قرارات وقوانين قرار المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق. م. د/ر.د/ 25 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، للدّستور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 قانون قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها……………………………….. 7 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-225 مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر - تامنغست، شطري : الأغواط- غرداية وغرداية - المنيعة……………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب…………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية المغير (المقاطعة الإدارية بالمغير – سابقا)…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل……………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل…… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضية، مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمدرسة العليا للقضاء…………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ…………………………………………………. 19
16 صفر عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 10 غشت سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاستشراف بوزارة المالية…. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية……………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية……………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك…………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيسة المحكمة الدستورية. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين سفير الجزائر وممثل دائم مساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات……………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل…. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون.. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين المديرة العامة للاستشراف بوزارة المالية….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك…………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين عضو بلجنة الإشراف على التأمينات…………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية…….. 27 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التحسيس والتكوين والتعاون المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة……………………………………………………………………………………………………………………………. 27
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرارات قرار المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق. م. د/ر.د/ 25 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، للدّستور. إنّ المحكمة الدّستورية، – بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 190 (الفقرة 5) و 193 (الفقرة الأولى) من الدّستور، بالرسالة المؤرّخة في 24 يونيو سنة 2025، الواردة للأمانة العامّة للمحكمة الدّستورية بتاريخ 25 يونيو سنة 2025 والمسجّلة بالأمانة العامّة، مصلحة أمانة الضبط تحت رقم 01/2025، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع وتنظيمها وعملها، للدّستور، – وبناء على الدّستور، لا سيما المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 140 (الفقرتان 2 و 3) و 145 (الفقرة 4) و 148 و 165 و 179 (الفقرتان 4 و 5) و 180 و 181 و 185 و 190 (الفقرة 5) و 192 (الفقرة الأولى) و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق بتنظيم مجلس الدّولة وسيره واختصاصاته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلّق بالتنظيم القضائي، الجزائريّة / العدد 53 16 صفر عام 1447 ه 10 غشت سنة 2025 م وقوانين – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرّخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالتّوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبناء على النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين، – وبعد المداولة من حيث الشكل : حيث أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد الأخذ برأي مجلس الدولة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه بجلسة علنية بتاريخ 17 مايو سنة 2025، ثم مصادقة مجلس الأمّة في جلسته العلنيّة العامة المنعقدة يوم الخميس 19 يونيو سنة 2025، عملا بالمادة 143 من الدستور،
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 10 غشت سنة 2025 م حيث أن رئيس الجمهورية أخطر المحكمة الدستورية بموجب رسالة مؤرّخة في 24 يونيو سنة 2025، مسجّلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 25 يونيو سنة 2025 تحت رقم 01/2025، قصد مراقبة مدى مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 المحدد لاختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، للدستور، حيث أن إخطار رئيس الجمهورية جاء مطابقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع : حيث أن المواد المشمولة بالتّعديل هي المادّة الأولى و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 و 18 و 19 و 20 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة : حيث أن المحكمة الدّستورية سجّلت أن القانون العضوي، محلّ رقابة المطابقة، قد ورد تحت التّسمية التالية : “قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع وتنظيمها وعملها”، حيث أن المادّة 179 (الفقرة 5) من الدّستور تنص بصيغة واضحة ومعبّرة عن إرادة المؤسّس الدّستوري دون لبس أو غموض على أن : “يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدّولة ومحكمة التّنازع، وسيرها واختصاصاتها”، حيث أن تسميّة القانون العضوي، موضوع المراقبة، لا تعكس بدقة الصّيغة المعتمدة دستوريا من حيث الشمول والدّلالة، لذا فإن المحكمة تذكّر بأن التقيّد بأحكام الدّستور وألفاظه، لا يقتصر على المضمون فقط، بل يشمل أيضاً الشّكل، بما في ذلك تسمية النّصوص القانونيّة، باعتبارها عنصراً معبّراً عن مدى انسجام التّشريع مع المرجعيّة الدّستورية، وتبعاً لما تقدّم، واستناداً إلى ما تفرضه المادة 179 (الفقرة 5) من الدّستور من تطابق دقيق بين تسميّة القانون العضوي ومجاله الدّستوري المحدّد، تقول المحكمة الدستورية أن العنوان المطابق لأحكام الدّستور يجب أن يكون على النحو الآتي : ”قانون عضوي يتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها”، باعتباره العنوان الذي يترجم الإرادة الدّستورية نصّاً ومقصداً، ويعبّر بدقة عن مجال القانون العضوي كما ورد في الدستور” وانسجاما مع المادّة 5 من القانون العضوي رقم 98-03، موضوع الإخطار، التي عدّلت عنوان هذا القانون فأصبح محرّرا كالآتي : “قانون عضوي رقم 98-03 مؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 يتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها”. ثانيا : فيما يخص المواد 7 و 8 و 9 من القانون العضوي، محلّ الإخطار، لوحدتها في الإجراءات والمحرّرة كالآتي : المادّة 7 : “يُعيّن رئيس محكمة التنازع من قبل رئيس الجمهورية لمدّة خمس (5) سنوات، بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وبعد الأخذ بالرّأي المطابق لهذا المجلس، واستشارة رئيس مجلس الدّولة بالنسبة لقضاة مجلس الدّولة”. المادّة 8 : “يعيّن رئيس الجمهورية نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا، والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدّولة لمدّة خمس (5) سنوات، بناء على اقتراح رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وبعد الأخذ بالرّأي المطابق لهذا المجلس، واستشارة رئيس مجلس الدّولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة”. المادّة 9 : “ يعيّن رئيس الجمهورية قاضياً بصفته محافظ دولة لمدّة خمس (5) سنوات، بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة، بناء على اقتراح رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وبعد الأخذ بالرّأي المطابق لهذا المجلس، واستشارة رئيس مجلس الدّولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة. يعيّن حسب نفس الشّروط المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، ولنفس المدّة محافظ دولة مساعد”. حيث أن موضوع الإخطار يتعلّق بمطابقة القانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بتنظيم محكمة التّنازع، لأحكام الدّستور وليس بالقانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. إلاّ أن القانون العضوي، محل الإخطار، ورغم هذا التّحديد الموضوعي، تضمّن من خلال مواده 7 و 8 و 9 أحكاماً مستحدثة تُضفي على المكتب الدّائم للمجلس الأعلى للقضاء اختصاصاً جديداً لم يرد في الباب الثالث من القانون رقم 22-12 والمذكور أعلاه، وهو ما يُثير إشكالاً في ضوء مبدأ وحدة القوانين العضوية المتعلّقة بالقضاء، الأمر الذي يقتضي أن تُنظَّم الهيئة ذات الطابع الدستوري ضمن قانون عضوي واحد، بصورة منسجمة ومتكاملة دون تجزئة الأحكام أو توزيعها بين قوانين عضوية مختلفة، لا سيما إذا ترتّب على ذلك مساس باختصاصاتها أو بتوازن تركيبتها القانونية.