرته بمقتضى القانون ؟ لا يمكن البت في الاسئلة الا بأغلبية الاصوات وبالاجابة عليهم بنعم أو لا المادة 28 : عندما يعتبر المتهم مجرما ، يطرح الرئيس السؤال لمعرفة ما اذا كانت توجد ظروف مخففة بعد ذلك تتداول المحكمة بشأن تطبيق العقاب الذي اتخذ بأغلبية الاصوات • يطلب من كل واحد من القضاة ابداء رأيه ابتداء من القاضي الاقل رتبة ويدلى الرئيس برأيه في النهاية . وفي حالة الحكم بالتغريم أو بالسجن ، تستطيع المحكمة أن تقرر بأغلبية الاصوات قابلية تطبيق توقيف التنفيذ مع مراعاة التحفظات التالية : عندما يكون تطبيق العقوبة الصادرة في جناية أو جنحة من ناحية الحق العام قد جرى في شأنها توقيف التنفيذ ، فان التعرض لعقوبة في أجل خمس سنوات من أجل جناية أو جنحة عسكرية يفقد المحكوم عليه حق ايقاف التنفيذ ان العقوبة السابقة المقضى بها من أجل جناية أو جنحة غير معاقب عليها بموجب قوانين العقوبات العادية ، لا تعرقل الحصول على وقف التنفيذ ان كان الفرد المتعرض لها محكوما عليه بجناية أو جنحة من الحق العام • المادة 29 : في حالة ما اذا كان حكم واحد يشمل عدة مخالفات فيحكم فقط بالعقاب الاشد المادة 30 : يقرأ الرئيس الحكم عند اعادة فتح الجلسة بصورة علنية وبمحضر المتهم اذا كان الفعل المنسوب للمتهم غير منطبق على قانون العقوبات أو فيما اذا اعتبر المتهم غير مجرم ، فان المحكمة تعلن براءته ويأمر الرئيس باطلاق سراحه في الحال ، ان لم يكن موقوفا لسبب آخر . المادة 31 : يذكر في الحكم الذي يجب توقيعه من قبل الرئيس وكاتب الضبط عبارة تفيد استكمال كل الشكليات المنصوص عليها في القانون الحالي ، ولا تذكر فيه : أجوبة المتهم ، ولا شهادات الشهود . ويذكر فيه ما يلى : ا ) أسماء ورتب القضاة . i

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 • الجريدة الرسمية 2 ) لقب واسم وعمر ومقر المتهم •

  1. الجناية أو الجنحة التي تناولتها صحيفة الاتهام • 4 ) المسائل المطروحة والقرارات الصادرة طبقا للمواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون • ه ) الظروف المخففة في حالة منحها
  2. العقوبات المقررة ومواد القانون المطبقة دون حاجة الى ذكر النص ) وقف التنفيذ في حالة منحه • ) علنية الجلسة أو القرار الخاص بسريتها • 9 ) تلاوة الحكم من قبل الرئيس علنا . المادة 32 : يكلف وكيل الدولة العسكرى بتنفيذ الحكم مقتضيات مختلفة لا يقبل لدى المحاكم العسكرية الدائمة أى المادة 33 : لا ادعاء مدني تستطيع المحكمة العسكرية أن تأمر بموجب حكم بالاسترجاعات الضرورية • المادة 34 : يؤدى القضاة المساعدون وكتاب ضبط المحكمة في أول جلسة يدعون لعقدها اليمين التالية : ه أقسم بأن أقوم بمهامي بشرف ودقة وأن أحتفظ بسر المداولات وأن أسلك في كل شيء سلوك الوفي والخادم المخلص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » • عندما يتسلم رؤساء المحاكم العسكرية ووكلاء الدولة العسكريون وقضاة التحقيق العسكريون مهامهم ، يؤدون المادة 35 : عندما يحصل نزاع حول موضوع اختصاص القضاء المدنى والقضاء العسكرى يختص المجلس الاعلى بتعيين القضاة المختصين بنظر الدعوى ويرفع الطلب من قبل الطرف الاكثر اهتماما للمجلس الإعلى الذي يجب أن يصدر قراره في ظرف ثمانية أيام . ويكون قراره نافذا في الحال . المادة 36 : بصفة انتقالية ولحين صدور نص يقرر خلاف ذلك يستطيع قضاة التحقيق والكتاب لدى المحاكم الابتدائية الكبرى القيام بالتحقيق في القضايا التابعة لاختصاص هذا القانون . فيتلقون أمر التحقيق من قبل وكيل الدولة العسكري الذي يوجهه بحسب اختصاصه الى رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى التي تتولى اختصاص المحكمة العسكرية . ان القواعد المتعلقة بأصول الاختصاص الواجبة التطبيق هي القواعد الواردة في هذا القانون المادة 37 : يتم طلب النقض لدى المجلس الاعلى ضد قرارات المحاكم العسكرية لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لدى كتابة السجن في ظرف للجمهورية الجزائرية • 553 ثمانية أيام على صدور الحكم وذلك بواسطة مجرد تصريح من قبل المحكوم عليه أو المدافع يستطيع وكيل الدولة العسكرى أن يقدم طلب النقض في نفس الاجل لدى كتابة الضبط للمحكمة العسكرية المادة 38 : يرفع طلب العفو الى رئيس الجمهورية ، وهذا الطلب يوقف التنفيذ فى حالة الحكم بالاعدام المادة 39 : يستطيع وزير الدفاع الوطني وقف تنفيذ الاحكام التي أصبحت نهائية .. يظل الحكم الذي يوقف تنفيذه نهائيا يعود حق الغاء قرار وقف التنفيذ الى وزير الدفاع الوطني مادام المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية أو ما يماثلها وعندما تزول هذه الصفة عن المحكوم عليه فان مفاعيل وقف التنفيذ المنصوص عليها في هذه المادة هي مفاعيل الافراج المشروط بحسب نص المادة 92 من هذا القانون والتي يجوز حرمان المحكوم عليه من الانتفاع بها في حالة صدور | عقوبة جديدة ضده • وفي حالة الغاء قرار وقف التنفيذ يتعين على المحكوم عليه وقف تنفيذ كامل العقوبة المحكوم بها • • تعتبر ملغاة وباطلة كل العقوبات الصادرة عن المخالفات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكرى وحده ، والتي كان أوقف تنفيذ الحكم عنها ، وذلك اذا لم يكن قد تعرض المحكوم عليه لأى حكم آخر بالسجن خلال أجل مقداره خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ ، أو عشر سنوات من عقوبة جنائية أو لم يتعرض المحكوم عليه لأية عقوبة أخرى بالسجن أو لعقوبة أكثر خطورة المادة 40 : كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة الكتاب الثاني الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق المادة 41 : ان العقوبات التي تنطبق على المواد الجنائية هي : 1 ) الاعدام ) السجن الجنائي المؤبد . ) السجن الجنائى الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة 4 ) التجريد من الرتبة العسكرية والتجريد من الرتبة العسكرية عقوبة لاحقة للعقوبات الجنائية وهي تؤدى الى : أ الحرمان من الرتبة العسكرية ومن حق حمل الشعارات | وارتداء البدلة العسكرية

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 ب د الفصل من الجيش • ج - الحرمان من حق حمل أي وسام .. د الحرمان من الحقوق المدنية ه الحرمان من حق المعاش المادة 42 : ان العقوبات المنطبقة على المواد الجنحية هي : ) السجن • 2 ) العزل يطبق العزل على الضباط وضباط الصف المحترفين في كل الحالات المنصوص عليها بالنسبة للضباط وهى تؤدى الحرمان 4 الى من الرتبة العسكرية ومن الصف ومن حق حمل الشعارات المميزة للبدلة العسكرية وينتج العزل فيما يتعلق بحق الحصول على المعاش والانتفاع به المفاعيل المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمعاشات . ) فقدان الرتبة : يطبق فقدان الرتبة على الضباط وضباط الصف المحترفين ان فقدان الرتبة عقوبة لاحقة لبعض الاحكام تؤدى الى نفس مفاعيل العزل ولكنها لا تأتى على تغيير في حقوق المعاش وعلى المكافأة من أجل خدمات سابقة . تؤدى الى فقدان الرتبة ، كل ادانة صادرة ضد ضابط أو ضابط صف محترف ، عقابا لجناية أو جرائم سرقة أو اساءة استعمال الامانة أو الاحتيال أو اساءة استعمال التوقيع على بياض أو كل ادانة بعقوبة جنحية تصدر زيادة على ذلك ضد المحكوم عليه وتقضى بمنعه من الاقامة وبحرمانه من كل حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية أو جزء منها كل ادانة تتضمن عقوبة سجن تزيد على ثلاثة أشهر وصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة تؤدى بمقتضى القانون الى فقدان رتبة ضباط الصف المحترفين والعريف الاول والمساعد الاول وتؤدى الى العزل ان كانوا منتدبين العنوان الثاني الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون أو من يماثلهم ضد الواجب والنظام العسكرى في زمن السلم أو في زمن الحرب القسم – 1 - عدم الطاعة والفرار من الجندية المادة 34 : كل شخص يرتكب مخالفة عدم الطاعة للتشريع المطبق في منظمة القوات المسلحة يعاقب بسجن يتراوح بين شهر و 5 أعوام واذا كان المخالف ضابطا فانه يحكم عليه أيضا بالعزل المادة 44 : يعتبر فارا من الجندية : ا في الداخل : ا ) كل عسكرى أو من يماثله يتغيب عن فرقته أو ينفصل | عن السلك الذى ينتمى اليه بعد ستة أيام بدون رخصة من التغيب المؤكد . غير أن الجندى الذى لم تمض ثلاثة أشهر على خدمته العسكرية لا يمكن ان يعتبر فارا من الجندية الا بعد التغيب لمدة شهر ) كل عسكرى يسافر منفردا عن السلك أو من نقطة الى أخرى أو كانت عطلته أو رخصته قد انتهت ، والذي لم يحضر الى هيئته أو فرقته في أجل 10 أيام الموالية لليوم المحدد لرجوعه • ب - في الخارج : كل عسكرى أو من يماثله يجتاز بدون رخصة حدود بثلاثة التراب الوطنى بعد التغيب ترك الهيئة العسكرية التي ينتمي اليها أيام من المؤكد المادة 45 : كل عسكرى يرتكب جرم الفرار من الجندية في زمن السلم يعاقب : 1 ) بالسجن من ستة أشهر الى خمسة أعوام اذا وقع فراره الى الداخل 2 ) بالسجن من عامين الى عشرة أعوام اذا وقع فراره الى الخارج المادة 46 : كل عسكرى مرتكب جرم الفرار من الجندية في زمن الحرب يعاقب : 1 ) بسجن يتراوح بين عام الى عشرة أعوام اذا وقع الفرار من الجندية الى الداخل 2 ) بالسجن الجنائي يتراوح بين عشرة أعوام الى عشرين عاما اذا وقع الفرار من الجندية الى الخارج 2 ) بالسجن الجنائي من عشرة الى عشرين عاما اذا وقع الفرار من الجندية بحالة وجود العدو 4 ) بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية اذا وقع الفرار من الجندية الى العدو • المادة 47 : يعاقب علاوة على ذلك بالعزل ، الضباط وضباط الصف المحترفين الذين تتم ادانتهم بجريمة الفرار من الجندية . المادة 48 : يحكم على المجرم غيابيا إذا لم يجرى عليه القبض ، أو اذا تمكن من الفرار . واذا تمت ادانته ممتلكاته تحت الحراسة ، توضع مهما كانت العقوبة المحكوم بها عليه. المادة 49 : واذا صدر حكم غيابي ضد فار من الجندية الى العدو أو فار بمحضر العدو ، أو ضد فار من الجندية أو متمرد لجأ الى الخارج أو بقى بالخارج أثناء زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية ، تصدر المحكمة العسكرية حكما بمصادرة ت الممتلكات العائدة أو التي ستؤول للمحكوم عليه ، من المنقولات وغير المنقولات المنقسمة والشائعة ومن أي نوع

