مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ( استدراك). : 23
المادة 13
فتح المادة6 منها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ هيكل يسمى المحافظة العليا للأمازيغية، يكلّف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، وهو يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص "المحافظة العليا".
المادة 2
فتح المادةتلحق المحافظة العليا برئاسة الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المحافظة العليا في مدينة الجزائر.
الباب الأول — الهدف والاختصاصات
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام المحافظة العليا فيما يأتي :
- رد الاعتبار للأمازيغية وترقيتها بكونها أحد أسس الهوية الوطنية إدخال اللغة الأمازيغية في منظومتي التعليم والاتصال.
المادة 5
فتح المادةتكلف المحافظة العليا في إطار مهامها على الخصوص بما يأتي :
- تعرف وتحلّل وتحضّر وتعد كل العناصر الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية من أجل رد الاعتبار للأمازيغية تعدّ، بالاتصال مع مجموع القطاعات المعنية، المخططات السنوية والمتعددة السنوات، لإدخال اللغة الأمازيغية في منظومة التعليم وفي برامج تطوير مكانة اللغة الأمازيغية في منظومة الاتصال، تضمن تنسيق المخططات والبرامج المقررة، وتسهر على تنفيذها وعلى متابعتها تباشر كل الدراسات المتصلة بميدان اختصاصها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةتتابع المحافظة العليا، من أجل إنجاز مهامها، تنفيذ البرامج والمخططات المقررة لكل قطاع نشاط معني، وتقوم نتائج ذلك، وترفع تقريرا عنه إلى رئيس الدولة.
وتتلقى لهذا الغرض من الإدارات والهيئات المعنية كل معلومة وتقارير تتعلق بتنفيذ الأعمال المقررة في إطار مهامها.
المادة 7
فتح المادةتستخلص المحافظة العليا وتضبط، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الإطار التنظيمي والقانوني الضروري للتكفل بأنشطة الهياكل المكلّفة بتجسيد الأهداف المسطرة لها، وتطويرها ومتابعتها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
الفصل الأول — المستخدمون والوسائل
المادة 8
فتح المادةيسير المحافظة العليا محافظ عال، يعيّن بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح أعضاء هذه الهيئة.
ويوضع تحت سلطة رئيس الدولة.
المادة 9
فتح المادةيساعد المحافظ العالي مديرو دراسات
المادة 10
فتح المادةيساعد مديري الدراسات نواب مديرين ورؤساء دراسات
المادة 11
فتح المادةيمكن المحافظة العليا، في إطار التنظيم المعمول به، أن تستعين / العدد 29 28 ذي الحجة عام 1415 ه بخدمات مستشارين وبكفاءات في الميادين المتصلة بهدفها.
المادة 12
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المحافظة العليا الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعملها.
المادة 13
فتح المادةتتمتّع المحافظة العليا بالاستقلال المالي، وتزود بميزانية.
المادة 14
فتح المادةيتولّى عون محاسب، تحت مسؤولية المحافظ العالي الأمر بالصرف، تسيير الاعتمادات المخصصة.
الفصل الثاني — هيكلة المحافظة العليا
المادة 15
فتح المادةتتكون المحافظة العليا من :
مجلس عام للتوجيه والمتابعة لجنة مشتركة بين القطاعات للتنسيق
- لجنة بيداغوجية علمية وثقافية.
القسم الأول — المجلس العام للتوجيه والمتابعة
المادة 16
فتح المادةيرأس المحافظ العالي المجلس العام للتوجيه والمتابعة.
المادة 17
فتح المادةيضم أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق وأعضاء اللجنة البيداغوجية العلمية والثقافية.
المادة 18
فتح المادةيتداول المجلس العام للتوجيه والمتابعة ويبت فيما يأتي :
برامج النشاط المتصلة بهدف المحافظة العليا، وسبل ووسائل تنفيذها، ومتابعتها، التقارير المتعلّقة بتنفيذ هذه البرامج وبمتابعتها،
- أية مسألة لها علاقة بمهامه تعرض عليه.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس العام للتوجيه والمتابعة مرة واحدة كل فصل ثلاثي في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب نصف عدد أعضائه.
المادة 20
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس العام للتوجيه والمتابعة في محاضر.
القسم الثاني — اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق
المادة 21
فتح المادةيرأس المحافظ العالي اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق.
المادة 22
فتح المادةتضم ممثلي الوزارات والسلطات المكلفة بما يأتي :
التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي التكوين المهني الاتصال .
الثقافة
- التخطيط.
المادة 23
فتح المادةيمكن المحافظ العالي أن يستعين بممثلي وزارات أو مؤسسات أخرى كلّما دعت الحاجة.
المادة 24
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق بمرسوم تنفيذي. وينهى انتماؤهم إلى اللجنة المذكورة عندما يفقدون الصفة التي استوجبت تعيينهم. وفي هذه الحالة يتم استخلافهم حسب الطريقة نفسها.
المادة 25
فتح المادةتكلّف اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق بما يأتي :
تطور التشاور بين القطاعات المكلفة بتنفيذ المخططات والبرامج المقررة تستخلص التدابير التي تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة للمحافظة العليا.
المادة 26
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق كلّما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها.
القسم الثالث — اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية
المادة 27
فتح المادةتتكون اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية من عشرين ( 20) إلى خمسة وعشرين ( 25 عضوا يختارون لكفاءتهم، وتجربتهم و / أو أشغالهم، المتصلة بكل الأبعاد المرتبطة باللغة والثقافة الأمازيغية.
المادة 28
فتح المادةترأس اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية شخصية ذات كفاءة معترفا بها في ميدان الأمازيغية، يعينها نظراؤها.
المادة 29
فتح المادةيعين رئيس اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية وأعضاؤها، بمرسوم رئاسي ، لمدّة ثلاث ( 3 ) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 30
فتح المادةتساعد اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية المحافظ العالي في إعداد المقررات التي ترتبط بمهامه وفي تقويم الأعمال المباشرة.
المادة 31
فتح المادةتجتمع اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية كلّما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها.
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمحافظة العليا عن طريق التنظيم .
المادة 33
فتح المادةتعدّ المحافظة العليا نظامها الداخلي. ويصادق عليه في مجلس عام .
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-228
مرسوم رئاسي رقم 20-228 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم ع ام 1436 الموافق 4 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 28 شوال عام 1424 الموافق 22 ديسمبر سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 31
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 26
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية 31
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 24
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 25
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 25
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 5
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 9
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 19 يوليو سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 21 1 وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 96-58
مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 96-57
مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 23
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية التابعة للمحافظة الأمازيغية السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.