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة حيث أن الدّستور يقرّ في مادّته 179 وجود قضاء مزدوج يشمل النظام القضائي العادي الذي تتولى المحكمة العليا قمّته، والنظام القضائي الإداري الذي يتربّع عليه مجلس الدّولة، حيث أن المادتين 180 و 181 من الدّستور تمنح للمجلس الأعلى للقضاء صلاحيّات تقريرية واستشاريّة في مجال تسيير المسار المهني للقضاة، بما يضمن استقلاليّة السّلطة القضائيّة، حيث أن محكمة التّنازع تتشكّل من عدد متساوٍ من قضاة مجلس الدّولة وقضاة المحكمة العليا، ويرأسها بالتّناوب أحدهما، ممّا يُؤمِّن التّوازن المؤسّساتي ويحمي استقلال الجهة الفاصلة في تنازع الاختصاص، لذا فإنّ أيّ اختلال في التّوازن أو تغييب لضمانات الاستقلالية المنصوص عليها في المادة 179 من الدّستور يجعل القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي المتعلّق بمحكمة التّنازع عرضة لعدم المطابقة للدّستور، حيث أن تعيين قضاة في محكمة التّنازع، وهي جهة قضائية ذات طابع مختلط بين النظامين القضائيين العادي والإداري، يتمّ بعد استشارة رئيس مجلس الدّولة بالنّسبة للقضاة التابعين للنظام القضائي الإداري، في حين لا يُستشار الرّئيس الأوّل للمحكمة العليا بصفة شخصيّة بالنسبة للقضاة التابعين للنظام القضائي العادي، وإنما يُحال الأمر إلى رأي مطابق صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي يترأسه، بالنيّابة عن رئيس الجمهوريّة، الرّئيس الأول للمحكمة العليا عملا بالمادّة 41 من القانون العضوي رقم 22-12 المذكور أعلاه، حيث أنّ عبارة “الرأي المطابق” الواردة في النص تُحيل إلى إرادة المشرّع في إسناد دور تقريري للمجلس الأعلى للقضاء في مسار التّعيين، بحيث لا يمكن لرئيس الجمهورية تعيّين رئيس محكمة التّنازع إلاّ إذا حاز المرشّح موافقة هذا المجلس، حيث أن استشارة رئيس مجلس الدّولة، حين يكون المرشّح من بين قضاة هذا المجلس، لا تفرغ الرّأي المطابق من مضمونه الإلزامي، بل تندرج ضمن منطق التنسيق المؤسّساتي، إذ تتيح إطلاع رئيس الجمهوريّة على التّقدير المهني الصادر عن السّلطة الأصليّة للمرشّح، من دون أن ترتّب أثراً ملزماً، ما يجعلها إجراءً مكمّلاً لا يتنافى مع مقتضيات الدّستور، حيث أنّ الجمع بين الرّأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، بصفته هيئة ضامنة لاستقلالية السلطة القضائيّة، واستشارة رئيس مجلس الدّولة لا يُخلّ بمبدأ وحدة سلطة التّعيين ولا بمبدأ الفصل بين السّلطات طالما أنّ القرار النّهائي يظل بيد رئيس الجمهوريّة، الجزائريّة / العدد 53 16 صفر عام 1447 ه 10 غشت سنة 2025 م حيث أنه بذلك، فإنّ المادة 7 من هذا القانون العضوي لا تتعارض مع أحكام الدستور، وتُعدّ مطابقة له، غير أنه، تطرح تحفظات من حيث الصيّاغة الفنيّة والوضوح التّشريعي للنص، وذلك من حيث تعدّد وتراكم الجهات المتدخّلة : رئيس المكتب الدّائم للمجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للقضاء (رأي مطابق)، رئيس مجلس الدّولة (استشارة)، ورئيس الجمهورية (قرار التعيين)، ممّا يقف عقبة أمام وضوح التّسلسل الإجرائي، خاصة وأنّ ترتيب التدخّلات غير مفصّل بشكل كاف في النص، حيث أنه، من جهة أخرى، فإن الازدواجيّة غير المبرّرة باستعمال مصطلحين مختلفين بين “الرّأي المطابق” و”الاستشارة” في نفس المادّة دون شرح وظيفي واضح قد يُولّد لبساً، خاصة لدى غير المختصّين نتيجة استعمال جملة طويلة ومركّبة تتضمّن عدة شُروط وعبارات اعتراضية (بالتناوب – باقتراح – وبعد الأخذ – واستشارة…) مما يخلق حمولة لغوية ثقيلة ويُضعف التلقائيّة في فهم التسلسل، حيث أن صيغة المادة 8 التّنظيميّة تكرّس مبدأ التناوب والتوازن بين القضاة المعيّنين من الجهتين القضائيتين العليين في الدولة تخلو ممّا يخالف الدّستور، ورغم ذلك فإن نفس التحفّظات الشكلية الواردة على المادّة 7 تسري عليها أيضا، حيث إنه بخصوص المادّة 9 وتبعا للممارسة القضائيّة المستقرّة التي كرّست دور محافظ الدّولة ضمن مجلس الدّولة، باعتباره يقوم بوظيفة مماثلة للنيّابة العامة ويؤدي مهامه بمساعدة محافظي الدّولة المساعدين، فإن إدراج منصب يحمل نفس التّسمية ضمن تشكيلة محكمة التّنازع دون تحديد دقيق لاختصاصاته أو سلطاته، يثير إشكالاً مؤسسًا في بنية التّنظيم القضائي، لا سيما من حيث وضوح المفاهيم وتمايز الوظائف، ذلك أن استعمال ذات التسمية “محافظ الدولة” في محكمتين مستقلّتين وظيفيًا ومهيكلتين تنظيميّا بصورة منفصلة دون وجود رابط عضوي بينهما، من شأنه أن يُحدث التباسًا على مستوى الفهم القانوني، سواء لدى الفاعلين القضائيين أو المتخصصين، في حين أن دور محافظ الدّولة في مجلس الدّولة محدّد بوضوح في مجال الطّعون الإدارية وإبداء الرّأي القانوني، فإن القانون العضوي المنظّم لمحكمة التّنازع أغفل تحديد اختصاص محافظ الدّولة داخلها، ممّا يفتح المجال لتعدّد التأويل ويُخلّ بمبدأ اليقين القانوني المنصوص عليه صراحة في ديباجة الدستور في فقرتها 15، والمادة 34 (الفقرة 4) من الدّستور، التي تكرّس وجوب وضوح القواعد القانونية وقابليتها للفهم، حيث أنّه، واستنادًا إلى ما تقدّم، فإنّ المحكمة الدّستورية تقدّر أن الإبقاء على التّسمية الحاليّة “محافظ الدّولة” ضمن
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 10 غشت سنة 2025 م تشكيلة محكمة التّنازع، دون ارتباط وظيفي أو هيكلي بمثيلها في مجلس الدّولة، يُعد مصدرًا للغموض وازدواجيّة غير مبررة في التّوصيف الوظيفي، حيث أن وضوح النّصوص القانونيّة، لا سيما تلك المنظمة للمؤسّسات القضائيّة، يُعدّ شرطاً جوهرياً لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية الحقوق، وبالتالي فإن الغموض الوارد في المواد 7 و 8 و 9 بالنّظر إلى أثره المباشر على آليات التّعيين القضائي، لا ينسجم مع مقتضيّات الدّستور، ممّا يستوجب التحفّظ عليها لعدم استيفائها معيار الوضوح الذي يُشكّل أحد أركان المشروعيّة الدّستورية في مجال التشريع. ثالثا : فيما يخص استعمال مصطلح غير مطابق للدستور ورد في المادة 20 (الفقرة 3) حيث تضمنت المادة 20 في فقرتها الأخيرة عبارة “يتم تمثيل الجماعات العموميّة…”، غير أن المصطلح الوارد في المادة 17 من الدستور هو “الجماعات المحليّة للدولة”، حيث أنه، وباستثناء التّحفظات التي أُبديت بشأن بعض المقتضيات، فإنّ سائر أحكام القانون العضوي المتعلقة بتعديل القانون العضوي المذكور أعلاه، وُضعت في إطار من الانسجام مع أحكام الدّستور، وجاءت مُستوفيّة لضوابط المشروعيّة الدّستورية مما يَكفل لها قرينة السّلامة ويُكرّس مشروعيّتها ضمن المنظومة القانونيّة الوطنيّة، بسلامة بنائها الدّستوري، مستجيبة للمعايير المستمدّة من نص الدّستور وروحه، ممّا يُضفي عليها طابع الانسجام والمطابقة. لهذه الأسباب تقرر المحكمة الدّستورية ما يأتي : أولا : من حيث الشّكل : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدّستورية بخصوص رقابة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور جاء مستوفيا الشروط الواردة بالمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : 1 – تصرّح المحكمة الدّستورية بمطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بتنظيم محكمة التّنازع وسيرها واختصاصها، للدّستور، شريطة مراعاة التحفّظات الواردة على المواد 7 و 8 و 9 منه. 2 – تستبدل عبارة “الجماعات العمومية” الواردة في المادة 20 (الفقرة الأخيرة)، بعبارة “الجماعات المحلية للدولة”. 3 – يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوريّة. 4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدّستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 . رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي بحري سعد االله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، نصر الدين صابر، عضوا، وردية نايت قاسي، عضوا، عبد العزيز برقوق، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، بوزيان عليان، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، أحمد بنيني، عضوا. قانون قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 42 و 140 (الفقرتان 2 و )3 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 165 و 166 و 168 و 169 و 179 (الفقرتان 4 و 5) و 190 (الفقرة 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 والذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 والذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، – وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 و 18 و 19 و 20 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، طبقا لأحكام المادة 179 (الفقرتان 4 و 5) من الدستور“. ”المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور، يكون مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة“. ”المادة 3 : تختص محكمة التنازع في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون العضوي. …………………….