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 000 كانت وذلك لفائدة الامة . ويتم ابلاغ الحكم للمحكوم عليه حسب الكيفية المنصوص عليها في الفقرة 6 أعلاه من المادة 22 . ويوجه وكيل الدولة العسكرى نسخة من هذا القرار تلال ثمانية أيام من صدوره الى مدير التسجيل وأملاك الدولة لتابع لآخر محل اقامة أو مسكن المحكوم عليه المتغيب توضع هذه الممتلكات المصادرة تحت ادارة الحراسة ، حتى وم بيعها أو لحين محاكمة المحكوم عليه في حالة حضوره الاختيار أو الاجباري توضع الممتلكات التي تؤول الى المحكوم عليه فيما بعد بمقتضى القانون تحت الحراسة ، ولا يجوز التمسك بشأنها بأي تقادم ويمكن أن يؤذن الحارس القضائي بموجب أمر من رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى الموجود في دائرتها المقر الاخير أو مكان الاقامة الاخيرة للمحكوم عليه بتخصيص النفقة اللازمة لمعاش أولاد هذا الاخير أو زوجته أو أصوله المادة 50 : وبعد انقضاء سنة واحدة على الاخطار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة السابقة تتم تصفية وتقسيم الممتلكات المصادرة 6 طبقا لقواعد الحق العام ، واذا كان المحكوم عليه متزوجا أو ذا أولاد أو احفاد فان نصاب الوصية وحده هو الذي يمكن بيعه لفائدة الامة أما بقية الممتلكات فتصبح ملكا لمستحقيها . وتقوم ادارة املاك الدولة بمتابعة بيع الممتلكات المصادرة وتصفيتها وفقا للشكل المنصوص عليه بشأن بيع مملتكات الدولة ، ويعرض كل نزاع أو حادث ينجم عن البيع ، على المحكمة الابتدائية الكبرى التابعة لمقر المحكوم عليه الاخير والا فمكان اقامته الاخير ، واذا تبين بعد بيع الممتلكات ان المحكوم عليه غيابيا كان قد توفي قبل انقضاء الاجل المحدد للبيع وهو سنة واحدة ، فيؤخذ ذلك بعين الاعتبار بالنسبة لاعادة حقوقه ولورثته الحو. في استرجاع ثمن البيع واذا تمت تبرئة المحكوم عليه بعد بيع الممتلكات بموجب حكم جديد ، فانه يسترجع بالنسبة الى المستقبل كامل حقوقه المدنية وذلك ابتداء من يوم مثوله من جديد أمام العدالة . المادة 51 : بطلب من وكيل الدولة العسكري بصفته حارسا قضائيا على أموال المحكوم عليه ، تعتبر باطلة جميع العقود الجارية بين الاحياء أو المتعلقة بالوصية بمقابل أو بدون مقابل والتي تتم مباشرة أو بواسطة شخص وسيط أو بأي طريق غير مباشر يستعمله المجرم اذا تبين أنها قد تمت بقصد اخفاء أو اختلاس أو انقاص ثروته كليا أو جزئيا ، وكل ضابط عمومي أو رسمي وكل وارث ، وكل شركة مالية أو تسليف ، وكل شركة تجارية وكل شخص ثالث يساعد عن تعمد قبل أو بعد ادانة المتهم المتغيب بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق تدخل الاشخاص على اخفاء الممتلكات والاموال الخاصة بالفارين من الجندية أو المتمردين المشار اليهم بالفقرة الأولى من المادة 50 أعلاه 6 يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الممتلكات ولا تتجاوز ، ثلاثة أضعاف الممتلكات المخفية أو المهربة ، ويصدر الحكم بهذه الغرامة من قبل المحكمة الابتدائية الكبرى بطلب من ادارة التسجيل ، وفيما يتعلق بالضباط العموميين أو الرسميين فيحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من مناصبهم ، و تسقط بمقتضى القانون حقوق المحكوم عليه من سلطته الابوية على أولاده وأحفاده ويسرى بهذا الشأن نظام الوصاية طبقا لمقتضيات القانون ، المادة 52 : ولا تسقط بالتقادم الدعوى العمومية الناتجة عن التمرد والفرار من الجندية وكذلك عن العقوبات المحكوم بها عن المخالفات ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه المتمرد أو الفار من الجندية من الخمسين عاما من عمره الا أنه لا محل لتقادم الدعوى الجنائية ولا لتقادم العقوبة فيما يتعلق بالحالات المشار اليها بالفقرة الأولى من المادة

المادة 53 : ان جميع الافراد الذين يسببون أو يساعدون الجندى على الفرار من الجندية بأية وسيلة كانت وسواء كان تتلك الوسيلة أثر فعلى أم لا ، تجرى متابعتهم أمام المحكمة العسكرية التي تطبق عليهم العقوبات الجارية على الفار من الجندية حسب وجوده التمييز المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 47 من هذا القانون ، القسم -2- التمرد العسكري ، وعدم الخضوع وطرق العنف واهانة الرؤساء والاعمال الشائنة ازاء الجيش والعلم والعصيان المادة 45 : تعاقب أعمال التمرد على الوجه التالي : 1 ) العسكريون الذين يكونون جماعة عددها أربعة أنفار على الاقل سواء يكونون تحت السلاح أو يتناولون الاسلحة دون اذن فيرفضون بناء على أول انذار الخضوع لأوامر رؤسائهم أو يعملون ضد هذه الأوامر يعاقبون بالسجن تتراوح مدته من عامين الى خمسة أعوام 2 ) العسكريون الذين يتجمعون بنفس الشروط . ويرتكبون أعمالا عنيفة مستعملين فيها أسلحتهم ويرفضون التزام النظام عند تلقيهم أوامر رؤسائهم ، يعاقبون بالسجن الجنائي من عشرة الى عشرين سنة ( أما الضباط المحكوم عليهم بمقتضى هذه المادة فيعزلون أيضا من مناصبهم

