مرسوم رقم 95-218 ملغى

مرسوم را رئاسي رقم 95-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية . . . 17 غشت سنة 1995، يعدل المرسوم مايو سنة 1995 ، الذي يحدد شروط منح 8

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 95-218

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 97-02

    « أحكام المرسومين الرئاسيين رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ورقم 95-218 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.