(الباقي بدون تغيير) .“………………………. الجزائريّة / العدد 53 16 صفر عام 1447 ه 10 غشت سنة 2025 م ”المادة 5 : تتشكل محكمة التنازع من تسعة (9) قضاة، من بينهم رئيس. …………………….(الباقي بدون تغيير) .“……………………….. ”المادة 7 : يعيّن رئيس محكمة التنازع، من قبل رئيس الجمهورية، لمدة خمس (5) سنوات، بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وبعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس واستشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة“. ”المادة 8 : يعيّن رئيس الجمهورية نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا، والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة، لمدة خمس (5) سنوات، باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وبعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس، واستشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة“. ”المادة 9 : يعيّن رئيس الجمهورية قاضيا بصفته محافظ دولة لمدة خمس (5) سنوات، بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة، باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وبعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس واستشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة. يعيّن حسب نفس الشروط المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ولنفس المدة، محافظ دولة مساعد“. ”المادة 12 : يجب، لصحة المداولة، أن تكون محكمة التنازع مشكّلة من خمسة (5) قضاة، على الأقل، من بينهم قاضيان (2) من المحكمة العليا وقاضيان (2) من مجلس الدولة. يعيّن رئيس محكمة التنازع، من بين أعضائها، قاضيين (2) احتياطيين لكل جلسة، لاستخلاف العضو أو العضوين الغائبين، مع مراعاة النظام القضائي الذي ينتمي إليه العضو الغائب. في حالة وجود مانع لرئيس محكمة التنازع، يستخلفه القاضي الأكثر أقدمية من نفس الجهة القضائية التي ينتمي إليها الرئيس“. ”المادة 18 : إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين، يتعيّن عليه إحالة ملف القضية، بقرار مسبب غير قابل لأي طعن، إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص. وفي هذه الحالة، تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع. عند الإحالة، يتعيّن على أمين الضبط للجهة القضائية المخطرة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ النطق بهذا القرار.
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 10 غشت سنة 2025 م إذا قدرت محكمة التنازع أن الجهة التي قررت الإحالة غير مختصة للنظر في القضية أو الدفع الذي أدى إلى هذه الإحالة، فإنها تقضي، باستثناء قرار الإحالة نفسه، بإلغاء جميع الأحكام والإجراءات الناتجة عن هذه القضية أو الدفع أمام الجهة القضائية التي قررت الإحالة وكذا أمام أي جهة قضائية أخرى تنتمي إلى نفس النظام. إذا قدرت محكمة التنازع أن الجهة القضائية التي تنتمي إلى النظام القضائي الآخر قد أخطأت في إصدار حكم بعدم الاختصاص فصلا في نفس النزاع أو نفس الدفع بين نفس الأطراف، فإنها تقضي بإلغاء ذلك الحكم وتحيل النزاع أو الدفع للنظر فيه أمام هذه الجهة القضائية“. ”المادة 19 : يرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني، تودع وتسجل بأمانة الضبط. يجب على الطالب الذي قام بإخطار محكمة التنازع تحديد تنازع الاختصاص الذي ينوي عرضه على الجهة القضائية، قصد ضبط مسألة الاختصاص وتسويتها. عند الإحالة، تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادة تنازع الاختصاص بين القضاة“. ”المادة 20 : يجب أن تكون العرائض والمذكرات موقّعا عليها من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وإيداع عدد النسخ حسب عدد الأطراف التي يجب تبليغهم بها. يجب التوقيع على العرائض والمذكرات المقدمة من قبل الدولة لممارسة حق دفاعها، من الوزير المعني أو من موظف مفوض لهذا الغرض. يتم تمثيل الجماعات المحلية للدولة والهيئات العمومية الأخرى أمام محكمة التنازع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“. المادّة 3 : يتمم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 22 مكرر : يجب على محافظ الدولة تقديم تقرير مكتوب في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تسلّمه تقرير المستشار المقرر. يتضمن التقرير وجوبا عرضا عن الوقائع والإجراءات وبيان المسألة التي يتعيّن البت فيها من قبل محكمة التنازع ورأي محافظ الدولة حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل فيها، ويختتم بطلبات محددة. يعرض محافظ الدولة التقرير في الجلسة العلنية. كما يقدم محافظ الدولة أو محافظ الدولة المساعد ملاحظاته الشفوية في الجلسة“. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 27 : يشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية“. ”المادة 30 : تصدر قرارات محكمة التنازع باسم الشعب الجزائري، ويجب أن تتضمن أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية المؤشر عليها والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء، طلبات الأطراف أو محاميهم. تكون قرارات محكمة التنازع معللة، وتذكر بها أسماء القضاة المشاركين في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة. يوقّع الرئيس والمستشار المقرر وأمين الضبط على الأصل“. ”المادة 31 : تبلغ قرارات محكمة التنازع، بكل الوسائل القانونية، من قبل أمانة الضبط إلى الأطراف المعنية والتي ترسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهات القضائية المعنية في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ النطق بالقرار، تحت مسؤولية رئيس محكمة التنازع“. ”المادة 32 : تكون قرارات محكمة التنازع ملزمة لقضاة النظام القضائي العادي وقضاة النظام القضائي الإداري، وهي غير قابلة لأي طعن. يمكن أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعوى تفسيرية أو دعوى تصحيح خطأ مادي. يمكن رئيس محكمة التنازع تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع“. المادّة 5 : يعدل عنوان القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ”القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها“. المادّة 6 : يستبدل مصطلح ”كاتب الضبط“ بمصطلح ”أمين الضبط“ ومصطلح ”كتابة الضبط“ بمصطلح ”أمانة الضبط“ في جميع أحكام القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : تلغى أحكام المادة 34 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. المادّة 8 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-225 مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر - تامنغست، شطري : الأغواط- غرداية وغرداية - المنيعة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور،لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتّمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، الجزائريّة / العدد 53 16 صفر عام 1447 ه 10 غشت سنة 2025 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر - تامنغست : – شطر : الأغواط – غرداية على طول 265 كلم، – شطر : غرداية – المنيعة على طول 230 كلم. وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، كما هي محددة طبقا للمخططين المرفقين بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة آلاف وتسعة عشر ( 3019 ) هكتارا وثلاثون ( 30 ) آرا وستة وخمسون ( 56 ) سنتيارا، وتقع في أقاليم ولايات الأغواط وغرداية والمنيعة، وتتوزع كما يأتي : • ولاية الأغواط (بلديات الأغواط والخنق وبن ناصر بن شهرة وحاسي الرمل) : تسعمائة وستة وتسعون ( 996 ) هكتارا وثلاثة وثلاثون ( 33 ) آرا وتسعة وستون ( 69 ) سنتيارا، • ولاية غرداية (بلديات بريان وغرداية ومتليلي وسبسب والمنصورة) : ألف وخمسة وثمانون ( 1085 ) هكتارا واثنان وخمسون ( 52 ) آرا وسبعة وثمانون ( 87 ) سنتيارا، • ولاية المنيعة (بلديات حاسي الفحل والمنيعة وحاسي القارة) : تسعمائة وسبعة وثلاثون ( 937 ) هكتارا وأربعة وأربعون ( 44 ) آرا.