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 ) واذا وقع التمرد في حالة وجود العدو ، يحكم بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية المادة 55 : ان العسكرى الذى يخرج عن الطاعة والذي لا ينفذ ، الاوامر التي تصدر له الا في حالة القوة القاهرة يعاقب بالسجن من عام الى عامين يحكم بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية على كل عسكرى يخرج عن الطاعة عندما يتلقى الامر بالزحف على العدو ، أو يؤمر بأداء أى عمل آخر من قبل رئيسه في حالة وجود العدو . ويعاقب بالسجن الجنائي من 10 الى 20 عاما العسكرى الذي يرفض الطاعة في حالة وجود المتمردين . وفي جميع الاحوال المشار اليها في هذه المادة يعاقب الضابط المحكوم عليه علاوة على ذلك بالعزل من منصبه المادة 56 : ان العسكرى الذى يصدر منه العنف على أحد الحراس أو أحد الخفراء يعاقب بالسجن من عام واحد الى خمسة أعوام اذا كانت أعمال العنف قدار تكبت عنوة يعاقب بالسجن الجنائي من 10 الى 20 عاما • ويعاقب علاوة على ذلك الضابط الذى تثبت ادانته بالمخالفات الواردة بهذه المادة بعزله من منصبه المادة 57 : ان العسكرى الذى يشتم حارسا أو خفيرا بالاقوال أو الاشارات أو التهديد ، يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة أشهر المادة 58 : تعاقب طرق العنف التي يرتكبها عسكرى نحو رئيسه أثناء الخدمة بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام ، خمسة أعوام ، واذا لم تقع طرق العنف المذكورة أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة فيعاقب المرتكب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ويعاقب علاوة على ذلك الضباط الذين يدانون تطبيقا لهذه المادة بعزلهم من مناصبهم المادة 59 : ان العسكرى الذى يهين رئيسه أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة عن طريق الاقوال أو الكتابة أو الاشارات أو التهديد ، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات واذا كان المذنب ضابطا بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ويعزل من منصبه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ◆ واذا لم تقع الاهانات أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين المادة 60 : ان العسكرى الذى يهين العلم أو الجيش يعاقب بالسجن من سنة الى عشر سنوات . واذا كان المذنب ضابطا يعزل علاوة على ذلك من منصبه • المادة 61 : ان العسكرى الذى يقترف جرم التمرد ضد القوة المسلحة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى خمس سنوات واذا كان المذنب ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه القسم الثالث : سوء استعمال السلطة المادة 62 : ان العسكرى الذى يقوم بضرب من هو دونه رتبة يعاقب بالسجن مدة تتراوح من ستة أشهر الى ثلاث سنوات الا فى حالة الدفاع الشرعى عن نفسه أو عن الغير أو في حالة جمع الهاربين بمحضر العدو ، أو لضرورة وضع حد للنهب والتخريب . وعندما تؤدى أعمال الاكراه الى الموت الغير مقصود وذلك عدا الحالات المذكورة بالفقرة المتقدمة ، يعاقب المعتدى بالسجن الجنائي لمدة 10 الى 20 سنة والعسكرى الذى يتعدى بشدة على من هو دونه رتبة دون اثارة من هذا الاخير وذلك عن طريق الاقوال أو الاشارات أو التهديد أو الكتابة يعاقب بالسجن لمدة شهر واحد الى سنة واحدة . واذا وقعت الافعال المشار اليها في المادة خارج الخدمة 6 أو دون معرفة الرئيس بالعلاقة التي تربطه بمن هو دونه رتبة فيعاقب المعتدى بالسجن لمدة شهر إلى ستة أشهر المادة 63 : ان العسكرى الذى يسيء استعمال السلطة المخولة له بموجب الاحكام القانونية أو النظامية التي تتعلق بالمصادرة ، أو برفض اعطاء الوصل باستلام كميات المؤن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر الى خمس سنوات ويعاقب الضابط المذنب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه. المادة 64 : يعاقب بالسجن الجنائي لمدة 10 الى 20 معنة كل رئيس عسكرى من رتبة ضابط اذا ارتكب دون داع أو أمر أو اذن 6 عملا عدوانيا بعد استلامه اعلاما رسميا بالسلام أو الهدنة أو وقف الحرب . واذا كان المذنب ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه • ويعاقب بالسجن الجنائي لمدة 10 الى 20 سنة كل عسكرى يتولى القيادة دون أمر أو سبب شرعي ، أو يقوم بها ضد أوامر رؤسائه . واذا كان المذنب ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل من منصبه . القسم الرابع : اختلاس الامتعة العسكرية أو اخفاؤها المادة 65 : كل فرد ، عسكريا كان أو غير عسكرى ،

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 يعاقب بالسجن الجنائى مدة تتراوح من 5 الى 10 سنوات ، اذا سلب عسكريا جريحا أو مريضا أو ميتا 6 وجده في منطقة العمليات العسكرية المسلحة أثناء الكفاح واذا ارتكب أعمال العنف في حق عسكرى جريح أو مريض أما لتجريده أو معاملته بالقساوة فيعاقب بالاعدام أو التجريد من الرتبة اذا كان عسكريا . المادة 66 : يعاقب بالسجن مدة تتراوح من سنة الى خمس سنوات كل عسكرى يبيع أو يختلس أو يبدد أو يرهن حصانا أو بهيمة حمل أو جر ، أو عربة أو أي شيء آخر مخصص | لخدمة الجيش أو أسلحة أو مواد السلاح أو تجهيز أو لباس ، أو عتاد أو أي شيء آخر أودع لديه للخدمة يعاقب بنفس العقوبة كل فرد يشترى أو يخفى عن قصد الامتعة المذكورة في غير الاحوال التي تأذن القوانين ببيعها ، أو يتلبس بجريمة سرقة الاسلحة والعتاد العائد للدولة ، أو مال الاطعام أو الجراية أو المؤن أو أية أموال كانت عائدة للدولة . وكذلك تطبق تلك العقوبات على من يرتكب هذه المخالفات اضرارا بجيش حليف واذا كان مرتكب الاعمال المذكورة في هذه المادة ضابطا يعاقب علاوة على ذلك بالعزل القسم الخامس : النهب - تخريب المباني - تدمير المعدات العسكرية عصابة المادة 67 : ويقترفون جرم يعاقب نهب أو بالاعدام أضرار مؤن العسكريون أو الذين بضاعة أو متاع يؤلفون أما بالسلاح أو قسرا ، أو بكسر الابواب والسياجات الخارجية أو باستعمال العنف ضد الاشخاص كما يعاقب بالسجن الجنائي المؤبد العسكري الذي يقوم بنفس هذه الاعمال منفردا ، المادة 86 : يعاقب بالسجن لمدة عام واحد الى 10 أعوام كل عسكرى يقدم باختياره على تخريب أو كسر أو تعطيل الاسلحة المعدة لخدمة الجيش وأمتعة التخييم والثكنات والتجهيز أو اللباس أو العربات أو أى شيء آخر من ممتلكات الدولة المخصصة للهيئات أو للوحدات سواء كانت هذه الاشياء قد أئتمن عليها للخدمة أو كانت مستخدمة عند عسكريين آخرين ، أو أقعد أو قتل حصانا أو بهيمة جر أو حمل أو أى حيوان مستعمل في خدمة الجيش المادة 69 : يعاقب بالسجن الجنائى لمدة 10 الى 20 سنة كل عسكرى يرتكب عمدا قصد الاضرار بالدفاع الوطني ، أعمال تخريب ، أو يعمل على تخريب وسائل الدفاع عن عدة حربية بصورة كلية أو جزئية ، أو مؤونات السلاح والاطعمة أو العتاد أو أمتعة التخييم أو تجهيز أو اللباس أو أية أشياء أخرى تستخدم في الجيش أو تهم الدفاع الوطني واذا حدثت أعمال التدمير المذكورة في الفقرة السالفة في وقت الحرب أو بحالة التمرد ، فيعاقب عليها بالاعدام مع التجريد من الرتبة . وفى حالة الانتفاع من الظروف المخففة ولم يحكم على الضابط المرتكب الجريمة الملحوظة في هذه المادة الا بالسجن فقط ، فانه يحكم علاوة على ذلك بالعزل . المادة 70 : يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية : 1 ) العسكرى الذى يحرق أو يخرب عمدا بوسيلة من الوسائل مبان أو عمارات أو سككك حديدية أو حطوطا أو مراكز برقية أو هاتفية ، أو مراكز منطادية أو طيرانية أو مراكز الزوارق والبواخر أو السفن أو كل أملاك عقارية تستخدم في الجيش أو يستعان بها في الدفاع الوطني 2 ) كل عسكرى يحاول في وقت الحرب أو أثناء العصيان القيام باحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه . فيما عدا حالة الحرب أو حالة التمرد تطبق عقوبة السجن الجنائي المؤبد وفي حالة الاخذ بالظروف المخففة والحكم بالسجن فقط على الضابط فيحكم عليه علاوة على ذلك بالعزل المادة 71 : يعاقب بالسجن الجنائي لمدة تتراوح من 5 الى 10 سنوات كل عسكرى يخرب عمدا أو يحرق أو يمزق سجلات أو نسخا أصلية أو عقودا أصلية خاصة بالسلطة العسكرية واذا طبقت بعد ذلك الظروف المخففة ولم يعاقب الضابط مرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة الا بعقوبة سجن فقط ، فانه يحكم عليه علاوة على ذلك بالعزل . القسم السادس : مخالفة الاوامر العسكرية المادة 72 : ان العسكرى الذى يترك مركزه يعاقب بالسجن من شهرين الى 5 أعوام فاذا وقع التخلى عن المركز أثناء وجود العدو فان العسكرى يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية المادة 73 : ان العسكرى الذي يكون قائما بحراسة أو بمرصاد ويعثر عليه نائما ، يعاقب بالسجن لمدة شهرين الى ه أعوام المادة 74 : كل عسكرى يخرق أمرا عاما صادرا للجنود أو أمرا يتلقاه شخصيا يعهد اليه بتنفيذه أو يخرق أمرا صادرا لعسكرى آخر ، يعاقب بالسجن لمدة شهرين الى . | أعوام .

