مرسوم رئاسي رقم 98-435 مؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. . 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية وفقا لأحكام المادة 159 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيجري اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد نموذجي (2) المطبوعين الفرديين المميزين اللذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
يخصص النموذج الأول ذو لون أبيض، لاكتتاب توقيعات 75.000 ناخبا مسجلا في القائمة الانتخابية، ويخصص النموذج الثاني ذو لون أخضر، لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمان.
المادة 3
فتح المادةتسلّم المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية إلى المترشح أو ممثله المخول قانونا في الآجال التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار.
ويجب أن يسبق تسليم هذه المطبوعات الفردية تقديم المترشح رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، تبعا لنموذجين، سواء تعلّق الأمر بالتوقيعات الشخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانيين، أو توقيعات شخصية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار المواصفات التقنية لهذه المطبوعات الفردية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي مستقر قانونا في ولاية إقامة صاحب التوقيع.
ويقصد بعبارة "ضابط عمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي، ونوابه
2 - الموثق
3 - المحضر القضائي.
المادة 6
فتح المادةيعفى من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية، عقد تصديق المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية طبقا لأحكام المادة 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-04
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-04
مرسوم تنفيذي رقم 04-04 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 9 يناير سنة 2004 ، يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999 ، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.