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 10 غشت سنة 2025 م المادّة 3 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 - شطر الأغواط – غرداية : • الخصائص العامة : – الطول الإجمالي : 265 كلم بما في ذلك الممر الفرعي لحاسي الرمل، – السرعة القصوى : 220 كلم/ ساعة للمسافرين و 100 كلم/ ساعة للبضائع. • أشغال الردم العامة : – الأنقاض : 8.506.440 م 3، – الردم : 17.710.419 م 3 . • أشغال المنشآت الفنية : – الجسور : 21 وحدة، – منشآت السكة الحديدية : 17 وحدة، – منشآت الطرق : 14 وحدة، – الأنفاق : 1 وحدة، – معابر الأنابيب : 55 وحدة. • المحطات : 5 محطات. – محطة بليل، – المحطة المختلطة حاسي الرمل، – محطة بريان، – محطة واد نشو، – المحطة المختلطة متليلي. • محطات التقاطع : 3 محطات. • الإشارة : – نظام ERTMS-ETCS المستوى الأول. • الاتصال : – نظام GSM-R على دعامة الألياف البصرية. 2 - شطر غرداية – المنيعة : • الخصائص العامة : – الطول الإجمالي : 230 كلم، – السرعة القصوى : 220 كلم/ ساعة للمسافرين و 100 كلم/ ساعة للبضائع. • أشغال الردم العامة : – الأنقاض : 9.314.316 م 3، – الردم : 13.441.403 م 3 . • أشغال المنشآت الفنية : – الجسور : 6 وحدات، – منشآت السكة الحديدية : 35 وحدة، – منشآت الطرق : 7 وحدات، – معابر الأنابيب : 3 وحدات. • المحطات : 3 محطات. – محطة المنصورة، – محطة حاسي الفحل، – المحطة المختلطة حاسي القارة. • محطات التقاطع : 3 محطات. • الإشارة : – نظام ERTMS-ETCS المستوى الأول. • الاتصال : – نظام GSM-R على دعامة الألياف البصرية. المادّة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 16 صفر عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم، – قط بولرباح، المولود في أول فبراير سنة 1960 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00021، متزوج في 29 غشت سنة 1985 بمسعد (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00355، ويدعى من الآن فصاعدا : سي علي بولرباح. – قط مروان، المولود في 13 يونيو سنة 1986 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00940، متزوج في 17 جانفي سنة 1991 بمسعد (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 01070، ويدعى من الآن فصاعدا : سي علي مروان. – قط يزيد، المولود في أول مايو سنة 2000 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00724، ويدعى من الآن فصاعدا : سي علي يزيد. – قط إناس، المولودة في 2 جانفي سنة 2004 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00111، وتدعى من الآن فصاعدا : سي علي إناس. – سردوك حكيم، المولود في 23 فبراير سنة 1972 بالمشروحة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00068، متزوج في 28 سبتمبر سنة 2004 ببوزريعة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00580، وبناته القاصرات : 10 غشت سنة 2025 م فرديّة
- سارة لينة، المولودة في 4 غشت سنة 2007 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02899،
- مروى، المولودة في 10 ديسمبر سنة 2009 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 05160،
- ياسمين، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2014 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02538، ويدعون من الآن فصاعدا : مكي حكيم، مكي سارة لينة، مكي مروى، مكي ياسمين. – زكابي مروى، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10326 مكرر، وتدعى من الآن فصاعدا : بن جودي مروى. – حمير فريحة، المولودة في 19 غشت سنة 1984 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01823، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن فريحة. – بوتردين أسامة، المولود في أول غشت سنة 1999 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00943، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى أسامة. – بوتردين عيسى، المولود في 4 سبتمبر سنة 1976 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00197، متزوج في 12 مارس سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00137، وأولاده القصّر :
- إلياس، المولود في 12 سبتمبر سنة 2006 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02194،
- يحي، المولود في 9 فبراير سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00525،
- أحمد، المولود في 15 فبراير سنة 2013 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00181،
- ياسين، المولود في أول نوفمبر سنة 2014 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00837،
- إكرام، المولودة في 19 مايو سنة 2019 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02085، ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحيى عيسى، بن يحيى إلياس، بن يحيى يحي، بن يحيى أحمد، بن يحيى ياسين، بن يحيى إكرام. – بوتردين محمد، المولود في 6 مارس 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00446 . ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى محمد.
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 10 غشت سنة 2025 م – خرشوفي محمد، المولود في 14 غشت سنة 1970 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00326، متزوج في 4 مارس سنة 2006 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00036، وأولاده القصّر :
- اية، المولودة في 16 فبراير سنة 2007 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00162،
- ابراهيم، المولود في 13 جانفي سنة 2012 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00104،
- امال، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2014 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 02018،
- هناء، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2018 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 02338،
- عبد الستار، المولود في 20 غشت سنة 2023 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 01957، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي محمد، النحوي اية، النحوي ابراهيم، النحوي امال، النحوي هناء، النحوي عبد الستار. – خرشوفي مبروكة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1995 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00639، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مبروكة. – خرشوفي عمر، المولود في 9 مايو سنة 1990 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00451، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي عمر. – خرشوفي مليكه، المولودة في 24 غشت سنة 1981 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00632، متزوجة في 10 ديسمبر سنة 2013 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00353، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مليكه. – خرشوفي فاطمه، المولودة في أول نوفمبر سنة 1978 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00603، متزوجة في 4 يوليو سنة 2008 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00148، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي فاطمه. – خرشوفي حليمة، المولودة في 12 جانفي سنة 1986 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00029، متزوجة في 9 يوليو سنة 2008 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00142، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي حليمة. – خرشوفي اسماعيل، المولود في 3 ديسمبر سنة 1983 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00929، متزوج في 11 مارس سنة 2018 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00083، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي اسماعيل. – خرشوفي عبد االله، المولود في 7 يوليو سنة 1976 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00467، متزوج في 13 يوليو سنة 2008 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00044، وولداه القاصران :
- عبد الرحمن، المولود في 23 ديسمبر سنة 2016 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 02868،
- سيد أحمد، المولود في 4 غشت سنة 2019 بتندوف (ولاية تندوف) شهادة الميلاد رقم 01302، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي عبد االله، النحوي عبد الرحمن، النحوي سيد أحمد. – عيق شيماء، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2001 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00220 . وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي شيماء. – عيق جيلالي، المولود في 13 جانفي سنة 1974 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00011، متزوج في 7 غشت سنة 2006 بدلدول (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00030، وأولاده القصّر :
- سعاد، المولودة في 27 سبتمبر سنة 2007 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00194،
- نادية، المولودة في 7 مارس سنة 2009 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00056،
- سفيان، المولود في 21 أكتوبر سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00293،
- سندس، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2015 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00002، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي جيلالي، النحوي سعاد، النحوي نادية، النحوي سفيان، النحوي سندس. – عيق يوسف، المولود في 29 ديسمبر سنة 1998 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00285، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي يوسف. – عيق محمد، المولود في 19 جانفي سنة 1982 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00019، متزوج في 9 غشت سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00092، وأولاده القصّر :
- ابتهال، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2014 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00353،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- فراس، المولود في 9 مايو سنة 2016 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00163،
- إياد، المولود في 12 يونيو سنة 2019 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 01326،
- حسام، المولود في 7 جانفي سنة 2021 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00008، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي محمد، النحوي ابتهال، النحوي فراس، النحوي إياد، النحوي حسام. – عيق عبد االله، المولود سنة 1958 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 784، المحررة في 18 نوفمبر سنة 2018، متزوج سنة 1976 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00055، المحرر في 2 يونيو سنة 1982، وابنه القاصر :
- ياسين، المولود في 31 مارس سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00634، ويدعيان من الآن فصاعدا : النحوي عبد االله، النحوي ياسين. – عيق سهام، المولودة في 28 فبراير سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00289، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي سهام. – عيق محمد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1981 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00252، متزوج في 4 سبتمبر سنة 2011 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00083، وبناته القاصرات :
