مرسوم را رئاسي رقم 95-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية . . . 17 غشت سنة 1995، يعدل المرسوم مايو سنة 1995 ، الذي يحدد شروط منح 8
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 18 : تنتهي صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة المتداولة حاليا بعد ستة أشهر من نشر هذا المرسوم. وتعاد وجوبا، إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انقضاء هذا الأجل ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995.
اليمين زروال 23 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 97-02
« أحكام المرسومين الرئاسيين رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ورقم 95-218 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 95-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.