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 القسم السابع : احداث الحرج عمدا المادة 75 : ان العسكرى الذي ارتكب عمدا أمرا جعله غير صالح للخدمة سواء كان ذلك بصورة موقتة أو دائمة سعيا للتخلص من الواجبات العسكرية المفروضة بالقانون ، يعاقب بالسجن لمدة عام الى 10 أعوام . وبالحرمان من حقوقه المدنية وحقوق المواطن والعائلة واذا كان الفعل حاصلا بحالة وجود العدو فيعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية يطبق على المحاولة نفس | العقوبة المطبقة على المخالفة . يعاقب المشتركون بنفس العقوبات المطبقة على المخالف الرئيسي اذا كان المرتكبون ضباطا يحكم علاوة على ذلك بعزلهم القسم الثامن : نسيان أو رفض حضور جلسات المحاكم العسكرية المادة 76 : فيما عدا حالة العذر الشرعي ، كل عسكري يتخلف عن جلسات المحاكم العسكرية التي يدعى للقضاء فيها يعاقب بالسجن لمدة شهرين الى 3 أعوام وفي حالة الرفض : اذا كان المدان ضابطا يمكن ان يعاقب علاوة على ذلك بالعزل أو فقدان الرتبة • القسم التاسع : الاستسلام المادة 77 : يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل قائد يحاكم بعد استشارة مجلس التحقيق فتثبت ادانته بالاستسلام للعدو وتسليم المركز الذي أسند اليه الدفاع عنه دون أن يستنقذ كل وسائل الدفاع الموضوعة تحت تصرفه ودون أن يقوم بكل ما يمليه عليه الواجب والشرف . المادة 78 : ان قائد الفوج المسلح الذي يسلم في أرض مكشوفة يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية اذا نتج عن التسليم ارغام جنده على وضع السلاح أو اذا لم يقم بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف قبل التعهد شفاهيا أو كتابيا على التسليم . وعلاوة على ذلك يحكم عليه بالعزل . القسم العاشر : الخيانة - التجسس - المادة 79 : يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية | اكل جندي قائم في خدمة الجزائر فيحمل السلاح ضدها يعاقب بالاعدام كل أسير ينكث عهده ويرفع السلاح من جديد • يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر الى 5 أعوام كل عسكرى قائم في خدمة الجزائر بعد سقوطه في أيدي العدو، ويحصل على حريته بشرط أن لا يستأنف القتال ضده ، فاذا كان المجرم ضابطا يعزل علاوة على العقوبة ، وفي جميع الاحوال يحكم بحرمانه من الحقوق المدنية وحقوق المواطن والعائلة : المادة 80 : يعاقب بالاعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري : 1 - يسلم للعدو أو في صالح العدو الفوج الذي يتولى قيادته أو المكان الذي أسند اليه أو مؤونة الجيش ، أو تصاميم الاماكن الحربية أو مخازن الاسلحة البحرية أو الموانىء أو المرافىء أو كلمة السر أو سر عملية أو حملة أو مفاوضة . 2 - يعقد اتصالات مع العدو وفى سبيل مصلحة عملياته

  • يشارك في مؤامرات تهدف الى التأثير في قرار القائد العسكرى المسؤول 4 يتسبب فى الفرار أمام العدو أو يعرقل التجمع بحالة وجود العدو . المادة 81 : يعتبر جاسوسا ويعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري :
  • كل عسكرى يدخل قلعة حربية ، أو مركزا أو مؤسسة عسكرية أو رحبات عسكرية أو معسكرات أو مضافة وقتية للجيش للحصول على وثائق أو معلومات لفائدة العدو .
  • • كل عسكرى يقدم للعدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر بعمليات الجيش أو تعرض سلامة المحلات أو المراكز أو أى مؤسسة عسكرية أخرى للخطر • كل عسكرى يخفى قصدا ، مباشرة أو بواسطة الغير الجواسيس أو الاعداء المبعوثين للاستكشاف المادة 82 : يعاقب بالاعدام كل عدد يتسلل متنكرا الى المحلات المذكورة في المادة السابقة . المادة 83 : يعتبر مغريا ويعاقب بالاعدام كل من ثبت أنه حرض عسكريين على الالتحاق بالعدو أو المتمردين أو يسر لهم قصدا الوسائل أو قام بالتجنيد لحساب دولة في حالة الحرب مع الجزائر فاذا كان عسكريا يعاقب علاوة على ذلك بالتجريد من الرتبة العسكرية . القسم الحادى عشر : اغتصاب البزة أو اللباس أو الشعارات أو الأوسمة أو النياشين : المادة 84 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين الى عامين كل عسكرى يحمل علنا أوسمة أو نياشين أو شعارات أو بزة عسكرية جزائرية بدون أن يكون له حق في ذلك ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكرى يحمل أوسمة و نياشين أو شعارات أجنبية دون الاستحصال على اذن مسبق بحملها المادة 85 : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالمادة السابقة كل عسكرى يستخدم علنا بدون حق مساعدة الهلال

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية الاحمر الجزائرى أو الصليب الاحمر أو رايتهما أو علمهما أو مساعدات أو رايات أو أعلام مشابهة الكتاب الثالث مقتضيات عامة المادة 86 : تنفذ العقوبات الصادرة على العسكريين أو من يماثلهم بما في ذلك التجريد من الرتبة العسكرية في مؤسسات السجن التي يعينها لهذا الخصوص وزير الدفاع الوطني ويعتبر اعتقالا احتفاظيا الاعتقال الذى يحرم به العسكري أو من يماثله من حريته بسبب تهمته بجريمة أو بجنحة ، بما في ذلك مدة الاعتقال التي حرم من حريته بمقتضى اجراء نظامي للسبب نفسه . ولا تدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية المدة التي قضاها المحكوم عليه في الاعتقال الاحتفاظي أو تنفيذا للعقوبة المحكوم بها المادة 87 : ان مقتضيات قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالتقادم قابلة التطبيق فيما يخص الدعوى العمومية الناتجة عن الجنايات والجنح المقررة في هذا القانون وكذلك فيما يخص العقوبات الصادرة بشأن تلك الجنايات والجنح أما التقادم فيما يخص الدعوى العمومية الناتجة عن التمرد أو الفرار من الجندية فيكون خاضعا للقواعد المقررة في المادة 51 المذكورة أعلاه . يوضع المتمرد أو الفار من الجندية الذي يلقى عليه القبض تحت تصرف وزير الدفاع الوطني ليكمل اذا لزم الأمر مدة الخدمة التي تترتب عليه للدولة . المادة 88 : ان مقتضيات القانون العام الخاصة بالسجل القضائي واستعادة التأهيل القضائي أو القانوني ، قابلة التطبيق على المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجرى قيد العقوبات المحكوم بها بمقتضى المواد 72 ( فقرة 1 ) و 73 و 74 ، المذكورة أعلاه في النشرة رقم 3 من السجل القضائى ) ورقة السوابق ) . و تجرى مقتضيات القانون الجنائى المتعلقة بتطبيق الظروف المخففة على الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون . غير أنه ، اذا كانت العقوبة تنص على الحكم بالاعدام فلا تستطيع المحكمة العسكرية أن تطبق عقوبة سجن بأقل من خمس سنوات واذا كانت العقوبة هى العزل فتطبق المحكمة عقوبة فقدان الرتبة ولا يجوز للمحاكم فى أية حالة من الاحوال أن تبدل عقوبة السجن بعقوبة الغرامة . للجمهورية الجزائرية 009 المادة 89 : تنفذ العقوبات الصادرة من المحاكم العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون من قبل السلطة العسكرية المادة 90 : عندما يصدر الحكم بالغرامة في حالة المخالفات التي يرتكبها العسكريون أو من يماثلهم والتي تدخل في نطاق القانون العام ، يمكن للقضاة بمقتضى تدبير خاص ، أن يبدلوا هذه العقوبة بعقوبة سجن من شهرين الى ستة أشهر . ولا تدمج مدة السجن هذه بالعقوبات الأخرى الصادرة وتنفذ بصورة مستقلة عنها المادة 91 : فى حالة استعادة الاهلية ، يبقى ساري المفعول فقدان الرتبة والاوسمة الجزائرية والحقوق في المعاش الخاصة بخدمات سابقة والناجم عن عقوبة صادرة على العسكريين أو من يماثلهم أيا كانت رتبتهم ، غير أن هؤلاء يستطيعون في حالة اعادتهم الى الجيش اكتساب رتب جديدة وأوسمة جديدة وحقوق جديدة في المعاش لا يمكن في حالة صدور العفو ارجاع العسكري المحكوم عليه الى رتبته واعادة أوسمته وحقوقه في المعاش التي كان قد فقدها بمقتضى العقوبة المحكوم بها الا اذا نص قانون العفو على ذلك صراحة . المادة 92 : تطبق مقتضيات قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالافراج تحت شرط على العسكريين أو من يماثلهم الذين تحكم عليهم المحاكم العسكرية أو العادية ، شريطة التقيد بالمقتضيات التالية :

  • ان حق منح الافراج تحت الشرط عائد لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة التي يسجن فيها المعنى ومن وكيل الدولة العسكرى ومن قائد المنطقة العسكرية . وبمجرد الافراج تحت الشرط عن العسكريين ، يوضعون تحت تصرف وزير الدفاع الوطنى لاكمال مدة الخدمة التي تترتب عليهم للدولة ، وذلك في وحدة عسكرية يختارها الوزير لهذا الغرض ، ويكون أولئك العسكريون خاضعين للسلطة العسكرية فقط
  • ويمكن لوزير الدفاع الوطنى أن يلغي قرار الافراج تحت الشرط بناء على اقتراح من قائد المنطقة العسكرية ، وذلك في حالة معاقبة خطيرة أو ادانة جديدة تعرض لها المحكوم عليه قبل الافراج النهائي عنه • وفي هذه الحالة ينقل المحكوم عليه الى السجن ليكمل تمام مدة العقوبة الاولى التي لم يكن قد سجن عنها حين الافراج عنه 6 مضافة اليها اذا لزم الامر ، مدة العقوبة الجديدة المحكوم | عليه بها . وتخصم مدة الخدمة التي قضاها في السلك قبل الغاء قرار الافراج المشروط من مدة الخدمة العسكرية المترتب عليه اكمالها أما المحكوم عليهم الذين يوفون تاريخ تحريرهم من