- فاطمة الزهراء، المولودة في 19 مايو سنة 2014 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00958،
- حفصة، المولودة في 9 مارس سنة 2016 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00624،
- ملاك، المولودة في 31 جانفي سنة 2021 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00295، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي محمد، النحوي فاطمة الزهراء، النحوي حفصة، النحوي ملاك. – عيق خيرة، المولودة سنة 1957 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00107، المحررة في 5 يونيو سنة 1963، متزوجة في 18 يوليو سنة 1979 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي خيرة. – عيق فتيحة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1983 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00290، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي فتيحة. الجزائريّة / العدد 53 16 صفر عام 1447 ه 10 غشت سنة 2025 م – عيق صليحة، المولودة في 22 جانفي سنة 1990 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00027، متزوجة في 14 مارس سنة 2018 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00042، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي صليحة. – عيق زينب، المولودة في أول غشت سنة 1997 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00142، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي زينب. – عيق صالح، المولود في 7 جانفي سنة 1994 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00005، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي صالح. – عيق زينب، المولودة في أول فبراير سنة 1999 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي زينب. – عيق يونس، المولود في 4 ديسمبر سنة 1996 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00288، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي يونس. – عيق عبد الرحمان، المولود سنة 1960 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 785، المحررة في 5 نوفمبر سنة 2018، متزوج سنة 1980 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00033، المحرر في 26 أبريل سنة 1983، وابنته القاصرة :
- بشرى، المولودة في 13 فبراير سنة 2010 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00038، ويدعيان من الآن فصاعدا : النحوي عبد الرحمان، النحوي بشرى. – عيق عبد الكريم، المولود في 5 يونيو سنة 2001 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01017، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي عبد الكريم. – عيق ام هاني، المولودة في 7 يونيو سنة 2004 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00098، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي ام هاني. – عيق مبروكة، المولودة سنة 1942 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00780، المحررة في 2 أكتوبر سنة 2018 . وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مبروكة. – عيق الزهرة، المولودة سنة 1948 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00781، المحررة في 2 أكتوبر سنة 2018، متزوجة سنة 1971 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00039، المحرر في 28 مايو سنة 1980، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي الزهرة.
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 10 غشت سنة 2025 م – عيق لمياء، المولودة في 22 مايو سنة 1998 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00123، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي لمياء. – عيق احمد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1970 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00237، متزوج في 30 يوليو سنة 1997 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00018، وأولاده القصّر :
- داود، المولود في 24 أبريل سنة 2007 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00078،
- ابتسام، المولودة في 3 جانفي سنة 2010 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00003،
- رتاج، المولودة في 22 غشت سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00228،
- سامية، المولودة في 4 غشت سنة 2016 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00274،
- يسرى، المولودة في 12 مارس سنة 2020 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00731، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي احمد، النحوي داود، النحوي ابتسام، النحوي رتاج، النحوي سامية، النحوي يسرى. – عيق عبد الرحمان، المولود في 9 غشت سنة 2003 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00159، ويدعى من الآن فصاعدا، النحوي عبد الرحمان. – شيباني رشيدة، المولودة في 21 فبراير سنة 1994 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00208، متزوجة في 7 فبراير سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00047، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر رشيدة. – شيباني كلتوم، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1990 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00820، متزوجة في 20 مارس سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00164، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر كلتوم. – شيباني مولات، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1957 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00273، متزوجة في 9 يوليو سنة 1974 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00052، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر مولات. – شيباني فاطمة الزهراء، المولودة في 17 يوليو سنة 1960 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00219، متزوجة في 22 يوليو سنة 1976 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00128، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر فاطمة الزهراء. – شيباني عائشة مباركة، المولودة في أول جانفي سنة 1973 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00004، متزوجة في 16 مايو سنة 1996 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00046، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر عائشة مباركة. – شيباني عائشة، المولودة في 20 غشت سنة 1978 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00517، متزوجة في 27 جانفي سنة 2007 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00018، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر عائشة. – طماع جيلالي، المولود في 8 جانفي سنة 1956 بالسبت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00001، متزوج في يوليو سنة 1984 بالسبت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00002، المحرر في 28 يوليو سنة 1988 . ويدعى من الآن فصاعدا : سفاري جيلالي. – طماع يسرى، المولودة في 10 مارس سنة 2005 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01105، وتدعى من الآن فصاعدا : سفاري يسرى. – طماع فاطمة، المولودة في 22 جانفي سنة 1989 بالسبت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00015، متزوجة في 7 يونيو سنة 2009 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00753، وتدعى من الآن فصاعدا : سفاري فاطمة. – طماع خالدية، المولودة في 13 أبريل سنة 1991 بالسبت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00030، وتدعى من الآن فصاعدا : سفاري خالدية. – طماع عبد القادر، المولود في 3 نوفمبر سنة 1993 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 04997، ويدعى من الآن فصاعدا : سفاري عبد القادر. – طماع خيرة، المولودة في 29 مارس سنة 1987 بالسبت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00058، وتدعى من الآن فصاعدا : سفاري خيرة. – قرد السبتي، المولود في أول يوليو سنة 1972 بالعقلة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00354، المحررة في 19 جانفي سنة 1980، متزوج في 29 أبريل سنة 1993 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00158، وابنه القاصر :
- رياض، المولود في 17 نوفمبر سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 06619، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلقاسمي السبتي، بلقاسمي رياض. – قرد نصر الدين، المولود في 16 مايو سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02258، ويدعى من الآن فصاعدا : بلقاسمي نصر الدين.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – قرد جغمومة، المولودة في أول يوليو سنة 1970 بالعقلة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00357، المحررة في 19 جانفي سنة 1980، متزوجة في 29 أبريل سنة 1993 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00158، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسمي جغمومة. – قرد كمال، المولود في 18 يونيو سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02736، ويدعى من الآن فصاعدا : بلقاسمي كمال. – قرد مريم، المولودة في 18 يونيو سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02737، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسمي مريم. – قرد ناديه، المولودة في 31 مارس سنة 1994 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00838، متزوجة في 16 ديسمبر سنة 2014 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 02368، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسمي ناديه. – بجاج مصطفى، المولود في 12 فبراير سنة 1976 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00097، متزوج في 26 يوليو سنة 2009 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00219، وبناته القاصرات :
- اكرام، المولودة في 16 يوليو سنة 2010 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00822،
- إحسان، المولودة في أول نوفمبر سنة 2016 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01445،
- إبتسام، المولودة في أول نوفمبر سنة 2016 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01446،
- هاجر، المولودة في 18 نوفمبر سنة 2017 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01646، ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى مصطفى، الحاج المصطفى اكرام، الحاج المصطفى إحسان، الحاج المصطفى إبتسام، الحاج المصطفى هاجر. – بجاج محمد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1979 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00730، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى محمد. – بجاج بوحفص، المولود في 17 فبراير سنة 1968 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00090، متزوج في 30 أكتوبر سنة 1995 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00170، وبناته القاصرات :
- فردوس، المولودة في 20 نوفمبر سنة 2007 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01171، الجزائريّة / العدد 53 16 صفر عام 1447 ه 10 غشت سنة 2025 م
