قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثاني — معاينة الجرائم
المادة 134
في حالة الضرورة القصوى، يجوز للموظفين المنتمين للسلك الخاص بإدارة الغابات الذين يتمتعون بصفة ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أثناء ممارسة مهامهم، الاستعانة بالقوة العمومية.