قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1967 - 1968 1226
المادة الأولى
فتح المادةيعين الضباط وضباط الصف المذكورون ادناه قضاة مساعدين في دورات المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1967-1968 .
المحكمة العسكرية بالبليدة النقباء :
ورطسي كمال سي العربي الاحسن غريب محمد الامين بو خشم محمد حواسنية موسى شلو في عبد القادر الملازمون الاولون :
فقير محمد خماس محمد بورزق محمد الطيب عاشورى حمودة مسعدى صالح بوزيدي الهاشمي قرماد محمد رماضنية محمد الملازمون :
بالبشير محمد بقون قاسي عون محمد صهاجي احمد قابه محمد الهادي بومنه مختار تتار ترزى ساهل جيلالي المرشحون :
زويد رابح حمداني اكلي طرفاية بوجمعة ابن ماميس عمان اين دادة عبد العزيز دهام عثمان قابل محمد ابن سمامه بكار المساعدون الاولون :
هيشور احمد ابن دوده على بلهوان على شرقي احمد ساعد مهنه شروانه عمار اواكي الطيب عبد الدايم الطيب الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة المساعدون :
خطيب حكيم عراش امحمد عزي ابراهيم شنتوف فتحي ابن حداد محمد الصالح بلعطار البشير سرباح بو السعد بلعقون ميلود الرقباء الاولون :
عماد محمد صحراوي ابراهيم عزى العيد الشريف احمد حدهم محمد الطاهر دلهوم بن يوسف بركي عيسى بغياني العربي الرقباء :
زمورة اكلى حسناوي احمد قوزي حمو دادة معاشو صايفي الاخضر التهامي بن محمد رحموني رابح بلخيري محمد المحكمة العسكرية بوهران النقباء :
العبيدي محمد هلايلي محمد الصغير مرابطي احسن شمار عمار أو سليمان محمد قابل بوعلام الملازمون الاولون :
انصار مصطفى بربار محمد عظمي بشير بوسعدية موسى عداني معاشو الحاج اسماعيل ايت الطيب احمد بلخير عبد القادر الملازمون :
ساحلي ميلود عدة مبروك ابن دخيس محمد راحمو ميلود عبابسية بوبكر بجاوي ترزى عريب الونيس جولاح احمد المرشحون :
بوطاوس قادة ابن هجيرة نور الدين مولاي جيلالي بلغماري مصطفى نيكلان عمار ميلودي العربي ظهراوي محمد المساعدون الاولون :
عبد الرحيم نور الدين قاسمي محمد عبابو عبد القادر ابن جبار عبد الحق ابن زبان عباس بطابغور الحاج شيبان احمد موساوى العياشي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 المساعدون :
بلخياري حمو بومنيجل العقون عريف عبد العزيز ابن عمار احمد طراد محمد الزين بوعشة تتار خشاي رباحي ابن سلامة محمد الرقباء الاولون :
عميرش احمد شالي محمد بنيشرنان بومدين سلاني مبارك بلقاسم بلقاسم علاوي جلول بن يحيى ميلود تاوريرت البشير الرقباء :
عزاوي مامون بلال عبد السلام عبد الموش صالح بوغازي محمد بشيري ناصر مزي محمد ابن احمد عبد الحق زايد رابح للمحكمة العسكرية بقسنطينة النقباء :
قنايزية عبد المالك علاهم محمد عزى على قسطال سعد ورطي الاخضر مقداد جدي اللازمون الاولون :
عماري عمار بودوح محمد الصغير هناي عبد القدوس مقدم العمري ابن يوسف عبد القادر ادير رمضان شيرود محمد خلايفية محمد المدعو فنطوح الملازمون :
عمرات محمد العوامر حسن بركات حمزة مولاي حسن ابن بوجمعة بلقاسم الشريف بلقاسم زودي مصطفى فيلالي احمد المرشحون :
بلغيث عبد المجيد بوسلة يوسف ساحلي احمد بوشعيب عبد الله زنير يوسف عمراوي ابراهيم المساعدون الاولون :
عثماني محمد راشدي العبودي صالح البديوى موسى باديد مختار بادر احسن قمادي محمد العبيدي زعيمي بوجمعة الشريف الشريف المساعدون :
بريمات محمد قداد شية صالح اورال صالح جاهل احمد 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية بوقرة مصطفى براهمية مولدي عيلات محمد شيباني خليفة الرقباء الاولون :
زر طال عبد الرحمن عبيد ابراهيم شوشان جماعي عمراوي صالح عدوى عبد الله عرقوب عمار عبابسة الشريف بلوهام عبد العزيز الرقباء :
تريعة الاخضر حداد محمد الاخضر قادرى علي مسعودي محمد غزالي حلاب قائد المدعو سعد هنين بلقاسم شلواش باش آغا حنكة محمد العيد .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 نهشت سنة 1967 رئيس الحكومة وزير العدل ، حامل الاختام رئيس مجلس الوزراء محمد بجاوي ووزير الدفاع الوطني هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.