- عائشة أريج، المولودة في 26 سبتمبر سنة 2010 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01125،
- إسراء، المولودة في 29 غشت سنة 2012 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01175، ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى بوحفص، الحاج المصطفى فردوس، الحاج المصطفى عائشة أريج، الحاج المصطفى إسراء. – بجاج سلمى فاطمة الزهراء، المولودة في 6 فبراير سنة 2004 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00159، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى سلمى فاطمة الزهراء. – بجاج صفاء، المولودة في 2 أبريل سنة 1997 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00355، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى صفاء. – بجاج عماد الدين، المولود في 5 أبريل سنة 2000 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00308، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى عماد الدين. – بجاج مسعودة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1969 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00604، متزوجة في 24 مارس سنة 1987 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00038، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى مسعودة. – بجاج جمعة، المولودة في أول فبراير سنة 1959 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00032، متزوجة في 11 غشت سنة 1977 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00149، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى جمعة. – بجاج خضرة، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1972 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00553، متزوجة في 30 أبريل سنة 2001 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00051، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى خضرة. – زبيش مصطفى، المولود في 8 نوفمبر سنة 1970 بالمرسى (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00253، ويدعى من الآن فصاعدا : بلفوضيل مصطفى. – زبيش عبد القادر، المولود في 30 جانفي سنة 1957 بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00011، متزوج في 20 غشت سنة 1987 بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00052، ويدعى من الآن فصاعدا : ولد مسلم عبد القادر. – زبيش صلاح الدين، المولود في 6 ديسمبر سنة 1988 بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00629، متزوج في الأول فبراير سنة 2024 بباتنة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00160، ويدعى من الآن فصاعدا : ولد مسلم صلاح الدين.
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 10 غشت سنة 2025 م – زبيش نور الهدى، المولودة في 8 جانفي سنة 1993 بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00026، وتدعى من الآن فصاعدا : ولد مسلم نور الهدى. – سابغ ذيلو وناسة، المولودة في 11 جانفي سنة 1988 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00023، تزوجت في 16 مايو سنة 2013 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00064، وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ وناسة. – سابغ ذيلو فتيحة، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1982 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00319، متزوجة في 18 سبتمبر سنة 2006 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00094، وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ فتيحة. – سابغ ذيلو فطيمة، المولودة في 8 مايو سنة 1975 بالقنطرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00124، متزوجة في 16 ديسمبر سنة 1996 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00071، وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ فطيمة. – سابغ ذيلو عمار، المولود في 12 مارس سنة 1980 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00103، متزوج في 4 يوليو سنة 2007 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00055، وأولاده القصّر :
- سندس، المولودة في 22 مايو سنة 2008 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03190،
- مؤيد، المولود في 7 غشت سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 05561،
- هداية، المولودة في 27 سبتمبر سنة 2016 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09109،
- إياد، المولود في 11 جانفي سنة 2023 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00007، ويدعون من الآن فصاعدا : سابغ عمار، سابغ سندس، سابغ مؤيد، سابغ هداية، سابغ إياد. – سابغ ذيلو الصالح، المولود في 14 سبتمبر سنة 1972 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00227، متزوج في 7 يوليو سنة 1998 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00031، وابنته القاصرة :
- رتاج، المولودة في 10 مارس سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01877، ويدعيان من الآن فصاعدا : سابغ الصالح، سابغ رتاج. – سابغ ذيلو وائل، المولود في 3 أكتوبر سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04459، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ وائل. – سابغ ذيلو العربي، المولود في 21 أكتوبر سنة 1990 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00184، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ العربي. – سابغ ذيلو فريد، المولود في 8 يوليو سنة 1985 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00200، متزوج في 19 نوفمبر سنة 2018 بأولاد فاضل (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00087، وابنته القاصرة :
- ليليان، المولودة في 15 نوفمبر سنة 2022 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 16981، ويدعيان من الآن فصاعدا : سابغ فريد، سابغ ليليان. – سابغ ذيلو مبروك، المولود في 3 ديسمبر سنة 1940 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01425، متزوج سنة 1969 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00051، المحرر في 14 يونيو سنة 1976 . ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ مبروك. – سابغ ذيلو النوار، المولود في 7 أبريل سنة 1970 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00095، متزوج في 18 أكتوبر سنة 1994 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00063، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ النوار. – سابغ ذيلو نسرين، المولودة في 24 يونيو سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02813، وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ نسرين. – سابغ ذيلو مراد، المولود في 7 فبراير سنة 2001 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00732، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ مراد. – سابغ ذيلو خير الدين، المولود في 21 جانفي سنة 1996 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00406، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ خير الدين. – سابغ ذيلو أكرم، المولود في 23 ديسمبر سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 05749، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ أكرم. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عياش سلمان، بصفته مكلّفاً بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية المغير (المقاطعة الإدارية بالمغير – سابقا).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عاطف مرتيل، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية المغير (المقاطعة الإدارية بالمغير – سابقا). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى، ابتداء من 3 مارس سنة 2025، مهام السيّد مصطفى أمين مزياني، بصفته نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد أمين رميني، بصفته مديرا عاما للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 53 16 صفر عام 1447 ه 10 غشت سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد عبد اللطيف بن مختار، بصفته مفتشا عاما لوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد رابح موحوش، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضية، مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة جميلة بوعناني، بصفتها قاضية ومفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – رضا سحنون، نائب مدير للوقاية والصحة، – الحسين سليماني، نائب مدير للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية.
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 10 غشت سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد محند وعلي حجار، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد سعيد حمداني، بصفته مديرا للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد ياسين فلوس، بصفته نائب مدير للإدارة العامة بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمدرسة العليا للقضاء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عدلان كريم جوادي، بصفته أمينا عاما للمدرسة العليا للقضاء، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف بن عباس، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى ابتداء من أوّل غشت سنة 2025، مهام السيد علي بوهراوة، بصفته مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد فيصل تدنيت، بصفته مديرا عاما للاستشراف بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدات الآتية أسماؤهن، بوزارة المالية : – مهدية بلمسك، بصفتها مديرة للدراسات لدى الأمين العام، – جميلة رماضنية، بصفتها رئيسة للدراسات لدى الأمين العام، – فايزة صاحبي، بصفتها نائبة مدير للتنسيق ومرافقة إصلاحات الميزانية في المديرية العامة للميزانية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عبد الكريم محتالي، بصفته مديرا للمساهمات، – عزيزة ولد مطاري، بصفتها نائبة مدير للمساهمات ذات الطابع الصناعي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدة نوارة نواعسة، بصفتها مديرة للدراسات في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدة وردية ولد وعلي، بصفتها مكلفة بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، في المديرية العامة للجمارك، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمود أودية، بصفته نائب مدير للتحقيقات، – عبد الرحمن بلخادم، بصفته رئيسا للدراسات. الجزائريّة / العدد 53 16 صفر عام 1447 ه 10 غشت سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد ڤرتي، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيسة المحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد الياس صام، بصفته رئيسا لديوان رئيسة المحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية : – مرية خالدي، – سفيان داسة، – حسين سعدي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين سفير الجزائر وممثل دائم مساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد توفيق العيد كودري، سفيرا للجزائر وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 16 فبراير سنة 2025 .
