مرسوم رئاسي رقم 05-85 مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. مارس سنة 2005 ، يحدّد النظام التعويضي 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 2
فتح المادةيمنح كل عضو في المجلس الإسلامي الأعلى تعويضا شهريا يوزع كما يأتي :
جزء جزافي بمبلغ خمسة آلاف دينار ) 5.000 دج ) ، جزءمتغير بمبلغ أقصاه عشرة آلاف دينار (10.000 دج) يرتبط بالحضور والمشاركة الفعلية في اجتماعات المجلس ولجانه، وبأداء المهام التي يكلف بها العضو.
يخفض التعويض المتغير جزئيا أو كليا حسب النسب والشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
المادة 3
فتح المادةيمنح ، زيادة على ذلك، تعويض شهري عن التبعية بمبلغ قدره :
خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) لأعضاء المكتب رؤساء اللجان الدائمة، ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) لمقرري هذه اللجان.
المادة 4
فتح المادةتدفع التعويضات كل ثلاثة (3) أشهر.
تنظيمية
المادة 5
فتح المادةيمنح التعويض الجزافي المنصوص عليه في المطة الأولى من المادة 2 أعلاه، ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس وتمنح باقي التعويضات ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-160
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-85 المؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 98-33
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-160
مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.