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 خدمتهم العسكرية دون أن يتعرضوا لقرار الغاء الافراج المشروط فان المدة التي أقاموها في الخدمة العسكرية تحسب في مدة العقوبة المحكوم عليهم بها وكذلك فيما يخص اللذين أنهوا الخدمة العسكرية دون أن يتحرروا تماما من العقوبة ولم يصبهم الغاء الافراج المشروط بعد ارسالهم الى مساكنهم والذين يتعرضون لقرار الغاء الافراج المشروط بعد ذهابهم الى مساكنهم يعاد اعتقالهم لقضاء كامل مدة العقوبة التي لم يقضوها دون أى خصم من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية . المادة 93 : تخضع لقمع السلطات العسكرية مخالفات الانظمة المتعلقة بالتأديب التي يحكم فيها بالسجن والتي لا يمكن ان تزيد العقوبات التأديبية المقررة بشأنها عن ستين يوما اذا كانت عقوبتها محرمة للحرية تحدد درجة العقوبات التأديبية بموجب مرسوم والشتم الذي يحصل بين عسكريين أو من يماثلهم يكون في جميع الحالات من خصائص القمع التأديبي المادة 94 : كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة المادة 95 : يقوم كاتب ضبط المحكمة العسكرية بتنفيذ الاعلانات والاخبارات والاستدعاءات المادة 96 : تحدد عند الاقتضاء بموجب مرسوم شروط التنظيم والقانون الاساسي لسلك موظفى كتابة الضبط وعند اللزوم ما يتعلق منها بالسجون العسكرية المادة 97 : لا تطبق مقتضيات قانون الاجراءات الجنائية والقوانين والمراسيم الملحقة المخالفة للقواعد المقررة في هذا القانون على الإجراءات التي يتبعها وكلاء الدولة العسكريون وقضاة التحقيق العسكرى والمحاكم العسكرية المادة 98 : تحدد بمراسيم شروط تطبيق هذا القانون . ينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة مراسيم، قرارات، تعليم ت وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية خاصة بالتجهيز العمومي | من الميزانية ان وزير الاقتصاد الوطني ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 48463- المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تسيير بعض مصاريف التجهيز العمومى بالعمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر | سنة 1963 الذي يقضى بتحويل بعض العمالات الى عمالات نموذجية ولا سيما عمالة عنابة 6 الحالة وبمقتضى قرار وزارة الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23- ديسمبر سنة 1963 المتضمن ضبط تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية فيما يرجع الى تسيير بعض عمليات التجهيز العمومى بالعمالات النموذجية وبناء على اقتراح عامل عمالة عنابة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يزاد فى مخصصات البرنامج المتعلق بالمجموعة المدرسية لعنابة « والمنصوص عليها في الباب 11 52 من- قائمة برنامج التجهيز العمومي ، مبلغ قدره 3,400,000 دينار في اذن البرنامج يقتطع من عملية شراء السيارات المقيدة في الباب 11-61 لبرنامج التجهيز العمومي وفقا للجدول المسطر فيما يلى : القديمة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج 1152-9-10-09-11 المجموع المدرسي لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على : ليسي واحد للبنات يأوي 1500 تلميذة 5007000000 مدرسة واحدة للمعلمات مجموعة مدرسية تحتوى على 24 قسما و 20 مسكنا ومرفقا • مدرسة للحضانة واحدة تتركب من أربعة أقسام ومرافق 200000000-

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج 10-09-11-52-11-9 المجموعة المدرسية لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على : ليسيه واحدة للبنات تتسع ل 8500 تلميذة مدرسة للمعلمات مجموعة مدرسية تحتوى على 24 قسما و 20 مسكنا ومرافق . مدرسة للحضانة تتركب من أربعة أقسام 000ر 100 ر 16 المادة 2 : يسند رأسا تسيير عملية التجهيز العمومى المتضمنة | عليها القائمة رقم 1 الى الصندوق الجزائري للتنمية • رقم العملية عنوان العملية • تخصيصات البرنامج 10-09-9-1152 المجموعة المدرسية لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على :

  • ليسى واحد للبنات يأوي 1500 تلميذة مدرسة للمعلمات مجموعة مدرسية مختلطة تحتوى على 24 قسما و 20 مسكنا ومرافق . مدرسة واحدة للحضانة تتركب من أربعة أقسام ومرافق • 346 3,594 المادة 3 : ان الفرق الملحوظ بين تخصيصات البرنامج والناتج عن الجدولين المذكورين اعلاه يعني ما دفعته وزارة الارشاد القومى من المبالغ التي قدرها 12,5050654 دينار سيبقى منصوص عليه بالباب 5211 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1964 وسيحقق المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرق بالجزائر استمرار الأمر بدفعه الرقم القديم للعملية الرقم الجديد للعملية 10-09-11-52-11-9 10-01-32-1152-9 المادة 4 : ان عامل عمالة عنابة هو الآمر بالدفع عن العملية المنصوص عليها بالجدول رقم 1 المذكور أعلاه . المادة 5 : ان الرقم الجديد لتعريف العملية المشار اليها أعلاه وتزويدها باعتمادات الدفع ، يحددان وفقا للقائمة رقم 2 المسطرة فيما يلى : تخصيصات اعتماد الدفع عنوان العملية البرنامج المجموعة المدرسية لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على : ليسيه واحدة للبنات تتسع ل 1500 تلميذة مدرسة واحدة للمعلمات . مجموعة مدرسية مختلطة تحتوى على 24 قسما و 20 مسكنا و مرافق مدرسة للحضانة واحدة تتركب من أربعة أقسام ومرافق 0/346/3,594/346/3,594

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 22 جمادي الاولى عام 1384 المادة 6 : تقتطع اعتمادات الدفع المخصصة للعملية المذكورة أعلاه ، من الاعتمادات الاجمالية الخاصة بالباب 11-52 لبرنامج التجهيز العمومي . المادة 7 : ويعتبر هذا القرار كتفويض باعتمادات الدفع العامل عمالة عنابة المادة 8 : يكلف كل من عامل عاملة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 . عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاول عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات ( وزارة الارشاد القومي ) ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 الصادر

- في 31 سبتمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية سنة 1964 لوزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وستون ألفا وخمسمائة دينار (1860,500 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الارشاد القومي وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا القرار ، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وستون ألفا وخمسمائة دينار (860,500 راد0 ج) يقيد فى ميزانية وزارة الارشاد القومى وفى الباب المبين في جدول الحالة ب- الملحق بهذا القرار ، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 . عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودريس جدول الحالة ا الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الارشاد القومي ( التربية العنوان 3 - وسائل المصالح الجزء الرابع - أدوات وتسيير 34 43 المعهد البيداغوجي الوطني -- 34-44 المعهد البيداغوجي الوطني - 34 91 مستودع السيارات : المادة الاولى : شراء وتجديد الوطنية ) المصالح اعادة النفقات 26,500 الادوات 709,000 را السيارات 800000 المادة الثانية : صيانة وتسيير السيارات 450000 مجموع الاعتمادات الملغاة 500 0 1860 جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الارشاد القومي ( التربية الوطنية ) العنوان * - وسائل المصالح الجزء السادس مساعدة التسيير 36 43 المعهد البيداغوجي مساعدة التسيير ) تسيير المعهد البيداغوجي الوطني ) 500 108600

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن ممارسة الصيد الموسم 1964-1965 ان وزير الفلاحة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسنبر سنة 1962 باستثناء مقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار رقم 8563 الصادر في 16 مارس سنة 1963 المنظم اقتناء وحيازة وصناعة الاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات . وبمقتضى القرار رقم 38663- الصادر في 27 سبتمبر سنة 1963 المنظم ممارسة الصيد للموسم الصيدى 1963 1964 0

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 يوليو سنة 1964 المحدد لأنموذج رخصة الصيد الوطنية .
  • وبناء على الرأي الذى أدلت به لجنة الصيد العليا في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 25 أوت سنة 1964
  • وباقتراح من رئيس مصلحة الغابات والحماية على الاراضي واصلاحها يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح في مجموع التراب الوطني موسم صيد الطيور والحيوانات القارة اما باطلاق النار أو بواسطة مطاردة الكلاب الراكضة أو بالبوق والكلاب ، وذلك من يوم الاحد 13 سبتمبر سنة 1964 على الساعة السابعة صباحا الى يوم الاحد 3 يناير سنة 1965 عند غروب الشمس يمنع منعا باتا استعمال جميع وسائل الصيد الأخرى بما فيها الطائرة والسيارة والطائرة العمودية ولو كوسيلة المطاردة الصيد بوجهة مكان الصيادين وذلك فيما عدا المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في هذا القرار ، المادة 2 : يجوز لعمال العمالات أن يؤخروا في مجموع تراب عمالاتهم أو في جزء منها فتح موسم الصيد وأن يقده والأقفاله بالنسبة لجميع أنواع الصيد وذلك بواسطة قرار ينشر مقدما بعشرة أيام على الاقل . لا يرخص في الصيد خلال الفترة المذكورة الا أيام الثلاثاء والخميس والسبت والاحد وكذا أيام العطل المحددة بموجب للجمهورية الجزائرية 563 القانون رقم 27863 الصادر في 26 يوليو سنة 1963 4 ويبقى ممنوعا خلال أيام الاسبوع الاخرى وأيام الانتخابات فى البلديات التي تجرى فيها عمليات الانتخاب . المادة 3 : لا يجوز لأى صياد أن يرمى في نفس اليوم أكثر من عشر قطع من الصيد منها أرنبان على الاكثر يجب على الصيادين أن يخضعوا لتفتيش أكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة الصيد . المادة 4 : يمنع في كل زمان ابادة وصيد وأخذ ونقل وشراء وبيع الانواع النادرة والطيور المفيدة المبينة فيما يلى : أ ) الدواب : أيل الجبال غزال السهول
  • غزال الجبال الظبي الأروية القرد ب ) الطيور : الصيق - الدورى - الذعرة - الحسون - الخبل أو البومة الصغيرة - الصدى - فرخ الصدى - البومة الصمعاء اللقلاق الأبيض والاسود البومة السيد - التدرج حشنة المروج الدخلة من جميع الانواع – الدراج - أكل الذباب - المتوقل - البومة الموتسطة - البومة الصغيرة القعقع من جميع الانواع - البرقش - البلبل - الصعوة العندليب - أبو الحناء هزار الحائط الهازجة العصفور الاصغر - القليعي - الصعو وجميع الطيور الصغيرة التي تقل قامتها عن قامة السمائي والشحرور المادة 5 : يمنع نقل وبيع وشراء كل صيد لم يقتل بالبارودة أو لم يرخص في صيده أو لم يفتح وقت صيده بعد ، . ويمنع كذلك في كل زمان انتزاع الاعشاش وأخذ البيض والاستيلاء على أفراخ الحجل والسلوى والطبور المفيدة كما تمنع إبادتها بأي وسيلة من الوسائل المادة 6 : يمنع منعا باتا استعمال الكلاب والسلاقي | الاقحاح أو المهجنة وكذا استعمال الكلاب من أصل اسباني