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 10 غشت سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد أمين رميني، رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد سي حوسين دراوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد سيف الدين عون، مديرا للتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون : – رضا سحنون، – الحسين سليماني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد سعيد حمداني، مديرا للإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين المديرة العامة للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تعيّن السيّدة نوارة نواعسة، مديرة عامة للاستشراف بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية : – عبد الكريم محتالي، رئيسا لقسم تسيير العمليات المالية والخزينة، – عزيزة ولد مطاري، مديرة لمساهمات الدولة، – وردية ولد وعلي، نائبة مدير للمنشآت القاعدية والتجهيزات، – سعيد خنوش، نائب مدير للوسائل والميزانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك : – عبد الرحمن بلخادم، مفتشا، – محمود أودية، مكلفا بالتدقيق والتفتيش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين عضو بلجنة الإشراف على التأمينات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد إسماعيل بن عمارة، عضوا بلجنة الإشراف على التأمينات.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 16 صفر عام 1447 ه 10 غشت سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به. إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1316 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 300 مكرر منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 72 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقًا لأحكام المادة 300 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به. المادة 2 : طبقًا لأحكام المادة 300 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، يُعتمد كمُوزعين للمواد التبغية، الأشخاص الطبيعيّون ذوو الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحمل شركاؤها أو المساهمون فيها الجنسية الجزائرية ولهم موطن جبائي في الجزائر. يمكن صانعي المواد التبغية الحاملين لاعتماد بهذه الصفة، الحصول كذلك على اعتماد بصفة مُوزعي المواد التبغية. وفي هذه الحالة، يجب أن يُمارس نشاط توزيع المواد التبغية عن طريق شركة فرعية تُنشأ خصّيصًا لهذا الغرض. المادة 3 : لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، يجب الحصول على اعتماد يُسلّمه المدير العام للضرائب، ويُعد حسب النموذج المرفق في الملحق الأول من هذا القرار، وذلك بعد اكتتاب المترشح لدفتر الشروط، بدون تحفظ أو تحديد للبنود الواردة فيه، المعد وفقًا للنموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 4 : للحصول على اعتماد مُوزع المواد التبغية، يشترط على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا، حسب الحالة، يتضمن الوثائق الآتية : • طلب منح اعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، • نسخة من السجل التجاري، • نسخة من شهادة التسجيل الجبائي، • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لصاحب المؤسسة الفردية أو مُسيّر الشركة، • نسخة من القانون الأساسي، إذا كان المتعامل شركة تجارية، • نسخة من وثيقة تعيين الممثل القانوني للشركة، • نسخة من عقد ملكية أو عقد إيجار محل توزيع المواد التبغية،
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 10 غشت سنة 2025 م • دفتر الشروط الذي يتم تحميله من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يُسحب لدى المصالح الجبائية، موقّع من طرف صاحب الطلب. يتم تسليم كشف تلخيصي مقابل وصل استلام عند إيداع ملف طلب الاعتماد، من طرف المصالح المختصة لمديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب، يُعد وفق النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا القرار، ويتضمن كافة الوثائق المودعة ويُشير، عند الاقتضاء، إلى الوثائق الناقصة. يجب استكمال كل ملف ناقص في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الكشف التلخيصي المذكور أعلاه. المادة 5 : تخضع الملفات المودعة لدى مصالح مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب لتحقيق مطابقة من طرف المصالح الجبائية المختصة، يُجرى في أماكن ممارسة النشاط، ويُختتم بتحرير محضر معاينة يُوقِّع عليه المعني بالأمر. تتم دراسة ملفات طلبات الاعتماد من طرف مصالح مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب، حسب الحالة، وتقوم بإحالتها إلى المديرية العامة للضرائب، مرفقة بمحضر المعاينة وبرأي المدير المختص، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، يُحتسب ابتداءً من تاريخ استلام هذه الملفات من طرف المترشحين لطلب الاعتماد. المادة 6 : إذا كان طالب الاعتماد يمتلك عدة محلات توزيع واقعة في ولايات مختلفة، يتولى مدير الضرائب الذي يقع ضمن دائرة اختصاصه مقر المؤسسة بالنسبة للمؤسسة الفردية أو المقر الاجتماعي بالنسبة للشركة، مراسلة نظرائه التابعة لهم الوحدات الأخرى، قصد إجراء تحقيق المطابقة وإعداد محضر المعاينة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. وفي هذه الحالة، يُمدّد أجل معالجة ملفات طلب الاعتماد المحدد في المادة 5 من هذا القرار لمدة ثلاثين ( 30 ) يومًا. المادة 7 : يُصْدِر المدير العام للضرائب، قراره بشأن طلب الاعتماد، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداءً من تاريخ استلام الملف المحوّل من مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب. المادة 8 : يقوم مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب حسب الحالة، بإخطار المترشح بقرار منح الاعتماد بصفة مُوزّع المواد التبغية أو رفض ملف الطلب في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداءً من تاريخ استلام المقرر. يُسلّم المقرر للشخص المعني أو للممثل القانوني للشركة الطالبة، شخصيا، مقابل توقيع وصل استلام، والتوقيع على سجل اعتمادات موزعي المواد التبغية مع وضع الختم لشركته. المادة 9 : في حالة رفض الطلب، يمكن المترشح تقديم طعن لدى المصالح الجبائية في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداءً من تاريخ تبليغه بهذا القرار. يتم الرد على طلب الطعن من طرف المصالح الجبائية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، ابتداءً من تاريخ استلامه. المادة 10 : يترتب على عدم مُراعاة أحد البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط و/ أو مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إلى سحب اعتماد مُوزع المواد التبغية بموجب مُقرر صادر عن المدير العام للضرائب. يتم اتخاذ قرار السحب بعد إشعار المعني بإعذار، في أجل ثمانية (8) أيام، للامتثال لأحكام دفتر الشروط. ويؤدي عدم الرد خلال هذا الأجل إلى تبليغ المعني بقرار سحب الاعتماد. ويتم سحب الاعتماد كذلك في حالة التوقف النهائي عن النشاط. المادة 11 : تلزم المديرية العامة للضرائب بإرسال وضعية فصلية على دعائم ورقية ورقمية إلى سلطة تنظيم سوق التبغ والمواد التبغية، تتضمن جميع اعتمادات مُوزعي المواد التبغية المسلّمة وقرارات الرفض الصادرة. المادة 12 : يجب على موزعي المواد التبغية الامتثال لأحكام هذا القرار، في أجل سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد
16 صفر عام 1447 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 10 غشت سنة 2025 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية FINANCES DES MINISTERE المديرية العامة للضرائب IMPOTS DES GENERALE DIRECTION اعتماد رقم ………… مؤرخ في ………………. لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية إنّ المدير العام للضرائب، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1316 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 300 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به. – وبناء على الطلب رقم……… المؤرخ في………….. المقدم من : • اللقب والاسم أو تسمية الشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • الممثل من طرف : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. • المتصرف بصفة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. • عنوان المؤسسة أو المقر الاجتماعي للشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… • مقيد (ة) في السجل التجاري تحت رقم : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • رقم التعريف الوطني (1) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… • رقم وتاريخ منح الاعتماد لصناعة المواد التبغية (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… – وبناء على الرأي الموافق للمدير………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى: يمنح ل …………………………………… اعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية. المادة 2 : يرخص للمؤسسة المسمّاة أعلاه بممارسة نشاط توزيع المواد التبغية على مستوى المواقع المذكورة أدناه : تعيين المحل العنوان رقم التعريف الجبائي المادة 3 : تكلف مصالح مديرية ……………………………………. بتبليغ الشخص و/ أو المؤسسة المستفيدة بهذا القرار. المادة 4 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ التوقيع. التوقيع : (1) رقم التعريف الوطني: للتعيين بالنسبة لمستغلي المؤسسات الفردية أو مُسيّري الشركات. (2) بالنسبة للشركات المعتمدة لممارسة نشاط صناعة المواد التبغية.
