مرسوم رئاسي رقم 95-34 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية والاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد والمتعلقين كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية، وعلى الاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية، الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد، والمتعلقين بتمويل مشروع شراء أربع (4) قاطرات كهربائية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالمالية ووزير النقل والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الجزائري للتنمية، كل فيما يخصه، اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل المحافظة على مصالح الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 と اليمين زروال / العدد 5 أول رمضان عام 1415 الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكفل تنفيذ إتفاق القرض المذكور أعلاه الذي رفع بنسبة 50 % كعلاوة لتأمين القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تمويل مشروع شراء أربع ( 4 ) قاطرات كهربائية.
المادة 2
فتح المادةيتجسد المشروع المذكور أعلاه في :
1 - برنامج شراء أربع ( 4 ) قاطرات كهربائية
2 - برنامج التكوين والمساعدة التقنية.
المادة 3
فتح المادةبمجرد إستلام العربات الكهربائية الأربع ( 4 ) ، يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تنفذ الأعمال الآتية :
1 ) برنامج الاستغلال الموجه لتلبية حاجات نقل المسافرين والبضائع عبر الشبكة المكهربة وترقية عملية توسيع أنشطة المؤسسة.
2 ) برنامج مفصل للصيانة الدائمة للوسائل التقنية واستغلال القاطرات الكهربائية.
المادة 4
فتح المادةتترجم إجراءات تنفيذ التنسيق والمتابعة والمراقبة الخاصة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تعدها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمتدخلون المذكورون في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 5
فتح المادةتترجم إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة الخاصة بإنجاز المشروع في شكل مخططات عمل تستعملها كأداة عمل السلطات المعنية للقيام ببرمجة أعمال المراقبة ونتائج كل العمليات المتعلقة بالمشروع.
أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مخططات العمل المذكورة أعلاه تحت رقابة وزارة النقل.
المادة 6
فتح المادةتتكفل أيضا مخططات العمل المذكورة أعلاه بالعمليات التالية : 1 استعمال القرض المذكور أعلاه المقترض من معهد القرض الرسمي . 2 المراقبة التقنية لوزارة النقل المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
3 - إبرام الصفقات وإنجازها لا سيما عن طريق تنفيذ المناقصات طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة في مجال ابرام الصفقات بما فيها الفتح العلني للظروف.
4 - الإرسال السريع إلى معهد القرض الرسمي للملفات المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها أعلاه ( ملفات ووثائق ثبوتية، فواتير عقد، وكل الملفات الأخرى المطلوبة ( الخاصة بالتسديد الواجب القيام به طبقا للعقد المعني واتفاق القرض.
5 - التنسيق والعلاقات العلائقية للقيام بما يأتي:
أ - عرض كل خلاف على السلطات المختصة المعنية لأخذ كل التدابير من أجل حماية مصالح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والدولة ب التسيير المالي والتجاري والقانوني للعلاقات بين الشركاء الوطنيين والأجانب.
المادة 7
فتح المادةيتم من أجل إنجاز مخطط العمل الخاص بالمشروع، القيام بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقية مالية بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية
ب - إبرام اتفاقية المقابلة بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مقابل تسديدها للمبالغ المقترضة، لاسيما بتحديد ما يأتي :
1 - شروط التسديد، 2 وسائل وشروط استعمال قروض التمويل المقترضة والضمانات المصرفية والمالية المقدمة للتسديد،
3 - شروط الاتصال والإعلام والوثائق والحصائل المتعلقة بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
4 - كل الشروط الأخرى المتصلة بالإنجاز المالي للمشروع.
ج - وضع ضمان بنكي من ترتيب الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لصالح البنك الجزائري للتنمية من أجل التمويل، موضوع هذا المرسوم.
الباب الثالث — الجوانب التجارية
المادة 8
فتح المادةتشتمل عملية التموين وإبرام الصفقة، لا سيما فيما يخص الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على أعمال وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة للمشروع الذي تقوم بتنفيذه.
الباب الرابع — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 9
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية المقترضة على أساس اتفاق القرض المذكور في المادة الأولى من هذا الملحق طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبية لإتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتكفل بها البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى مراقبة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار العملية موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية.
يجب وضع ملفات المحاسبة والوثائق الثبوتية تحت تصرف كل هيئة رقابة وتفتيش في كل وقت للقيام بالمراقبة في عين المكان وحسب الوثيقة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعنوان تنفيذ المشروع زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، في حدود صلاحياتها، بالتدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - اتخاذ جميع التدابير لتحقيق إعلام موثوق ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقويم وتقدير الحاجات المتصلة بمخطط عمل المشروع.
ب - المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام فيما يتعلق بإنجاز المشروع. 3 وضع حصيلة فصلية للعمليات المادية والمالية للمشروع.
4 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف.
5 - متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها وإنجاز جميع عمليات الرقابة المرتبطة بذلك.
6 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ المشروع.
7 - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات، موضوع الصفقة المبرمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المعايير والمواصفات التقنية المتعاقد عليها . / العدد 5 أول رمضان عام 1415
الباب الثاني — تدخلات وزارة النقل
المادة 2
فتح المادةتقوم وزارة النقل بالتنسيق مع . الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعنوان تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياتها، لا سيما بالتدخلات الآتية :
1 - متابعة المعمليات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم والمتعلقة بتنسيق إنجاز المشروع ورقابته
2 - سهر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .
على وضع حصيلة فصلية للعمليات المادية والمالية للمشروع،
3 - تكفل مصالحها المختصة المعنية بإجراءات وعمليات المراقبة التقنية وبما يطبق منها في مجال احترام المعايير والمواصفات القانونية والتعاقدية المتعلقة بإنجاز المشروع.
الباب الثالث — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها وبعنوان تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القروض التي تمت، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس استعمالات المبالغ المقررة في اتفاق القرض.
2 - إعداد المفتشية العامة للمالية وتقديمها لما يأتي :
أ - تقرير سنوي عن مراقبة حسابات المشروع خلال ستة ( 6 ) أشهر كأقصى أجل بعد إقفال السنة المالية المرتبطة بها، ب تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع،
ج - تقرير سداسي عن تسيير واستعمال القرض موضوع هذا المرسوم.
أول رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية 3 اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإنجاز عمليات تنفيذ اتفاق القرض
4 - إبرام الاتفاقية المالية بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية المقابلة المالية بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
5 - مسك الكتابات والحسابات التي تقيد عمليات النفقات المتعلقة باتفاق القرض موضوع هذا المرسوم والحفاظ على كل الكتابات المحاسبية والأرشيف المرتبط بها.
الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها إلى ما يأتي :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المنصوص عليها في اتفاق القرض المذكور أعلاه بالاتصال مع المشروع الذي تتكفل به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية -2 وضع القرض المذكور تحت تصرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
3 - التسيير التقني البنكي للاعتمادات التي يضعها الاتفاق الإطاري المذكور أعلاه تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية
4 - إرسال المعلومات المتعلقة بعمليات التسيير التقني البنكي الخاصة بالاتفاق الإطاري فصليا إلى الوزارة المكلفة بالمالية
5 - التكفل بما يأتي :
أ - إبرام الاتفاقية المالية بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية
ب - إبرام اتفاقية المقابلة بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
ج - وضع الاعتمادات المذكورة أعلاه تحت تصرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لإنجاز المشروع،
د - تسديد الأموال التي اقترضتها الدولة لفائدة معهد القرض الرسمي،
ه - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المذكورة أعلاه،
و - وضع تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وإرساله إلى الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة النقل عن طريق هذه الأخيرة
ز - تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي يمسكها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتقيد الاعتمادات المذكورة أعلاه على أساس العقد الذي أبرمته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قانونا ونفذته في إطار المشروع.
المادة 6
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصالحه ومصالح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها.
المادة 7
فتح المادةيكفل البنك الجزائري للتنمية تثبيتات الاعتمادات تنفيذا للاتفاق الإطاري ووفقا للاتفاق التقني البنكي المتعلق بالاعتمادات.
المادة 8
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتسيير الاعتمادات.
المادة 9
فتح المادةيتم التكفل بالتدخلات المحاسبية التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، في حسابات منفصلة تخضع لرقابة قانونية.
يجب أن توضع الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية في متناول أية هيئة مختصة في المراقبة والتفتيش للقيام في أي وقت بالرقابة في عين المكان وحسب الوثيقة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يقدم تقويما فصليا عن استعمال الاعتمادات إلى الوزارة المكلفة بالمالية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 11
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ من أجل السماح بمراقبة كل العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق الخاصة بالاعتمادات جميع التدابير اللازمة لمحاسبة التزامات الدولة المالية وكذا المسؤوليات المسندة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في إطار استعمال القرض الممنوح لها وتسديده.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.