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 المدعوة « كالكوس ، لأى صيد كان ولو بقصد ابادة الحيوانات الضارة و يمنع أيضا اطلاق سراح السلاقى والكلاب من نوع كالكوس ، التي تفتك بالصيد فتكا ذريعا ويمنع أيضا استعمالها لحراسة قطعان الغنم مالم تكن مربوطة المادة 7 : يمنع منعا باتا الصيد ليلا واستعمال الحبائل والشبك والصفارات والملاويح والرباق والشراك والمصائد من جميع الانواع للصيد ما عدا فيما يتعلق بالارنب الذي يمكن ان يصطاد بواسطة النموس والاكياس يرخص في صيد السمائي في مكانه بواسطة الصفارات والطيور المقيدة ومن جهة أخرى ، يرخص في صيد القنبرة بالمرأة دون غيرها ، ويمنع الصيد في زمان الثلج ولا يطبق هذا المنع على الطيور المائية • المادة 8 : يرخص في صيد الطيور المائية الى غاية 21 مارس - عند غروب الشمس ويحدد هذا الصيد في منطقة تبعد بثلاثين كيلومترا عن ضفاف الاودية والبحيرات والقنوات والبرك والمستنقعات ويرخص علاوة على ذلك والى نفس الغاية في صيد دخاجة الغابة والحمام البرى في الأجام والغابات ويرخص في احتلال مكان الترصد بدون كلب خلال الساعة السابعة لطلوع الشمس مباشرة وخلال الساعة الموالية لغروب الشلمس . المادة 9 : يكلف محافظو الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها بايجار الجهات المخصصة للصيد لفائدة الجمعيات المنظمة قانونيا وذلك عن طريق اكراء الاراضي في الغابات الخاضعة لنظام الغابات ويختص هؤلاء المحافظون بتسليم رخص شخصية للصيد وتتألف هذه الرخص من صنفين : الصنف (أ) والصنف ( ب ) فالصنف (أ) هو عبارة عن رخصة تدعى رخصة أقليمية | للغابات الخاضعة للمحافظة والتي يجوز فيها الصيد للجميع . وتسلم هذه الرخصة مقابل رسم قدره 50 دينارا . والصنف (ب) هو عبارة عن رخصة تدعى رخصة محلية وتوضع لجهة مخصصة للصيد ومعينة وتسلم مقابل 25 دينارا المادة 10 : يكون عامل العمالة مكلفا في كل عمالة بتنظيم حماية الصيد والانواع النادرة التي تكون على وشك الانقراض، ويكلف كذلك بتنظيم ابادة الحيوانات الضارة والمفسدة المبينة فيما يلى : أ ) الدواب : ابن عرس الزبزب - ابن آوى - القط البرى قط الزباد - النمس - السنور القط الابيض أو القافوم - الضبع - الارنب البرى - ثعلب الماء الأوس - النمس أو الفار الصغير - السمور - الفهد الدلدل - - ابن عرس الثعلب - الخنزير البرى . ب ) الطيور : النسر - الباشق - عقاب الانهار البلشون القنبرة الكبيرة - الخضار الغراب - الزاغ - الباز - الزرزور - - الصقر من جميع الانواع ماعدا الصقر المدعوة كوبوز » القطة القيق - البومة الكبيرة - السمائي - العصفور الكبير - كاسر العظام - البغاث من جميع الانواع العصفور - النقار والعقاب • المادة 11 : غير أنه يجوز للملاكين ومكترى الضيع وحائزيها والخدامهم المأجورين أن يصطادوا أو يبيدوا على حسابهم الخاص وفي كل زمان الحيوانات الضارة المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، وذلك بدون رخصة الصيد وبجميع الوسائل على شرط الحصول على رخصة يسلمها عامل العمالة لأجل استعمال الفخاخ وبشرط مراعاة التشريع الجازي به العمل فيما يخص استعمال الطعمات المسمومة . وعلاوة على ذلك يجوز للمذكورين أن يصطادوا في كل زمان ، ولكن بدون كلب وفى مراصدهم الكراكي والزرازير والقنابر في مغارس الزيتون والكروم وفي الاراضي التي يعلوها الحصاد . ويمنع صيد القردة الا على الاشخاص المشار اليهم في المادة أعلاه فيرخص لهم في ابادة القردة بواسطة الاسلحة النارية في بساتينهم أو في حقولهم المزروعة بالذرة أو الجاورس . المادة 12 : ان ملاحقات الصيد الادارية داخل الغابات لابادة الحيوانات الضارة المشار اليها في المادة أعلاه ، وذلك بواسطة الاسلحة النارية ، يقررها وينظمها عامل العمالة ، بناء على طلب الجماعات المحلية التي يعنيها الأمر أو باقتراح من المهندس الرئيس للغابات وحماية الاراضي واصلاحها • وفي كلتا الحالتين تختص ادارة الغابات والدفاع عن

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية الاراضي واصلاحها بادارة ومراقبة ملاحقات الصيد المذكورة . ان التكاليف المالية التي تتطلبها ملاحقات الصيد الادارية ، تكون على عاتق الجماعات التي يعنيها الامر • ! وفي مقابل ذلك تتصرف هذه الجماعات بحرية في الصيد المقتول ، غير أنه لا يجوز نقل هذا الصيد في غير مدة صيده الشرعية الا برخصة نقل تحمل طابع الادارة المكلفة بتسليمها وهي ادارة الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها • ان عامل العمالة هو الذي يعين عند الاقتضاء الصيادين المكلفين بالمساهمة في ملاحقات الصيد الادارية أو يرخص بالاسم للراغبين في المشاركة فيها . المادة 13 : في حالة تكاثر نوع من أنواع الصيد في قطاع معين ، يجوز للمهندس الرئيس للغابات وحماية الاراضي و اصلاحها أن يمنح في كل عمالة رخصا خاصة لقبض هذا الصيد حيا ونقله وبيعه ، ويجوز له كذلك أن يحدد الكميات المطلوب قبضها وأن يسلم حين الطلب سندات النقل المناسبة، ويجوز لمصالح وزارة الاقتصاد الوطنى أن تمنح رخص التصدير هذا الصيد حيا عند الاطلاع على سندات النقل المناسبة ، وبشرط الحصول على تأشير من المصالح البيطرية المادة 14 : يكلف جميع الاعوان المقلدين بسلطات الشرطة القضائية باثبات المخالفات لمقتضيات هذا القرار فيوجهون محاضر ضبطهم مباشرة الى مهندس الغابات وحماية الاراضي واصلاحها المختص أقليميا فيمسك هذا الاخير دفترا خاصا بهذه المحاضر ويخصص لها العقوبة التي تقتضيها . يكون المهندس الغابات وحماية الاراضى واصلاحها حق ابرام الصلح فان رأى عدم ضرورة ابرام الصلح أو أن اقتراحات الصلح لم تكن لها نتيجة ، أمكن فتح المتابعات . وأن كان محل ارتكاب الجناية خارجا عن دائرة الاملاك الخاضعة لنظام الغابات أحيل الملف الى وكيل الدولة المختص أقليميا وعلى النقيض من ذلك فان ادارة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها هي التي تختص بتنفيذ الدعوة العمومية المادة 15 : يتسلم كل عون محرر لمحاضر الضبط جائزة قدرها ثلاثون دينارا وذلك عقب تحصيل مبلغ الصلح أو الادانة . ويتحمل الجاني مبلغ هذه الجائزة بصفة مصاريف ، المادة 16 : يجوز أن يتم التفتيش عن قطع الصيد في للجمهورية الجزائرية 565 المتاجر والفنادق والمطاعم ، وبصفة عامة في جميع المحال التي يمكن أن يحضر أو يباع فيها الصيد المخصص للأكل أو للبيع للعموم ! المادة 17 : لا يجوز أن يشترى أو يبيع البارود والذخائر الحربية الا التجار المرخص لهم بصفة رسمية من طرف عامل العمالة بعد الادلاء بموجز من سجل الضرائب محقق الحساب يسلمه محصل الضرائب المختلفة ولا يجوز لهؤلاء التجار أن يسلموا البارود والذخائر الحربية الا لحاملي رخصة الصيد . المادة 18 : يمنع منعا باتا على الصيادين أن يستعملوا الورق المحشو أو مشاقة النخل أو كل مادة أخرى قابلة للالتهاب . ولا يجوز لهم أن يستعملوا الا المحشوات غير القابلة للالتهاب المادة 19 : يجوز للمهندس الرئيس للغابات والدفاع عن الاراضى واصلاحها المختص أقليميا أن يعتبر مكانا مختصا بالصيد : الآجام والغابات ومقاطعات الغابات الخاصة بأملاك الدولة . ويعتبر مكانا مختصا بالصيد بعد الاتفاق مع السلطة المشرفة على الحماية : كل أجام أو غابات أو مقاطعات خاضعة لنظام الغابات وتابعة لجماعات عمومية ويقترح على عامل العمالة كل مكان مختص بالصيد لا يكون تابعا للأصناف المذكورة • المادة 20 : تعاقب المخالفات لهذا القرار طبقا للتشريع الجاري به العمل المادة 21 : ان القطع المخصصة للصيد المذكورة في اللائحة المدرجة طيه مخصصة لوزارة السياحة . تسلم الرخص الى غاية 500 بارودة ويمنح هذه الرخص محافظ الغابات وحماية الاراضي واصلاحها لمدينة الجزائر مقابل مبلغ قدره 25 دينارا عن كل بارودة. المادة 22 : يكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها وعمال العمالات ، كل واحد فيما يحصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 . احمد محساس

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الغابات لائحة قطع الصيد وحماية الاراضي واصلاحها المخصصة لوزارة السياحة ) المكتب الوطني الجزائري للسياحة ) مختلف الغابات رقم القطع البلدية الغابات غابة ما زفران V القليعة التابعة لأملاك الدولة V ثنية الاحد غابة بو زقزوق 11 مراد غابة داميوز 2 برج اكريس غابة وادى اكريس 12 البخاري غابة أولاد عنتر 34 جبل مسعد غابة جبل مسعد 53 الدوغ جابة الدوغ 57 الدوغ نابة بني صالح 65 القالة عابة بلاندان 71 سوق أهراس عابة بومزران مسكر غابة أوسلس 16 تيارت دانه مدامة الشرقي 4 تلمسان غربه وادى النحاس لا مستغانم غابر العقوب الخاضعة لنظام الغابات المقاطعة المساحة عدد البارودات أ محافظة مدينة الجزائر

- 1 ) دائرة الجزائر - البليدة أم الحلوف - الدوميه - أبو 325 6 كرمون - بورملك 2 ) دائرة مليانة في مجموعها 3,600 30

  1. دائرة شرشال 174 ه في مجموعها 4 ) دائرة أربعاء بنى ايراش 8,648 30 ه ) دائرة البخاري 11387 140 في مجموعها 6 ) دائرة الجلفة 7375 75 الفرحان ودراع القيمة محافظة قسنطينة وعنابة 1 ) دائرة عنابة عين تاورغنت - سيدي نوار - 15 2,698 ميں مصباح - مشوار العرب
  2. دائرة أبي شقوف 2230 i 20 مج التربة الصنصاف 3 ) دائرة القالة نشعة العقرب - بوردين 1,552 25 أجار الصياح - أعيل الشعير 4 ) دائرة سوق أهراس 2298 120 أم القطاف - الرقوبه الستارة الضب ابو رعين العرقوب الاصفر - عين حمزة ج ) محافظة وهران 1 ) دائرة معسكر 20304 25 2 ) دائرة تيارت 6,465 65
  3. دائرة تلمسان 8,000 30 4 ) دائرة مستغانم 284 ر1 14

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح مكافأة خاصة لعمال جنى العنب

- ان وزير الفلاحة - ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 20563 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 المتضمن رفع الاجور الدنيا المضمونة ، وبمقتضى القرار الوزيرى المؤرخ في 21 أوت سنة 1963 المحدد لتعويض يدعى تعويض جنى العنب ،
  • وبمقتضى القرار الوزيرى المؤرخ في 15 يونيو سنة 1964 القاضي بتطبيق الاجور الفلاحية الجاري بها العمل بالمنطقه 1 بالمنطقتين 3 و 2 ،
  • وبناء على المادة 31 ز «ب» من الكتاب الاول من قانون الشغل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الاجرة الفلاحية الدنيا المضمونة كما حددت بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 تتضمن ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 جائزة خاصة تشمل جميع المستخدمين في جني العنب وتدعى جائزة جنى العنب » المادة 2 : يبلغ معدل هذه الجائزة ، عن كل يوم شغل ، دينارين فيما يخص العمال ودينارا ونصف دينار فيما يخص قاطعي العنب الكهول ، ذوى الصحة العادية ، ومعدل الجائزة الممنوحة للعمال ذوى الصحة الناقصة أو الذين لم يبلغ سنهم 18 عاما 6 هو دينار ونصف دينار ، عن كل يوم شغل ، المادة 3 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الفلاحة وبتفويض منه : عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومى مرسوم رقم 64-261 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يغير ويتمم المرسوم رقم 64-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن احداث المركز الوطني للسينما الجزائرية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الارشاد القومي ، للجمهورية الجزائرية 567 وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد التشريع الجاري العمل به الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 6 أوت سنة 1959 المتعلق بتنشيط الصناعة السينمائية

وبمقتضى المرسوم رقم 64 164- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن احداث مركز وطني للسينما الجزائرية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تغير المادة 2 من المرسوم رقم 64-164 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المحدث بموجبه المركز الوطني للسينما الجزائرية كما يلى : المادة 2 : ان المركز الوطني للسينما الجزائرية : أ يهيىء مشاريع النصوص التي تستهدف في مختلف محتوياتها ، ضبط الصناعة السينمائية وتزويدها بقانون خاص بها ب - يراقب في دائرة التشريع الجاري به العمل جميع فروع النشاط المهنى ، ويسلم رخص العمل المقررة ゲー يمنح التأشير لأجازة عرض كل فيلم في التراب الوطني أو خارجه د - يطبق ويعمل على تطبيق المقتضيات المالية التشريعية والتنظيمية التي تضبط مختلف فروع النشاط السينمائي ه ينشر ويعد بصورة استثنائية جداول حساب الاستغلال والبطاقات . و - يثير فرض العقوبات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا المرسوم والتشريع الضابط للنشاط السينمائي ز يتخذ سجلا عموميا للسينما يتضمن تدوين كل اتفاقية متعلقة بانتاج الافلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر

  • يتلقى طلبات اجازة عرض الاشرطة في التراب الجزائري والرخص المطلوبة لانتاج الافلام ذات الصنع الجزائرى ويحيلها مع بيان رأيه للوزير لاتخاذ المقرر المقتضى في شأن احدى الحالتين المذكورتين بعد النظر في السيناريو و تخطيط التمويل وميزات الانتاج الاخرى وفي كل مستنديراه ضروريا ط يتلقى طلبات التأشير الضرورية لانتاج الافلام الاجنبية في الجزائر ويحيلها مشفوعة برأيه للوزير لاتخاذ المقرر المقتضى ي يتلقى طلبات التسبيقات والاعانات ضمن اطار تنمية النشاطات السينمائية ويحيلها مشفوعة برأيه للوزير لا تخاذ المقرر المقتضى

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 المادة 2 : تغير الفقرات الثلاث الاخيرة من المادة الثالثة من المرسوم المذكور كما يلى : المادة 3 :

  • مراقبة ومباشرة كل انتاج سينمائي ، المشاركة في وضع المخطط مراقبة تنفيذ المخطط ، المادة 3 : تغير المادة 6 من المرسوم المذكور كما يلي : المادة 6 : يستطيع المركز ، بعد الحصول على اذن الوزير، ابرام شركة مع الغير أو المساهمة في كل شركة سينمائية صناعية أو تجارية المادة 4 : تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 7 من المرسوم المذكور المادة 5 : تغير المادة 11 من المرسوم المذكور كما يلى : المادة 11 : يوضع المركز تحت سلطة مدير يعين بقرار يصدره وزير الارشاد القومى المادة 6 : تغير المادة 14 من المرسوم المذكور كما يلى : المادة 14 : تمتد سلطة المدير على جميع موظفى المركز الوطني للسينما الجزائرية الذين يسميهم ويعزلهم في دائرة القوانين التي تسرى عليهم ويستثنى من ذلك العون المحاسب الذي يسميه وزير الارشاد القومى باقتراح من وزير الاقتصاد الوطنى وكذا كبار الموظفين الذين تعادل رتبهم المناصب العمومية من الصنف ا والذين يجرى تعيينهم وتوقيفهم عن العمل أو عزلهم بموجب مقرر وزيري للمدير السلطة السلمية والتأديبية على موظفى المؤسسة، فانه يعزل الاعوان المعينين من قبله ضمن اطار القوانين والعقود التي تجرى عليهم ، وذلك بعد أخذ رأى لجنة التأديب في وزارة الارشاد القومى المادة 7 : تغير المادة 15 كما يلى : المادة 15 : أعضاء مجلس الادارة هم :
  • ممثل وزير الارشاد القومي - رئيسا مدير الشؤون العامة لوزارة الارشاد القومي مدير مصالح الصحافة لوزارة الارشاد القومى
  • مدير الشؤون الثقافية لوزارة الارشاد القومي مدير الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ،
  • مدير المسرح الوطني الجزائري ،
  • مدير المعهد التربوى الوطني ،
  • رئيس مصلحة وصاية المنظمات المستقلة ثلاث شخصيات يختارهم وزير الارشاد القومى نظرا- لاختصاصاتهم ، يستطيع مجلس الادارة اشراك كل شخص يرى من الفائدة ضوره في كل دورة المادة 8 : تضاف المادة 15 مكرر التالي نصها : المادة 15 مكرر : يعين وزير الارشاد القومى مندوب الحكومة الذي تحدد اختصاصاته فيما بعد بموجب قرار يصدره الوزير المذكور • المادة 9 : يضاف النص التالى الى آخر المادة 19 من المرسوم المذكور : المادة 19 : حسابات آخر الدورة • المادة 10 : تغير المادة 21 من المرسوم المذكور كما يلى : المادة 21 : لا تصبح مداولات المجلس قابلة التنفيذ الا بعد مصادقة وزير الارشاد القومى عليها المادة 11 : يغير المقطع ب من المادة 23 كما يلي : الاعوان المعينون مباشرة من قبل المركز الوطني للسينما الجزائرية أو من قبل الوزير المادة 12 : تغير المادة 25 من المرسوم المذكور كما يلى : المادة 25 : يعمد المدير الى اعداد انظمة القبض والالتزام والأمر بصرف النفقات المقررة بالميزانية المادة 13 : تغير المادة 26 من المرسوم المذكور كما يلى : المادة 26 : يعين العون المحاسب للمركز بموجب قرار يصدره وزير الارشاد القومى بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد الوطني • المادة 14 : تغير المادة 29 كما يلى : المادة 29 : يعين مراقب مالى لدى المؤسسة العمومية من قبل وزير الاقتصاد الوطني المادة 15 : يكلف وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 28464 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث هيئة مكلفين بالتعليم في معاهد التعليم الثانوى ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الارشاد القومي ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 الرامي الى تمديد سريان التشريع الجاري به العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضباته المنافية للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 59 244 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1959 المتضمن القانون الاساسي العام للموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-410 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 المتضمن تحسين وضعية الموظفين المعلمين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة الارشاد القومي هيئة من الموظفين | مكلفين بالتعليم . ويقوم هؤلاء المعلمون حسب اختصاصاتهم بتدريس جميع المواد الخاصة بالتعليم العام والتعليم الاختصاصي

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 بالليسيات العربية والكلاسيكية والعصرية والتقنية ويتألف اطار المكلفين بالتعليم من موظفين غير حائزين على شهادات ليسانس كاملة او على التخصص التقني المقبول على وجه المعادلة ولكنهم حائزون على الاقل على البكالوريا او على تخصص تقني مقبول على وجه المعادلة * العنوان الاول : توظيف - تعيين المادة 2 : ان المرشحين لوظائف مكلفين بالتعليم يعينهم وزير الارشاد القومي :

  • كمكلفين بالتعليم متمرنين ان كانوا حائزين على الاقل على شهادة الدراسات الاعدادية لكليات العلوم أو الكليات الآداب أو على تخصص تقنى مقبول على وجه المعادلة وكمكلفين بالتعليم مساعدين ، ان لم تتوفر فيهم الشروط المشار اليها في الفقرة السابقة • المادة 3: يمكن ترقية المكلفين بالتعليم المساعدين الى رتبة مكلفين بالتعليم متمرنين بمجرد حصولهم على شهادة الدراسات الاعدادية لكليات العلوم أو الكليات الآداب أو على شهادة تخصص تقنى مقبولة على وجه المعادلة المادة 4 : يرسم المكلفون بالتعليم - المتمرنون بعد حصولهم على شهادة الاهلية في وظيفة المكلفين بالتعليم • وستحدد بموجب قرار من وزير الارشاد القومى الكيفيات التي سيجري عليها الامتحان وكذلك الشروط المتعلقة بالترسيم العنوان - 2 - : الرواتب المادة 5 : تشتمل هيئة المكلفين بالتعليم المرسمين على رتبة واحدة واحدى عشرة درجة المادة 6 : يستفيد المكلفون بالتعليم المرسمون من رواتب تتراوح أرقامها الاستدلالية المذكورة أعلاه المحددة بموجب المرسوم رقم 63-410 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمشار اليه ما بين 370 و 835 المادة 7 : يحصل على اقدمية الخدمات الواجب العمل بها أثناء اعادة ترتيب الموظفين فى هيئة المكلفين بالتعليم المرسمين بتطبيق العامل المميز 105 حسب مقتضيات المرسوم رقم 142451 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1951 ، ماعدا الموظفين الذين كانوا يشغلون سابقا وظائف معادلة في الترتيب من حيث الرقم الاستدلالى والذين لا يجوز أن يخفض من أقدميتهم المادة 8 : ان الاحراءات الخاصة بترقية المكلفين بالتعليم | المرسمين هي نفس الاجراءات التي تسرى على ترقية الاساتذة أصحاب الشهادات المادة 9 : يتقاضى المكلفون بالتعليم - المتمرنون أجورا تناسب الرقم الاستدلالى 370 ان كانوا مبتدئين ، وألا فيحتفظون موقتا بالرقم الاستدلالى الاكبر منه درجة الذي يمكن لهم الاستفادة منه بصفتهم موظفين • المادة 10 : يتقاضى المكلفون بالتعليم - المساعدون أجورا تناسب الرقم الاستدلالي 325 ان كانوا مبتدئين ، والا فيحتفظون موقتا بالرقم الاستدلالى الأكبر منه درجة الذي يمكن لهم الاستفادة منه بصفتهم موظفين المادة 11 : ان سلم الارقام الاستدلالية المطبقة على المكلفين بالتعليم - المساعدين هو نفس السلم الذي يستفيد منه مديرو المدارس الابتدائية ( طبقتان ، أقل من خمس سنوات من الاقدمية ) أي بما يعادل 325 715 يستفيد المكلفون بالتعليم - المساعدون بمجرد احرازهم على شهادة الاهلية البيداغوجية للمعلمين أو شهادة تخصص مقبولة على وجه المعادلة على نفس شروط الترقية التي تسري على الموظفين المذكورين في الفقرة أعلاه . العنوان - 3 : عدد الساعات - النظام المادة 12 : للمكلفين بالتعليم نفس ساعات العمل التي يخضع لها الاساتذة حملة شهادات انواع التعليم الثانوى غير انه لا يطرأ أى تغيير على الساعات المعينة للمكلفين الخصوصيين بالتعليم المادة 13 : ان النظام التأديبي الخاص بالاساتذة حملة شهادات الليسانس يطبق على المكلفين بالتعليم العنوان - - : مقتضيات انتقالية المادة 14 : وبصفة استثنائية يمكن ترسيم المعلمين القائمين بالتدريس منذ الآن بالديسيات العربية والكلاسيكية والعصرية والتقنية في سلك المكلفين بالتعليم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم اذا توفرت فيهم شروط الكفاءة والاقدمية التي ستحدد بموجب قرار من وزير الارشاد القومي المادة 15 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : يكان وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

و حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث فرع لتكوين المساعدين الصيدليين بمدرسة التقنيين الصحيين بالمدية ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-362- المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث مدارس التقنيين الصحيين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بمدرسة التقنيين الصحيين بالمدية فرع

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 لتكوين المساعدين الصيدليين يكون مساعدين محضرين في الصيدلية ، المادة 2 : وتتخذ فيما بعد ، قرارات تحدد شروط القبول في هذا الفرع وبرنامج الدروس المادة 3 : يكلف رئيس مصلحة التعليم الصحى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تشديد تاريخ اجراء امتحان للدخول الى مركز التكوين الخاص بمساعدى أطباء الاسنان ، ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1384 (13) أوت سنة 1964) المتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1964

- المتضمن تنظيم المباريات والامتحانات للدخول الى مراكز التكوين الشبه الطبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1963 المتضمن احداث مركز خاص بتكوين مساعدى اطباء الاسنان ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان شروط الدخول الى مراكز تكوين مساعدي أطباء الاسنان هي نفس الشروط التي صدرت بمقتضى المرسوم المذكور اعلاه رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سة 1964 ، من أجل الدخول الى مدارس تكوين مساعدى الاطباء من الدرجة الأولى ، المادة 2 : سيجرى امتحان الدخول الى مراكز تكوين المساعدين لاطباء الاسنان يوم 19 أكتوبر سنة 1964 ، بمقر المديريات العمالية للصحة بالجزائر العاصمة ووهران ، وقسنطينة ، وتيارت ، ومستغانم ، وسعيدة ، وتلمسان ، وعنابة ، وتيزي وزو ، وباتنة ، وسطيف ، والاصنام ، والمدية والاغواط ، تحت سلطة المديرين العماليين للصحة المادة 3 : يجرى طرد كل من ارتكب تزيرا في الامتحان . وتطبق عليه العقوبات الادارية ، المادة 4 : تستلم طلبات الترشيح بالمديريات العمالية للصحة وذلك الى غاية 15 اكتوبر سنة 1964 ، المادة 5 : تحتوى الاختبارات الكتابية على :

  • املاء ، المدة : نصف ساعة ( عامل 2 ) الحساب ، المدة : ساعة واحدة ( عامل 1 ) الانشاء ، المدة : ساعة واحدة ( عامل 1 ) عشرة أسئلة تطرق مسائل عامة مدتها ساعة واحدة ( عامل 2 ) ، المادة 6 : يجرى تصحيح الاختبارات تحت مسؤولية المدير العمالي بكل مديرية عمالية للصحة ويجب ان يصل محضر اجراء الامتحان وبيان النقط التي حصل عليها المرشحون وكذا نسخهم ، الى وزارة الشؤون الاجتماعية - مصلحة التعليم ويوم الخميس 29 اكتوبر سنة 1964 آخر أجل المادة 7 : تقرر نجاح المرشحين نهائيا لجنة تتألف من : وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا . مفتش قسم الصحة بالجزائر العاصمة ، عضوا ،
  • مدير مركز تكوين مساعدى أطباء الاسنان عضوا ، معلمين اثنين من سلك التعليم عضوين ، المادة 8 : يكلف رئيس مصلحة التعليم الصحي ومفتش. قسم الصحة والمديرون العماليون للصحة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 • محمد الصغير النقاش وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في فاتح سبتمبر سنة 1964 المتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يخول السيد معاوى عبد العزيز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية التفويض بالامضاء على جميع العقود والمقررات والقرارات باسم الوزير المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية - الجزائر