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25 10 غشت سنة 2025 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية FINANCES DES MINISTERE المديرية العامة للضرائب IMPOTS DES GENERALE DIRECTION دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط توزيع المواد التبغية (القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 ) أنا الممضي أسفله : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أتصرف بصفتي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان المؤسسة أو المقر الاجتماعي للشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مقيد(ة) في السجل التجاري تحت رقم : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المسمّى أدناه “المُوزع”. أطلب اعتمادًا بصفة موزع المواد التبغية وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يصرح المُوزع على أنه على علم تام بالنصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة قانون الضرائب غير المباشرة والقرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به. المادة 2 : يجب على موزع المواد التبغية حيازة محل بمساحة إجمالية لا تقل عن 300 متر مربع، على الأقل، منها ما لا يقل عن 200 متر مربع على مستوى أرضية واحدة. يجب أن يشمل المحل على : – منطقة مخصصة لإدارة المؤسسة أو الشركة، – منطقة للتوزيع، – منطقة للتخزين. يجب أن يكون محل أو محلات توزيع المواد التبغية مزودة بلافتة تُتيح التعرف الفوري على المستغل. ولهذا الغرض، يجب أن تكون اللافتة دائمة ومُضاءة ومرئية تُبيّن الاسم أو التسمية التجارية للشركة وعنوانها، مع الإشارة بعبارة “موزّع المواد التبغية”. المادة 3 : يلزم الموزع بأن يصرح لدى المصالح الجبائية التابع له مقر المؤسسة بالنسبة للشركة الفردية أو المقر الاجتماعي بالنسبة للشركة، بجميع محلات التوزيع التي يمتلكها عبر التراب الوطني. المادة 4 : يشهد الموزع ويصرح بأن جميع محلات التوزيع التي يشغلها، مطابقة لمعايير البيئة والسلامة، المقررة في هذا المجال. ويصرح كذلك أنه أرفق بدفتر الشروط هذا، كشفا يحتوي على ما يأتي : – مخطط مصغر ومفصل، يبين الأماكن التي ستودع فيها المواد الموجهة للتوزيع، – قائمة تبين تعيين المحل أو المحلات وتخصيصها. المادة 5 : يلزم الموزّع بتوفير تهيئة مناسبة لمحل أو لمحلات تخزين المواد التبغية، بما يضمن لأعوان الضرائب دخولاً سهلاً ودائما. المادة 6 : يلزم الموزع بالتأكد من أن الأبواب والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العام أو على الممتلكات المجاورة، تكون مزودة بأقفال ملائمة لتجنب أي شكل من أشكال الاختلاس. المادة 7 : يلزم الموزع بضمان تموين بائعي التبغ بمختلف علامات وأنواع المواد التبغية وفقًا للكميات والأسعار المحددة حسب التنظيم المعمول به. بالإضافة إلى احترام القوانين والتنظيمات المؤطرة لنشاط توزيع المواد التبغية، يلزم الموزع، لاسيما بالامتثال للتشريع الجبائي المطبق على تخزين ونقل وبيع هذه المواد. المادة 8 : يجب التبليغ المسبق عن كل تغيير في الوضعية، مقارنة بالتصريحات المسجلة طبقا لدفتر الشروط، حسب الحالة، لدى مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب. المادة 9 : لا يمكن موزّع المواد التبغية بيع مواده إلاّ لباعة التبغ المسجّلين بهذه الصفة في السجل التجاري. المادة 10 : يدخل دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه. يلزم الموقّع أدناه بجميع بنود دفتر الشروط هذا دون أي تحفظ أو شرط. قُرئَ وصُودق عليه إمضاء وختم المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة : حرّر في: ……………………………………………. بتاريخ……………………………..
16 صفر عام 1447 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 الملحق الثالث 10 غشت سنة 2025 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية : …………………….. FINANCES DES MINISTERE IMPOTS DES GENERALE DIRECTION ………………………………….. : DIRECTION ممارسة نشاط توزيع المواد التبغية كشف تلخيصي لملف طلب الاعتماد (المادة ….. من القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 ) – تسمية مقدم الطلب أو تسمية الشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – المتصرف بصفة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – عنوان المؤسسة أو المقر الاجتماعي للشركة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. – مقيد (ة) في السجل التجاري تحت رقم : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – رقم التعريف الوطني٭ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. من أجل ممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، قدم طالب الاعتماد الوثائق الأتية : من أجل ملف طلب الاعتماد (ضع علامة في الخانات المناسبة) : طلب منح اعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، نسخة من السجل التجاري، نسخة من القانون الأساسي، إذا كان المتعامل شركة تجارية، نسخة من شهادة التسجيل الجبائي، نسخة من وثيقة تعيين الممثل القانوني للشركة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لصاحب المؤسسة الفردية أو مُسيّر الشركة، نسخة من عقد ملكية أو عقد إيجار محل توزيع المواد التبغية، دفتر الشروط الذي يتم تحميله من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يُسحب لدى المصالح الجبائية، موقّع من طرف صاحب الطلب، ملف كامل، ملف غير كامل، الوثيقة (الوثائق) المبينة في الجدول أدناه لم يتم تقديمها : الوثائق الناقصة بالنسبة لجميع الملفات غير المكتملة، يكون لدى مقدم الطلب مهلة ثلاثين ( 30 ) يومًا، اعتبارًا من وأن عدم احترام المهلة الممنوحة يؤدي تلقائيا إلى رفض طلب الاعتماد المقدم من طرف المترشح. وصل استلام : ٭ رقم التعريف الوطني: للتعيين بالنسبة لمستغلي المؤسسات الفردية أو مُسيّري الشركات. الملاحظات تاريخ تقديم الكشف التلخيصي، لاستكمال الوثائق الناقصة التاريخ :
16 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 10 غشت سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية : الأعضاء الدائمون : السيدتان والسادة : – سعال نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيساً، – توهانت سليم، ممثل الوزير المكلف بالمالية، نائباً للرئيس، – قرايري امحمد، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للتقدير والسياسات)، – بوعزة حسينة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للاستشراف)، – أنوار لامية، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – مرابط مبروك، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، – معزوزي رشيد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون : السيدتان والسادة : – جرويطي رياض، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للتقدير والسياسات)، – بن حقوقة نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للاستشراف)، – حريدي مريم، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – عامر رابح، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، – لحمر سمير، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. تتولى كل من السيدة بوخاري مريم والسيدة بادا سهام الأمانة العامة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التحسيس والتكوين والتعاون المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة. إنّ رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – بمقتضى القانون رقم 22-08 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 الذي يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد عز الدين قاوى، رئيسا لقسم التحسيس والتكوين والتعاون، – وبناء على المقرر رقم 3 المؤرّخ في 10 فبراير سنة 2025 والمتضمن تكليف السيد عز الدين قاوى، رئيس قسم التحسيس والتكوين والتعاون، بتسيير شؤون الأمانة العامة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عز الدين قاوى، رئيس قسم التحسيس والتكوين والتعاون، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 . سليمة مسراتي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة