قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999 ، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةيتم سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية لدى مصالح الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ابتداء من يوم السبت 16 يناير سنة 1999.
المادة 3
فتح المادةتسلّم المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999.
عبد المالك سلال وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.